آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

تاريخ الإصدار: 1442/07/06 هـ الموافق : 18/02/2021 مـ تاريخ النشر: 1442/07/14 هـ الموافق : 26/02/2021 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
49 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (330 / 57) بتاريخ 11 / 2 / 1442ه، ورقم (69 / 14) بتاريخ 28 / 5 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (377) بتاريخ 4 / 7 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهاز الطبي: كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات، وتستخدم كذلك في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم، ودعم أو تمكين الحياة (الوظائف الحيوية للإنسان) من الاستمرار، وتنظيم الحمل أو المساعدة عليه، وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات

-لغرض طبي أو تشخيصي- المستخلصة من الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان أو عليه بوساطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية، وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط.

المستلزم الطبي: المواد والمنتجات الطبية، المستخدمة في التشخيص أو العلاج، أو الاستعاضة، أو التقويم، أو حالات الإعاقة، أو غيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية.

ملحقات الجهاز والمستلزم الطبي: أي مادة أو منتج يُصنع خاصًّا باستخدامه مع جهاز أو مستلزم طبي لتمكينه من تحقيق الغرض الذي صنع من أجله.

الجهاز والمستلزم الطبي المبتكر: جهاز أو مستلزم طبي ذو فكرة مبتكرة في التقنية أو الاستخدام أو الأداء ولم يسبق طرحها في الأسواق داخليًّا أو خارجيًّا.

الأجهزة والمستلزمات الطبية المجمعة: كل ما يجمع في طقم واحد لتحقيق متطلبات المستخدم، وقد تحتوي على أجهزة أو مستلزمات ليست طبية.

الجهاز والمستلزم الطبي ذو الاستخدام مرة واحدة: كل ما يصنع لغرض الاستخدام خلال الإجراء الطبي الواحد على مريض مرة واحدة ثم يُتخلص منه.

المواد الطبية المشعة: مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينة، سواءً منفردة بنفسها أو ضمن أجهزة أو مستلزمات طبية أخرى، تستخدم للتشخيص والعلاج.

الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة: هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة.

إعادة المعالجة: إجراءات تنفذ على الجهاز والمستلزم الطبي المستخدم سابقًا؛ لإعادة استخدامه بطريقة آمنة، ومن ذلك: التنظيف، والتطهير، والتعقيم، واختبار واستعادة الوظائف الفنية والسلامة المتعلقة به.

المستخدم: من يستخدم الجهاز والمستلزم الطبي سواء كان متخصصًا أو عاديًّا أو مريضًا.

المنشأة: كيان نظامي يزاول نشاطًا يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

المصنع: أي منشأة وطنية أو أجنبية يكون من أغراضها تصميم الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو تصنيعها لطرحها للاستخدام باسمها، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. ويشمل التصنيع: تجديدها، وتجميعها، وتعبئتها، وتغليفها، ووضع المعلومات التعريفية عليها.

مقدم الرعاية الصحية: أي منشأة حكومية أو أهلية تقدم خدمات الرعاية الصحية.

الممثل المعتمد: شخص ذو صفة اعتبارية مقره في المملكة مفوض كتابيًّا من مصنع مقيم في الخارج لتمثيله داخل المملكة، فيما يتصل بتطبيق أحكام النظام واللائحة.

تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية: توفيرها مجانًا أو بمقابل سواء كان للتوزيع أو للاستخدام.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام.

السجل الوطني: السجل الوطني للمنشآت والأجهزة والمستلزمات الطبية المنشأ في الهيئة.

التسجيل: إجراء تقيد بناءً عليه الأجهزة والمستلزمات الطبية والمنشآت، التي تزاول أي من الأنشطة الخاضعة للنظام، في السجل الوطني.

الإذن بالتسويق: وثيقة تصدرها الهيئة لأي جهاز أو مستلزم طبي تسمح بتداوله في الأسواق.

شهادة حرية البيع: وثيقة تصدرها الهيئة للمصنع تفيد بأن المصنع مسجل في المملكة وأن الأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تصديرها حاصلة على الإذن بالتسويق.

التحقق من الدراسات السريرية: بحث تطبيقي يستخدم فيه جهاز أو مستلزم طبي على إنسان أو أكثر؛ لتقويم مأمونيته وكفايته عند استخدامه.

نظام التصنيف: هو نظام تعتمده الهيئة يعمل على تقويم درجة الخطورة المتعلقة بالجهاز أو المستلزم الطبي، وتقويم مأمونيته.

نظام إدارة الجودة: نظام تعتمده الهيئة للتحقق من جودة وفاعلية ومأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي وفقًا للنسخة الحديثة من المواصفة الفنية (الآيزو 13485) أو ما يماثلها، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة.

توكيد الجودة: مجموعة من الاختبارات والقياسات والمعايرة الفنية تعتمدها الهيئة، للتأكد من مأمونية أجهزة الأشعة الطبية وسلامتها ودقة الصور وجودتها، بما يضمن فاعلية التشخيص والعلاج وكفايتهما.

اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصدرها الهيئة خاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية تحدد مبادئ السلامة والأداء والتصنيع والتعليمات المنظمة لذلك، بما في ذلك: المصطلحات، والرموز، والتعبئة، ومتطلبات المعلومات التعريفية.

المواصفات القياسية: وثائق غير إلزامية تقرها الهيئة، تتضمن قواعد أو مبادئ توجيهية أو خصائص الأجهزة والمستلزمات الطبية أو عمليات وأساليب الإنتاج المرتبطة بها، بما فيها: المصطلحات، والرموز، والتعبئة، ومتطلبات المعلومات التعريفية.

المعلومات التعريفية: أي بيان أو معلومة مرسومة أو مصورة مكتوبة أو مطبوعة على الجهاز والمستلزم الطبي، وتشمل المعلومات الخاصة بالتعريف به، والوصف الفني له، وكيفية استخدامه، وطرق تخزينه ونقله.

المواصفات الفنية والإكلينيكية: مجموعة معايير تحدد جودة وفاعلية ومأمونية استخدام المادة المشعة في التطبيقات الطبية.

إنذار السلامة: إشعار يصدره المركز يوضح الخطر المرتبط بالجهاز أو المستلزم الطبي والإجراءات التصحيحية المطلوب القيام بها؛ تلافيًا للخطر المرتبط به.

الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة: إجراء يتخذه المصنع للحد من الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي أو التقليل منها.

حوادث الأجهزة والمستلزمات الطبية: أي قصور أو تغير في خصائص أو أداء الجهاز أو المستلزم الطبي مما قد يسبب أو يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وفاة أو إصابة خطيرة للمستخدم.

المركز: المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

المادة الثانية

تخضع لأحكام الأنشطة الآتية:

تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.

استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها.

تقديم خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية و، والتحقق من .

إجراء .

تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.

تقديم خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية و.

تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.

تمثيل المقيم خارج المملكة.

المادة الثالثة

تعد في حكم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام : ملحقاتها، و.

المادة الرابعة

مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام ؛ يشترط موافقة على لتلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

المادة الخامسة

لا يخل تطبيق أحكام ، باختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يتعلق بإصدار ترخيص الحماية من الإشعاع المؤين الصادر من الأجهزة الطبية.

المادة السادسة

مع مراعاة ما ورد في المادة من ؛ لا يجوز لأي منشأة ممارسة أيٍّ من الأنشطة الخاضعة للنظام؛ إلَّا بعد ، والحصول على ، إضافةً إلى الحصول على الترخيص الصناعي من الجهة المختصة بالنسبة إلى المصانع.

المادة السابعة

على المرخص له بإجراء ؛ الحصول على موافقة قبل البدء في أي من عمليات التحقق، وفقًا لما تحدده .

المادة الثامنة

لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلَّا بعد ، والحصول على . وللهيئة استثناء بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الإذن بالتسويق، بعد التأكد من سلامتها، وعدم استخدامها لأغراض تجارية؛ وذلك وفق قواعد يقرها .

المادة التاسعة

للهيئة استثناء الجهاز أو المبتكر من بعض الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ؛ بما لا يؤثر في مأمونيته وسلامته عند استخدامه، وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة العاشرة

تحدد الشروط والإجراءات اللازمة للتسجيل، وإصدار ، والحصول على وتجديده وتعديله ونقله وإلغائه.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة إلَّا بعد موافقة .

المادة الثانية عشرة

تحدد الشروط اللازمة لإصدار .

المادة الثالثة عشرة

للهيئة السماح بدخول الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الشخصي؛ بناءً على تقرير طبي وبكميات محدودة، على ألَّا تُستخدم لأي غرض تجاري.

المادة الرابعة عشرة

على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا مغشوشًا، أو غير مسجل، أو غير حاصل على ، إبلاغ -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صُرف أو بِيع وكميته، واسم من صُرِف أو بِيع له الجهاز أو وعنوانه، ويلتزم بإعادة الثمن للمشتري.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الوكالات التجارية؛ يتعين على المقيم خارج المملكة -عند رغبته في تداول منتجاته في المملكة- تعيين ممثل معتمد له. وتحدد الشروط اللازم توافرها في ، وكذلك التزامات الطرفين ومسؤولياتهما.

المادة السادسة عشرة

على توفير خدمات ما بعد البيع للأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة له، وتطبق في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في و.

المادة السابعة عشرة

على المنشآت الالتزام ب الواجب توافرها على الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتحدد تلك المعلومات.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم بألَّا يتعامل مع أي منشأة تزاول أيًّا من الأنشطة الخاضعة للنظام؛ ما لم تكن مسجلة وحاصلة على ترخيص في مجال التعامل نفسه.

المادة التاسعة عشرة

لا تجوز إعادة معالجة الأجهزة أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام مرة واحدة.

المادة العشرون

لا يجوز إتلاف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة، ولا إعادة معالجتها، ولا تجديدها، ولا إعادة بيعها، ولا إعارتها، ولا التبرع بها؛ إلَّا وفقًا للشروط التي تحددها .

المادة الحادية والعشرون

يلتزم بتصنيف الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لنظام التصنيف.

المادة الثانية والعشرون

على المنشآت الراغبة في في المملكة الالتزام بتطبيق .

المادة الثالثة والعشرون

لا يجوز صرف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة -وفقًا لنظام التصنيف- للاستخدام خارج منشأة ؛ دون وصفة طبية. وتصدر قائمة بتلك الأجهزة والمستلزمات الطبية.

المادة الرابعة والعشرون

لا تجوز الدعاية للأجهزة والمستلزمات الطبية ولا الإعلان عنها ولا الترويج لها، إلَّا بعد موافقة ووفقًا للشروط التي تحددها .

المادة الخامسة والعشرون

لا تجوز إقامة حملات توعية أو حملات خيرية أو ما في حكمهما متعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، إلَّا بعد موافقة ووفقًا للشروط التي تحددها .

المادة السادسة والعشرون

تراقب التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق داخل مرافق الرعاية الصحية، للتأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها وكفايتها في التشخيص والعلاج.

المادة السابعة والعشرون

على و تزويد بكل وثيقة أو معلومة تطلبها للقيام باختصاصاتها المنصوص عليها في و.

المادة الثامنة والعشرون

على و و الالتزام بإبلاغ عن التابعة لهم.

المادة التاسعة والعشرون

يصدر لتنبيه و بالأخطار الناتجة من استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

المادة الثلاثون

يلتزم و بإبلاغ فيما يتصل بالأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الآتي:

إنذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة.

الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو .

الانتهاء من .

المادة الحادية والثلاثون

على و في حال صدور إيقاف ، حتى صدور إشعار من بالانتهاء من .

المادة الثانية والثلاثون

على و الاستجابة لطلب في اقتفاء أثر الأجهزة والمستلزمات الطبية. وتحدد الإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

تتولى التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام و و، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس ، ويكون لهم ما يأتي:

ضبط الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام النظام.

التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقًا لما يأتي:

أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء.

ب- أخذ العينات للتحليل.

ج- التوصية بإتلاف ما يثبت غشه، أو ضرره.

ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة -أو أكثر- تكوَّن لهذا الغرض بقرار من رئيس المجلس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

المادة الرابعة والثلاثون

يلتزم كل من يخضع لأحكام بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد يحصل عليها بحكم مهمته.

المادة الخامسة والثلاثون

على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.

المادة السادسة والثلاثون

يجوز -بقرار من - منح مفتشي مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال.

المادة السابعة والثلاثون

يجوز -بقرار من - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25 %) من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد -من غير مفتشي - في الكشف عن مخالفة لأحكام و.

المادة الثامنة والثلاثون

تضع بالاتفاق مع وزارة المالية الضوابط المنظمة لمنح المكافآت المشار إليها في المادتين و من .

المادة التاسعة والثلاثون

للهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حال الاعتقاد بوجود ضرر أو ادعاء مضلل أو تأثير على سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها وكفايتها، وفقًا لما تحدده .

المادة الأربعون

لا يجوز إذا قررت سحبها من السوق أو حظر تداولها.

المادة الحادية والأربعون

يعد مخالفًا لأحكام كل مَن:

غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.

باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.

أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.

صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام و و.

استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها.

نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها .

أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.

صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.

ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.

المادة الثانية والأربعون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام أو ، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.

ب- إغلاق مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا.

ج- تعليق للأجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا تتجاوز عامًا.

د- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

هـ- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا.

و- إلغاء .

وتجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ه) من هذه الفقرة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(7) و(8) من المادة من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو غرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا. ويجوز -إضافةً إلى ذلك- إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتضاعف العقوبة في حال العود.

المادة الثالثة والأربعون

تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من ، وذلك وفقًا لجدول يصدره يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة -عند الضرورة- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية.

المادة الرابعة والأربعون

تكوَّن بقرار من لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1) من المادة من .

تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.

يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

المادة الخامسة والأربعون

إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة من ، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية.

المادة السادسة والأربعون

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو على نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصُّن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

المادة السابعة والأربعون

للمتضرر من أي مخالفة لأحكام ، الحق في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.

المادة الثامنة والأربعون

يصدر خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة والأربعون

يعمل ب بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الوكالات التجارية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.