تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
نظام الإجراءات الجزائية
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435)
مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١هـ، ورقم (١٣٩/ ٥٩) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
١ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
٢ - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
٣ - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
ثانيًا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ - فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣هـ.
ثالثًا : في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
رابعًا : لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك.
خامسًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (١٢) وتاريخ : ٨ / ١ / ١٤٣٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٨ وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٣٦٥ وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩هـ، المرافق لها مشروع نظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ٤) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٧هـ، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٣١هـ، ورقم (١٨٩) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٧١) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٢هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٨٣) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٦ / ٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١هـ، ورقم (١٣٩ / ٥٩) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
١ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
٢ - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
٣ - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
ثانيًا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ - فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣هـ.
ثالثًا : في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
رابعًا : لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
الباب الأول: أحكام عامة
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.
2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.
3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة من نظام المرافعات الشرعية.
2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
الأوامر الواردة في المادة من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
الباب الثاني: الدعوى الجزائية الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.
2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3 - إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة.
2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.
4 - يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- الدعوى المشار إليها في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.
3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.
2 - إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
3 - يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
3 - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.
3 - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 - وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
الجهة المختصة المشار إليها في المادة من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:
1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3 - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:
أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.
ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.
2 - على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.
3 - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
4 - يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.
5 - قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.
2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة من النظام والمادة من اللائحة.
الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله.
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
الفصل الثالث: القبض على المتهم
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
2 - يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة والمادة من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة أو المادة من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة والمادة من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة أو المادة من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
2 - يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
3 - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.
3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
4 - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
5 - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
6 - السجلات المشار إليها في المادة من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.
2 - يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة من النظام.
الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي
حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.
2 - لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3 - لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.
4 - على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.
5 - لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.
6 - إذا جاز - استناداً إلى المادة من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.
2 - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.
2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.
3 - يجب أن يتضمن محضر التفتيش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة من النظام - وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
2 - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُدوَّن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك.
2 - يُتَّبـع في شأن تحريز وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، وإذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونـها متفجرات؛ فيُستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويُتَّبـع في شأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبرياً.
3 - إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الإجراء، وتودع لدى الجهة المختصة.
4 - يجب أن تتعدد إجراءات التحريز وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو تعدد أماكنها ولو كان المتهم واحداً. ويجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بها آثار سموم أو دماء أو غيرها، أو كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الآثار.
5 - يكون تسليم وتسلّم الأشياء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍّ منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها؛ يوقعه المسلِّم والمتسلم، ويضم هذا المحضر إلى ملف الدعوى، وتُودع نسخة منه في سجل خاص لدى إدارة جهة الضبط الجنائي.
6 - لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الإذن - بحسب الأحوال - من فرع الهيئة المعني أو من دائرة التحقيق المختصة.
لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقًا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.
2 - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.
يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا. ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
مع مراعاة حكم المادتين و من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يشمل حـكم المادة من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
يُبَلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
مع مراعاة حكم المادة من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.
الباب الرابع: إجراءات التحقيق الفصل الأول: تصرفات المحقق
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.
2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.
4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة من النظام - مكتوباً ومسبباً.
2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.
2 - إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.
2 - لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة من النظام.
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
2 - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.
2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.
3 - إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.
4 - على المذكورين في الفقرة (2) من المادة من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.
ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيمًا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.
2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة من اللائحة.
للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
الفصل الثاني: ندب الخبراء
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.
2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.
3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقاً لما ورد في المادة من النظام - تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق ومسبب.
2 - عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.
3 - للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.
4 - للخبير الذي يستعين به أيٌّ من الخصوم أن يطلب من جهة التحقيق تمكينه من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة أو يطلب صوراً منها، ويكون الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.
5 - تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة من النظام - إلى المحقق.
2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.
3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.
الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة.
2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضرًا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة من هذا النظام.
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة من هذا النظام.
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصًا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة من النظام.
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة من النظام.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة من النظام.
2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة من النظام.
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة من النظام.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة من النظام.
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة من النظام.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة من النظام.
2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.
الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة من النظام - اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة من النظام - إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويُثبت المحققُ جميعَ ما يصدر من الأشخاص الذين تجرى بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال.
3 - للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.
إذا كان الشاهد مريضًا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة من النظام - إلى المحقق.
2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.
الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
2 - إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلًا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا. ويشمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.
2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها.
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.
الفصل الثامن: أمر التوقيف
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة : وزارة العدل.
الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام.
الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة من النظام .
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة من النظام - على الآتي:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د) تسبيب أمر التوقيف.
هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و) تحديد مدة التوقيف.
ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة من النظام.
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.
وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.
يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة.
2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة من النظام لا يخضع لحكم المادة من النظام.
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.
2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.
3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4 - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
5 - تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة من هذا النظام.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.
2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.
4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.
2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة،
وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
1 - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
2 - تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
3 - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
4 - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
5 - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
6 - بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
7 - اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.
2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
الباب الخامس: المحاكم الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
الفصل الثاني: تنازع الاختصاص
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.
الباب السادس: إجراءات المحاكمة الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة - إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز - بحسب الأحوال - بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة من نظام المرافعات الشرعية.
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
الفصل الثاني: حضور الخصوم
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة من النظام - فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصَرِّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
2 - تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنهٍ، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.
3 - تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.
4 - إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.
5 - يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.
6 - إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة.
2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة من النظام لا يخضع لحكم المادة من النظام.
إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة من النظام والمادة من اللائحة.
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين و من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
من اللائحة التنفيذية — 2 مواد
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة من النظام - فيراعى ما ورد في المادة من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة من النظام والمادة من اللائحة.
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
الفصل الرابع: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة من النظام - ما تقرر في المادة من اللائحة.
يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية:
أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.
وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.
2 - تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.
3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
الدعوى الواردة في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة.
2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة من النظام.
2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة من النظام - ما نصت عليه المادة من النظام.
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة من النظام.
2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة من النظام - ما نصت عليه المادة من النظام.
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة من النظام.
2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة من النظام - ما نصت عليه المادة من النظام.
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.
للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.
3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.
5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدًا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.
2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.
3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.
4 - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة من النظام - في ضبط الدعوى.
الفصل الثامن: الحكم
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.
3 - إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
1 - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.
2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً.
2 - إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.
3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.
4 - على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
5 - يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.
6 - يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.
7 - إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها.
2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة من النظام.
3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.
5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.
يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورًا، مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.
3 - إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.
4 - إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها ذلك.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.
الفصل التاسع: أوجه البطلان
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.
إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة من نظام القضاء.
في غير ما نص عليه في المادة من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر الفصل الأول: الاستئناف
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها.
2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة من النظام.
3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.
5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.
2 - للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة من هذا النظام.
2 - تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
الفصل الثاني: النقض
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف،
متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا - ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.
1 - يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل الثالث: إعادة النظر
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.
4 - إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.
5 - إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.
2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على طلب إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال.
الباب الثامن: قوة الأحكام النهائية
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين و من هذا النظام.
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.
الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
1 - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2 - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.
من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من النظام وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، وألغت الدائرة القضائية وقف تنفيذ العقوبة الأولى وأمرت بإنفاذها؛ فيكون تنفيذ عقوبة السجن الأخيرة من تاريخ انتهاء عقوبة السجن الأولى.
2 - يقدم طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.
3 - للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.
1 - تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
2 - يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.
الباب العاشر: أحكام ختامية
١- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية كاملةً بترتيبها الأصلي (181 مادة)
المواد الباهتة مرتبطة أعلاه تحت مواد النظام، والواضحة هي التي لم نتمكن من ربطها بمادة محددة (95 مادة).
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة : وزارة العدل.
الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام.
الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة من النظام.
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.
2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.
2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3 - إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا.
2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
1- الدعوى المشار إليها في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.
3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.
2 - إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
3 - يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.
3 - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.
2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.
4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.
2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة من النظام والمادة من اللائحة.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.
2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.
3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - إن وجد - واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:
أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.
ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.
2 - على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.
3 - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
4 - يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.
5 - قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة من النظام والمادة من اللائحة.
2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.
4 - يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
2 - يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة والمادة من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة أو المادة من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.
ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.
د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.
هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.
3 - تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء.
4 - يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.
3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
4 - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
5 - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
6 - السجلات المشار إليها في المادة من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك.
2 - على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.
1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.
2 - يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة من النظام.
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
4 - لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.
2 - لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3 - لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.
4 - على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.
5 - لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.
6 - إذا جاز - استناداً إلى المادة من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.
1- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كلُّ ما يحوزه المتهم، أو يحرزه، أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدوياً، أو آلياً، أو بهما معاً.
2 - إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.
3 - يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.
4 - يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوِّغ ذلك.
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.
2 - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.
1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.
2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.
3 - يجب أن يتضمن محضر التفتيش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة من النظام - وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك.
2 - يُتَّبـع في شأن تحريز وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، وإذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونـها متفجرات؛ فيُستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويُتَّبـع في شأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبرياً.
3 - إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الإجراء، وتودع لدى الجهة المختصة.
4 - يجب أن تتعدد إجراءات التحريز وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو تعدد أماكنها ولو كان المتهم واحداً. ويجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بها آثار سموم أو دماء أو غيرها، أو كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الآثار.
5 - يكون تسليم وتسلّم الأشياء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍّ منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها؛ يوقعه المسلِّم والمتسلم، ويضم هذا المحضر إلى ملف الدعوى، وتُودع نسخة منه في سجل خاص لدى إدارة جهة الضبط الجنائي.
6 - لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الإذن - بحسب الأحوال - من فرع الهيئة المعني أو من دائرة التحقيق المختصة.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.
2 - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.
يشمل حـكم المادة من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه.
2 - ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة من النظام - مكتوباً ومسبباً.
2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.
2 - إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.
2 - لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة من النظام.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.
2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.
3 - إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.
4 - على المذكورين في الفقرة (2) من المادة من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.
2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة من اللائحة.
تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.
2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.
3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.
1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقاً لما ورد في المادة من النظام - تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق ومسبب.
2 - عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.
3 - للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.
4 - للخبير الذي يستعين به أيٌّ من الخصوم أن يطلب من جهة التحقيق تمكينه من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة أو يطلب صوراً منها، ويكون الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.
5 - تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة من النظام - إلى المحقق.
2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.
3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة.
2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.
2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.
3 - للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود.
2 - للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
3 - على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة، والاطلاع عليها، وله أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.
يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك.
يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة من النظام.
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة من النظام.
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة من النظام.
2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
3 - إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.
4 - إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.
5 - يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعـه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
6 - إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح - بقدر الإمكان - من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة من النظام - اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة من النظام - إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويُثبت المحققُ جميعَ ما يصدر من الأشخاص الذين تجرى بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال.
3 - للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.
1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة من النظام - إلى المحقق.
2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
1- يُفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله، والمترجم إن وجد، ويجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.
2 - يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.
3 - إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.
4 - إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.
5 - يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.
1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق.
2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.
2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة من النظام - على الآتي:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د) تسبيب أمر التوقيف.
هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و) تحديد مدة التوقيف.
ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً.
2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.
يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة من النظام.
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.
2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.
3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4 - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
5 - تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.
2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.
2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.
2 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.
تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز - بحسب الأحوال - بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة من نظام المرافعات الشرعية.
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة من النظام - فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصَرِّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
2 - تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنهٍ، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.
3 - تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.
4 - إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.
5 - يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.
6 - إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.
2 - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.
3 - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة.
2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة من النظام لا يخضع لحكم المادة من النظام.
1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.
2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة من النظام - فيراعى ما ورد في المادة من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة من النظام - ما تقرر في المادة من اللائحة.
1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.
2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.
إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.
1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية:
أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.
وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.
2 - تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.
3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.
الدعوى الواردة في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة.
2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.
1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.
2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة من النظام.
2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة من النظام - ما نصت عليه المادة من النظام.
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.
2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة من النظام والمادة من اللائحة.
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة من النظام والمادة من اللائحة.
إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى.
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.
3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.
5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.
1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً.
2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.
2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.
3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.
4 - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة من النظام - في ضبط الدعوى.
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.
3 - إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً.
2 - إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.
3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.
4 - على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
5 - يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.
6 - يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.
7 - إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها.
2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة من النظام.
3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.
5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.
2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.
1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.
3 - إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.
4 - إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة من نظام المرافعات الشرعية.
2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة من نظام القضاء.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.
2 - دون إخلال بما نصت عليه المادة من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
2 - إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.
2 - للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.
1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.
2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.
2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من النظام وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، وألغت الدائرة القضائية وقف تنفيذ العقوبة الأولى وأمرت بإنفاذها؛ فيكون تنفيذ عقوبة السجن الأخيرة من تاريخ انتهاء عقوبة السجن الأولى.
2 - يقدم طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.
3 - للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
2 - تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.
3 - يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.
1- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وإذا كان المحكوم عليه ذكرًا فيتم التنفيذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.
2 - إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه - مشفوعاً برأيه - إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم - إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم - لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 - إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.
يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.
1- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ.
2 - إذا تضمن الحكم تحديدًا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.
3 - يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
1- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.
3 - يجب - عند تنفيذ الحكم - أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.
1- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه.
2 - يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.
يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
2 - لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.
3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.
3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
1- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.
2 - لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.
3 - لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.
4 - لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.
5 - يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.
6 - ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً.
7 - يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل.
8 - إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.
إذا أمضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيُفرج عنه، ثم يُنفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طُلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيُؤخذ رأي المحكمة التي أصدرته.
1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.
2 - لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 - تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
4 - إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
5 - على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.
1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.
و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.
2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
الأوامر الواردة في المادة من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة من النظام .
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.
2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.
3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية 🔗.
1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.
2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
