تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي :
1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.
4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.
5 - مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
6 - المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي :
أ - مراكز العلاج الطبيعي.
ب - محلات النظارات الطبية.
ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
9 - مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي.
- الوزارة : وزارة الصحة .
- الوزير : وزير الصحة.
