⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أولإقامة الناقهين من المرضى وتشمل ما يأتي:
المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف علييم وعلاجهم وتنويمهم.
المجمع الطي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل، أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة. الأمراض الباطنية. النساء والولادة. الأطفال. طب الأسرة).
المجمع الطي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثروفروعه الدقيقة.
t- العيادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم.
مركز الأشعة: المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
المختبر الطي: المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
مركز جراحة اليوم الواحد: مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
/ مر اكز الخدمة الصحية المساندة: الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي:
مراكزالعلاج الطبيعي.
لب- محلات النظارات الطبية.
محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
ث المراكز المساندة: التي يصدرقرارمن وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى، وفقا للمواصفات والضو ابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
اللائحة:
١/١ يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات تم تحويل مسمى جمعية الهلال الأحمر السعودي إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧١ وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٤ د حسب قرار مجلس الوزراء رفم
٦) وناويخ ٠٢/٢٥/ ١٤٣٧ ه
وزارة الصحة
المادة الثانية
- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها.
٢- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كاملا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا أو مهنيا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما، ويجوز- وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتو افرطبيب أو مني سعودي.
٣ يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغا كاملا لها.
٤- يشترط أن يكون المدير الطي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٥ تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة:
١/٢ يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي:
١. أن يكون مالك العيادة طبيبا سعوديا مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٢. أن يكون بالعيادة ممرض و ممرضة مرخص لهما بمزاولة المهنة ويجوز الاستعانة بالمساعدين الإكلينيكيين أو المساعدين الصحيين بدلا عن الممرض او الممرضة حسب تخصص العيادة.
٢/٢ يشترط تعيين مشرف طبيب أو مني سعودي متفرغ تفرغا كاملا ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر، وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف فني سعودي. ويجوز للطبيب أو المني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف الفني بشرط أن يكون متخصصا في طبيعة عمل المؤسسة الصحية.
٣/٢ الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفي للمؤسسات الصحية:
١. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الطبية المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة الصحية وأن يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٢. ألا تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية عن سنة.
وزارة الصحة ٤/٢ يشترط فيمن يشغل منصب المدير الطي في المستشفى، ما يلي:
١. أن يكون طبيبا سعوديا حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة وأن يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٢. ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في أحد المناصب الإدارية في مؤسسة صحية أو أن يكون حاصلا على شيادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية.
٣. يعتبر المدير الطي للمستشفى بمثابة المشرف الفني.
؛. يجوز أن يشغل طبيب الأسنان وظيفة المدير الطي في مستشفيات الأسنان المتخصصة.
٥/٢ يشترط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية سعوديا حاصلا على شهادة البكالوريوس.
المادة الثالثة
يجب أن تتو افر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب وأن يكون محتويا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
اللائحة:
١/٣ يجب أن تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية المعايير والشروط التالية:
أن يكون موقع المؤسسة الصحية مطابقا لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة.
الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفق كود البناء السعودي.
يجب أن تعتمد جميع الرسومات الفنية والهندسية الخاصة بمباني المستشفيات من قبل الوزارة وأن يتوفر في المبنى الشروط الفنية الواردة في المرفق (رقم ١).
٤. أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاعاقة لتسهيل حركتهم داخل المبنى.
يجب أن تتوفر بالعيادة المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة وفقا للقوائم التي تحددها الوزارة حسب المرفق (رقم ٢).
استيفاء الأجهزة الطبية وفقا لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يجب على الإداريين والممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية ارتداء بطاقات العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص أثناء فترة الدوام، كما تلتزم المؤسسة الصحية بوضع قائمة بأسماء جميع الأطباء العاملين فيها.
. وضع لوحات ارشادية داخل المؤسسة الصحية توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، ووضع لوحة تحمل الرقم (٩٣٧) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى للوزارة.
وزارة الصحة
٩. يجب أن يوضع ترخيص المؤسسة الصحية في مكان بارز، مع وضع لوحة عند المدخل توضح اسم المؤسسة وتخصصها الطي طبقا للترخيص الممنوح لها ومواعيد عملها.
٢/٣ تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة والعاملين فيها بالتطبيق التام لما يلي:
١- نظام مكافحة العدوى والدليل الوطني لمكافحة العدوى وما تصدره الوزارة من قرارات وتعليمات مهذا الخصوص حسب المرفق رقم (٣)
٢- نظام التخلص الأمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٨٥١٩) وتاريخ ٢٠١٩/٣/٥ م والموافق على تطبيقه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٦ ه والتعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية حسب المرفق رقم (٤).
٣٣ يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية نظام للمعلومات الصحية (السجلات الطبية) وأن يكون ملائما لطبيعة عمل المؤسسة وفقا لمعايير الوزارة. حسب المرفق رقم (٥).
٤ فتح ملف المريض مجانا، ويضمن فيه جميع مراجعاته.
٥/٣ يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المؤسسة الصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة للقيام بذلك.
٦٣ يجب على المؤسسة الصحية عدم الاحتفاظ بالأدوية أو المستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية في العيادات أو الأقسام الطبية.
٧ ٣/ تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية.
المادة الرابعة
١- لا يجوزافتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.
٢- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
اللائحة:
١/٤ يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات، ومراكز علاج وتأهيل المدمنين، ومراكز تأهيل المدمنين، ومراكز الإخصاب المستقلة، بموافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصي، على أن تقوم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بإصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحية.
٢/٤ يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الإسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات حسب المرفق رقم (7).
وزارة الصحة ٣/٤ يجوز للمؤسسة الصحية بناء على موافقة الوزارة التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في نشاط تشغيل المؤسسات الصحية شريطة أن تكون هذه الشركة أو المؤسسة مؤهلة ومعتمدة من الوزارة حسب المرفق رقم (٧).
٤/٤ يقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسة الصحية إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة وفق الإجراءات الواردة في المرفق رقم (A) وتقوم لجنة الكشف التابعة لإدارة التراخيص بمعاينة المبنى والتجهيزات خلال عشرة أيام من تقديم طلب الترخيص.
٥/٤ تمنح الوزارة رخص فورية بشرط أن توافر الحد الأدنى من الممارسين الصحيين للمؤسسات الصحية الواردة في المرفق رقم (٩).
المادة الخامسة
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة اوتجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقا لما يأتي:
المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص أو تجديده المستشفى الذي يحوي خمسين سرير فأقل ... ه ريال المستشفى الذي يحوي واحد وخمسين سريرا إلى مانة سرير المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير المجمع الطي العام ٢٠٠٠ ريال المجمع الطي المتخصص ..٢ ريال العيادة ١ رال مركز الأشعة المختبر الطبي يال مركز جراحة اليوم الواحد مركز الخدمة الصحية المساندة مركز خدمات النقل الإسعافي
وزارة الصحة
المادة السادسة
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة. عند الترخيص أو تجديده. وفقا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة وإجراءات التصنيف وطريقة تطبيقه.
اللائحة:
١/٦ تصنف المؤسسات الصحية وفقا للمعايير التي تضعها لجنة تصنيف مقدمي الرعاية الصحية.
٢/٦ تنشر الوزارة نتائج التصنيف بشكل دوري.
المادة السابعة
على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعاييرالتي تضعها، ولا يجوزتعديل هذه الاسعار إلا بعد مو افقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يلي:
١- أسعارالخدمات الصحية المعتمدة.
٢- وضع الأسعارفي مكان بارز وبخط واضح.
٣- تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
٤- تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.
اللائحة:
١٨٧ تقوم المؤسسة الصحية بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحية إلكترونيا على موقعها أو بنسخة مطبوعة.
٢٨٧ يجب أخذ موافقة المريض الخطية أو صدور فاتورة (موضحا بها اسم الطبيب المعالج والخدمة العلاجية المقدمة) قبل تقديم الخدمة، وتضمن في السجل الطبي للمريض ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري.
٣٨٧ تلتزم المؤسسة الصحية بتقديم المراجعة المجانية للمريض خلال أربعة عشر يوما على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.
٤٨٧ لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم العروض الترويجية بأي وسيلة إعلانية إلا بعد موافقة الوزارة مرفق زرقم ١٠).
وزارة الصحة
المادة الثامنة
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
اللائحة:
١/٨ تمنح الوزارة الترخيص بمزاولة المهنة بناء على الاشتراطات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية على أن تلتزم المؤسسة الصحية في حال انتهاء ترخيص الممارس بإيقافه عن العمل حتى تجديد الترخيص ٢/٨ لا يجوز للمؤسسة الصحية تشغيل الممارس الصي الذي لديه ترخيص مزاولة مهنة على مؤسسة صحية أخرى إلا من خلال ما يلي:
أ- الندب بين المؤسسات الصحية وفق المتطلبات التالية:
أن يكون ترخيص كلا المؤسستين الصحيتين ساري المفعول.
أن يكون الممارس الصي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.
٣ يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تقع فيها المؤسسة الصحية.
٤. يجب الحصول على موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق أو المحافظات التي تتبع لها كلتا المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم إجراء الندب بينهما قبل مباشرة الممارس الصي للعمل لدى الجهة التي تطلب الندب إليها على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين في كلتا المؤسستين.
ألا تتجاوز مدة الندب مائة وثمانين يوما (متصلة أو متفرقة) خلال السنة الواحدة، شريطة أن يكون ترخيص الممارس الصي المنتدب ساري المفعول خلال مدة الندب.
يسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية بالعمل في المؤسسات الصحية الأخرى المملوكة له ، وعلى المؤسسة الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركة الممارسين الصحيين بين المؤسسات وألا يخل ذلك بالحد الأدنى المطلوب من الممارسين الصحيين.
ح يجب أن يكون ترخيص المؤسسة الصحية المنتدب إليها الممارس الصي مطابقا لتخصصه.
فيما يتعلق بعمل الطبيب الاستشاري السعودي أو الطبيب النائب أول السعودي فيتم وفقا للقواعد التالية:
١. يجوز للطبيب الاستشاري أو الطبيب النائب أول الحاصل على تسجيل وتصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية العمل في ثلاث مؤسسات صحية كحد أقصى، ولا يحق لهما إذا كانا مرخصين في مركز لجراحة اليوم
وزارة الصحة الواحد العمل في مؤسسة صحية أخرى في ذات النشاط ويجوز لهما العمل في العيادات الخارجية لمستشفى أو مجمع طيي أخر.
٢. يشترط الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة في المؤسسات الصحية التي سيتم العمل فيها دون الاخلال بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين المطلوبة في كل مؤسسة صحية.
٣. يشترط تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بمواعيد عملهم في كل مؤسسة صحية ويجب إبلاغ الشؤون الصحية عند توقفهم عن العمل ليتم إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للممارس الصي.
٣/٨ يجوز الترخيص للممارسين الصحيين بمزاولة المهنة عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير باسم المؤسسة الصحية التي سيعمل لديها بعد استيفاء ما يلي:
١- الاشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.
٢- صورة من عقد استئجار خدمات الممارس الصي بين المؤسسة الصحية وشركة الاستقدام موضحا فيه اسم الممارس الصي ورقم جواز سفره ورقم الإقامة ورقم بطاقة التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسة الصحية.
٣ يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحية الجديدة ألا تقل مدة عقود الممارسين الصحيين في أجير عن ستة أشهر ويجدد عند الحاجة.
٤- تلتزم المؤسسة الصحية بما ورد في المادة ٤) (١ من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٥) وتاريخ ١ ٤ ٢٦/١ ١/٤ ه ٤/٨ يجب على المؤسسة الصحية إلغاء ترخيص الممارس الصحي في حال انتهاء العلاقة التعاقدية معه.
٥/٨ يجوز للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية المهيأة لتخصص وإمكانيات الطبيب الزائر طلب استقدام الأطباء الزائرين وفق القواعد التي حددمها المادة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
١. يتعين على المستشفيات إنشاء لجنة داخلية تسعى لجنة الاعتمادات والامتيازات الإكلينيكية تعنى بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدى المستشفى للتأكد من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة.
٢. تكون اللجنة برئاسة المدير الطي وعضوية رؤساء الأقسام الأساسية كالجراحة والباطنة والطوارئ والعناية المركزة ومدير إدارة الموارد البشرية، وممثل عن إدارة المستشفى، وألا يقل تصنيف الأطباء عن استشاري، على أن تقوم اللجنة بالموافقة واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفى على أن تتوافق مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وزارة الصحة
٣. يكون لدى اللجنة سياسات وإجراءات مكتوبة تحدد فيها المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء أو تعليق أي امتيازات
٤. يجب على اللجنة مراعاة توافر الممارسين الصحيين وتجهيزات المستشفى عند إصدار قرار منح الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية.
٥. تصدر اللجنة قرار بمنح الممارسين الصحيين في المستشفى الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى حسب المرفق (رقم ١١) ٧/٨ يتعين على المؤسسات الصحية الأخرى الالتزام بإعداد سياسات واجراءات مكتوبة لجداول الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية لكافة الأطباء في جميع الأقسام والتخصصات وذلك بتكوين لجنة داخلية لاعتماد الامتيازات الإكلينيكية حس المرفق (رقم ١١) ٨/٨ يلتزم الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية بالتقيد بوثيقة سياسات وإجراءات جدول الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية لكل فئة من فئات أطباء الاسنان حسب المرفق (رقم ١٢) ٩/٨ يجب الالتزام بلائحة الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية الاسترشادية للتخصصات الطبية الأكثر ممارسة في المؤسسات الصحية حسب المرفق (رقم ١٣)
المادة التاسعة
يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.
المادة العاشرة
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والأخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه وذلك وفقا للمعايير والضو ابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة:
١/١٠ يلتزم المستشفى بتوفير الحد الأدنى من الممارسين الصحيين وفق ما يلي:
استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (٤-٥) من المادة من النظام.
تعيين رئيس للتمريض لا يقل تصنيفه عن أخصائي.
تعيين عدد من الأطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في العيادات الخارجية واقسام التنويم حسب المرفق (رقم ١٤).
- توفير الحد الأدنى من الأخصائيين والفنيين والطاقم التمريضي بما يكفل تغطية الخدمات الطبية ويمكن الاستعانة بالمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية فقط بدلا عن التمريض حسب المرفق (رقم ١٤).
- توفير قائمة الأطباء المناوبين على مدار الساعة.
وزارة الصحة
المادة الحادية عشرة
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:
١- الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبرووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٢. أجنحة التنويم: يجب توفير غرفة عزل سالبة الضغط للأمراض المنقولة عن طريق الهواء مطابقة لمواصفات الوزارة ومزودة بدورة مياه منفصلة بمعدل غرفة لكل ٢٥ سرير تنويم وبحد أدنى غرفة واحدة بقسم التنويم .
٣. قسم الطوارئ: يجب توفير طبيب نائب في طب الطوارئ أو في أحد تخصصات المستشفى الرئيسية وممرضتين لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة حسب المرفق (رقم ١٤) مع الالتزام بالضوابط التالية:
أ- غرفة عزل مكتملة التجهيزات.
ب- تأمين سيارة إسعاف حديثة الطراز وألا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم للحصول على الترخيص النهائي أو.١ سنوات للحدد
ت- وجود سياسات لنقل المرضى.
ألا يقل عدد أسرة الطوارئ عن ١٠ سرير طوارئ من أعداد الأسرة الإجمالي ولا تحسب من أسرة المستشفى.
٤. قسم المختبر (حسب المادة /١٥)
٥. قسم الأشعة (حسب المادة /١٥).
٦. جناح العمليات مع وجود سياسات وإجراءات العمل في القسم.
". تم تغيير النظام إلى (نظام المنشأت والمستحضرات الصيدلانية) الصادربالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١//١٤٢٥ ه
وزارة الصحة
٧. قسم العناية المركزة:
يجب أن يوفر المستشفى أسرة للعناية المركزة يتلاءم مع حجم ونشاط المستشفى بمعدل سرير عناية مركزة واحد لكل غرفة عمليات، أو بنسبة ١٠ من السعة السريرية للمستشفى ويؤخذ بأيهما يحقق العدد الأعلى من أسرة العناية المركزة.
ب- توفير غرفة عزل سالبة الضغط واحدة على الاقل لكل ستة أسرة عناية مركزة مطابقة لمواصفات الوزارة.
ت- يتم تجهيز قسم العناية المركزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة (أجهزة تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبة الهوائية، عرية تدخل سريع مجهزة بصاعق لتنشيط القلب، أدوية الطوارئ والمعدات، جهاز قياس أوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيوية، أجهزة ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم).
. يشترط في المستشفيات التي لديها أجنحة توليد ما يلي:
أ أن تشتمل على غرفتين على الأقل مجهزة للولادة الطبيعية ذات خصوصية مع توفير قابلات للمرحلة النشطة (الطور الفعال) من الولادة، وغرفة عمليات مجهزة للعمليات القيصرية، وغرفة خاصة بالأطفال حديثي الولادة، وغرفة خاصة للأطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن ٢٠ من اجمالي اسرة قسم الولادة، وأن يتم السماح لجميع الأمهات بمرافق خلال الولادة مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر.
الالتزام بمعايير الوزارة الخاصة بالعمليات القيصرية، قص العجان، ومعدل الولادات المهبلية بعد الولادة القيصرية حس المرفق (رقم ١٥)
ت- توفير عيادة لدعم الرضاعة الطبيعية يعمل بها ممارسة صحية حاصلة على تدريب مخصص في مشورة الرضاعة الطبيعية تقوم بدعم الأم الحامل أو المرضع في الرضاعة الطبيعية مع الالتزام بنظام تداول بدائل حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٩/٢١./١٤٢٥ ه الالتزام بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ٤١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦ ه.
ج- الالتزام بإجراء الفحص الاستكشافي للإصابة بفيروس الكبد (ج) لجميع الحالات التي يتم تنويمها من أجل الولادة تطبيقا للبرنامج الوطني لإزالة الفيروس الكبدي (ج) على أن يتم إحالة جميع الحالات التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء في العلاج.
٩. الخدمات المساندة في المستشفيات حسب ما ورد في المادة (رقم ٤/١٥) أو الأنشطة الإضافية وفق المادة (رقم ٥/١٥).
١٠. الخدمات الإدارية في المستشفيات على النحو التالي:
لى قسم للإدارة ويتوفر فيه مكاتب لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي الإدارة والمحاسبة.
وزارة الصحة مكتب الاستقبال والمواعيد.
قسم السجلات الطبية مع مراعاة ما ورد في المادة (٣/٣).
قسم تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن الأنظمة التي تنظمها الوزارة حسب المرفق (رقم ١٦)
ج- يجب أن يحتفظ المستشفى بملفات المرضى لمدة عشر سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتلافها بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية لمدة مماثلة للرجوع إليه عند الحاجة.
ح- توفير دفاتر وصفات طبية ورقية أو إلكترونية قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو لجان التفتيش.
قسم التغذية:
يلتزم المستشفى بتوفير نظام للتغذية يتماشى مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية.
ب- يجب توفير اخصائي تغذية علاجية.
ت- يجب أن يتوفر في المطبخ كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضى وفقا لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) ويجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.
١٢. قسم المغسلة: يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية أو تأمين هذه الخدمات من خارج المستشفى بالتعاقد مع شركة متخصصة طبقا للمعايير الفنية والصحية.
١٣. قسم التعقيم: يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة التي تؤمن عملية التعقيم بطريقة أمنة طبقا للأصول الفنية والصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة.
١٤. ثلاجة الموتى: يجب أن يكون بالمستشفى ثلاجة لحفظ الجثث وفقا للطرق الطبية المتعارف عليها، وبما لا يقل عن عين واحدة لكل ٢٥ سرير.
١٥. الصيدلية الداخلية: يتولى إدارتها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة مع مراعاة ما ورد في أحكام نظام المنشأت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤ ٢٥/٦/١ ه ولائحته التنفيذية ، يلزم تعيين صيدلي سعودي أو فني صيدلة سعودي يكون مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في القسم الداخلي بالمستشفى مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، على أن يخصص مكان آمن محكم الإغلاق لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨ ه حسب المرفق رقم ١٧). ( ٢/١١ النظافة: يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المستشفى على أن يخصص في أقسام العمليات والتوليد والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة ويجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.
٣ ١١/ يلتزم المستشفى بتطبيق المتطلبات الأساسية للسلامة (ESR) المشار لها في معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباه).
وزارة الصحة ٤/١١ يجب أن يكون لدى العاملين في المطبخ والمغسلة والنظافة والتعقيم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
٥/١١ تؤمن المستشفيات التي ليس فيها بنك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحية الأخرى بالمجان، ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لإجراء فحص فصيلة الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته، وأن يتوفر فيه (ثلاجة بنك دم، مبرد عميق التبريد للبلازما، وحضانة صفائح). ويلتزم المستشفى بإجراء الفحوصات أعلاه والإشراف الطبي على نقل الدم وفقا لتسعيرة الخدمات المعتمدة من الوزارة.
٦/١١ يجب التعاقد مع شركة مرخصة للحراسات الأمنية على مدار الساعة أو توفير أفراد حراسه بعدد كافي في المستشفى.
٢/١١ يجوز افتتاح مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة وفقا للشروط والضوابط حسب المرفق (رقم ١٨).
٨/١١ يجوز افتتاح مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم أو الحصول على تصريح بإضافة قسم لعلاج وتأهيل المدمنين في المستشفيات القائمة حسب المرفق (رقم ١٩).
المادة الثانية عشرة
نحب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورا، وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.
اللائحة:
١/١٢ يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الوزارة بالأمراض المعدية مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها الوزارة حسب المرفق (رقم ٢٠) كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية.
٢/١٢ يجب على كل مؤسسة صحية الإبلاغ عن الاحداث الصحية الجسيمة التي تحدث داخلها من خلال ألية التبليغ المعتمدة من الوزارة حسب المرفق (رقم ٢١).
المادة الثالثة عشرة
يجب أن تتو افرفي العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الاسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظرعليها بيعها.
اللائحة:
١/١٣ يجب أن تتوفر في العيادات والمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة الأدوية والوسائل الاسعافية اللازمة طبقا لما ورد بالقوائم حسب المرفق رقم (٢٢).
وزارة الصحة
المادة الرابعة عشرة
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطي العام والمجمع الطي المتخصص أن يتو افر فيه . على الأقل . استشاري في كل من التخصصات الرئيسية المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة واستثناء من ذلك يجوزفي المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.
اللائحة:
١/١٤ اشتراطات عامة للمجمعات الطبية:
١. يشترط لترخيص للمجمعات الطبية أن يتوافر فيها طبيب استشاري على الأقل، أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه، ويكون بحد أدنى طبيب نائب أول في مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر ويكتفى بطبيب نائب في بقية المدن الأخرى.
٢. أن يكون المشرف الفني على المجمع الطي طبيبا سعوديا متفرغا تفرغا كاملا ومؤهلا في طبيعة عمل المجمع وأن يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك فى المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
٣. لا يسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة إجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الطارئة فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة حسب المرفق (رقم ١٦).
. تلتزم المجمعات الطبية العامة والمتخصصة التي لديها أقسام نساء وولادة أو أقسام أطفال بنظام تداول بدائل حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٢١ ه.
تلتزم المجمعات الطبية التي لديها أقسام نساء وولادة بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ٤) ١ وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦ ه ٢/١٤ يشترط للمجمعات الطبية العامة التالي:
١. يشترط توفر ثلاثة عيادات كحد أدنى مخصصة للفحص وأن يكون لكل عيادة طبيب وممرض مرخص لهما ويجوز الاستعانة بالمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلا من الممرض.
٢. أن يكون الطبيب المرخص بحسب الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١/١٤) متخصصا في أحد التخصصات الأساسية الموضحة في الفقرة رقم (٢) من المادة وطبيب نائب على الأقل لكل تخصص آخر.
توفير قسم للطوارئ في الدور الأرضي أو في الأدوار العلوية بشرط توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع لسرير طيي وأن يكون فيه طبيب وممرضتين مع تأمين سيارة إسعاف حديثة الطراز وألا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم
وزارة الصحة للحصول على الترخيص النهائي أو ١٠ سنوات للتجديد ويمكن توقيع اتفاقية مع مركز خدمة نقل إسعافي حكومي أو خاص وفقا للإجراءات المشار لها في المرفق (رقم ٢٣).
٣/١٤ يشترط لترخيص المجمع الطي المتخصص ما يلي:
١- يشترط توفر عيادتين مخصصة للفحص كحد أدنى، وأن يكون لكل عيادة طبيب وممرض مرخص لهما، ويجوز الاستعانة بالمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلا من الممرض.
٢- يجب توفر طبيب استشاري أو طبيب نائب أول وطبيب نائب لكل تخصص في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر)، أما في المدن الأخرى فيكتفى بتوفر طبيبين نائبين لكل تخصص.
٣ فيما يتعلق بالمجمعات الخاصة بطب الأسنان، يجب توفير طبيب استشاري أو نائب أول في طب الأسنان، وطبيب أسنان عام في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر) أما في المدن الأخرى فيكتف بتوفير طبيب نائب في طب الأسنان وطبيب أسنان عام.
٤/١٤ يحظر على الأطباء العاملين في المجمعات الطبية أو العيادات إجراء العمليات في المستشفيات إلا بعد إشعار مديرية الشؤون الصحية بذلك وفق الضوابط التالية:
يجب أن يكون إجراء العمليات من قبل أطباء المجمع الطي أو العيادات، وفي حدود التخصص والصلاحيات الخاصة بأطباء المستشفى.
٢. يجب على الأطباء العاملين في المجمعات الطبية أو العيادات الحصول على الصلاحية المطلوبة من المستشفى لإجراء العمليات.
٣. في حال وجود مخالفة للأنظمة الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصحية والعاملين فيها. تكون المسؤولية القانونية مشتركة بين الطرفين . لا يسمج لأطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.
المادة الخامسة عشرة
يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيا كان نوعها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها وإجراءات العمل.
اللائحة:
١/١٥ شروط وضوابط مراكز واقسام المختبرات الطبية:
وزارة الصحة
١. يجب أن يتم تجهيز المختبر بالمعدات الدقيقة وأجهزة الفحص الموثوق بدقة نتائجها والمعترف بها من الهيئات المختصة لتمكن المؤسسة الصحية من تقديم خدمات مخبرية بطريقة صحيحة وأمنة وفق المعايير الوطنية والعالمية حسب (المرفق ٢٤) تصنف المختبرات الطبية إلى مختبرات عامة ومختبرات متخصصة ويمكن أن يكون المختبر مستقل أو ضمن مستشفى أو مجمع طبي وذلك كما يلي:
مختبرات عامة وتقوم بالتحاليل الطبية الروتينية غير التخصصية وتشمل صورة الدم الكاملة وفصيلة الدم، الكيمياء الحيوية، العناصر المصورة، التفاعلات المصلية، الأحياء الدقيقة.
مختبرات متخصصة تقوم بالتحاليل الطبية التخصصية وتشمل (علم أمراض المناعة، علم الأنسجة والخلايا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثة الخلوية وغيرها من التحاليل)
٣. يمكن للمستشفيات أو المختبرات المستقلة أو مراكز التشخيص أو المجمعات الطبية التي لديها أقسام مختبرات تقديم خدمات المختبر من خلال مختبر متنقل بشرط توفير التجهيزات اللازمة للتحاليل وتوفير أخصائي مختبر كحد أدنى حسب المرفق (رقم
٢٤)
٤.العاملون بالمختبر:
أ- المستشفيات حسب المرفق رقم (١٤) المجمعات الطبية: يشترط توفر طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر كحد أدنى مع توفير أخصائي وفني مختبر ويجوز الاكتفاء بأخصائي مختبر في حال التعاقد مع مختبر إذا لم يتوفر طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر.
المختبرات المستقلة: يشترط توفر استشاري غير طبيب في تخصص المختبر أو طبيب نائب أول مختبر ، و أخصائي مختبر ، وعدد (٢) فني مختبر في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر)، ويكتفى بطبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر ،وعدد ٢ فني مختبر في المدن الأخرى.
٢/١٥ شروط وضوابط مراكز وأقسام الأشعة:
١- يجب أن يتم تجهيز مراكز وأقسام الأشعة بالمعدات الدقيقة وأجهزة اللازمة.
٢- العاملون في مراكز واقسام والأشعة:
المستشفيات حسب المرفق (رقم ١٤).
ب- يشترط في مراكز الأشعة المستقلة أو أقسام الأشعة في المجمعات الطبية الالتزام بتوفير الممارسين الصحيين على النحو التالي:
وزارة الصحة يشترط توفر طبيب نائب أشعة في مراكز الأشعة المستقلة والمجمعات الطبية إذا كانت الأجهزة الموجودة تحتوي على أجهزة أشعة عامة وموجات فوق صوتية فقط وفي حال عدم توفر طبيب نائب أشعة في المجمعات الطبية يجوز لبا الاكتفاء بأخصائي أشعة والتعاقد مع مركز طب اشعة اتصالي.
يشترط توفر طبيب استشاري أشعة في مراكز الأشعة المستقلة، وطبيب نائب أول أشعة بالمجمعات الطبية إذا كانت الأجهزة تحتوي على أجهزة أشعة عامة، موجات فوق صوتية، أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي، وفي حال عدم توفر طبيب نائب أول أشعة في المجمعات الطبية يجوز لها الاكتفاء بأخصائي أشعة والتعاقد مع مركز طب اشعة اتصالي.
٣ يجوز أن يشرف طبيب الأشعة على أكثر من مجمع طي لنفس المالك مع الالتزام بالمعيار الأساسي للمؤسسة الصحية.
- أحكام عامة لمراكز وأقسام الأشعة في المؤسسات الصحية:
يمكن للمستشفيات أو مراكز الاشعة المستقلة أو مراكز التشخيص أو المجمعات الطبية التي لديها أقسام أشعة تقديم خدمات الاشعة من خلال مركز أشعة متنقل بشرط توفير التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة وتوفير أخصائي أشعة كحد أدنى حسب المرفق (رقم ٢٥).
ب يجوز عمل الأشعة التداخلية الخاصة بالأوعية الدموية في أقسام الأشعة بالمجمعات الطبية حسب المرفق (رقم ٢٥).
ت يشترط لإجراء الأشعة التداخلية توفر طبيب استشاري أشعة أو نائب أول أشعة متخصص بالأشعة التداخلية.
ث يشترط لإعداد تقارير الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي أن تكون عن طريق أطباء متخصصين في الأشعة التشخيصية لا يقل تصنيفهم عن طبيب نائب أول أشعة.
ع يشترط أن يعد تقارير أشعة الثدي طبيب نائب أول أشعة كحد أدنى وحاصل على تأهيل متخصص بأشعة الثدي.
يشترط توفير دليل سياسات وإجراءات العمل داخل القسم أو المركز.
تحب تطبيق برنامج الجودة النوعية لأجهزة الأشعة في المؤسسات الصحية بشكل دوري وإرسال التقارير الخاصة بها إلى أقسام إدارات الأشعة في المناطق أو المحافظات التي تتبعها.
توفير مسؤول للحماية من الإشعاع بالمؤسسة الصحية ويرتبط بالمدير الطي أو المشرف الفني للمؤسسة الصحية.
ف- يجب تطبيق برنامج الحماية من الاشعاع ومعايير سلامة أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي في المؤسسات الصحية بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.
يشترط لمنح أو تجديد تراخيص المؤسسات الصحية التي لديها أقسام أشعة تأمين بطاقات قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال الإشعاع، وإرسال النتائج إلى أقسام الحماية من الإشعاع في المناطق أو المحافظات التي تتبعها، وتطبيق برنامج توكيد الجودة النوعية على أجهزة الأشعة وإرسالها إلى إدارات الأشعة في المناطق أو المحافظات التي
ر - ر..
وزارة الصحة ٣ ١٥/ شروط وضوابط مراكز واقسام جراحة اليوم الواحد:
١- يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقلا أو ضمن مجمع طبي قائم وفق الضوابط التالية:
يمنح موافقة اجراء جراحة اليوم الواحد للطبيب الاستشاري أو الطبيب نائب أول في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط حسب المرفق (رقم ٢٦).
ب- يجب أن يوفر المركز العدد الكافي من الأطباء والأخصائيين والفنيين بما يتلاءم مع حجم ونشاط المركز.
٢- متطلبات منح الموافقة لممارسة عمليات اليوم الواحد:
أ- مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات حسب المرفق (رقم ٢٦).
ب- حصول الطبيب على موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصي بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بعمليات اليوم الواحد، وتعتبر الموافقة للطبيب المرخص له بممارسة عمليات جراحة اليوم الواحد موافقة شخصية ولا يسمح بممارسة النشاط لأي طبيب آخر لم تتم الموافقة له بممارسة هذا النشاط.
"- اتفاقية سارية المفعول مع إحدى المستشفيات الخاصة أو الحكومية بقبول الحالات الطارئة والتي يستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.
ث- إقرار بعدم السماح ببقاء المريض بالمركز للمبيت مهما كانت الظروف ويتم نقل الحالات الطارئة إلى المستشفى.
ج- تعيين مسؤول عن عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لاستخدامها داخل المركز حسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية ودليل إجراءاته حسب المرفق (رقم ١٧).
ح- يجب تحديد أجر العملية وإبلاغ المريض به قبل إجرائها بشكل مكتوب موقع عليها من المريض وتحفظ في سجله الطبي.
خ- تمنح الموافقة للطبيب لممارسة هذا النشاط لمدة سنتين، وله أن يتقدم في نهاية المدة بطلب التجديد.
٤/١٥ الخدمات الصحية المساندة
١- تشمل مراكز الخدمات الصحية المساندة التالي:
أ- مراكز الرعاية الطبية العاجلة حسب المرفق (رقم ٢٧)
ب- مراكز الرعاية الحرجة حسب المرفق (رقم ٢٨)
- العيادات الطبية المتنقلة حسب المرفق (رقم ٢٩) دث مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي حسب المرفق (رقم.٣) مراكز الرعاية الطبية المنزلية حسب المرفق (رقم ٣١) مراكز تلطيف الألم حسب المرفق (رقم ٣٢) ع مراكز علاج المدمنين وتأهيلهم حسب المرفق (رقم ٣٣) مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين حسب المرفق (رقم ٣٤)
ذ- مراكز العلاج الطبيعي حسب المرفق (رقم ٣٥) مراكز العلاج الوظيفي حسب المرفق (رقم ٣٦) ز مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية حسب المرفق (رقم ٣٧)
وزارة الصحة
س- مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع حسب المرفق (رقم ٣٨)
ش- مراكز علاج أمراض السمع حسب المرفق (رقم ٣٩)
ص- مراكز العلاج والتأهيل النفمي حسب المرفق (رقم. ٤)
ض- محلات النظارات الطبية حسب المرفق (رقم ٤١)
ط- معامل الأسنان والتركيبات الصناعية حسب المرفق (رقم ٤٢)
ظ- مراكز العناية بالقدم والكاحل حسب المرفق (رقم ٤٣)
ع- مراكز التغذية حسب المرفق (رقم ٤٤) غه مراكز الغسيل الكلوي حسب المرفق (رقم ٤٥)
ف- مراكز تجميع البلازما حسب المرفق (رقم ٤٦) فى مراكز الاخصاب والأجنة وعلاج العقم حسب المرفق (رقم ٤٧).
ك- مراكز جمع العينات حمب المرفق (رقم ٤٨).
ل مراكز مساحات العمل المشتركة حسب المرفق (رقم ٤٩).
مراكز التثقيف والاستشارات الصحية حسب المرفق (رقم ٥). .
ن مراكز المحاليل الوريدية حسب المرفق (رقم ٥١).
مراكز العين الصناعية حسب المرفق (رقم ٥٢).
ومراكز الأشعة الاتصالية حسب المرفق (رقم ٥٣).
٥/١٥ مراكز التأهيل الطبي: هي المراكز التي تحتوي على تخصصين كحد أدنى من التخصصات التالية (علاج طبيعي - علاج وظيفي - علاج أمراض النطق والتخاطب والبلع - علاج أمراض السمع - العلاج والتأهيل النفسي - العناية بالقدم والكاحل
- التغذية - الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية) وذلك حسب المرفق (رقم ٥٤).
٦/١٥ مراكز التشخيص: هي المراكز المعدة لإجراء الفحوص المخبرية والتصاوير التشخصية حسب المادتين /١٥ و ٢/١٥.
٧/١٥ يلزم الحصول على موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصي لإضافة الأنشطة التالية:
أ- نشاط العقم وأطفال الأنابيب (٣)) وفق أحكام نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٦) وتاريخ ١٤ ٢٤/١١/٢١ ه ولائحته التنفيذية (مرفق رقم ٤٧).
نشاط جراحة اليوم الواحد في المجمعات الطبية حسب المرفق (رقم ٢٦).
ت- بنوك الدم في المستشفيات حسب المرفق (رقم ٥٥) نشاط القسطرة القلبية في المستشفيات حسب المرفق (رقم ٥٦).
ج- نشاط وحدة جراحة البدانة في المستشفيات حسب المرفق (رقم ٥٧).
٨/١٥ يلزم الحصول على موافقة الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة لإضافة أي من الأنشطة التالية:
فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية حسب المرفق (رقم ٥٨).
- الختان في المجمعات الطبية حسب المرفق (رقم ٥٩).
وزارة الصحة ت وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية حسب المرفق (رقم ٦٠).
ث- العلاج الكيميائي لعلاج الأورام في المستشفيات والمجمعات الطبية حسب المرفق (رقم ٦١).
ج الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية حسب المرفق (رقم ٦٢).
نشاط أهلية حمل السلاح حسب المرفق (رقم ٦٣).
نشاط فحص أهلية ما قبل الزواج حسب المرفق (رقم ٦٤).
نشاط الفعاليات والتجمعات حسب المرفق (رقم ٦٥).
المادة السادسة عشرة
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
اللائحة:
١/١٦ يجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ بالمؤسسات الصحية الأدوية الإسعافية الواردة في القائمة حسب المرفق (رقم ٢٢).
٢/١٦ تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لكافة الحالات الطارئة الخطرة والجلطات القلبية الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية مسبقة أخذا في الاعتبار ما يلي:
١- الإسعافات الأولية وهي الإجراءات الطبية العاجلة التي تتطلبيها حالة المريض وتؤدي إلى استقرار حالته بشكل يسمح بنقله.
٢- الفحوصات الضرورية في الحالات الإسعافية وه الفحوصات التي لا غنى عنها لتشخيص حالة المريض أو تقرير طريقة العازنج.
٣ ١٦/ قواعد علاج الحالات الإسعافية حسب المرفق (رقم ٦٦).
المادة السابعة عشرة
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومر اقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
وزارة الصحة اللائحة:
١/١٧ يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من وكيل الوزارة المساعد للالتزام أو من يفوضه - أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة والنوعية.
٢/١٧ يجوز الاستعانة بالمختصين من خارج الوزارة وفق ما يراه وكيل الوزارة المساعد للالتزام أو من يفوضه.
٣ ١٧/ يكون للمفتش الصلاحيات التالية:
١. زيارة المؤسسات الصحية وما تحتويه من مرافق وأقسام، والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والإدارية، وأنظمة الجودة وسلامة المرضى، ومراقبة العدوى، ومستوى الجودة النوعية وغيرها.
٢. الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الممارسين الصحيين العاملة فيها.
٣. سماع أقوال المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها.
٤/١٧ على المؤسسات الصحية التعاون مع المفتشين وتسهيل مهامهم.
/٥ ١٧ يلتزم مالك المؤسسة الصحية المخالفة أو وكيله بتزويد إدارة الالتزام بالمديرية او الإدارة المعنية ببيانات التواصل المعتمدة لتلك المؤسسة.
٦/١٧ يعتبر الشكوى أو البلاغ عن طريق مركز البلاغات (٩٣٧) بمثابة إقرار من المبلغ بالشكوى أو البلاغ.
٧/١٧ للمؤسسة الصحية الخاصة المطالبة بحقها إذا ثبت أن الشكوى كيدية.
٨/١٧ التقييم الذاتي:
١. تخضع المؤسسات لبرنامج التقييم الذاتي والتي من خلاله تقوم المؤسسة الصحية الخاصة بتقييم ذاتي لمدى التزامها بالأنظمة الصحية واللوائح والتعليمات المعمول بها بوزارة الصحة
٢. يعتمد المفتش هذا التقييم بعد وقوفه ميدانيا على المؤسسة الصحية والتأكد من سلامة إجراءات المؤسسة وعدم مخالفتها لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وبعتد به كمحضر تفتيش.
٣. يجوز للجهة المختصة في الوزارة منح مهلة تصحيحية للمؤسسة الصحية التي تفصح عما لديها من مخالفات من خلال برنامج التقييم الذاتي، وعلى المؤسسة الصحية الالتزام بهذه المهلة وتصحيح ما لديها من مخالفات.
؛، تلتزم المؤسسة الصحية بإيقاف النشاط محل المخالفة والتي يمثل خطرا على سلامة المرضى.
٥. في حال عدم التزام المؤسسة الصحية بالمهلة التصحيحية، وبدون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بالوزارة لتمديد المهلة لأسباب مبررة، يتم ضبط المخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، واستكمال الإجراءات النظامية.
وزارة الصحة
المادة الثامنة عشرة
يلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر، أوتغييرنشاط المؤسسة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون مو افقة الوزارة.
اللائحة:
١/١٨ يشترط حصول مالك المؤسمسة الصحية على موافقة الوزارة على نقل ملكيتها إلى مالك آخر أو تغيير نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتبر الترخيص لأغيا ودون الحاجة إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول المالك على الموافقة.
ويحق للوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المؤسسة المعنية وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة
ينتي الترخيص في الحالات الآتية:
١- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
٢- مضي ستة أشهرمن وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة ويجوزإبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقا لظروف كل حالة على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
اللائحة:
١/١٩ تجديد الترخيص:
لا يجوز الاستمرار بتشغيل المؤسسة الصحية بعد انتهاء مدة الترخيص دون البدء في إجراءات التجديد.
يجب على المؤسسة الصحية التقدم بطلب مكتمل لتجديد الترخيص الممنوح لها قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.
تقوم الوزارة بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات النظامية خلال ٣٠ يوما ولا تتحمل المؤسسة الصحية أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص.
٤. يجدد الترخيص تلقائيا في حال استيفاء المسوغات النظامية في الحالات التالية:
عند حصول المؤسسة الصحية على شهادة اعتماد صادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بالإضافة إلى أي اعتماد دولي آخر معترف به في المملكة شريطة أنه لم يمض أكثر من ستة أشهر على حصولها على شهادة الاعتماد.
وجود محضر زيارة لجان الالتزام لم يمض عليه أكثر من ثلاثين يوما شريطة ألا يتضمن المحضر أي ملاحظات ٢/١٩ يجوز لمديرية الشؤون الصحية الإبقاء على الرخصة وعدم إنهائها بناء على طلب الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة الصحية.
وزارة الصحة
المادة العشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخريعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية دون ترخيص بالعقوبات التالية:
إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (...٣٠) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكزالخدمة الصحية المساندة.
٣. غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (... ١٠٠) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومر اكز النقل الإسعافي.
٤. غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على (...١٥٠) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.
٥. غرامة مالية لا تقل عن .. (. ١٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (٠٠. ٣٠٠) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاقها.
المادة الحادية والعشرون
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١. غرامة مالية لا تقل عن (.١٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.
٢. إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوما وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
٣. سحب الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرارالسحب.
المادة الثانية والعشرون
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ٣ بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع مها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
المادة الثالثة والعشرون
يجوزبقرارمن اللجان المنصوص عليها في المادة . كإجراء تحفظي. إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.
ألغي هذا النظام بصدور نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٥٩) بتاريخ ١٤٢٦/١١/٤ ه
وزارة الصحة اللائحة:
١/٢٣ إذا اتضح للجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية بناء على محاضر التفتيش التي تم إجراؤها والمستندات المقدمة من قبل المفتش على وجود قرائن أو أدلة قوية تقتضي سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية، فلها اصدار قرار إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها على الفور لحين تصحيح وضعها أو صدور قرار العقوبة، وإبلاغ إدارة الالتزام لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية إلحاق ضرربالمرضى المستفيدين من خدماتها.
اللائحة:
١/٢٤ على مديريات الشؤون الصحية وضع اعلان للجميع على مدخل المؤسسة الصحية يوضح أن المؤسسة مغلقة، وتقوم بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في شأن مرضى المستشفى المنومين به أو المراجعين لعياداته مع مراعاة أن تعامل الحالات الخطرة وفقا لما ورد في المادة من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
المادة الخامسة والعشرون
١. تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم استشاريا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارا نظاميا للنظرفي مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أومن يفوضه.
٢. يجوزلذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ.
٣. ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
٤. تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.
اللائحة:
١/٢٥ تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية وتوقيع العقوبة المناسبة في حدود اختصاصها، ويراعى في تطبيق العقوبة جسامة المخالفة، وتكرارها، ونوعيتها، وأثرها على سلامة المرضى.
٢/٢٥ تعقد اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون الصحية، أو المقر الذي تراه مناسبا، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ومراعاة التخصصات الواردة في نص المادة النظامية -١)، (٢٥ وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي يصوت له رئيس اللجنة.
٣/٢٥ تكون مدة العضوية في لجان المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها قابلة للتجديد.
وزارة الصحة ٤/٢٥ تلتزم اللجنة في أعمالها بتمكين المنشأة من تقديم دفوعاتها حيال المخالفات المنسوبة البها بالطرق التي تراها مناسبة وتحقق الغاية منها، وفي حال عدم تقديم الدفوعات فإن اللجنة تستكمل النظر في المخالفات والفصل فيها.
٥/٢٥ يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء المختصين، ولها في ذلك الاستعانة بالخبراء من داخل أو خارج الوزارة.
٦/٢٥ تصدر اللجنة قرارتها مستندة على الأدلة والقرائن الدالة على مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
٢/٢٥ يعتمد الوزير أو من يفوضه قرارات هذه اللجان.
٨/٢٥ تبلغ اللجان مواعيد انعقادها وقراراتها الصادرة لذوي الشأن بالوسائل والطرق المعتبرة في المملكة والتي تحقق الغاية منه.
/٩ ٢٥ تتولى الجهة المختصة تنفيذ قرارات اللجان.
٢٥/.١ ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة في الصحف الورقية أو الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي.
المادة السادسة والعشرون
على كل مؤسسة صحية أن توضح أحكام نظام العمل والعمال ٤ لمن تريد التعاقد معه وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
اللائحة:
١/٢٦ يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح للممارس الصي ونظام العمل ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١١ ه ولائحته التنفيذية.
٢/٢٦ تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ ممارستها عن كل ما يردها بخصوصهم بشكل رسمي ومثبت.
المادة السابعة والعشرون
تلتزم المؤسسة الصحية بتمكين الممارسين الصحيين من حضوربرامج التعليم الطي المستمرفي مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المادة الثامنة والعشرون
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.
اللائحة:
١/٢٨ يجوز الاكتفاء بالمكتبة الالكترونية.
تم تعديل مسمى النظام إلى نظام العمل بناء على المرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤ ٢٦/٨/٢٣ ه
وزارة الصحة
المادة التاسعة والعشرون
يجوزللوزيرفي الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمرباستعمال أي مؤسسة صحية أوجزء منها في الأغراض التي يراها على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
اللائحة:
١/٢٩ عند زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية برفع مطالبتها بتسديد التكاليف إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما ورد في المادة ة من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
المادة الثلاثون
يجب على المؤسسة الصحية أن تبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها ويشمل هذا الالتزام أيضا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب الى طلب الاسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.
اللائحة:
١/٣٠ لا يحق لأي مؤسسة صحية الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الاجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.
المادة الحادية والثلاثون
يحظر على المؤسسة الصحية أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة:
تلتزم المؤسسة الصحية بالمعايير والضوابط الواردة في دليل ضوابط المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي مرفق رقم (١٠).
المادة الثانية والثلاثون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزارة الصحة
المادة الثالثة والثلاثون
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادربالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٨) الصادربتاريخ ٣ /١٤٠٧/١١ ه
المادة الرابعة والثلاثون
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية ويمكن تمديدها بمو افقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.
اللائحة:
١٣٤ يجب على مراكز فحص العمالة وعمال التغذية المستقلة والمرخصة قبل صدور هذه اللائحة تكييف أوضاعهم بما يتوافق مع ما ورد في المادة من ذات اللائحة.
٢/٣٤ تطبق الشروط والاحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية على أي حالة من حالات التصرف في الملكية.
٣ ٣٤/ تلغي هذه اللائحة ما صدر من تعاميم سابقة ذات الصلة بنظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون
ينشرهذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ النشر.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
نظام مزاوله المهن الصحيه ولائحته التنفيذيه — المادة الثالثة
.1تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب
في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص. .2تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
اللائحة: 1-3يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية ساريًا طالما كان الممارس الصحي على رأس
العمل الطبي، على أن يراعى تجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته. 2-3تكون مدة الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة معادلة لمدة التسجيل المهني لدى الهيئة وفى حالة تغير مكان العمل خال مدة التسجيل المهني دون تغير التخصص، يظل
التسجيل ساري المفعول. 3-3يتم إصدار تجديد الترخيص وفقً للاشتراطات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة من هذا
النظام. 4-3يعتبر الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:
1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.
2- إذا ألغي ترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.
3- إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.
5- وفاة المرخص له. 5-3يجب على الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بشهر
واحد على الأقل. 6-3يخضع الممارس الصحي للمسئوليات التأديبية الواردة في هذا النظام في حال استمراره
بالعمل بعد انتهاء الترخيص الممنوح له.
7-3يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية:
1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول في
البلد المستقدم منه.
2- يقتصر استقدام الممارس الصحي الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة
لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر.
3- أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة
في المملكة.
4- أن ألا يكون ممن حكم عليه بحدٍ شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من
المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.
5- أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خال
الزيارة.
6- تضمن المنشأة الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ
الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.
7- تقوم المنشأة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارسين من نفس التخصص، وأن يكون
مسؤولاً عن المهام التالية: أ- استقبال وتجهيز المرضى. ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي. ج- أن يقوم بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العاج أو العملية الجراحية.
8- يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها المنشأة الصحية
مرفقً به ما يلي: أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر. ب- برنامج الزيارة متضمنً المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي
المبادئ الإسامية. د- إقرار من الممارس الصحي المرافق بالموافقة على تكليفه بمرافقة الممارس الصحي الزائر وكذلك بالموافقة على متابعة الحالات المرضية ومواجهة مضاعفاتها والإدلاء بأقواله أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج
عن التشخيص أو العاج أو الجراحة.
9- ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.
10- بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي: أ- تمنح الموافقة على استقدام الممارس الصحي الزائر من الوزارة أو مديرية الشئون
الصحية المختصة. ب- يصدر الترخيص المؤقت بإسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة بعد وصوله وبعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وينتهي