آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية

نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
38 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الحادية: والاربعون

يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير

الصحة.

اللائحة: 1-41يخضع للتأمين التعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية جميع الأطباء وأطباء الأسنان دون اعتبار لمستوى مداخيلهم ومدة توظفيهم من الحاصلين على تسجل مهني بالهيئة.

2-41يلتزم كل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع إحدى شركات التأمين التعاون المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية.

3-41يلتزم الطبيب / أو طبيب الأسنان بدفع الأقساط لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض طبقً للاتفاق المبرم معها.

4-41يجب على الجهة ذات العلاقة اتخاذ الإجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب الأسنان بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية.

5-41تصدر شركة التأمين شهادة إلى الطبيب أو طبيب الأسنان المؤمن له تفيد بالتأمين عليه لتقديمها إلى الجهة المختصة عند الحصول على الترخيص بالعمل أو تجديد الترخيص.

6-41تشمل منافع التغطية التأمينية قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة عن خطأ مهني طبي طبقً لهذا النظام.

7-41تشمل التغطية التأمينية للممارس الصحي جميع التعويضات الناشئة عن الأخطاء الطبية التي وقعت أثناء فترة التغطية التأمينية، ولا ينال وقت صدور الحكم النهائي من أحقية دفع

التعويض الناتج عن الخطأ الطبي الواقع أثناء فترة التغطية التأمينية.

8-41تنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له أو التوقف/ الإيقاف عن مزاولة المهن الصحية.

9-41يجوز للمؤمن له أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن

يوجه خطابا بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة.

10-41إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على الممارس الصحي أو لم تكفي التغطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابع لها الممارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاص مطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حالة عدم توافر تغطية تأمينية للممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التغطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم تكن التغطية التأمينية كافية لسداد جميع التعويضات, ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس

الصحي فيما دفعته عنه من تعويضات . 11-41إذا كان الممارس الصحي مرتبط بعلاقة عمل مع أكثر من مؤسسة فإن المسؤولية التضامنية

تقع على عاتق المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي. 12-41تلتزم المؤسسة الصحية بما ينتج عن الطبيب تحت التدريب، وتكون المنشأة الصحية

مسؤولة بالتضامن أمام الغير عما ينتج من أخطاء صادرة عن ذلك المتدرب.

الفصل الخامس أحكام ختامية

المادة الثانية

أ- يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ب- يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:

1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي، أو مؤهات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية

تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.

2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.

3- التسجيل لدى الهيئة، وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.

4- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره. ج- يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة

في هذه الجهات على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.

اللائحة: 1-2يمنح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزارة أو مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل

والتكميلي. 2-2يجوز منح ترخيص محدد المدة واستكمال الاشتراطات اللازمة لدى الهيئة وذلك للفئات التالية

شريطة الموافقة على مؤهلاتهم: أ- الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم. ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراءات التصنيف. 3-2لا يجوز ممارسة الطب البديل إلا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ووفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وفي هذه الحالة يخضع الممارس للطب البديل إلى المسؤوليات المهنية الواردة في هذا النظام، ويتم إحالة غير المرخص لهم إلى جهة الاختصاص وفقً للمسؤولية الجزائية. 4-2يجب أن يكون التدريب الإجباري المقرر لممارس المهنة قد تم تحت إشراف مباشر من ممارس

للمهنة مرخص له في نفس المجال المهني. 5-2تقوم الهيئة بإباغ الجهة الصحية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التي بموجبها تم التعاقد بموجبها، على أن يدرج في قائمة عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلى الجهة الصحية المختصة استبعاده وإنهاء اجراءات الترحيل لغير السعوديين، وفي حال المطالبة

بالحق الخاص فإنه تتم إحالته إلى الجهة المختصة. 6-2يعد حصول الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والموافقة من وزير التعليم بالعمل في المؤسسة

الصحية الخاصة بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الصحي الخاص. 7-2لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية الحكومية إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم

بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة. 8-2تحدد شروط الخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط

وقواعد تتناسب مع لائحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية. 9-2تراعى النصوص النظامية ذات العلاقة بممارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية

الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام وحدات الاخصاب والأجنة وعاج العقم ولوائحهم التنفيذية عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت وتحدد شروط المؤهل والخبرة وفقً للوائح الهيئة وما تصدره من أدلة

تحدد معايير قبول المؤهل والخبرة من قبل الهيئة.

10-2لا يمنح أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.

المادة الثالثة

.1تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب

في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص. .2تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

اللائحة: 1-3يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية ساريًا طالما كان الممارس الصحي على رأس

العمل الطبي، على أن يراعى تجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته. 2-3تكون مدة الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة معادلة لمدة التسجيل المهني لدى الهيئة وفى حالة تغير مكان العمل خال مدة التسجيل المهني دون تغير التخصص، يظل

التسجيل ساري المفعول. 3-3يتم إصدار تجديد الترخيص وفقً للاشتراطات المشار إليها في المواد من هذا

النظام. 4-3يعتبر الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:

1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.

2- إذا ألغي ترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.

3- إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة.

4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.

5- وفاة المرخص له. 5-3يجب على الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بشهر

واحد على الأقل. 6-3يخضع الممارس الصحي للمسئوليات التأديبية الواردة في هذا النظام في حال استمراره

بالعمل بعد انتهاء الترخيص الممنوح له.

7-3يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية:

1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول في

البلد المستقدم منه.

2- يقتصر استقدام الممارس الصحي الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة

لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر.

3- أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة

في المملكة.

4- أن ألا يكون ممن حكم عليه بحدٍ شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من

المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.

5- أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خال

الزيارة.

6- تضمن المنشأة الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ

الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.

7- تقوم المنشأة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارسين من نفس التخصص، وأن يكون

مسؤولاً عن المهام التالية: أ- استقبال وتجهيز المرضى. ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي. ج- أن يقوم بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العاج أو العملية الجراحية.

8- يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها المنشأة الصحية

مرفقً به ما يلي: أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر. ب- برنامج الزيارة متضمنً المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي

الزائر. ج- إقرار من الممارس الصحي الزائر بالعمل وفقً للأنظمة السارية بالمملكة واحترام

المبادئ الإسامية. د- إقرار من الممارس الصحي المرافق بالموافقة على تكليفه بمرافقة الممارس الصحي الزائر وكذلك بالموافقة على متابعة الحالات المرضية ومواجهة مضاعفاتها والإدلاء بأقواله أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج

عن التشخيص أو العاج أو الجراحة.

9- ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.

10- بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي: أ- تمنح الموافقة على استقدام الممارس الصحي الزائر من الوزارة أو مديرية الشئون

الصحية المختصة. ب- يصدر الترخيص المؤقت بإسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة بعد وصوله وبعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وينتهي

الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.

المادة الرابعة

يجوز بقرار من الوزير -بناءً على مقتضيات المصلحة العامة -قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم. اللائحة:

1-4يجوز قصر الترخيص بمزاولة المهنة على السعوديين الممارسين لأي من المهن الصحية المذكورة بالمادة من هذا النظام إذا توفر العدد الكافي منهم في المملكة أو

في إحدى المناطق أو لأسباب يوافق عليها الوزير.

الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي

الفرع الأول الواجبات العامة للممارس الصحي

المادة الخامسة

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسامته وكرامته، مراعيً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال.

اللائحة: 1-5على الممارس الصحي احترام حق المريض وفقًا للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة. 2-5يسري دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة الأخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسي

المهن الصحية. 3-5يحظر على الممارس الصحي تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية ما لم

تتوافر الضوابط التالية: أ - موافقة خطية من المريض.

ب- موافقة المنشأة الصحية. ج- أن يكون لأغراض علمية معتمدة. د- أن لا يخالف الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.

المادة السادسة

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

المادة السابعة

أ- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات

والدورات وفقً للضوابط التي تحددها الهيئة. ب- يجب على الممارس الصحي ألّا يمارس طرق التشخيص والعاج غير المعترف بها علميً، أو

المحظورة في المملكة.

اللائحة: 1-7يتم تنمية المعلومات عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية والمحاضرات والمشاركة في البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار

عند النظر في الترقيات أو إعادة التسجيل أو تجديد الترخيص بمزاولة المهنة. 2-7تضع الهيئة للممارس الصحي ولإدارات المنشآت الصحية ضوابط تنمية المعلومات على أن تشمل ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبة على أن يكون ذلك في مجال التخصص المهني للممارس الصحي وتنشر هذه الضوابط بالطريقة الإعلامية المناسبة، ويتعين على المنشأة الصحية تمكين الممارس الصحي من استكمال

ساعات التعليم المستمر المقررة بما لا يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضى.

المادة الثامنة

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضً أو جريحً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.

اللائحة: 1-8يتعين على الممارس الصحي تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمريض الذي يحتاج إلى هذه الرعاية وفق إمكانياته المتاحة دون طلب أتعابه مقدمً، وإذا كانت حالة المريض تستدعى مزيدًا من العناية الطبية التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه التواصل مع الجهات

المعنية لإيجاد وسيلة لنقله إلى أقرب منشأة صحية ملائمة لعلاجه.

المادة التاسعة

أ- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمً مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.

ب- لا يجوز للممارس الصحي -في غير حالة الضرورة -أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه، أو إمكاناته.

اللائحة: 1-9يجب على الممارس الصحي أن لا يقوم بأي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى ولو لم يترتب ضرر عليه مثل وصف أدوية أو فحوص لا لزوم لها أو تنويم المريض إذا كانت

حالته لا تستدعي ذلك. 2-9يلتزم الممارس الصحي بالعمل وفقً للصلاحيات «الامتيازات» الطبية والوصف الوظيفي الممنوح له وفقً للتصنيف والتسجيل بالهيئة، وعلى جهة العمل إبراز الصلاحيات كتابيً

والتقيد بها.

المادة العاشرة

أ- يحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية - الإعان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقابً علمية، أو تخصصات لم يحصل عليها وفقً للقواعد المنظمة لها.

اللائحة: 1-10دون الإخال بما نصت عليه المادة رقم ) ) 31من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعان بمختلف الوسائل، كالإعان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخاق

المهنة.

المادة الحادية عشر

يجب على الممارس الصحي - فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيً، أو إصابته بمرض معدٍ - أن يبلغ الجهات الأمنية، والصحية المختصة.

ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبّلغ إليها، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

اللائحة: 1-11على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيً أن يعد تقريرًا مفصاً يشمل المدة المتوقعة للشفاء ووصف الإصابة بدقة موقعة من طبيبين ومعتمدة من

المنشأة الصحية. 2-11على الجهة المختصة في الوزارة تحديد الأمراض المعدية التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يبلغ لها ووضع القواعد والإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة لها، ويصدر بذلك قرار من الوزير،

وأن يتم تحديث ذلك بشكل دوري على أن يكون متاحً لجميع الممارسين الصحيين. 3-11على الممارس الصحي الالتزام بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خال المنشأة التي يتبع لها

الممارس الصحي.

المادة الثانية عشر

لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية، ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة،

أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.

اللائحة: 1-12لا يجوز للممارس الصحي ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصا على

مؤهلاتها. 2-12يحظر على الممارس الصحي الحصول على أي منفعة مادية أو عينية من شركات الأدوية أو التجهيزات الطبية بقصد الترويج أو التسويق، ودفع المريض تجاه منتج محدد أو خدمة محددة

لغير مصلحة المريض.

المادة الثالثة عشر

لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجراء الفحوص، أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

المادة الرابعة عشر

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة

صحية بصورة غير مشروعة. ب- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافً لما تسمح به تعليمات الوزارة، ماعدا المنشآت

الصيدلية. ج- بيع الأدوية للمرضى - باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلانية -، أو بيع العينات الطبية بصفة

مطلقه. د -تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة.

ه - إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تفتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة. و- استخدام أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة.

اللائحة: 1-14يحظر على الممارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها بغرض حصول المريض

على إجازة مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى. 2-14للممارس الصحي الاحتفاظ بالعينات الدوائية التي لم ينتهي تاريخ صلاحيتها وغير المستخدمة للبيع أو الأدوية الإسعافية على أن يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمله

لصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة. 3-14يحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج غير مرخص بهم.

الفرع الثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضى

المادة الخامسة عشر

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الإخصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما

يطلبه من تقارير عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعيً في ذلك الدقة والموضوعية.

اللائحة: 1-15يتم الالتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمة لإصدار التقارير الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية واللياقة الصحية والتقارير الخاصة بالإصابات الجنائية وشهادات المياد والوفاة وغيرها

من التقارير الرسمية. 2-15على الممارس الصحي الذي يعلم بعدم توفر الوسائل أو التخصصات المطلوبة لتشخيص وعاج الحالة بذل العناية اللازمة لتحويل المريض للجهات التي يتوفر فيها الإمكانيات اللازمة.

المادة السادسة عشر

للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة - أن يعتذر عن عاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.

اللائحة: 1-16لا يعد من الأسباب المقبولة الاعتذار المبني على اختلاف الدين او اللون او الجنس او العرق. 2-16يجب على الممارس الصحي قبل الاعتذار عن متابعة العاج أن يتأكد من عدم حصول ضرر

للمريض وإباغ من يلزم لضمان استمرار الخطة العلاجية.

المادة السابعة عشر

يجب على الممارس الصحي المعالج -إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر -أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذويه ذلك، وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به وإذا قّدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.

اللائحة: 1-17يجب على الممارس الصحي أن يقدم نفسه للمريض وتخصصه ودرجته العلمية عند مباشرة

الحالة. 2-17في حال استدعت الحالة لتشخيص أو عاج المريض إلى تخصصات أو وسائل تشخيصية أخرى

على الممارس الصحي توضيحها والأسباب الداعية إليها.

المادة الثامنة عشر

يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي، أو

الجراحي وآثاره. وللطبيب في حالة ال أمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر -وفقً لما

يمليه عليه ضميره - مدى ملاءمة إباغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكن المريض حظر

عليه ذلك، أو عين شخصًا أو أشخاصًا يقتصر الإباغ عليهم.

اللائحة: 1-18على الممارس الصحي بيان المضاعفات الجانبية المحتملة جراء القيام بالإجراء العلاجي أو

العملية الجراحية للمريض أو ذويه أو من يختاره المريض. 2-18على الممارس الصحي عدم إفشاء الأسرار الطبية الخاصة بالمريض أو تفاصيل حالته الطبية إلا

للمريض نفسه أو ذويه أو من يحدده المريض.

المادة التاسعة عشر

يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخاً طبيً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب - إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميؤوس من شفائه

طبيً، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه .

اللائحة: 1-19تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواءً كان رجاً أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تماشيًا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم /2428/4م وتاريخ 1404/7/29ه المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119وتاريخ

1404/5/26ه.

المادة العشرون

لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى، أن يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.

ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إباغ السلطات المختصة فورًا بذلك.

اللائحة: 1-20قبل إثبات الوفاة يتعين على الطبيب إجراء كشف طبي دقيق للتأكد من توقف الوظائف الحيوية للجسم وذلك بواسطة الكشف السريري والوسائل الفنية الأخرى، ولا يجوز كتابة تقرير

بالوفاة إلا بعد التأكد بالوسائل الفنية من حدوثه مع إثبات وقت الوفاة. 2-20عند الاشتباه بوجود أثار إصابية أو سمية يقوم الطبيب بما يلي:

أ) إباغ الجهة المسئولة في المنشأة الصحية التابع لها التي تتولى بدورها إباغ الجهات الأمنية المختصة بصورة رسمية.

ب) إثبات الإصابات بتقرير طبي يسلم للجهات الأمنية المختصة.

ج) يقوم الطبيب الشرعي عند استدعائه بإجراء الكشف الظاهري لدى معاينة الجثة وإذا ارتأى ضرورة إجراء التشريح لإثبات سبب الوفاة يقوم بطلب ذلك من الجهات الأمنية لاستصدار الأمر الازم للتشريح مع التحفظ على كافة الأدلة المتعلقة بالمتوفى كالملابس والمقذوفات

وخلافها.

المادة الحادية والعشرون

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الإفشاء مقصودًا به:

1- الإباغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.

2- الإبلاغ عن مرض سار أو معدٍ.

3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة ب- إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه ج- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

المادة الثانية والعشرون

يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز

الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقً للشروط والأوضاع التي تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللائحة: 1-22تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140وتاريخ 1407/6/20ه الضوابط التالية:

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًا.

2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء

بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز.

3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سامة أمه بأن يخشى عليها من الهاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ

كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من

المختصين

الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعً لأعظم الضررين وجنيً لعظمى المصلحتين.

2-22يشكل مدير المستشفى الذي يوجد به قسم الولادة أو من ينوبه لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء استشاريين أو أخصائيين يكون بينهم استشاري أو أخصائي بالمرض الذي من أجله أوصى بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل ويوقع من جميع أعضاء اللجنة ثم يعتمد من مدير المستشفى أو من ينوبه، وفى حالة التوصية بالإجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو

ولي أمرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك. 3-22لا يجوز صرف أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، كما لا يجوز لأي ممارس صحي آخر

القيام به لغرض إجراء إجهاض غير مسموح به شرعًا.

المادة الثالثة والعشرون

أ- يحظر على الصيدلي: - 1أن يكون مديرًا مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية. - 2أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة , ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة. - 3مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل

المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.

- 4تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.

- 5صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.

ب - لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.

اللائحة: 1-23على الصيدلي المعين لإدارة أي منشأة صيدلانية أن يلتزم بالواجبات المهنية والمسئولية المحددة على تلك المؤسسة بموجب نظام المنشآت الصيدلانية والمستحضرات الدوائية

الصيدلانية ولائحته التنفيذية. 2-23أ- يجب أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط التي تحددها الوزارة والمتعارف عليها

مهنيً. ب- يجب أن يتم التقيد في وصفات الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بإجراءات وضوابط الصرف المتبعة في الوزارة ووفقا لما جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته

التنفيذية. ج- يستثنى من صرف الأدوية بموجب وصفة طبية الأدوية اللاوصفية التي يحددها الدليل

السعودي للأدوية اللاوصفية. 3-23يجب على الصيدلي صرف مواد الوصفة الطبية كمً ونوعً سواء كانت جاهزة أو مركبة بدقة ولا يجوز مخالفتها دون موافقة محرر الوصفة، ويجوز للصيدلي صرف البدائل المماثلة من الأدوية كمً ونوعً والمسجلة في هيئة الغذاء والدواء دون الرجوع إلى الطبيب بشرط أن تكون مساوية أو أقل سعرًا، مع أخذ موافقة المريض ويستثنى من ذلك الأدوية ذات المجال

العلاجي الضيق. 4-23يجوز للصيدلي تكرار الوصفة الطبية لأدوية الأمراض المزمنة إذا كانت الوصفة تنص على ذلك فيما عدا الأدوية الواردة في الجدول المرفقة بنظام المخدرات والمؤثرات العقلية، والأدوية النفسية المحددة في دليل الأدوية السعودي وما يتبعه من ملاحق صادرة من هيئة

الغذاء والدواء. 5-23يحظر على فنيي الصيدلة وطاب الصيدلة الذين يعملون تحت التدريب صرف أو بيع

المستحضرات الصيدلانية دون إشراف الصيدلي، ولا يعفيهم ذلك من المسؤولية. 6-23يجوز للصيدلي أن يعتذر عن صرف أو بيع الدواء في الحالات الآتية:

أ- إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، وعليه أن يستوضح عن الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة.

ب- إذا تبين له عدم صلاحية الدواء للاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة.

الفرع الثالث واجبات الزمالة المادة الرابعة والعشرون

يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيرة من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.

ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله،

أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.

المادة الخامسة والعشرون

يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في عاج مرضاه، أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته. اللائحة:

1-25على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في عاج مرضاه أن يطلع على ملف المريض والإجراءات التي بدأها زميله السابق أو أوصى بها وأن يستكمل الإجراءات التي تتطلبها حالة

المريض، ويدون ذلك في ملفه.

الفصل الثالث المسؤولية المهنية

الفرع الأول المسؤولية المدنية 1

المادة السادسة والعشرون

التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.

المادة السابعة والعشرون

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض .2

وتحدد )الهيئة الصحية الشرعية( المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي: .1الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.

.2الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها .3إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة

لذلك. .4إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.

.5إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار

1تعرف المسؤولية المدنية بأنها إخلال الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون )النظام ،)وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشأ الالتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب، بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض، حيث يلتزم الطبيب بذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض. فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية )تقصيرية أو عقدية( على الطبيب، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي، والتعويض يتم تحديده من قبل )الهيئة الصحية الشرعية( وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر بالأخطاء الطبية آما سيأتي. مع العلم بأن الدية

أو الإرش محددة بمفاهيم شرعية، أما التعويض فهذا هو المتروك لتقدير الهيئة الطبية. المسئولية المدنية: هي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن

الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه. تعرف المسؤولية المدنية كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أو الإخلال بأحكام القانون أو عدم الالتزام ببنود العقد» وهذا يعني أنه تجب مساءلة الطبيب مدنيًا أن يتوافر في فعله الخطأ والضرر والعلاقة السببية بمعنى لا بد أن يكون الضرر الذي أصاب المريض نتيجة

مباشرة لخطئه. 2يعرف الخطأ الطبي من الناحية القانونية بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظريًا وعمليًا وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على

الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين أن في قدرته وواجبًا عليه أن يكون يقظًا وحذرًا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض.

.6استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. .7التقصير في الرقابة، والإشراف. .8عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.

الفرع الثاني المسؤولية الجزائية 3

المادة الثامنة والعشرون

مع عدم الإخال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.

2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرقً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصً بمزاولة المهن الصحية.

3- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافً للحقيقة.

4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية.

5- وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصً

له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.

7- خالف أحكام المواد: )السابعة( فقرة )ب ،)و)التاسعة ،)و)الحادية عشرة ،)و)الرابعة عشرة( الفقرتين )أ، و ،)و)التاسعة عشرة ،)و)العشرين ،)و)الثانية والعشرين ،)و)الثالثة والعشرين ،)و)الرابعة

والعشرين ،)و)السابعة والعشرين( فقرة ) ،)3من هذا النظام.

3المسؤولية الجنائية هي الإخلال بواجب أو التزام قانوني أو مهني وذلك عند قيامه بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفًا للقواعد والأحكام الجنائية أو الطبية التي حددتها الأنظمة القانونية» وهذه حتى تتوفر يلزم وجود قصد جنائي من قبل الطبيب أي يكون عالمًا بالأضرار التي قد تترتب من

فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه. تقوم المسؤولية الجزائية على الطبيب عند ارتكابه أحد الأفعال التي تشكل جريمة في النظام، مثل جريمة الإجهاض غير المشروع، وجريمة تعمد

الضرر بالمريض وجريمة الامتناع عن تقديم العلاج والإسعاف في حالات الضرورة وغيرها.

8- تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة .

المادة التاسعة والعشرون

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: )العاشرة ،)و)الثانية عشرة ،)و)الثالثة عشرة ،)والفقرات )ب ، ج ، د،

ه) من المادة )الرابعة عشرة ،)من هذا النظام.

المادة الثلاثون

كل مخالفه لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.

الفرع الثالث المسؤولية التأديبية 4

المادة الحادية والثلاثون

مع عدم الإخال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان

في تصرفه ما يعد خروجً على مقتضيات مهنته أو آدابها.

المادة الثانية والثلاثون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي: - 1الإنذار.

- 2غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.

3- إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم ,وفي حالة إلغاء التراخيص؛ لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور

قرار الإلغاء .

4المسؤولية التأديبية: هي المساءلة عن إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة من الصدق والإخلاص وغيرها المسؤولية التأديبية: هي أن يقوم الطبيب بفعل يمثل خروجًا على مقتضيات واجبات وظيفته.

الفصل الرابع التحقيق والمحاكمة

المادة الثلاثة والثلاثون

أ- تكَّون هيئة تسمى )الهيئة الصحية الشرعية( على النحو الآتي: - 1قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي )أ ،)يعينه وزير العدل رئيسًا. - 2مستشار نظامي يعينه الوزير.

- 3عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلاً منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك

المنطقة. - 4عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلاً منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في

تلك المنطقة. - 5طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.

6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير. ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين ) )4,6في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.

ج- يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.

ه- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر

بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

اللائحة: 1-33مدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2-33تستعين الهيئة إذا رأت مقتض لذلك بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية المعروضة عليها أو بناء على طلب من أحد الخصوم على حسابه الخاص. 3-33يقدم الخبير إلى الهيئة رأيه في تقرير مكتوب وتستمع إليه وتناقشه فيه في جلسة أو أكثر وتقدر التكلفة التي تصرف للخبير عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف

لعضو الهيئة عن كل جلسة. 4-33يراعى في اختيار أمين السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تمكنه من استيعاب ما يعرض من

قضايا وحاصاً على مؤهل جامعي.

5-33يقوم أمين سر الهيئة الصحية الشرعية بتدقيق المعامات الواردة من أمانة الهيئة الصحية الشرعية والتأكد من اكتمال الملفات الطبية وتجهيز القضية للعرض على الهيئة الصحية الشرعية وكتابة محاضر الجلسات وقرارات الهيئة وإثبات حضور أطراف الدعوى وغيابهم

وطلباتهم في محاضر الجلسات.

المادة الرابعة والثلاثون

تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي: - 1النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ) دية - تعويض - أرش 5 .) - 2النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد

منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

المادة الخامسة والثلاثون

تنعقد )الهيئة الصحية الشرعية( بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم.

القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خال ستين يومً من تاريخ إباغ قرار الهيئة.

اللائحة:

1-35على من لحقه ضرر من الخطأ الطبي محل الادعاء ولورثته من بعده أن يطالبو بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى.

2-35يحضر أمين السر جلسات الهيئة ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الهيئة

ويثبت في المحضر اسم رئيس وأعضاء الهيئة والمدعي العام وتاريخ ومكان ووقت انعقاد

الجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة

7) ت

والمستندات المقدمة وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ويوقع المحضر رئيس الهيئة

الج

والأعضاء المشاركون على كل صفحة.

عن

على

3-35تسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعى بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف

الفق

الع

على

5تطلق كلمة )الدية( على المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه أو لأوليائه عوض عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية على النفس

الج

الأَرش الع

أو على ما دون النفس، إلا أن الفقهاء اصطلحوا على أن يطلقوا )الدية( على العوض الذي يدفعه الجاني بدلاً عن الجناية على النفس، و)الارش( على العوض الذي يدفعه

الجاني بدلاً عن الجروح.

تما

الأَرش: وهو جزء من الثمن نسبته ما يُنقص العيب من قيمة المبيع لو آان سليما إلى تمام القيمة.

يقصد بالعوض: ما يعطى الإنسان بدل ما ذهب منه. يقص ذه

التعقيب على أقوال الطرف الأخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى علية المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن ذلك، فإذا أنكر المدعي عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبً ليضم إلى

ملف القضية. 4-35تصدر الهيئة قرارًا بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقع العقوبة عليه وفي كلا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، ويجب أن يكون قرار الهيئة مسببًا مدعمً بإسناد جميع الوقائع أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة

بها. 5-35للمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي رئيس

الهيئة أن يصدر أمرًا بالمنع إذا رأى مبررًا لذلك. 6-35يتم إباغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام الهيئة أو اللجنة المختصة في الزمان والمكان اللذين تحددهما وفي حالة عدم حضور المدعي أو الوكيل الشرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسميًا بذلك تقوم الهيئة بتحديد موعد آخر، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني فعلى الهيئة استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق

إلى الجهة التي وردت منها الشكوى. 7-35في حالة عدم حضور المدعى عليه رغم ابلاغه رسميًا بموعد ومكان الجلسة فعلى الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الهيئة في الدعوى ويعتبر الحكم في كل الاحوال حضوريً، إذا كان المدعي عليه مقيمً خارج المملكة من الدول الأعضاء في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيتم ابلاغه وفقً للإجراءات المنصوص عليها في المادة من الاتفاقية، وإذا كان المدعي عليه من

غير هذه الدول فيتم ابلاغه عن طريق وزارة الخارجية. 8-35يقوم المحكوم له في الحق العام أو الخاص باتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ القرار النهائي الصادر لصالحها بعد إبلاغها به وليس للهيئة الصحية الشرعية أو للجان المخالفات الطبية أي

علاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان. 9-35تكون لكل هيئة صحية شرعية أمانة متفرغة تتكون من طبيب وجهاز إداري مؤهل، استنادا

لما ورد في برقية المقام السامي الكريم رقم )/7ب )15229/وتاريخ 1422/8/4ه.

المادة السادسة والثلاثون

يمثل الادعاء العام أمام )الهيئة الصحية الشرعية( الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

اللائحة: 1-36يصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو

الهيئة عن كل جلسة.

المادة السابعة والثلاثون

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.

اللائحة: 1-37يتحقق العلم بالخطأ المهني الصحي من تاريخ رفع التقرير المعد من المحقق المختص وفقً

لما ورد في المادة ولائحتها التنفيذية.

المادة الثامنة والثلاثون

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها )للهيئة الصحية الشرعية ،)تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خال ستين يومً

من تاريخ إبلاغها , وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.

اللائحة: 1-38تكون إجراءات العمل لدى لجان المخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة الصحية

الشرعية. 2-38تعقد هذه اللجان جلساتها في المقر المخصص لها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال التساوي

يرجح رأي رئيس اللجنة. 3-38لا يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اكتسابها للصفة النهائية بانقضاء مدة التظلم

المحددة أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم.

المادة التاسعة والثلاثون

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - إلغاء الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خال ثلاثين

يومً من تاريخ إبلاغه بذلك. اللائحة:

1-39يقترح مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية أو الوكيل المساعد للالتزام الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية في حق الممارس الصحي إذا أسفر التحقيق عن وجود أدلة وقرائن دالة على ارتكابه مخالفة عقوبتها

في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص.

المادة الأربعون

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات، والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.

اللائحة: 1-40تراعي الجهات المناط بها توقيع العقوبة التدرج في تحديد العقوبة المناسبة وفقً لدرجة خطورة

المخالفة ومدى تكرارها. 2-40يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة بطلب التحقيق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطأ المهني

الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. 3-40على الجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدعي , ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله لمدة ثلاثين يومً لاستكمال اجراء التحقيقات اللازمة وفي حال تطلب التحقيق مدة اضافية فيتم الرفع لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بطلب التمديد ثلاثين يومً أخرى، ويجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم للمحقق طلبً لرفعه الى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في حظر سفر

المدعى عليه . 4-40يتولى إجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجهة المختصة في الوزارة أو يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات

التخصصية.

5-40يتولى المحقق المكلف بإجراء التحقيق إباغ الخصوم باليوم والساعة التي يباشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف.

6-40يجب على المحقق عند حضور المدعى عليه بارتكاب الخطأ الطبي لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علمً بالمخالفات المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما يبديه المدعي عليه في شأنها من أقوال وللمحقق أن يواجهه بغيره من ذوي

العلاقة أو المدعيين أو الشهود ويوقع المدعى عليه على أقواله بعد تلاوتها عليه. 7-40يتم التحقيق في حال لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله وللخصوم أن يقدموا

إلى المحقق في أثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقديمها. 8-40على المحقق أن يستمع إلى أقوال كل من له علاقة مباشرة بالمخالفات الصحية موضوع التحقيق وأن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم وأن يثبت في محضر التحقيق البيانات الكاملة عن كل شاهد وأن يستمع لكل شاهد على انفراد وله أن

يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم ويوقع كل منهم على أقواله. 9-40يجوز للمكلف بالتحقيق أن يستعين بمن يراه من المختصين لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه وعلى أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي يحدده المحقق، وللمحقق أن يستبدله بآخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد ولأي من الخصوم أن يقدم تقريرًا من

مختص آخر بصفة استشارية. 10-40على جميع ذوي العلاقة تقديم المعلومات والأوراق والوثائق والمستندات والملفات الطبية

والتقارير والإشاعات والتحاليل إلى المحقق حين طلبها. 11-40جميع إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعد من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن

يخالف ذلك منهم يخضع للمساءلة. 12-40يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق تقريرًا يتضمن الوقائع التي تم التحقيق فيها والأدلة والقرائن والنتائج التي انتهى إليها التحقيق مع إسناد كل مخالفة إن وجدت إلى المادة النظامية التي تتعلق بها والتوصية بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات الصحية المختصة للأسباب التي يستند إليها على أن تكون اللجان أو الهيئات الصحية الشرعية

جهة الاختصاص في الفصل بالقضايا المرفوعة. 13-40عند إحالة الدعوى إلى الهيئة الصحية الشرعية أو أي من لجان المخالفات المختصة يسلم المحقق كافة أوراق التحقيق وكامل مشفوعاته من وثائق ومستندات وملفات طبية إلى أمانة الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات المحال إليها ونسخة للمدعي العام المختص ، وعلى الأمانة التأكد من توفر متطلبات نظر الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسة لنظرها وإباغ الخصوم وجميع ذوي العلاقة بالحضور أمام الهيئة الصحية الشرعية أو اللجنة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، وتعد جهة عمل الممارس الصحي العنوان المعتمد للإباغ وعلى الجهة تسليم الإباغ للممارس الصحي بشكل رسمي

ومثبت. 14-40تعد أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة ملفًا مستقلاً لكل قضية. 15-40تستمع الهيئة واللجان المختصة وتدون أقوال ذوي العلاقة، ولها أن تعتمد على ما انتهى

إليه التحقيق المبدئي المرفوع لها، على أن تكون جميعها باللغة العربية، فإن كان أحدهم لا يتكلم العربية فعليه إباغ اللجنة لاصطحاب مترجم يثق فيه، أو أن يوافق على الاستعانة بأحد

أعضاء اللجنة في ذلك. 16-40تقوم أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة بإباغ كل من المدعى والمدعى عليه

بالقرار الصادر وتزويدهم بصورة من القرار.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المؤسسات الصحية الخاصة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الخامس أحكام ختاميةالفرع الأول المسؤولية المدنية 1الفرع الثاني المسؤولية الجزائية 3الفرع الثالث المسؤولية التأديبية 4