نظام الرعاية الصحية النفسية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56بتاريخ 1435 /9 /20ه
الإصدار الثالث 1442ه - 2021م
SaudiMOH
Saudi_Moh
نظام الرعاية الصحية النفسية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56بتاريخ 1435 /9 /20ه
اللائحة التنفيذية
الإصدار الثالث 1442ه - 2021م
نظام الرعاية الصحية النفسية 1 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
2نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
.1المقدمة
.2التعريفات
.3الأهداف
.4مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية
.5مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية
.6حقوق المرضى النفسيين
.7الدخول الاختياري للمنشأة العلاجية النفسية
.8الدخول الإسعافي للمنشأة العلاجية النفسية
.9الدخول الالزامي للمنشأة العلاجية النفسية
.10التقويم بأمر من جهات القضاء أو التحقيق
.11التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي
.12التزامات المنشأة العلاجية النفسية في الرعاية العلاجية الإلزامية
.13التزامات المنشأة العلاجية النفسية بتسجيل التدخل العلاجي
.14التزامات المنشأة العلاجية النفسية في العلاج بالصدمات الكهربائية
.15اللجنة الطبية الفنية في المنشآت العلاجية النفسية
.16لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشآت العلاجية النفسية
.17الحالات التي تستدعي التنويم ولا يوجد سرير شاغر لها بالمنشأة العلاجية النفسية 32
.18تحويل مريض نفسي لدور ناقهي الأمراض النفسية
.19التعامل مع حالات هروب مريض نفسي منوم بالمنشأة العلاجية النفسية إلزاميًا 34
.20العقوبات وإجراءات ضبطها
.21إجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام
.22في المجتمع وقواعد والتزامات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي الإجراءات والضوابط لتعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية 37
.23أحكام ختامية
48-39
.24النماذج المرفقة
نظام الرعاية الصحية النفسية 3 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
المقدمة
إن هذه اللائحة في نسختها الثالثة تعد تنفيذا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )56/وتاريخ 1435/09/20ه ونصها «يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خال تسعين يومً من تاريخ صدوره
ويعمل بها من تاريخ نفاده». وقد اشتملت اللائحة على تفسيرات مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وضوابط تفعيله في المنشآت الصحية النفسية وذلك من خال حوكمة الإجراءات والأليات لضمان سير العمل به وإعداد
النماذج اللازمة لذلك. والله ولي التوفيق،،،
4نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
التعريفات
مادة ) :)1يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التعريف
اللفظ / العبارة
الرعاية الصحية النفسية: فرع من الصحة العامة يعني بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
نظام الرعاية الصحية النفسية.
النظام:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللائحة:
هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية،
من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيًا كان نوعها، مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص.
المنشأة العلاجية النفسية:
خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها ويكون شديدًا
إذا سبب خللا في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية: أ. حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار.
ب. السلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي. ج. تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه
وقبوله للعلاج. د. القيام بمتطلبات الحياة الأساسية. ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذه اللائحة من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.
الاضطراب النفسي:
من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا.
المريض النفسي:
من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الطبيب النفسي:
من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي النفسي:
من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية أو تخصص علم الاجتماع، ورخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية.
من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة.
كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة استشاريًا في الطب النفسي.
كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة أخصائيًا في الطب النفسي.
الأخصائي الاجتماعي:
الممرض النفسي:
المرشد النفسي: استشاري الطب النفسي:
أخصائي الطب النفسي:
الطبيب المسؤول عن معاينة المريض النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتابعة علاجه.
الطبيب المعالج:
الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.
دور لإيواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشأة العلاجية النفسية وهم لا يزالون بحاجة إلى خدمة الإيواء.
الولي:
دور ناقهي الأمراض النفسية:
نظام الرعاية الصحية النفسية 5 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
مادة ) :)1/1يكون الاشتباه بأن المريض يعاني من اضطراب نفسي حتى صدور قرار طبي بثبوت ذلك من عدمه.
مادة ) :)2/1الجهة المختصة للتراخيص بممارسة المهن المعرفة في النظام هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
مادة ) :)3/1يقوم مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية مقام الولي للمريض النفسي غير القادر على اتخاذ القرار وليس له ولي وذلك فيما يتعلق باتخاذ القرارات العلاجية وبما يتوافق مع
ما ورد في الدليل الوطني للأذن الطبي الطبعة الأولى .2019/1440
6نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
أحكام عامة
الأهداف
مادة ) :)2يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. - 2حماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
3- وضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية
مادة ):)3
أ. يصدر وزير الصحة قرارًا بتشكيل مجلس باسم «مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية» على النحو الآتي:
رئيسًا
.1وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة
عضوًا ونائبًا للرئيس
.2وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة
عضوًا وأمينًا للمجلس
.3مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة
عضوًا
.4ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
عضوًا
.5مستشار نظامي من وزارة الصحة
عضوًا
.6عضو من هيئة حقوق الإنسان
أعضاء
.7ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى
عضوًا
.8أخصائي نفسي
عضوًا
.9أخصائي اجتماعي
عضوًا
.10ممثل من وزارة العدل
عضوًا
.11ممثل من وزارة الداخلية
عضوًا
.12ممثل من النيابة العامة
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب. مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
ج. يعين وزير الصحة- أو من يفوضه- السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله.
د. ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضوًا احتياطيًا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن )الثانية عشرة( أو ما يعادلها.
مادة ) :)1/3تكون استعانة المجلس بذوي الخبرة والتخصص وفقًا لما يلي:
أ- يقوم المجلس بترشيح الخبراء والمتخصصين للمشاركة في مواضيع مدرجة ضمن أعمال المجلس عند الحاجة خلال اجتماعات المجلس.
ب- يقوم رئيس مجلس المراقبة العام بالرفع للوزير فيما يخص مكافآت الخبراء والمتخصصين، وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
ج- يلتزم الخبير والمختص بالمعايير المهنية والأخلاقية والمحافظة على سرية المعلومات.
نظام الرعاية الصحية النفسية 7 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
مادة ):)2/3 .1يكون اعتماد التعاقدات مع الخبراء والاستشاريين لتقديم الخدمات الاستشارية للمجلس والمشاركة في أعماله من قبل رئيس المجلس عند الحاجة لذلك وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة
لذلك. .2يقوم رئيس المجلس باعتماد قرارات وتوصيات المجلس وقرارات تشكيل اللجان الفرعية المشار
إليها في هذه اللائحة. .3يقوم أمين المجلس بترشيح الخبراء والاستشاريين لتقديم الخدمات الاستشارية للمجلس عند
الحاجة.
مادة ) :)4يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي:
1- اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية والرفع بذلك إلى المجلس الصحي السعودي.
2- إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة.
3- الإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها.
4- النظر في شؤون المرضى النفسيين وفق التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية
5- النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، أو ذووهم، أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم
أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
6- تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص، لمراجعة قرارات
الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
7- أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.
مادة ) :)1/4يكون إنشاء مجالس المراقبة المحلية في المناطق والمحافظات وفقًا للآلية التالية: أ- يعرض أمين مجلس المراقبة العام الحاجة إلى تشكيل مجالس المراقبة المحلية بناء على
المعلومات والإحصائيات اللازمة لاتخاذ القرار. ب- يقوم مجلس المراقبة العام بمتابعة تفعيل القرارات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لترشيح
ممثليهم في مجلس المراقبة المحلي. ج- يصدر وزير الصحة قرارًا بتشكيل مجلس المراقبة المحلي للبدء في مزاولة مهامه. د-تلتزم الشؤون الصحية بالمنطقة/ بالمحافظة بمساندة أعمال مجلس المراقبة المحلي فنيًا وإداريًا والتنسيق مع أمانة مجلس المراقبة العام لاختيار مقر مجلس المراقبة المحلي والجهاز الإداري
المساند له. ه- إحاطة جميع المنشآت العلاجية النفسية التي تقع في نطاق خدمات مجلس المراقبة المحلي
للتواصل معه والالتزام بتزويده بالتقارير اللازمة وفق النظام ولائحته التنفيذية. و- تقوم جميع القطاعات بتزويد مجلس المراقبة المحلي ببيان بالمنشآت العلاجية النفسية وإحاطته عند افتتاح أي خدمات جديدة ويكون اعتماد وتصنيف المنشآت العلاجية النفسية وفق أنظمة ولوائح
وزارة الصحة والآلية المعتمدة بمجلس المراقبة العام لاعتماد المنشآت الصحية.
مادة ) :)2/4يكون الإشراف على مجالس المراقبة المحلية كالآتي: أ- ترتبط مجالس المراقبة المحلية بمجلس المراقبة العام إداريًا وفنيًا. ب- يقوم مجلس المراقبة العام بمتابعة ومراجعة تقارير مجالس المراقبة المحلية والتأكد من تنفيذ
8نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
إجراءاتها وفق النظام ولائحته التنفيذية ويقوم باتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق هذا الغرض.
مادة ) :)3/4يكون النظر في شؤون المرضى النفسيين والتقارير الواردة له من مجالس المراقبة المحلية وفقًا لما يلي:
أ. مراجعة التقارير الخاصة بشؤون المرضى النفسيين والتأكد من سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس المحلي للرعاية الصحية النفسية.
ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن حصول المرضى النفسيين على حقوقهم حسب النظام. ج. اقتراح السياسات والإجراءات التي تستهدف مصلحة المرضى النفسيين والرفع بها لوزير الصحة
للاعتماد.
مادة ) :)4/4بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي يتم النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم شرعًا وفقًا لما يلي:
أ. يقوم مجلس المراقبة العام باستقبال الطلبات والتظلمات الواردة إليه والفصل فيها وذلك إما من مجلس المراقبة المحلي أو المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم في حال عدم فصل مجلس المراقبة المحلي بتظلمهم مع انقضاء المدة النظامية المحددة أو تظلمهم على قرار مجلس
الرقابة المحلي. ب. الطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص مع إحاطة
صاحب الطلب بالإجراء المتخذ. ج. تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة التظلمات واستكمال الإجراءات الخاصة بها إذا دعت الحاجة. د. التأكد من تنفيذ قرارات المجلس بخصوص التظلم والتأكد من حصول المريض النفسي على
حقوقه. ه. إبلاغ الجهات المعنية بما فيها مقدم التظلم بقرار المجلس على العنوان المحدد في التظلم.
مادة ) :)5/4أ- تشكل لجنة التظلمات بناء على قرار من رئيس المجلس ويحدد القرار رئيس اللجنة، وذلك للنظر في التظلمات عند الحاجة وتتكون من خمس أعضاء على الأقل، ويكون اثنين من
أعضاءها مستشارين قانونيين وطبيبين استشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة. ب- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو أحد أعضاءها كل ما دعت الحاجة لذلك بحضور ثلثي الأعضاء
وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات فيرجح صوت رئيس اللجنة. ج. ترشيح المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعة السير الذاتية والتأكد من استيفائهم للمؤهلات
العلمية والعملية المناسبة واختيار أحدهم رئيسًاللجنة. د. مخاطبة الجهات المعنية للمرشحين لتمكينهم من المشاركة في أعمال اللجنة المرشحين لها. ه. يرفع رئيس اللجنة تقارير عن تلك الزيارات إلى مجلس المراقبة العام خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر
يوم عمل بعد انتهاء أعمال اللجنة.
مادة ) :)6/4تتم مراجعة قرارات الدخول الإلزامي من خلال تكوين لجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص عند الحاجة ويكون وفقًا لما يلي:
أ- بناء على قرار من رئيس المجلس تشكل لجنة النظر في قرارات الدخول الإلزامي ويحدد القرار رئيس اللجنة، وذلك للنظر في هذه القرارات عند الحاجة تتكون من خمس أعضاء على الأقل، ويكون اثنين
من أعضاءها مستشارين قانونيين وطبيبين استشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة. ب- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو أحد أعضاءها كل ما استعدت الحاجة لذلك بحضور ثلثي الأعضاء
وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
نظام الرعاية الصحية النفسية 9 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
ج. ترشيح المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعة السيرة الذاتية والتأكد من استيفائهم للمؤهلات العملية والعملية المناسبة واختيار أحدهم رئيسًاللجنة.
د. مخاطبة الجهات المعنية للمرشحين لتمكينهم من المشاركة في أعمال اللجنة المرشحين لها. ه. يرفع رئيس اللجنة تقارير عن تلك الزيارات إلى مجلس المراقبة العام خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر
يوم عمل بعد انتهاء أعمال اللجنة. و. يقوم رئيس مجلس المراقبة العام بالرفع للوزير فيما يخص مكافآت الأعضاء وفقًا للأنظمة واللوائح
المرعية. ز. يلتزم المشارك في أعمال اللجان بالمعايير المهنية والأخلاقية والمحافظة على سرية المعلومات.
ح. يلتزم المشارك في أعمال اللجان بالإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع أهداف المجلس. مادة ) :)5أ. يعقد المجلس اجتماعاته مره على الأقل كل شهرين أو بناءً على طلب رئيس المجلس
عند الحاجة. ب. يكون انعقاد المجلس نظاميًا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل. ج. يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع. د. لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه، المشاركة في المداولة في قرار يمس مريضًا له
به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. ه. يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة
تحافظ على حقوق المريض، وتحدد في اللائحة. مادة ) :)1/5مراجعة التظلمات والبت بها خلال مدة أقصاها شهرين أو جلستي عمل أيهما أقل من
تاريخ وصول التظلم.
10نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية
مادة ):)6
أ. يصدر وزير الصحة قرار تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي:
رئيسًا
1- مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية
عضوًا وأمينًا
2- مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية
عضوًا
3- طبيبان نفسيان بدرجة استشاري
عضوًا
4- أخصائي نفسي
عضوًا
5- أخصائي اجتماعي
6- أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام
عضوًاً
للرعاية الصحية النفسية
عضوًا
.7ممثل من وزارة العدل
عضوًا
.8ممثل من وزارة الداخلية
عضوًا
.9مستشار نظامي من وزارة الصحة
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب. مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
ج. يعين وزير الصحة أو من يفوضه السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله.
د. ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضوًا احتياطيًا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن )الثانية عشرة( أو ما يعادلها.
مادة ):)1/6
أ- يقوم رئيس مجلس المراقبة المحلي باعتماد قرارات وتوصيات المجلس وترشيح خبراء ومتخصصين عند الحاجة والرفع لرئيس مجلس المراقبة العام لاعتماد التعاقدات مع الخبراء والاستشاريين لتقديم الخدمات الاستشارية للمجلس والمشاركة في أعماله عند الحاجة بحسب
الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
ب- يعين المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له.
مادة ) :)7يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي:
1- النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقًا لأحكام هذا النظام.
2- الموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجًا غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج المتوخاة، وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، أو
تعذر الاتصال بوليه.
3- متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزاميين.
- 4إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظر في حالة المرضى المنومين إلزاميًا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من
ستة أشهر.
5- ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية عند الحاجة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التظلم، ليبت فيه المجلس.
6- اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاعتماده.
نظام الرعاية الصحية النفسية 11 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
7- استقبال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها
في النظام.
8- أي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا
النظام.
مادة ) :)1/7يكون النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم شرعًا وفقًا لما يلي: أ-يقوم مجلس المراقبة المحلي باستقبال جميع الطلبات والتظلمات الواردة إليه من مختلف الجهات
ويتولى دراستها ومراجعة جميع ما يتعلق بها. ب-الطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص مع
إحاطة صاحب الطلب بالإجراء المتخذ. ج- مراجعة التظلمات والبت بها خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ استلام الطلب،
وإذا لم يتم البت خلال تلك المدة يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام. د-تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة التظلمات من قبل رئيس مجلس المراقبة المحلي واستكمال الإجراءات الخاصة بها إذا دعت الحاجة ويسري على تشكيل أعضائها وإصدار قراراتها ما ورد في المادة ) )5/4من هذه اللائحة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل من تاريخ
التكليف. ه-إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدها التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريرًا إلى مجلس المراقبة المحلي خلال مدة أقصاها سبع أيام
عمل من تاريخ تكليفه بذلك. و-متابعة تنفيذ قرارات المجلس بخصوص التظلم والتأكد من حصول المريض النفسي على حقوقه.
ز- توثيق تقارير التظلمات والإجراءات المنفذة بخصوصها. ح-إبلاغ الجهات المعنية بما فيها مقدم التظلم بقرار مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على العنوان المحدد بالتظلم مع إبلاغ المتظلم في حال اعتراضه على قرار المجلس
بإمكانية رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام. ط- في حالة اعتراض المريض النفسي أو من يمثله شرعًا على قرار المجلس المحلي يتم رفع
التظلم إلى مجلس المراقبة العام.
مادة ) :)8اجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية: أ. تكون اجتماعات المجلس مرة كل )خمسة عشر( يومًا، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
ب. يكون انعقاد المجلس نظاميًا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. ج. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا
تساوت الأصوات. د. يقدم المجلس تقريرًا دوريًا كل ثلاثة شهور عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية
النفسية. ه. لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه، المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضًا له
به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. و- تكون إجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز )واحدا وعشرين( يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة،
يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
12نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
ز- إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة
العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريرًا إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.
حقوق المرضى النفسيين
مادة ) :)9يتمتع المريض النفسي – بموجب هذا النظام – بالحقوق الآتية وينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله:
1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيًا وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة
العلاجية إذا كان قادرًا على ذلك.
2- احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه
من تأدية التكاليف الشرعية ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام.
3- إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية
أو خارجها فإن له الحق – أو لوليه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار – في معرفة ذلك وأسبابه.
4- ألا يعطى علاجا تجريبيًا ولو كان مرخصًا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي، إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرًا ومؤهلاً لذلك، أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرًا على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادرًا على ذلك ولم يكن له ولي.
5- ألا يعطي أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي
6- إعلامه إن كان قادرًا أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية النفسية
وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن أن تمنع عنه ومصدر تغطية التكاليف.
7- حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي أو الجسدي أو الجنسي أو غيرها، وألا يستخدم
معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.
8- المحافظة على حريته وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة
محددة، وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة.
9- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها، إذا كانت متوافقة مع
المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة.
10- احتفاظه – إذا كان قادرًا على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادرًا – بما في حوزته من ممتلكات شخصية وتصرفه فيها وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا
يتعارض مع متطلبات السلامة.
11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقًا للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع
الأحوال وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.
12- يحق له بعد التنسيق مع الطبيب المعالج – أن يرقيه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز
ذلك بأي فعل.
نظام الرعاية الصحية النفسية 13 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
13- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءًا على طلب من مجلس المراقبة العام – أو المحلي – للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية
14- تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان
هناك سبب لذلك دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه.
15- أن يقيم له وكيلاً شرعيًا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها.
16- إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي أو تجديده وإبلاغه كتابيًا بسبب الدخول وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول
الإلزامي، وفقا لما جاء في الفقرة )ه( من المادة من هذا النظام.
17- أ- إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيًا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب
إتباعها إذا رغب في الخروج. ب- يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها – أو وليه – بتلك الحقوق وتسليمه صورة منها وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع
عليها المرضى والزائرون.
مادة ) :)1/9تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالسياسات والإجراءات المعتمدة من وزير الصحة، وما ورد في الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان ومتطلبات المعايير الوطنية ومعايير السلامة
للمنشئات الصحية المعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية.
مادة ) :)2/9تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالحصول على الموافقة الخطية من المريض أو من وليه إن كان غير قادر على تقدير حاجته وذلك عند حاجة المريض لإعطائه علاج غير تقليدي:
أ. في حال تعذر الاتصال بوليه يجوز إعطاءه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسين عند الضرورة مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك.
ب. في حالة رفض المريض أو وليه العلاج وحاجة المريض للعلاج ضرورية له يتم مخاطبة مجلس المراقبة المحلي بذلك لاتخاذ القرار المناسب.
مادة ) :)3/9تلتزم المنشأة العلاجية النفسية عند رغبة المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين بإتباع الضوابط التالية:
أ- يجب أن يكون الراقي مسموحًا له بالرقية الشرعية من جهة الاختصاص. ب- يقدم طلب الاستعانة براق شرعي وفق النموذج رقم ).)5
ج-بعد استكمال ملئ النموذج يتم إرساله إلى الفريق الطبي وله الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع إبداء الأسباب كتابيا.
د- بعد موافقة الفريق الطبي على الاستعانة بالراقي الشرعي يرفع الطلب إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالمنشأة العلاجية النفسية للموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض واقتراح
راقي شرعي بديل للمريض وذويه. ه- يقوم قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالتنسيق مع الفريق المعالج بتحديد اليوم والوقت
والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية. و-يجب أن تتم مرافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية النفسية في اليوم والوقت المحدد
14نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
لحضور الراقي للإشراف على الرقية الشرعية والتأكد من أنها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل، مع حضور أحد أعضاء الفريق العلاجي، على أن يكون ذلك بمكان مخصص
يضمن المحافظة على خصوصية المريض أو المريضة. ز- التأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المريض أو المرضى الآخرين أو العاملين بالمنشأة. ح-لا يحق للراقي إعطاء وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو التدخل بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية
المستخدمة. ط- عند مخالفة الراقي الشرعي لما ورد في القرآن والسنة أو عند إعطائه وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو تدخله بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة أو مخالفته أنظمة المنشأة العلاجية يقوم عضو الإرشاد الديني بإنهاء جلسة الرقية الشرعية مع توجيه المريض أو ذويه لأحد
الرقاة الشرعيين المرخص لهم والتنسيق لحضوره بموعد آخر. ي- لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على أي بيانات تخص معلومات
المرضى مهما كانت الأسباب والدوافع. ك- حفظ وتوثيق زيارة الراقي الشرعي للمريض من قبل قسم الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية وفي
سجلات تخصص لذلك. ل- عند الحاجة لتكرار جلسات الرقية يتم تقديم طلب مستقل لكل جلسة.
مادة ) :)4/9سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي: أ. يجوز تزويد مجلس المراقبة )العام/ المحلي( للرعاية الصحية النفسية بالمعلومات إذا طلب ذلك. ب. لا يجوز تصوير الملف الطبي إلا عن طريق قسم السجلات الطبية وبموافقة خطية من مدير المنشأة أو من ينوبه بعد موافقة المريض أو وليه على أن يتضمن التوجيه الهدف من تصوير الملف
الطبي، ويستثنى من ذلك طلب الجهات الاعتبارية بالقضاء أو التحقيق. ج-يحق لأعضاء الفرق العلاجية مناقشة أو تبادل معلومات عن أي مريض مع بعضهم البعض لأغراض تتعلق بعلاج المريض ويكون تبادل المعلومات بالمنشأة والأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك بعيد عن
مسمع المرضى الآخرين. د- يتعرض للمساءلة القانونية كل من يحاول الحصول على معلومات عن المريض لأغراض غير علاجية
أو بطريقة غير نظامية. ه- لا يجوز إعطاء أي معلومة تخص مريض عن طريق الهاتف ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة. و-يحق لمدير المنشأة العلاجية النفسية أو من ينيبه السماح لجهات خارجية استخدام السجلات الطبية لأغراض بحثية حسب ضوابط سياسة إجراء الدارسات والبحوث الإكلينيكية المعتمدة بالدليل
الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة. ز- يعتبر ملف المريض الطبي ملكًا للمنشأة العلاجية النفسية وسري للغاية وموجود بشكل مباشر فقط مع الأطباء المعالجين والفريق العلاجي أو الأشخاص المصرح لهم بذلك، ولا يجوز إخراجه
من المنشأة العلاجية لأي جهة. ح-يجب استخدام وسائل النداء للمرضى داخل المنشأة العلاجية النفسية بما يضمن عدم التعرف
على هوية ومعلومات المريض ويحافظ على خصوصيته. ط- يمنع التسجيل الصوتي أو تصوير المريض باي وسيلة من وسائل التصوير أو التسجيل الصوتي دون الحصول على تصريح رسمي من قبل إدارة المنشأة العلاجية النفسية وبموافقة خطية من
المريض أو وليه إن لم يكن قادرًا على اتخاذ القرار. ي- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من عدم ظهور أي بيانات للمريض عند التخلص من أي
مستندات أو عبوات تحتوي على بيانات المرضى. ك- يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على جميع الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز
نظام الرعاية الصحية النفسية 15 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
له إفشاؤها إلا لما قصد له الإفشاء فقط وذلك بموجب الأحوال التالية -:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في
هذه الحالة إلا للجهات الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض ساري أو معدي.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذويه يتعلق بكفاءته أو بكيفية ممارسته المهنية.
4- حماية المريض أو الآخرين من أي خطورة.
5- إذا وافق المريض أو وليه كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه.
6- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
مادة ) :)5/9رفع شكوى المريض أو وليه: أ- يستخدم نموذج تظلم مريض نفسي رقم )
4) ويسلم عند استكماله من المريض أو وليه أو بأي
وسيلة مناسبة. ب- تقوم لجنة حقوق المرضى بالمنشاة بمتابعة شكوى المريض ومناقشتها مع الأطراف ذات العلاقة
سواء بالمنشأة أو خارجها لحل مشكلة المريض. ج- يجب على لجنة حقوق المرضى بالمنشأة تنفيذ الإجراءات الخاصة لحل شكاوى أو تظلمات المرضى
والمراجعين بمدة لا تتجاوز خمس أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى أو التظلم. د- عند عدم حل المشكلة من خلال لجنة حقوق المرضى تقوم اللجنة برفع التوصيات الخاصة بذلك
ومخاطبة مجلس المراقبة المحلي لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. ه- تقوم لجنة حقوق المرضى بإبلاغ المريض بالنتائج والقرارات المتخذة بما يخص شكواه أو تظلمه. و- التعامل مع شكاوى المرضى ومقترحاتهم حسب النظام المعمول به في إدارة تجربة المريض
بالمنشآت الصحية عندما تكون شكوى المريض غير مصنفة ضمن التصنيفات التالية: أ- رفض قرار الدخول الإلزامي.
ب- رفض تمديد قرار الدخول الإلزامي. ج- طلب تحويل العلاج إلى منشأة علاجية أخرى.
د- استغلال جسدي أو مالي أو جنسي. ه- أذى جسدي أو معنوي.
ويتم النظر في الشكاوى المصنفة حسب التصنيف أعلاه من قبل لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشآت العلاجية النفسية وفقًا للمادة الحادية والعشرون من النظام.
مادة ) :)6/9يحق للمريض النفسي أن يقيم وكيلاً شرعيًا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها ويقوم مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بإدارة شئون المريض النفسي غير القادر على اتخاذ القرار وليس له ولي فيما يتعلق بالقرارات العلاجية لحين إقامة وكيل
شرعي له.
مادة ) :)7/9يستخدم نموذج قرار إلزامي رقم )
1) ونموذج تمديد قرار إلزامي رقم )
2) لإبلاغ المريض أو وليه عند الدخول الإلزامي أو تجديده وإبلاغه بالإجراءات النظامية التي يجب إتباعها إذا رغب في إلغاء قرار
الدخول الإلزامي للمنشأة العلاجية.
مادة ) :)8/9تعريف المريض النفسي بحقوقه: أ- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بشرح حقوق وواجبات المريض بطريقة سهلة ولغة مفهومة
16نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
له والتأكد من فهمه لها وإخباره أو وليه بالدخول للمنشأة العلاجية النفسية مع توثيق إقرار عقد علاجي رقم )
6) وتسليمه صورة منها.
ب- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بإعلان حقوق المريض في أماكن ظاهرة داخل المنشأة تمكن المرضى والزوار من الاطلاع عليها.
ج- إذا كان المريض وقت الدخول غير قادر على فهم هذه الحقوق يتم شرحها له عند تحسن حالته من قبل أعضاء الفريق المعالج وتوثيق ذلك في الملف الطبي.
مادة ) :)9/9الأذن الطبي للمريض النفسي: يعامل المريض الذي لديه اضطرابات نفسية معاملة بقية المرضى ويجب طلب الأذن الطبي من المريض النفسي لكافة التدخلات العلاجية إما مشافهة أو كتابة بحسب ما ورد في
الدليل السعودي للأذن الطبي؛ وبأهمية توفر الشروط التالية: .1تحقق متطلبات الأهلية الخاصة بالعمر والأهلية العقلية مثل غيره من المرضى غير النفسيين.
.2القدرة على الفهم الكامل للمعلومات المقدمة له عن المرض والخيارات العلاجية. .3القدرة على الاختيار عند إعطاء خيارات؛ كإعطاء الموافقة أو إظهار الامتناع بشكل مستقل سواء
للعلاج أو غيره من أمور الحياة. .4القدرة على تقدير العواقب والمضاعفات للتدخل العلاجي أو الجراحي، سواء عند قبوله أو رفضه. .5عدم وجود دواعي الإلزام بالعلاج أو دواعي الدخول الإلزامي وما ورد بهذا الخصوص في مواد نظام الرعاية الصحية النفسية بشأن الدخول الإسعافي والتحفظ الإلزامي والدخول الإلزامي وفتراته... إلخ )م ،11م ،12م ،13م
14) وكذلك ما يخص الرعاية العلاجية الإلزامية بحسب ما ورد في المادة
من نظام الرعاية الصحية النفسية. .6عدم إجباره على إعطاء الإذن الطبيِ منِ قبَل الفريق المعالج أو ذوي المريض. .7في حال ملاحظة أن المريض ليس بكامل أهليته العقلية يجب طلب استشارة أطباء الصحة النفسية لأخذ تقريرهم الطبي عن مدى أهليته العقلية لاتخاذ الأذن الطبي. .8إذا كان المريض وقت الدخول غير قادر على فهم هذه الحقوق يتم شرحها له عند تحسن حالته
من قبل أعضاء الفريق المعالج وتوثيق ذلك في الملف الطبي.
نظام الرعاية الصحية النفسية 17 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
الدخول الاختياري للمنشأة العلاجية النفسية
مادة ) :)10الدخول الاختياري للعلاج: يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًا، وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرًا على اتخاذ القرار بنفسه -أو وليه – ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلا إذا انطبقت
عليه شروط الدخول الإلزامي.
مادة ):)1/10 أ- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالحصول على موافقة المريض الخطية إذا كان قادرا على اتخاذ قراره أو بالحصول على موافقة وليه الخطية للدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًا. ب- يحق للمريض الخروج ضد النصح الطبي متى ما أراد ذلك ما لم تنطبق عليه شروط الدخول
الإلزامي.
الدخول الإسعافي للمنشأة العلاجية النفسية
مادة ) :)11أ- للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات، صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام، ماعدا الفقرة )
3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي: .1ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي )اثنتين وسبعين( ساعة من وقت معاينة
الطبيب، ويثبت ذلك في سجل المريض النفسي. .2إباغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج
المخصص. .3إبلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك، أو إبلاغ وليه إذا
كان غير ذلك. ب- يحق للطبيب الذي يقرر الدخول الإسعافي إلغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي إلغاء قرار الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة )أ )1/من هذه المادة بعد الكشف على ذلك
المريض. ج- بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة )أ )1/من هذه المادة، يلغى الدخول الإسعافي للمريض النفسي تلقائيًا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة )الثالثة
عشرة( من النظام.
مادة ) :)1/11إجراءات الدخول الإسعافي: أ- إذا قرر طبيب نفسي الدخول الإسعافي وجب الحصول على اعتماد طبيب نفسي آخر لتحويل
المريض إلى الدخول الإلزامي على أن يكون ذلك خلال مدة 72ساعة من الدخول الإسعافي. ب- إذا قرر طبيب غير نفسي الدخول الإسعافي وجب الحصول على اعتماد طبيبين نفسيين لتحويل
المريض إلى الدخول الإلزامي على أن يكون ذلك خلال مدة 72ساعة من الدخول الإسعافي. ج-في حال دخول المريض إسعافيًا في أحد المنشآت الصحية التي ليس لديها أقسام نفسية داخلية يتم إحالته عن طريق نظام الإحالة الوطني المتبع إلى أقرب منشأة صحية نفسية لديها أقسام
نفسية داخلية وذلك وفق نموذج الإبلاغ بحالة مريض نفسي رقم ).)3 د- تلتزم المنشأة الصحية النفسية التي لديها أقسام نفسية داخلية التي قبلت إحالة المريض لها
بتوفير سرير للمريض.
18نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
الدخول الإلزامي للمنشأة العلاجية النفسية
مادة ) :)12إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض
النفسي، التحفظ على المريض النفسي )إلزاميًا( بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقًا لما يأتي: أ- ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت )ثمانية ساعات( بحسب الشروط الآتية:
.1قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على الآخرين وقت معاينته أو احتمالا كبيرًا له.
.2عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي. ب- على من يتخذ قرار التحفظ الإلزامي المؤقت إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة العلاجية النفسية
عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضحها اللائحة. ج- تنتهي مدة التحفظ الإلزامي المؤقت بانتهاء المدة المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، أو
بحضور الطبيب لتقويم حالة المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق أحكام هذا النظام.
مادة ) :)1/12إجراءات التحفظ الإلزامي المؤقت: أ- عندما يتم اتخاذ قرار التحفظ الإلزامي المؤقت وفق نموذج الإبلاغ بحالة مريض نفسي رقم )
3) دون وجود طبيب، فيجب استدعاء الطبيب المناوب لمعاينة المريض واتخاذ الإجراءات المناسبة للحالة. ب- في حال قرر الطبيب دخول المريض إسعافيًا يتم اتخاذ الإجراءات الموضحة في المادة الحادية عشر
من النظام وذلك وفق نموذج الإبلاغ بحالة مريض نفسي رقم ).)3
مادة ) :)13شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته: لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية:
1- قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على
الآخرين وقت معاينته أو احتمالاً كبيرًا له.
2- أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازمًا لشفائه من مرضه، أو تحسن
حالته، أو إيقاف تدهورها.
3- أن يعتمد خطيًا ما ورد في الفقرتين )
1) و)
2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان
ذلك النموذج.
مادة ) :)1/13بالإضافة إلى ما نص عليه النظام يتم إخبار المريض أو وليه عند دخول المنشأة العلاجية موضحًا به الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي للمريض وفقًالنموذج قرار إلزامي
رقم ).)1
مادة ) :)2/13إجراءات الدخول الإلزامي للعلاج: تكون مسئولية نقل المريض النفسي المتهيج الرافض للعلاج إلى المنشآت العلاجية النفسية واستنادا إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ) )184178في 1441/9/7ه والذي
تضمن مسؤوليات الهلال الأحمر ووزارة الداخلية )الجهات الأمنية( على النحو التالي: .1مسئوليات الهلال الأحمر
أ. مباشرة أي استدعاء لنقل المريض النفسي من أي موقع بحيث يقوم بنقل المريض مع أحد ذويه لمنشأة علاجية نفسية )وفي حالة عدم تواجد أي من ذوي المريض عند النقل يتم نقله كحالة
استثنائية.)
نظام الرعاية الصحية النفسية 19 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
ب. استدعاء الجهة الأمنية عند مقاومة المريض المتهيج الخطر وفي حالة السيطرة على وضعه دون حدوث أي اعتداء منه على الغير فيتم تسليمه للهلال الأحمر.
ج. استشارة أقرب منشأة علاجية نفسية هاتفيًا فيما يُشكل على الجهة الناقلة المتعاملة مع المريض المتهيج.
.2مسؤوليات وزارة الداخلية أ. عند وجود بلاغ من الهلال الأحمر أو أحد المواطنين بوجود شخص يتضح )يشتبه في( من سلوكه
بأنه )قد يكون( مريض نفسي ويشكل تهديدًا أمنيًا. ب. عند وجود بلاغ من ذوي المريض النفسي بوجود خطورة منه. ج. عند وجود بلاغ عن شخص بمكان عام تصدر منه تصرفات غريبة أو في وضع غير طبيعي. د. عند وجود بلاغ عن تغيب شخص مقدم من قبل ذويه لأحد مراكز الشرط. ه. عند مباشرة الجهة الأمنية لوضع الحالات السابقة يتم التحفظ عليه بالموقع ويستدعى الهلال الأحمر لاستلامه ونقله إلى )أقرب قسم طوارئ في مستشفى يقدم خدمات نفسية( أو أقرب مستشفى إرادة والصحة النفسية وذلك بعد إزالة خطورته فيما يتعلق بالفقرتين )أ،ب( إذا لم يكن
عليه قضايا جنائية أو مطلوبًالجهات أمنية. و. التعامل مع حالات مجهولي الهوية:
.1ضرورة توفير بطاقة تعريف بديلة أو إثبات مؤقت من الجهة المختصة )الأحوال المدنية، الجوازات، السفارات( توفره الجهة الأمنية لتسهيل إجراءات نقله بين المنشآت الصحية حال استدعت حالته
الصحية ذلك. ُ .2يسلم من جهات التوقيف إلى النقطة الأمنية في المنشأة ومنها إلى مقر الخدمة في المنشأة
الصحية وبعد استكمال تقييمه وعلاجه يُسلم إلى النقطة الأمنية. .3في حال عدم وجود نقطة أمنية وفي حال إدخاله للمنشأة الصحية للعلاج تتولى جهة التوقيف التوقيع على نموذج التسليم والتعهد اللازم بالحضور عند خروجه لإعادته إلى مقر إقامته أو مكان إيقافه واستكمال الإجراءات الأمنية المتعلقة به في حالة أنه مطلوب لديهم في قضية.
.4ربط النقطة الأمنية في المستشفيات بنظام شموس. ز. التعامل مع الحالات الموقفة في الجهات الأمنية غير العاجلة: .1يتم مخاطبة أقرب مستشفى لديه عيادة طب نفسي أو مصحة نفسية من مقر إيقافه متضمنا نموذج التحويل وتحديد المطلوب وبحسب نموذج طلب إحالة شخص موقوف إلى منشأة صحية )مرفق بالتعميم آنف الذكر( وإرفاق كل ما يتعلق به من تقارير طبية حال
وجودها. .2تقوم المنشأة العلاجية بتحديد موعد في العيادات النفسية الخارجية أو في قسم الإسعاف والطوارئ بالمنشأة الصحية وذلك للتقييم الطبي ومن ثم اتخاذ اللازم علاجيًا ويكون ذلك
خلال خمسة أيام. .3يتم نقله بعد استدعاء أحد من ذويه من قبل مركز الشرطة في موعده المحدد ومن ثم تقدم له خدمة التقييم الطبي والعلاج النفسي اللازم والمناسب للحالة وبحسب ما تستدعيه حالته
الطبية. .4بعد استكمال التقييم الطبي النفسي اللازم وفي حال لم تستدعي حالته الطبية التنويم فيتم صرف العلاج وعمل الخطة العلاجية اللازمة ويخرج من المنشأة برفقة ذويه أو الجهة الأمنية
الموقوف لديها إذا كان لا يزال مطلوبا لهم. ح. التعامل مع الحالات الموقفة في الجهات الأمنية العاجلة: .1تقوم جهات التوقيف بنقله إلى أقرب قسم إسعاف وطوارئ في مستشفى عام من مقر إيقافه أو إلى أقرب قسم إسعاف وطوارئ في مصحة نفسية أو عيادة نفسية خارجية في إحدى
20نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
المستشفيات العامة من مقر إيقافه. .2يستلزم فتح ملف له وتقديم الخدمة العلاجية له إحضار بطاقة هويته أو إثبات مؤقت وخطاب موجه لعلاجه ليتسنى الرد بخطاب إرجاع متضمنًا الإجراءات العلاجية المتخذة نحوه ويستدعي
ذلك أيضا إحضار أحد من ذويه. .3في حال عدم وجود أحد من ذويه عند إحضاره للمنشأة يتم تسلميه للنقطة الأمنية في المستشفى أو يقوم قسم الشرطة بإجراء وعمل التعهدات اللازمة المتبعة عند دخول الحالة وذلك ليتسنى تسليمه للجهة المحيلة له عند خروجه ومعاملته بموجب نظام الرعاية الصحية
النفسية. .4بعد استكمال التقييم الطبي النفسي اللازم وفي حال استدعت حالته الطبية التنويم فيتم تنويمه أو تحويله للتنويم في أقرب قسم أمني من مقر إيقافه وبعد تقييمه وعمل الخطة العلاجية المناسبة له يخرج من المنشأة برفقة مركز الشرطة الذي سلم الحالة ويكون التنسيق مباشرة بين مركز الشرطة وشعبة السجن المسئولة عن القسم الأمني في
المنشأة. .3مسؤوليات المنشآت العلاجية النفسية: أ. استقبال أي مريض من الجهة الناقلة أو الأمنية في المنشآت العلاجية النفسية. ب. تزويد الهلال الأحمر بعناوين وهواتف مجمعات ومستشفيات إرادة والصحة النفسية لتسهيل التواصل مع الأطباء والمناوبين أثناء التعامل مع المرضى النفسيين المتهيجين. ج. إيجاد خطوط ساخنة بين مجمعات ومستشفيات إرادة والصحة النفسية ومراكز الشرط في الأحياء التي توجد بها هذه المستشفيات حسب التقسيمات الإدارية لشرط الأحياء للتعامل السريع مع الحالات الخطيرة التي تستدعي تدخل الشرطة وتحقيق الشخصية لمجهولي الهوية. د. العمل على توفير العدد الكافي من حراسات الأمن المدني الخاص المدرب بمستشفيات إرادة والصحة النفسية لحفظ الأمن داخل أقسام التنويم. ُ .4يعرف المريض المتهيج الخطر بمن كانت سلوكياته تشكل تهديدًا بالخطورة تجاه الآخرين أو تجاه نفسه ويخشى من ارتكابه جناية أو شبهةً جنائية أو كان يحمل أداة تهدد سلامة الآخرين وكان من الصعوبة محاولة السيطرة الجسدية أو الدوائية على سلوكياته.
مادة ) :)14فترة الدخول الإلزامي: أ- مدة الدخول الإلزامي )اثنتان وسبعون( ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة )الثالثة عشرة( من هذا النظام، جاز-بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان-تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها )ثلاثون(
يومًا، على أن توضح في التقرير أسباب التمديد. ب- يجوز – وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمده طبيبان نفسيان – تمديد مدة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه
لمدة لا تتجوز )تسعين( يومًا. ج- إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، فيجوز تمديدها – بما لا يتجاوز )مائة وثمانين( يومًا – بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضحة أسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، للنظر فيه لاعتماده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون ذلك قبل وقت كافٍ من نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة )ب( من
هذه المادة. د- في جميع الأحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي إلزاميًا أو تمديد
دخوله، يجب عليهما فورًا إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية وفق النموذج المخصص لذلك.
نظام الرعاية الصحية النفسية 21 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
ه- يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي أو من تمديده، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالكتابة، أو الاتصال، أو عن طريق وليه، أو وكيله الشرعي وتحدد
اللائحة إجراءات التظلم. و- ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه، ولم تنته المدد المنصوص عليها في هذه
المادة. مادة ) :)1/14يكون إقرار الدخول الإلزامي وفقًالنموذج قرار إلزامي رقم ) ،)1وتمديده وفقًالنموذج قرار
إلزامي رقم ))2 مادة ) :)2/14بعد انقضاء فترة )
180) يوم يتم دراسة حالة المريض وإعداد تقرير مفصل وذلك لتحديد
ما يلي: .1إذا ما كان المريض غير مستقر ويحتاج إلى البقاء في المنشأة العلاجية النفسية يتم الرفع بطلب
التمديد لمجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية لإصدار القرار بذلك. .2إذا كان المريض مستقر يتم معاملته وفقًا للمادة الثالثة والعشرون من النظام والمتضمنة
التحويل إلى أحد دور ناقهي الأمراض النفسية. مادة ) :)3/14يستخدم نموذج الإبلاغ بحالة مريض نفسي رقم )
3) للإبلاغ عن قرار الدخول الإلزامي أو
تمديده ويجب أن يتم استكمال النموذج وإرساله فور اتخاذ القرار.
22نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
التقويم بأمر من جهات القضاء أو التحقيق
مادة ) :)15التقويم بأمر من جهات القضاء أو التحقيق: أ- يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا، بناءً على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق بحسب الحاجة، ويشكل الوزير في هذه المنشآت لجانًا طبية جنائية نفسية، تتكون كل منها من ثلاثة أطباء – على الأقل – من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما أمكن ذلك، وينص في التشكيل على الأعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجة، ويعين سكرتير للجنة، وتحدد مكافآت أعضائها، وتوضح اللائحة إجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل ) ثلاث( سنوات، وتعتمد تقاريرها من المنشأة
العلاجية النفسية. ب- إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة طلب من الجهات القضائية، أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن
لديه مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا، فإن التقويم يكون وفقًا لما يأتي: ُ .1تقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطرابًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار إليها في الفقرة )أ(من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله
المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة. ُ .2يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة، إلا
بأمر من الجهة التي طلبت التقويم. .3يدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة في مدة لا تزيد على )سبعة(
أيام من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق. ُ .4تقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًا أو تخلفاَ عقليًا في مدة لا تتجاوز ) ثلاثين( يومًا قابلة للتجديد، بناءً على طلب اللجنة المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وموافقة من طلب إجراء التقويم بحسب الأحوال )القاضي، أو عضو النيابة العامة المختص ،)ويرسل التقويم إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز ) تسعين ( يومًا، وإذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك، فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز ) تسعين ( يومًا أخرى مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك، وفي جميع الأحوال لا يكون
التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.
ج- تخصص داخل المنشآت العلاجية النفسية المحدد في الفقرة )أ( من هذه المادة أقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة
العلاجية النفسية، وتكون الحماية الأمنية فيها من مسؤولية الجهات الأمنية. د- تنظم اللائحة آلية التنسيق بين الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية والمنشأة العلاجية
النفسية، وفقًا لأحكام هذا النظام ونظام الإجراءات الجزائية.
مادة ) :)1/15تشكيل اللجان الطبية النفسية الجنائية في المناطق الرئيسية وفقًا للآتي: أ. يكون تشكيل لجان طبية نفسية جنائية في المناطق الرئيسية حسب الخطة المعتمدة بوزارة الصحة وتقوم الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بالرفع لوزير الصحة لاعتماد وإصدار
قرار بذلك. ب. يكون الترشيح لهذه اللجان من قبل مديريات الشئون الصحية والقطاعات الصحية الأخرى بالتنسيق
مع الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية واعتمادها من وزير الصحة.
نظام الرعاية الصحية النفسية 23 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
ج. يتم تشكيل أعضاء اللجنة الطبية النفسية الجنائية على النحو التالي:
.1استشاري طب نفسي سعودي مختص في الطب النفسي الجنائي ما أمكن أو من لديه خبره في
رئيسًا
الطب النفسي الجنائي
عضوًا
.2عدد )
2) استشاري طب نفسي سعودي ما أمكن
عضوًا
.3أخصائي نفسي )استشاري، أخصائي أول( غير طبيب
عضوًا
.4أخصائي اجتماعي )استشاري، أخصائي أول( غير طبيب
.5يعين وزير الصحة أو من يفوضه السكرتارية اللازمة لعمل المجلس.
د. تحتسب مكافآت أعضاء اللجنة الطبية النفسية الجنائية والسكرتارية لها بحسب الأنظمة واللوائح المعتمدة بوزارة الصحة.
مادة ) :)2/15تكون مهام اللجنة الطبية النفسية الجنائية كما يلي: أ- تقييم المسئولية الجنائية في الجرائم الكبرى.
ب- تقييم مدى الخطورة المتوقعة وفق مؤشرات الخطورة المتعارف عليها علميًا في الصحة النفسية.
ج-تقييم الأهلية للمثول أما المحاكم للمرضى الذين لديهم قضايا جنائية كبرى. د- إصدار تقرير طبي نفسي جنائي بالمطلوب.
ه- تلتزم المنشآت العلاجية واللجان الطبية الجنائية بما ورد بالدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان والسياسات المعتمدة بوزارة الصحة.
مادة ) :)3/15عمل اللجنة الطبية النفسية الجنائية يتطلب وجود قسم خاص بها يشمل ما يلي: أ. عيادة نفسية بكامل احتياجاتها وتجهيزاتها. ب. جناح تنويم للتقييم وجناح خاص بالعلاج.
ج. تأمين الاحتياطات والحراسات الأمنية الكافية والتنسيق مع الجهات الأمنية في ذلك. د. توفير الكوادر الإدارية والفنية المختصة.
مادة ) :)4/15تكون آلية التنسيق بين الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية والمنشآت العلاجية كما يلي:
أ. تتم الإحالة من الجهات القضائية أو جهات التحقيق بأسرع وقت ممكن مع إرفاق تقرير كامل يوضح دواعي الاشتباه، ملخص القضية، سلوكه وتصرفاته أثناء فترة التوقيف، نتيجة فحص المخدرات وقت
القبض عليه.
ب. الشروط الواجب استيفائها عند الإحالة:
.1ذكر الدواعي التي أدت إلى الاشتباه في قواه العقلية.
.2تعهد من ذوي المريض بمراجعة اللجنة الطبية الجنائية.
.3إرفاق صورة من مذكرة التوقيف وملخص وافي للقضية ونتيجة فحص المخدرات وقت القبض عليه.
.4إذا كان محولاً من منشأة أخرى يتم إرفاق تقرير طبي مفصل عن الحالة.
.5تقرير مفصل عن سلوك المريض وتصرفاته خلال فترة إيقافه.
.6إعداد ملف طبي شامل يشتمل على: أ. عمل تقييم طبي نفسي جنائي يشتمل على التاريخ المرضي مفصلاً، فحص الحالة العقلية
24نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
والفحوصات الطبية اللازمة ومنها فحص المخدرات، والتشخيص، والتدخلات الطبية للتقييم أو الملاحظة أو العلاج والتوصيات الطبية المناسبة.
ب. يوضح التقرير الذي تصدره اللجنة الإجراءات عند انتفاء المسؤولية الجنائية أو عدم الأهلية العقلية للمثول أمام القضاء أو التحقيق والإجراءات الطبية المطلوبة أثناء التحفظ الأمني عليه أو بعد رفع الحراسة وانتهاء القضية وكيفية التعامل مع الحالة وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بذلك
كلآ فيما يخصه، وإحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك. ج. التعامل مع حالات التقييم الطبي النفسي الجنائي والفحص العقلي النفسي من قبل الجهات
الأمنية: .1يتم التعامل مع الحالات بناءً على ما ورد في النظام في مادته الخامسة عشر )التقويم بأمر
من جهات القضاء أو التحقيق.) .2لابد من ورود طلب من جهة تحقيق )النيابة العامة( أو جهة قضائية وتقييم حالته من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة الطبية النفسية الجنائية الأقرب من مقر إقامته ويشتمل التقرير على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة وحالته النفسية وقت التقويم ومدى
تحمله للمسؤولية الجنائية. .3ضرورة إحضار مسوغات التقييم الطبي النفسي الجنائي من ذكر دواعي الاشتباه في قواه العقلية وتعهد من ذويه بمراجعة اللجنة وإرفاق صورة من مذكرة التوقيف وملخص وافي للقضية وفحص المخدرات وقت القبض عليه وتقرير مفصل عن سلوك المريض وتصرفاته
خلال فترة إيقافه.
نظام الرعاية الصحية النفسية 25 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
التزامات المنشأة العلاجية النفسية
التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي
مادة ) :)16يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: .1التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين )الثالثة
عشرة( و)الرابعة عشرة( من هذا النظام. .2إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بأسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال
)ثمان وأربعون( ساعة عمل من دخولهم. .3أن يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والأوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره إن وجد، وجميع المعلومات اللازمة. .4السماح لأعضاء مجلسي المراقبة )العام والمحلي( للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع أقسام
المنشآت العلاجية.
التزامات المنشأة العلاجية النفسية في الرعاية العلاجية الإلزامية
مادة ) :)17أ-يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية أن يكون الشخص مصابًا باضطراب نفسي، ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحة فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية
الإلزامية والخطة العلاجية اللازمة. ب- يجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستجوبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته ومن غير دخوله المنشأة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية أو في محل إقامته، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك خلال )ثمان وأربعين( ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية
الإلزامية. ج- إذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية، يجوز للمنشأة العلاجية النفسية أن تطلب من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية اتخاذ الإجراء المناسب
في شأن ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض. د- يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية )في محل إقامة المريض النفسي وتحت إشراف أخصائي الطب النفسي( التزام المريض النفسي أو وليه – بحسب الحال-بالتعليمات التي يقررها الفريق
العلاجي. ه- إذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعاية العلاجية الإلزامية، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فإذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادة )الثالثة عشرة( من هذا النظام، فيعدان تقريرًا مفصلاً عن حالته ويوقعانه، ليدخل ذلك المريض إلى المنشأة العلاجية النفسية إلزاميًا
مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك. و- تنظم اللائحة إجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعاية العلاجية الإلزامية تحويل علاجه إلى
منشأة أخرى. ز- تكون الرعاية العلاجية لمدة لا تتجاوز )مائة وثمانين( يوما قابلة للتمديد أو التجديد بحسب حاجة
المريض النفسي إلى ذلك. ح- للمريض أو وليه أو وكيله الشرعي الحق في الاعتراض على قرار الرعاية العلاجية الإلزامية في أي وقت، وفقًا لأحكام هذا النظام، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أو مجلس
المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية وذلك بحسب الأحوال. ط- يجوز أن يطلب المريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي – كتابة – إنهاء الرعاية العلاجية
26نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
الإلزامية، ويجب على المنشأة العلاجية النفسية الرد على هذا الطلب خلال )سبعة( أيام من تاريخ تسلمه، فإن رأت استمرار الرعاية، جاز للمريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي الاعتراض على
ذلك أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. ي- يجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية في الحالات الآتية:
.1إذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، على أن يبلغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض وأسباب ذلك. .2إذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمدد.
.3إذا رأى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
مادة ) :)1/17إجراءات الرعاية العلاجية الإلزامية: أ- إذا تقرر فرض الرعاية العلاجية الإلزامية للمريض في مقر إقامته يتم معاملة المريض حسب ما ورد
بالدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة كحد أدنى. ب- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بتوفير وسائل النقل والحماية لأعضاء الفريق العلاجي عند تقديم
خدمات الرعاية العلاجية الإلزامية. ج- تقوم المنشأة العلاجية النفسية بإبلاغ مجلس المراقبة المحلي بقرارات الرعاية العلاجية الإلزامية خلال ثمان وأربعين ساعة عمل من وقت فرض الرعاية وفق نموذج الإبلاغ بحالة مريض نفسي رقم ).)3
مادة ) :)2/17الإجراءات المتبعة عند عدم التزام المريض في برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية: أ- عند عدم انتظام المريض في برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية يتم إعداد تقرير عن حالته يتضمن
التوصيات المقترحة ويتم الرفع بها إلى مجلس المراقبة المحلي. ب- يقوم مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بعد دراسة الحالة بالرفع للجهات ذات
العلاقة لالتزام المريض بالخطة العلاجية المقررة.
مادة ) :)3/17إجراءات تحويل الرعاية العلاجية الإلزامية لمنشأة علاجية أخرى: أ- في حال رغبة المريض المتلقي للرعاية العلاجية الإلزامية تحويل علاجه إلى منشأة علاجية أخرى تقوم المنشأة التي تقدم العلاج حاليًا بمخاطبة المنشأة المطلوب التحويل لها وتزويدها بتقرير
طبي يوضح حالة المريض والخطة العلاجية المقدمة. ب- عند قبول الحالة من المنشأة العلاجية يتم إبلاغ المريض وتزويده بخطاب القبول مع إحاطة مجلس
المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية وفق الإجراء المتبع. ج- تستمر الرعاية العلاجية الإلزامية للمريض إلى حين ورود خطاب من الجهة المحول إليها للبدء في تقديم الخدمة العلاجية المناسبة للمريض مع توثيق ذلك في السجلات الطبية وتقييم الدواعي الطبية اللازمة للاستمرار في الرعاية العلاجية الإلزامية أو إيقافها من خلال مجلس المراقبة المحلي
المعني بالجهة المحال إليها. د- في حال رفضت الجهة المحول لها المريض قبول الحالة دون إبداء أسباب واضحة ومقنعة للمريض
يتم الرفع لمجلس المراقبة المحلي بذلك.
مادة ) :)4/17تمديد الرعاية العلاجية الإلزامية: أ- يتم تمديد الرعاية العلاجية الإلزامية لمدة أو لمدد لا تزيد في كل مرة عن )مائة وثمانين( يومًا كحد
أقصى ب- عند الحاجة لتمديد أو تجديد الرعاية العلاجية الإلزامية للمريض لنفسي يتم إعداد تقرير طبي من الفريق المعالج يوضح أسباب التمديد أو التجديد وإحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية العلاجية
الإلزامية بذلك.
نظام الرعاية الصحية النفسية 27 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
التزام المنشأة العلاجية النفسية بتسجيل التدخل العلاجي
مادة ) :)18يلتزم أعضاء الفريق الطبي العلاجي بأن يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وذلك وفقًا لما توضحه
اللائحة. مادة ) :)1/18آلية تسجيل التدخل العلاجي: أ- يلتزم جميع أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي وفقًالنماذج الملف الطبي المخصصة لذلك ووفق المعايير الطبية المتعارف عليها، وتكون مسئولية رئيس الفريق المعالج التأكد من توثيق كافة التدخلات العلاجية للمريض والرفع بأي مخالفات بهذا الخصوص. ب- قبل إجراء أي تدخل علاجي للمريض يجب على الممارس الصحي التأكد من توثيق جميع البيانات والمعلومات والتدخلات العلاجية السابقة، وفي حالة وجود نواقص يتم كتابة تقرير حادثة بذلك حسب ما جاء في الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان.
التزامات المنشأة العلاجية النفسية في العلاج بالصدمات الكهربائية
مادة ) :)19إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته- أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علمًا بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، وآثاره الجانبية، والبدائل العلاجية المتاحة، وتوضح اللائحة الإجراءات
اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية. مادة ) :)1/19تلتزم المنشآت العلاجية النفسية بسياسة وإجراءات العلاج بالصدمات الكهربائية كما
ورد بالدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة كحد أدنى.
28نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
اللجنة الطبية الفنية في المنشآت العلاجية النفسية
مادة ) :)20اللجنة الطبية الفنية داخل المنشآت العلاجية النفسية:
تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم-على الأقل – استشاري: للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة بما يتم في هذا الشأن، وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.
مادة ) :)1/20يتم تشكيل اللجنة من مدير المنشأة العلاجية النفسية وإحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، على أن يكون تشكيل أعضاء اللجنة على النحو التالي:
رئيسًا
.1استشاري طب نفسي سعودي ما أمكن ذلك
عضوًا
.2عدد )
2) استشاري / أخصائي طب نفسي سعودي ما أمكن ذلك
عضوًا
.3أخصائي نفسي )استشاري – أخصائي أول-أخصائي( غير طبيب
عضوًا
.4أخصائي اجتماعي )استشاري-أخصائي أول – أخصائي( غير طبيب
يقوم مدير المنشأة بتعيين السكرتارية اللازمة لتنفيذ أعمال اللجنة.
مادة ) :)2/20تكون مهام ومسئوليات اللجنة الطبية الفنية في المنشآت العلاجية النفسية كما يلي: أ. النظر في الحالات المحالة من قبل المحاكم وجهات التحقيق بشأن الأهلية النفسية والعقلية، وذلك في الجرائم الصغرى والقضايا المدنية مثل الولاية أو الوكالة أو الحضانة أو القضايا الأسرية
وما شابهها. ب. تقييم الحالة النفسية والعقلية للمريض النفسي لتحديد مدى أهليته وقدرته على العمل ونوع
وطبيعة العمل المناسب له. ج. تقييم الحالة النفسية والعقلية للمريض النفسي للتوصية لأهليته بحمل السلاح. د. تقييم الحالة النفسية والعقلية لطلبات التجنيس المحالة من الجهات الحكومية المختصة. ه. تقييم الحالة النفسية للمريض النفسي للتوصية بأهليته وقدرته على قيادة المركبات. و. إصدار تقارير التوصية بالعجز عن العمل وذلك لقضايا الضمان الاجتماعي وما شابهها.
ز. اعتماد الإجازات المرضية للمرضى النفسيين لمدة أكثر من ثلاثين يومًا. ح. اعتماد الإجازات المرضية للمرضى النفسيين بأثر رجعي لمدة لا تزيد عن أسبوعين.
ط. كتابة تقرير عن الحالة النفسية للمريض المطلوب الكشف عليه. ي. النظر فيما يتم إحالتها لها من قبل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أو من إدارة
المنشأة العلاجية النفسية.
مادة ) )3/20تكون آلية عمل اللجنة الطبية الفنية في المنشأة العلاجية النفسية كالآتي: أ. تجتمع اللجنة أسبوعيًا وبصفة دورية، ويجوز أن يتم عقد اللجنة بناء على دعوة من الرئيس متى
ما دعت الحاجة لذلك. ب. على اللجنة اتخاذ الإجراءات النظامية للتأكد من هوية المريض.
ج. للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين عند الحاجة. د. للجنة أن تطلب حضور أحد أقارب المريض أو ولي أمره. ه. للجنة طلب معلومات تفصيلية من الجهة طالبة التقييم. و. يحق للجنة إصدار التقارير الطبية من واقع معلومات الملف الطبي للمريض التابعين للمنشأة
العلاجية مع الإشارة لذلك.
نظام الرعاية الصحية النفسية 29 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
ز. تستقبل اللجنة طلبات الكشف على المريض لتقييم الحالة النفسية والعقلية له من جهات القضاء أو بطلب من مجلس المراقبة )المحلي / العام( للرعاية الصحية النفسية أو أي جهة أخرى بشرط الحصول على موافقة المريض على أن يتم تقديم طلب التقويم وفق تقرير مفصل لذلك
من الجهة طالبة التقرير متضمنًا أسباب الطلب. ح. يقوم رئيس المنشأة بالرفع للوزير فيما يخص مكافآت الخبراء والمتخصصين وفقًا للأنظمة
واللوائح المنظمة لذلك.
30نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشآت العلاجية النفسية
مادة ) :)21لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية:
تكون بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي:
رئيسًا
.1أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى
نائبًا للرئيس
.2مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه
عضوًا
.3أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية
عضوًا
.4أحد أهالي المرضى
وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في النظام ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوى التي يقدمونها هم أو ذووهم، والسعي إلى حلها ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى
مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.
مادة ) :)1/21تشكيل لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشآت العلاجية النفسية:
أ- يقوم مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بمخاطبة المنشآت العلاجية النفسية المعدة للتنويم الواقعة ضمن اختصاصه من القطاعات الصحية الأخرى لإنشاء لجان مماثلة.
ب- تشكيل اللجنة يكون وفقًا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام وبقرار من مدير الشئون الصحية أو رئيس القطاع الصحي الذي تتبع له المنشأة بالمحافظة أو بالمنطقة ويحدد
القرار مكافآت أعضائها للرفع بها إلى وزير الصحة للاعتماد.
مادة ) :)2/21انعقاد اللجنة وآلية عملها:
أ. تجتمع اللجنة كل شهر بصفة دورية أو كلما وجد طلب تظلم للنظر فيه أيهما أقل، أو بناء على دعوة من رئيس اللجنة عند الحاجة.
ب. تقوم اللجنة بإعداد لائحة الإجراءات التي تنظم أعمالها وتشمل أسلوب تنظيم جداول العمل وعقد الجلسات وإعداد المحاضر واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
مادة ) :)3/21إجراءات عمل اللجنة:
أ- وضع ضوابط وإجراءات سهلة وميسرة لاستقبال تظلمات المرضى وتمكينهم من تقديم الشكوى بأي وقت مع ضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة لهم.
ب- التأكد من تعرف المرضى وأسرهم بحقوقهم من خلال كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.
ج-دراسة شكاوى المرضى والتواصل مع إدارة المنشأة العلاجية النفسية والأطراف ذات العلاقة لتقديم الحلول المناسبة.
د- التواصل مع المرضى وإبلاغهم بما تم بخصوص التظلمات خلال مدة أقصاها خمس أيام عمل.
ه- ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
نظام الرعاية الصحية النفسية 31 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
تنويم المريض النفسي وهروبه وتحويله لدور النقاهة الحالات التي تستدعي التنويم ولا يوجد سرير شاغر لها بالمنشأة
العلاجية النفسية
مادة ) :)22يجب على الطبيب المعالج -عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية -إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بإبلاغ مدير عام
الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض. مادة ) :)1/22الإجراءات اللازمة عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة
النفسية: أ. يتم اتباع برنامج الإحالة الوطني المعتمد عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم مع إبلاغ إدارة الطوارئ بالمديرية من خلال المنشأة العلاجية النفسية في حال كانت تابعة
لمديرية الشؤون الصحية وذلك لتوفير سرير للمريض حسب الأنظمة المتبعة بوزارة الصحة. ب. تقوم القطاعات الصحية الأخرى بتوفير الأسرة النفسية لمرضاها وذلك باتباع برنامج الإحالة الوطني
المعتمد. ج. يتم تخصيص أسرة في المنشآت العلاجية للحالات النفسية الطارئة. د. يتم العمل على ضمان سرعة تقديم الخدمات العلاجية النفسية بشكل فعال لضمان استقرار
الحالات وإعادة تأهيلها. ه. يمكن في بعض الحالات وحسب الرأي الطبي متابعتها من خلال فريق الرعاية الصحية النفسية
المنزلية لحين استقرار الحالة.
32نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
تحويل مريض نفسي لدور ناقهي الأمراض النفسية
مادة ) :)23إذا تبين للفريق العلاجي أن المريض النفسي ليس من مصلحته العودة إلى المنزل الذي أتى منه أو لا يتوافر له مأوى، فيحال إلى إحدى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية والاجتماعية وذلك بعد موافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. مادة ) :)1/23المرضى الذين يتقرر خروجهم من المنشآت العلاجية النفسية وذلك بعد استقرار حالتهم
يتم التعامل معهم وفقًا لما يلي: أ- المريض القادر على الاعتماد على نفسه وتصريف شؤونه يمكن إخراجه بمفرده. ب- يجب تسليم المريض غير القادر على الاعتماد على نفسه وتصريف شؤونه إلى ذويه، مع تقديم الخدمات المساندة للأسرة وإدراج المريض في الخدمات المجتمعية والتأهيلية ويجب استنفاذ كافة الوسائل للمفاهمة مع ذوي المريض الرافضين لاستلامه ويتم إحاطة مجلس المراقبة المحلي
للرعاية الصحية النفسية لإلزامهم باستلام المريض عن طريق الجهات الأمنية. ج- المريض غير القادر على الاعتماد على نفسه وتصريف شؤونه ولا يمكن تسليمه لذويه فإنه يتم
إحالته إلى أحد دور ناقهي الأمراض النفسية حتى انتفاء أسباب بقاءه في حال توفرها. د- تقوم المنشآت العلاجية النفسية بتفعيل جميع البرامج والخدمات اللازمة لتقليل حالات الأزمات
والتوسع في برامج الرعاية المجتمعية وفريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية. ه- تقوم وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بتوفير خدمات الإيواء لناقهي الأمراض النفسية كلاً حسب اختصاصه بحسب نطاق الخدمة وفي حال توفر دار إيواء لدى القطاع الصحي المعني بذلك. و-في حال احتاج أحد نزلاء دور ناقهي الأمراض النفسية للتنويم بسبب انتكاس حالته يتم التعامل
معهم وفق أحكام هذا النظام.
نظام الرعاية الصحية النفسية 33 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
التعامل مع حالات هروب مريض نفسي منوم بالمنشأة العلاجية النفسية إلزاميًا
مادة ) :)24إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية، فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية
التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها. مادة ):)1/24
آلية التنسيق مع الجهات الأمنية في حالة هروب أحد المرضى المنومين إلزاميًا: أ- إذا كان المريض يشكل خطرًا على أحد الأشخاص يجب إبلاغ الجهات الأمنية فورًا بذلك وإبلاغ الشخص المهدد بالخطورة بهروب المريض وإحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك.
ب- تسجيل تقرير حادثة بذلك حسب ما ورد بالدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان. ج-إبلاغ النقطة الأمنية الموجودة بالمنشأة العلاجية النفسية أو أقرب مركز شرطة عن حالة الهروب
لاتخاذ الإجراءات اللازمة. د- خروج المريض لإجازة طبية خلال فترة دخوله إلزاميًا يتطلب تغيير وضعه إلى رعاية علاجية إلزامية وإن
رفض العودة تنطبق عليه الفقرة )ه( من المادة السابعة عشر بالنظام.
34نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
العقوبات وإجراءات ضبطها
العقوبات مادة ) :)25أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا النظام بأي من العقوبات الآتية: .1السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما، بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه
قد احتجز لمدة أكثر من )سنتين( وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه. .2السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على )خمسة وعشرين( ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من كان مكلفًا بحراسة مريض نفسي أو علاجه او تمريضه فأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألمًا أو أضراراَ أو خالف حكم الفقرة )
4) من المادة )التاسعة( من هذا النظام وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون
العقوبة السجن مدة لا تتجاوز )ثلاث( سنوات. .3السجن مدة لا تتجاوز )ستة( أشهر وغرامة مالية لا تزيد على )خمسين( ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن شخصًا خاضعًالإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقًا لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا مع سوء القصد في حق
شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي. .4السجن مدة لا تتجاوز )ثلاثة( أشهر وغرامة مالية لا تزيد على )خمسين( ألف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام. .5غرامة مالية لا تتجاوز )خمسين( ألف ريال لكل من أخل بأي مما ورد في الفقرات ) )3,2,1والفقرات ) )17-5من المادة )التاسعة( والفقرتين )/2أ( و )/3أ( من المادة )الحادية عشرة ( والفقرة)ب( من المادة
) الثانية عشرة( والمادة )السادسة عشرة( والمادة )العشرين( من هذا النظام. ب- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التأديبية أو رفع الدعوى
الخاصة من المجني عليه.
نظام الرعاية الصحية النفسية 35 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
إجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام
مادة ) :)26أ- تقوم النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات المختصة القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة )الخامسة والعشرين( من هذا النظام.
ب- تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. مادة ) :)27يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا
النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية. مادة )/27ا:)
أ. يصدر الوزير قرار بتشكيل لجان تفتيش لا يقل أعضائها عن خمسة أعضاء من المختصين يكون اثنين منهم مستشارين قانونيين واثنين منهم استشاريي الطب النفسي الذين لهم صفة رجال الضبط الجنائي وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي معه الرئيس وذلك
للتأكد من تطبيق المنشآت لأحكام نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية. ب. ينظر مجلس المراقبة )العام/المحلي( للرعاية الصحية النفسية في أحكام مخالفات هذا النظام
ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة.
36نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
الإجراءات والضوابط لتعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع وقواعد والتزامات ممارسة
الطب النفسي في منشآت العلاجي النفسي
مادة ) :)28ينظم وزير الصحة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -ما يأتي: أ- الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية
في المجتمع. ب- قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي. مادة ) :)1/28يجب الالتزام بما ورد في الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان حيال قواعد
وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي. مادة ) :)2/28تقوم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة وكذلك المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بمهمة تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع من خلال التزامها بالمهام المناطة بها والتنسيق مع المنشآت العلاجية النفسية في القطاعات
الصحية الأخرى حيال ذلك.
نظام الرعاية الصحية النفسية 37 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
أحكام ختامية
مادة ) :)29يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال )تسعين( يومًا من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاده.
مادة ) :)1/29يلتزم مجلس المراقبة العام بإعداد وتحديث الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان والرفع بها للاعتماد من وزير الصحة وذلك خلال تسعين يوم من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
مادة ) :)30يعمل بهذا النظام بعد )تسعين( يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
النماذج المرفقة – باللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية
عدد صفحات النموذج
عنوان النموذج
م
قرار إلزامي - رقم ))1
تمديد قرار إلزامي - رقم ))2
الإبلاغ بحالة مريض نفسي - رقم ))3
شكوى / تظلم مريض نفسي - رقم ))4
طلب الاستعانة براقي شرعي - رقم ))5
إقرار عقد علاجي – رقم ))6
38نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
قرار إلزامي نموذج رقم ) ) 1
أرملة
ذكر انثى
الجنس
أعزب
العنوان
الهلال الأحمر
وقت الدخول بنفسه) اختياري( العائلة الجهات الأمنية
تاريخ الدخول طريقة الدخول
بصمة المريض
اسم من أحضر المريض
العنوان
أقر بصحة جميع البيانات المذكورة أعلاه بواسطة المريض أو من ينوب عنه الولي أو الوكيل الصفة :
وسيلة الاتصال : التوقيع :
الاسم : العنوان: التاريخ :
تحفظ إلزامي مؤقت
دخول إسعافي
دخول إلزامي
نوع القرار
التوقيع
التاريخ
نظام الرعاية الصحية النفسية 39 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوفرة المتعارف عليها طبيا، وإعطائه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادرا على ذلك.
2- احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام.
3- إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية
أو خارجها فإن له الحق - أو لوليه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك وأسبابه.
4- ألا يعطى علاجًا تجريبيا ولو كان مرخصًا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي، إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرًا ومؤهلا لذلك، أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرة على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادرة على ذلك ولم يكن له ولي.
5- لا يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه. فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي
6- إعلامه إن كان قادرًا أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن أن تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف.
7- حمايته من المعاملة الهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أو غيرها، وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.
8- المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة
9- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة.
10- احتفاظه - إذا كان قادرا على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادرًا - بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة .
11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال،
وذلك بحسب ما تحدده اللائحة
12- يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يرقيه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين، إذا رأى المريض أو ذووه ذلك، على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.
13- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام - أو المحلي - للرعاية الصحية النفسية أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية
14- تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه.
- 15أن يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها.
16- إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابيا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب إتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقا لما جاء في الفقرة )ه( من المادة )الرابعة عشرة( من هذا النظام.
17- أ- إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيًا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب إتباعها إذا رغب الخروج.
ب- يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - أو وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع
عليها المرضى والزائرون .
تم إعلامي بقرار الدخول الإلزامي او تجديده وإبلاغي بالطرق التي يجب إتباعها إذا رغبت في الغاء قرار الدخول الإلزامي او إنها الرعاية العلاجية الإلزامية أو الاعتراض على تمديدها.
تم إعلام وشرح الحقوق الواردة أعلاه بشكل واضح مكنني من فهمها .
رقم الملف :
اسم المريض :
الصفة:
التوقيع :
التاريخ :
وسيلة الاتصال :
إن كان المريض غير قادر على اتخاذ القرار يتم اتخاذ القرار والتوقيع بواسطة من ينوب عنه في المطالبة وليه أو وكيله ، إن كان المريض غير قادر على اتخاذ القرار وليس له ولي أو وكيل ينوب عنه باتخاذ القرار طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي
للرعاية الصحية النفسية بذلك .
بيانات متخذي القرار نيابة عن المريض في حالة عدم القدرة على اتخاذ القرار ولا يوجد له ولي أو وكيل
التوقيع :
التاريخ :
اسم الطبيب
40نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
تمديد قرار إلزامي نموذج رقم ) ) 2
أرملة
مدة الدخول
اليوم
وقت
ذكر انثى
الجنس
أعزب
العنوان
تاريخ الدخول الالزامي
العائلة الجهات الامنية الهلال الاحمر صفته بالنسبة للمريض
بنفسه )اختياري(
طريقة الدخول اسم من أحضر المريض
العنوان
أقر بصحة جميع البيانات المذكورة أعلاه بواسطة المريض أو من ينوب عنه الولي أو الوكيل
الصفة: وسيلة الاتصال:
التوقيع:
الاسم: العنوان:
التاريخ:
مدة التمديد
تمديد رعاية علاجية إلزامية
اليوم
الوقت
تمديد دخول إلزامي ) الأول ( حد أقصى ثلاثون يومًا
تمديد دخول إلزامي ) الثاني ( حد أقصى تسعون يومًا
تمديد دخول إلزامي ) الثالث ( حد أقصى مائة وثمانون يومًا والرفع لمجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية للحصول على الموافقة
تاريخ تمديد القرار الإلزامي
نوع القرار
التوقيع
التاريخ
نظام الرعاية الصحية النفسية 41 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوفرة المتعارف عليها طبيا، وإعطائه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادرا على ذلك.
2- احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام.
3- إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية
أو خارجها فإن له الحق - أو لوليه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك وأسبابه.
4- ألا يعطى علاجًا تجريبيا ولو كان مرخصًا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي، إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرا ومؤهلا لذلك، أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرة على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادرة على ذلك ولم يكن له ولي .
5- لا يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه. فإن كان غير قادراً على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي
6- إعلامه إن كان قادرة أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن أن تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف.
7- حمايته من المعاملة الهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أو غيرها، وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.
8- المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة
9- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة.
10- احتفاظه - إذا كان قادرا على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادرًا - بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة
11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال،
وذلك بحسب ما تحدده اللائحة
12- يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يرقيه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين، إذا رأى المريض أو ذووه ذلك، على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.
13- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام - أو المحلي - للرعاية الصحية النفسية أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية
14- تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه.
- 15أن يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها.
16- إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابيًا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب إتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقا لما جاء في الفقرة )ه( من المادة )الرابعة عشرة( من هذا النظام.
17- أ- إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيًا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب إتباعها إذا رغب الخروج.
ب- يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - أو وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية
ليطلع عليها المرضى والزائرون.
تم إعلامي بقرار الدخول الإلزامي او تجديده وإبلاغي بالطرق التي يجب إتباعها إذا رغبت في الغاء قرار الدخول الإلزامي او إنها الرعاية العلاجية الإلزامية أو الاعتراض على تمديدها.
تم إعلام وشرح الحقوق الواردة أعلاه بشكل واضح مكنني من فهمها .
رقم الملف :
اسم المريض :
الصفة:
التوقيع :
التاريخ :
وسيلة الاتصال :
إن كان المريض غير قادر على اتخاذ القرار يتم اتخاذ القرار والتوقيع بواسطة من ينوب عنه في المطالبة وليه أو وكيله ، إن كان المريض غير قادر على اتخاذ القرار وليس له ولي أو وكيل ينوب عنه باتخاذ القرار طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي
للرعاية الصحية النفسية بذلك .
بيانات متخذي القرار نيابة عن المريض في حالة عدم القدرة على اتخاذ القرار ولا يوجد له ولي أو وكيل
التوقيع :
التاريخ :
اسم الطبيب
42نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
الابلاغ بحالة مريض نفسي رقم ) ) 3
أرملة
ذكر انثى
الجنس
أعزب
العنوان
المنشاة العلاجية المتخذة للقرار الإلزامي
مجلس المراقبة الصحية للرعاية الصحية النفسية
إدارة المنشأة العلاجية النفسية
مديرية الشئون الصحية بالمنطقة / المحافظة
وقت الإبلاغ:
تاريخ الإبلاغ:
وقت القرار:
ابلاغ بالقرار الإلزامي
تاريخ القرار الإلزامي
الجهات الأمنية
تحفظ إلزامي مؤقت
تمديد دخول إلزامي ) الثاني (
تمديد رعاية علاجية إلزامية
العائلة
بنفسه ) اختياري (
دخول إلزامي
دخول إسعافي تمديد دخول إلزامي ) الأول (
نوع القرار
تمديد دخول إلزامي ) الثالث (
طريقة الدخول
أسم من أحضر المريض
العنوان
مدة القرار
اليوم
الوقت
تاريخ القرار الإلزامي
التوقيع
التاريخ
م
التوقيع
التاريخ
المدير الطبي بالمنشأة العلاجية
التوقيع
التاريخ
مدير المنشأة العلاجية
نظام الرعاية الصحية النفسية 43 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
شكوى / تظلم مريض نفسي رقم ) ) 4
رقم الملف الطبي وسيلة الاتصال
اسم المريض كاملاً العنوان
القسم
الوقت
التاريخ
اعتراض على قرار رعاية علاجية إلزامية
اعتراض على قرار دخول إلزامي
نوع التظلم او الشكوى
اعتراض على قرار تمديد دخول إلزامي ) الثاني(
اعتراض على قرار تمديد دخول إلزامي ) الأول (
اعتراض على قرار تمديد دخول إلزامي ) الثالث ( اعتراض على قرار تمديد رعاية علاجية إلزامية
استغلال مالي
معاملة مهينة
استغلال جنسي
استغلال جسدي
عقاب معنوي
عقاب جسدي
تهديد
صفته بالنسبة للمريض وسيلة الاتصال
التوقيع
الوقت
مقدم الشكوى العنوان التاريخ
التوقيع
الوقت
تاريخ الاستلام
الموظف المختص
التوقيع
التاريخ
الوظيفة
صاحب الصلاحية
44نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
القسم
الجنسية
طلب الاستعانة براقي شرعي رقم ) ) 5
بيانات المريض
الجنس
العمر
الاسم
رقم الملف
أرغب أنا المريض / ولي المريض الموضحة بياناته أعلاه بالاستعانة براقي شرعي للقيام بالرقية، مع الالتزام بأن تكون الرقية وفقًا لما جاء في القران والسنة.
التوقيع
التاريخ
صلة القرابة بالمريض
الاسم
التوقيع
التاريخ
أسم الطبيب
التوقيع
التاريخ
المرشد الديني
التوقيع
التاريخ
رئيس قسم الإرشاد الديني
نظام الرعاية الصحية النفسية 45 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
نموذج إقرار عقد علاجي رقم ) ) 6
الجنسية
رقم الهوية
أرملة
وسيلة الاتصال رقم الملف الطبي
تاريخ الميلاد مطلق
ذكر انثى
الجنس
متزوج
الاجتماعية الحالة أعزب العنوان
اليوم
وقت الدخول
تاريخ الدخول طريقة الدخول
بصمة المريضص
اسم من أحضر المريض
العنوان
اقر بصحة جميع البيانات المذكورة أعلاه بواسطة المريض أو من ينوب عنه الولي أو الوكيل
الصفة
التوقيع
تحفظ إلزامي مؤقت دخول اختياري
دخول إسعافي
دخول إلزامي
الاسم العنوان التاريخ نوع الدخول
.1تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوفرة المتعارف عليها طبيا، وإعطائه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادرا على ذلك.
.2احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام.
.3إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية المكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق - أو لوليه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك وأسبابه. .4ألا يعطى علاجًا تجريبيا ولو كان مرخصًا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي، إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرًا ومؤهلا لذلك، أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرة على ذلك، أو من مجلس المراقبة الحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن
قادرة على ذلك ولم يكن له ولي. .5لا يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه. فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين
مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. .6إعلامه إن كان قادر ا أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى
يمكن أن تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف. .7حمايته من المعاملة الهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أو غيرها، وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي
أو التهديد بهما مهما كان السبب. .8المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وبأقل الوسائل المقيدة
لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة. .9إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات
السلامة.
46نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
.10احتفاظه - إذا كان قادرا على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادرًا - بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة وذلك في قسم الأمانات.
.11تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في النشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم
من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة .12يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يرقيه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين، إذا رأى المريض أو ذوه
ذلك، على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. .13المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام - أو المحلي - للرعاية الصحية النفسية أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية
أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين. .14تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك، دون أن يؤثر
ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه. .15أن يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها حال طلبه ذلك. .16إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابيا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب إتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقا لما جاء في الفقرة )ه( من المادة )الرابعة
عشرة( من هذا النظام. .17أ- إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيًا
بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب إتباعها إذا رغب الخروج. ب. يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - أو وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن
ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع عليها المرضى والزائرون.
مسؤوليات المريض
.1الموافقة على قبول البرنامج العلاجي والمدة المقررة للعلاج والتي تحدد من قبل الفريق المعالج. .2السماح للفريق المعالج على إجراء ما يراه مناسبًا لحالتي سواء العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي والالتزام بتطبيق البرنامج
العلاجي. .3الالتزام وأداء الشعائر الدينية وأتعهد باحترام الأنظمة والقواعد المتبعة واحترام أفراد الفريق المعالج وزملائي المرضى. .4التعهد بتعويض أي تلف يحدث في الممتلكات بسبب متعمد أو التهاون والتزم باستلام كافة الأمانات المالية والعينية من
المنشأة عند تقرر خروجي. .5التعهد بعدم إدخال أي نوع من المخدرات أو الأدوية أو الممنوعات الأخرى والسماح للمسئولين عن التفتيش عند طلب ذلك وإعطاء
عينات تحليلية عند الطلب. .6الالتزام بسياسة الاتصال والزيارات المتبعة بالمجمع/المستشفى على أن تكون الزيارة مقتصرة على الأقارب من الدرجة الأولى
فقط والتزم بسياسة مكافحة التدخين المتبعة .7السماح للفريق المعالج بالتواصل مع الأسرة أذا استدعت الضرورة ذلك. .8في حالة طلبي الخروج ضد النصح الطبي وكان قرار الدخول الزامي وكان ذلك قبل انتهاء علاجي فإن ذلك يكون خاضع للرأي الطبي والقرار الإلزامي ويكون الخروج في حال عدم وجود عوامل خطورة وشيكة تجاه نفسي أو الآخرين عن طريق الولي
القانوني لي. .9الحق للمنشأة بناء على الرأي الطبي للفريق المعالج بإخراجي دون حضور أحد من ذوي عند انتهاء البرنامج العلاجي المخصص
لحالتي. .10الحق للمنشأة تزويد الجهات القضائية والتحقيق عند طلبهم رسميا بتقرير طبي عن حالتي حسب الغرض المقصود له دون
موافقة الإفصاح. .11المواظبة والمحافظة على العلاج المصروف عند الخروج ومتابعة مواعيد العيادات الخارجية والبرامج التأهيلية المقررة. .12أفوض الفريق المعالج وللدواعي الطبية اللازمة باختيار الطريقة المناسبة للبرنامج العلاجي لي بما فيه من الأدوية النفسية، أو الجلسات النفسية، أو جلسات العلاج الكهربائية أو التدخلات الطبية الباطنة أو الجراحية الطارئة أو التحويل إلى مستشفيات أخرى
حال كان ذلك ذا ضرورة طبية عالية وطارئة. .13أقر بعلمي وموافقتي على وجود نظام المراقبة الداخلية الإلكتروني داخل أجنحة التنويم للحفاظ على سلامة المرضى
وحمايتهم من الإساءة أو الأذى أثناء فترة تنويمهم.
نظام الرعاية الصحية النفسية 47 اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
إقرار وتعهد خاص بولي أمر المريض / مرافق المريض
.1اقر باطلاعي وموافقتي على جميع ما ورد أعلاه واقر وأن جميع البيانات التي قمت بإعطائها للمنشأة عن المريض وعني هي بيانات صحيحة.
.2التعهد بالتعاون مع المنشأة والمشاركة في الخطة العلاجية وإخراج المريض عند إشعاري بقرار خروجه طبيا من قبل الفريق المعالج.
.3في حال عدم الالتزام بالحضور لإخراج المريض بعد تقرر خروجه طبيا فإن للمنشاة الحق في إخراج المريض بناء على القرار الطبي دون مسائلة قانونية.
تم إعلامي بقرار الدخول الإلزامي أو تجديده وإبلاغي بالطرق التي يجب إتباعها إذا رغبت في إلغاء قرار الدخول الإلزامي أو إنها الرعاية العلاجية الإلزامية أو الاعتراض على تمديدها.
تم إعلامي وشرح الحقوق الواردة أعلاه بشكل واضح مكنني من فهمها.
رقم الملف:
اسم المريض:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:
وسيلة الاتصال:
التوقيع:
التاريخ:
اسم الموظف:
ملاحظة: يتم حفظ هذا النموذج في ملف المريض ويعد التزام ما بين المنشأة وما بين المريض
48نظام الرعاية الصحية النفسية اللائحة التنفيذية - الإصدار الثالث - 1442ه - 2021م
