آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تاريخ الإصدار: 1426/07/08 هـ الموافق : 13/08/2005 مـ تاريخ النشر: 1426/08/12 هـ الموافق : 16/09/2005 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426، قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426
74 مادة مع لائحته التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — 40 مادة معروضة كاملةً أدناه لا تعاميم مسجلة بعد
طريقة العرض:
اللائحة كاملةً بترتيبها الأصلي الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426)

مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( ٥١/ ٥٠ ) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٢٥ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا : الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام.

المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا النظام.

السلائف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3 ) المرافق لهذا النظام.

الجلب : إ دخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.

التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.

التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.

الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.

الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، و المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.

الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.

الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.

الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.

الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.

الخبرة الفنية والدليل المادي : إجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.

المتحصلات : أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

الأموال : الأصول أيا كان نوعها ، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.

غسل الأموال : أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.

الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.

المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصله عنها.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم أو المصرح بمرورها عبر المملكة.

المادة الثالثة

تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:

1 - تهريب أو أو تلقيها من المهربين.

2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.

3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.

4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.

5 - المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.

7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.

المادة الرابعة

للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:

1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.

2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.

3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.

4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و وفق ما نصت عليه المادة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.

المادة الخامسة

للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.

المادة السادسة

تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين و من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المرتكبة على متن السفن أو الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الأحوال.

المادة السابعة

1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.

2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.

المادة الثامنة

على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.

المادة التاسعة

تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة العاشرة

تحدد الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

المادة الحادية عشر

1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من ، أو ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي:

أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.

ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.

2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.

المادة الثانية عشر

لا يجوز استيراد أو أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده .

المادة الثالثة عشر

يقصر منح رخصة استيراد أو أو تصديرها على المنشآت الآتية:

1 - شركات الأدوية ووكلائها.

2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.

3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

المادة الرابعة عشر

لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

المادة الخامسة عشر

لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها .

المادة السادسة عشر

لا يجوز تسليم أو التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.

المادة السابعة عشر

لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده .

المادة الثامنة عشر

لا يجوز نقل أو داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها .

المادة التاسعة عشر

لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده .

المادة العشرون

1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في أو للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.

2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

المادة الحادية والعشرون

يكون مسئولا عن عهدة أو في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة أو في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:

1 - من حكم عليه بحد السكر.

2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة الثالثة والعشرون

على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد أو أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده .

المادة الرابعة والعشرون

1- لا يجوز بيع أو بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.

2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.

المادة الخامسة والعشرون

يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .

المادة السادسة والعشرون

يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص.

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في أو الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.

المادة الثامنة والعشرون

تحفظ أو في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد شروط ذلك.

المادة التاسعة والعشرون

لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها.

المادة الثلاثون

تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد مدة حفظ هذه الوصفات.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده .

المادة الثانية والثلاثون

على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.

المادة الثالثة والثلاثون

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها .

2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .

المادة الرابعة والثلاثون

يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.

المادة الخامسة الثلاثون

1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.

2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.

المادة السادسة والثلاثون

يحظر جلب المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.

المادة السابعة والثلاثون

أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :

1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .

2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.

3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.

6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.

ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:

1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.

2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة أو أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.

4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

المادة الثامنة والثلاثون

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :

أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة من هذا النظام.

ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده .

ج - إذا كانت أو -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.

د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

المادة التاسعة والثلاثون

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

المادة الأربعون

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.

2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.

3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الحادية والأربعون

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين و من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.

2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية :

أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .

ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

المادة الثانية والأربعون

لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :

أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.

ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.

ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.

د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

المادة الثالثة والأربعون

يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي أو - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

المادة الرابعة والأربعون

تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.

المادة الخامسة والأربعون

إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

المادة السادسة والأربعون

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي أو ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.

2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

المادة السابعة والأربعون

ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد نوع هذه المواد وكميتها.

المادة الثامنة والأربعون

كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة والأربعون

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد و و من هذا النظام.

ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في أو وخالف ما نصت عليه المادة من هذا النظام.

ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

المادة الخمسون

يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل أو ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

المادة الحادية والخمسون

يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

المادة الثانية والخمسون

1- تصادر أو المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.

2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده .

المادة الثالثة والخمسون

مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:

1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

2 - والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.

3 - الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.

4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.

5 - الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند .

المادة الرابعة والخمسون

للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء على المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة من هذا النظام.

المادة الخامسة والخمسون

1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في أو لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

المادة السادسة والخمسون

1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.

2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

المادة السابعة والخمسون

1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.

3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.

المادة الثامنة والخمسون

يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

المادة التاسعة والخمسون

1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.

2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.

3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

المادة الستون

1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد و ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.

2 - إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.

3 - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

المادة الحادية والستون

يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.

المادة الثانية والستون

1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثالثة والستون

تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة .

المادة الرابعة والستون

يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

المادة الخامسة والستون

يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة السادسة والستون

مع مراعاة ما نصت عليه المادة من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.

المادة السابعة والستون

للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في أو والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

المادة الثامنة والستون

للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

المادة التاسعة والستون

تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة السبعون

لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والسبعون

تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.

المادة الثانية والسبعون

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير

المادة الثالثة والسبعون

يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار ب أو الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الرابعة والسبعون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كاملةً بترتيبها الأصلي (40 مادة)

المواد الباهتة مرتبطة أعلاه تحت مواد النظام، والواضحة هي التي لم نتمكن من ربطها بمادة محددة (40 مادة).

المادة الأولى — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.

2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:

أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها .

ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.

3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل .

4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة الثانية — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- وسائط النقل هي:

أ - السفن .

ب - الطائرات.

جـ - القطارات.

2 - ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:

أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة:

1 - يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها.

2 - يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.

3 - إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة ، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم .

4 - إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلا في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته ، وتحاط الجمارك علما بذلك .

5 - تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية .

ثانيا: وسائط النقل السعودية:

1 - ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ؛ لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب .

2 - يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقا لما ورد في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة .

3- تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب .

4- الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي:

اسـم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي

ديازيبام Diazepam

10mg / 2ml amp

مورفين Morphine

10mg / ml amp

لورازيبام Lorazepam

2mg / ml amp

ترامادول Tramadol

100mg / 2ml amp

بيثيدين Pethidine

50mg / ml amp

ميدازولام Midazolam

15mg / 3ml amp

5- كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناءً على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل ـ مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه ـ وذلك على النحو التالي:

عدد الركاب

الحد الأقصى للأدوية بالأمبولة (amp)

أقل من 3 أيام

من 3 إلى 10 أيام

من 10 إلى 30 يومًا

أكثر من 30 يومًا

أقل من 100 راكب

5

10

15

20

من 100 إلى أقل من 500 راكب

10

15

20

25

من 500 إلى أقل من 1500 راكب

20

25

30

35

أكثر من 1500 راكب

وتضاعف الكمية بتضاعف العدد

30

35

40

45

6 - يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها .

7- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة .

8- إذا ظهر للموظف المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.

9 - تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.

10 - للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية .

3 - يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل .

المادة الثالثة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها .

2- السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة - كل فيما يخص أعمال وظيفته - وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية .

المادة الرابعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:

1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ) .

المادة الخامسة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.

2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها .

المادة السادسة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:

أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).

2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية 🔗 .

المادة السابعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.

2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية .

المادة الثامنة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك .

2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه:

أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:

1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية .

2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.

3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّر الشحنة والمتهمين الآخرين - سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب - وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية .

4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.

5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها .

6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .

7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت - إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات.

ب- إذا كان مطلوبا أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:

1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.

2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أُحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.

3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات - بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة- مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.

4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.

ج - إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:

1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.

2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.

3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية .

4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .

3- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها .

4- تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.

5- لوزير الداخلية - أو من يفوضه - في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.

المادة التاسعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه .

2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج .

4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد:

أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .

ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.

ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة .

5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:

أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.

ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .

6 - تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة .

7 - شروط تجديد رخصة التصدير:

أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .

ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها .

ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير .

8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:

أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.

ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .

ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

9 - يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 🔗 والأنظمة السارية في المملكة.

10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.

المادة العاشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:

1 - ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

2 - أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها .

3 - ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .

المادة الحادية عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.

2- تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في المادة من هذه اللائحة.

3- يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المادة الثانية عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.

2 - يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

3 - تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها .

4 - يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:

أ - اسم البذور ونوعها وكميتها .

ب - اسم المستفيد وعنوانه.

ج - اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة .

د - الغرض من الاستيراد .

هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد .

و- تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية .

5 - لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك .

6 - لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

7 - تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

8 - تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.

9- إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتُطبق عليه الأحكام الواردة في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وهذه اللائحة.

10 - يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:

أ - تحديد مكان الزراعة ومدتها.

ب - أن يكون المكان المعد للزراعة محاطًا بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.

ج - أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك .

د - أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج - إن وجد - وفقا للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها:

1 - أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة .

2 - أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية .

3 - أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبـوة والكمية رقـما وكتـابة، واسـم وعنوان الجهـة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم .

4 - أن تكون الحاوية - خلال فترة النقل والتسلّم والتسليم - تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية .

5 - إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة ، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية .

6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تضاف الشروط الآتية:

أ - أن يكون التخزين أثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة .

ب- أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدليا أو فني صيدلي.

ج - أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقـم التشغيلة والصلاحية .

7 - عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري .

المادة الرابعة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .

2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:

أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها .

ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.

ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة .

د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .

3 - تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.

4 - تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .

المادة الخامسة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية .

المادة السادسة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:

أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه .

ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها .

ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق .

د - الكمية الواردة .

هـ - جهة الورود .

و - المجموع الكلي .

ز - الكمية المصروفة .

ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية .

ط - الكمية الباقية .

ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه .

ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه .

ل - الختم الرسمي للمنشأة .

2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.

3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.

المادة السابعة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .

المادة الثامنة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية:

أ - وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها.

ب- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.

3 - ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.

المادة التاسعة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:

أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.

ب - أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.

ج - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط .

د - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.

2 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.

3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

4 - في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية:

أ - يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه.

ب - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجا من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو ، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.

ج - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي:

1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة ؛ لتقوم بما يلي:

أ - جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته.

ب- تقصّي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال.

2 - يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم ، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة.

3 - إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي ، فيعد محضر ضبط بالواقعة ، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .

المادة العشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1 - شروط الوصفة الطبية هي:

أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط .

ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) .

ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات .

د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.

2 - بيانات الوصفة هي:

أ - اسم المنشأة وعنوانها .

ب - اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته .

ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية .

د - رقم الوصفة وتاريخها .

هـ - التشخيص .

و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة .

ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.

ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه .

ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء .

ي - ختم المنشأة .

3 - تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:

أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية .

ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى .

4 - لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة .

5 - تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها .

المادة الحادية والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات .

2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.

3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.

المادة الثانية والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي .

2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا .

3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:

أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.

ب- الرصيد السابق .

ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية .

د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود .

هـ - المجموع الكلي .

و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه .

ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) .

ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط).

ط - الكمية الباقية .

4 - يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك.

5 - عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة .

6 - تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات .

7 - يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.

8 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .

المادة الثالثة والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية .

2- يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك .

المادة الرابعة والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:

أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.

ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة .

د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.

هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (، ، ، ) من هذه اللائحة .

2 - ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:

أ - يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية ، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.

ب - يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.

ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.

د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:

1 - تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية .

2 - يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .

3 - إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .

المادة الخامسة والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج .

المادة السادسة والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة .

المادة السابعة والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.

2- تزود الجهات المختصة - المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة - وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) بما يلي:

أ - التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية - بالسنة الميلادية - المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) .

ب- صورة من رخصة الاستيراد والفسح .

ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.

د - بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:

1 - الكميات التي استهلكت والباقي منها .

2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها .

3- الكميات التالفة .

4 - أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة .

5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام، جرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر).

هـ - بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي:

1 - مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها.

2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها .

3 - يجب أن يكون الوزن بالصافي ، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية .

و - صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.

3 - بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من هذه اللائحة .

4- يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية - الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي .

المادة الثامنة والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.

المادة التاسعة والعشرون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له .

2 - يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما .

3 - يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.

4 - تشمل المؤسسات الإصلاحية:

أ - دور التوقيف .

ب - الإصلاحيات والسجون .

ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية .

المادة الثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة الحادية والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.

2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.

3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2) من المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة الثانية والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.

2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:

أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.

ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.

ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.

3 - تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما .

4 - ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.

5 - ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان .

6 - يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة .

7 - لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.

8 - لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:

أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة .

ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات .

9 - شروط الإفراج:

أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.

ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف .

ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع .

10 - يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:

أ - عدم جدوى العلاج .

ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة .

ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.

د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة الثالثة والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:

أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها .

ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه .

د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .

هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:

أ - وزارة الداخلية .

ب- وزارة الصحة .

ج - وزارة الشؤون الاجتماعية .

د - هيئة التحقيق والادعاء العام .

هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

3 - إجراءات سير عمل اللجنة:

أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها .

ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.

د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.

هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن .

ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا.

ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.

المادة الرابعة والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:

اسم المادة

الكمية المسموح بها حدًا أعلى

01

الخشخاش (الأفيون)

Papaver Sominiferum (Opium)

100mg

02

القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا)

Cannabix and Cannabis resin

100mg

03

القات

Cathz edulis (KHAT)

1000mg

04

فنتانيل

Fentanyl

10mg

05

هيدروكودون

Hydrocodone

225g

06

هيدرومورفون

Hydromorphone

150g

07

ميثادون

Methadone

1g

08

مورفين

Morphine

105g

09

أوكسيكودون

Oxycodone

0.5g

010

بيثيدين

Pethidine

6g

011

كوديين

Codeine

6g

012

دكسترويرويوكسيفين

Dextropropoxyphen

3g

013

ثنائي الهيدروكوديين

Dihydrocodeine

6g

014

درونابينول

Dronabinol

0.5g

015

فينيداث الميثيل

Methylphenidate

1g

016

بوريرينورفين

Buprenorphine

150mg

017

بوتالبيتال

Butalbital

0.5g

018

فلونيترازييام

Flunitrazepam

15g

019

بنتازوسين

Pentazocine

3g

020

بنتوياربيتال

Pentobarbital

1.5g

021

باربيتال

Barbital

7.5g

022

كلورديازييوكسيد

Chlordiazepoxide

0.5g

023

كلورازبيات

Clorazepate

300mg

024

ديازييام

Diazepam

150mg

025

لورازبيام

Lorazepam

37.5mg

026

ميدازبيام

Medazepam

300mg

027

ميبروبامات

Meprobamate

20g

028

أوكسازبيام

Oxazepam

0.75g

029

فينوباربيتال

Phenobarbital

1.5g

030

برازبيام

Prazepam

0.5g

031

تيمازبيام

Temazepam

300mg

032

تترازبيام

Tetrazepam

1.5g

033

مجموعة الأمفيتامينات

AMPHETAMINES

عشرة أقراص

2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.

المادة الخامسة والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة السادسة والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط .

2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات .

3 - أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:

1 - إمارة المنطقة .

2- إدارة مكافحة المخدرات .

3- المحكمة .

4- هيئة التحقيق والادعاء العام .

5- مصلحة الجمارك .

6- الجهة التي تولت الضبط .

ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.

ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف .

4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة السابعة والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( و ، و ، و) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة الثامنة والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

المادة التاسعة والثلاثون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات .

المادة الأربعون — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.