تباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها، ولها في ذلك -على وجه الخصوص- القيام بالمهمات الآتية:
المهمات التنظيمية :
1 - اعتماد السياسات، ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة الغذاء والدواء وسلامتهما في المملكة، وتوافر الأدوية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والأجهزة الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية.
2 - مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتطويرها باقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح المزيد من هذه الأنظمة واللوائح؛ لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية، ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية المعمول بها.
3 - وضع مواصفات قياسية إلزامية للأغذية، والمستحضرات الحيوية الصحية، ومستحضرات التجميل، والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، والكواشف المخبرية والتشخيصية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والأجهزة الإلكترونية التي تؤثر على صحة الإنسان والمبيدات.
4 - وضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المرافق والمصانع الآتية :
أ - المنشآت الغذائية والعاملين فيها.
ب - مرافق ومصانع المياه.
ج - مرافق الصناعات الدوائية والعاملين فيها.
د - مرافق ومصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
هـ - مصانع المبيدات.
و - المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
5 - وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية، والمواد الخام التي تدخل في صناعتيهما، والأجهزة الطبية، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، والإعلان عن هذه المنتجات واستيرادها وتصديرها، وتسجيل الأدوية، وأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات الخاصة بهذه المنتجات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجال عمل الهيئة.
المهمات التنفيذية :
1 - تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، ومتابعة تطبيق الإجراءات النظامية بما في ذلك الإجراءات التي تكفل حماية المستهلك، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين.
2 - فحص وتحليل الأغذية، والمياه، والأعلاف الحيوانية؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومأمونيتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
3 - فحص وتحليل الأدوية، والمستحضرات الحيوية والصحية، والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، ومستحضرات التجميل؛ للتحقق من جودتها، وصلاحيتها وفعاليتها، ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية، أو مواصفات الشركات الصانعة لها، ومطابقة المنتجات الأخرى للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة.
4 - فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية، والنظارات، والعدسات اللاصقة، والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على صحة الإنسان؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومأمونيتها، وفعاليتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
5 - فحص وتحليل الكواشف المخبرية والتشخيصية؛ للتحقق من جودتها، وفعاليتها، ومأمونيتها، ومطابقتها لمواصفات الشركات المصنعة لها.
6 - فحص وتحليل المبيدات؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومأمونيتها، وفعاليتها، ومطابقتها للمواصفات الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
7 - الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية، والدوائية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمبيدات، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
8 - السماح بتداول ما يصنع محليًّا من المنتجات الغذائية والدوائية، وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
9 - معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة.
10 - إنشاء مختبر مركزي مرجعي في مقرها الرئيس يشمل جميع اختصاصاتها، وإنشاء مختبرات فرعية متخصصة في مناطق المملكة.
11 - الترخيص للمختبرات والمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتأهيلها.
12 - إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
13 - إنشاء مركز بحوث رئيس؛ لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة.
14 - إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالًا مشابهة لأعمالها.
15 - تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجالات عمل الهيئة، واعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج تأهيل العاملين في الخدمات الغذائية.
16 - توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
17 - تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة.
المهمات الرقابية :
1 - مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي.
2 - مراقبة التزام المنشآت الصحية بالمعايير الدولية للسلامة المتعلقة بالأداء الآمن للأجهزة الطبية.
3 - القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق، والمحلات التجارية للمواد الغذائية، ومحلات العطارة، وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن، والمسالخ، ومحلات الجزارة وبيع اللحوم، والمطاعم والمطابخ العامة، وعلى العاملين فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4 - الرقابة على المنتجات الغذائية - بما فيها المياه - وأعلاف الحيوان، والأدوية، والمستحضرات الحيوية والصحية، ومستحضرات التجميل، والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والكواشف المخبرية والتشخيصية، والمبيدات، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة؛ للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمواصفات الجهة المصنعة، والمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.