يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يعنى بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
النظام : نظام الرعاية الصحية النفسية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المنشأة العلاجية النفسية : هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيًّا كان نوعها؛ مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص.
الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، أو المزاج، أو الإدراك، أو الذاكرة، أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديداً إذا سبَّب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:
أ - حسن التقدير، والقدرة على اتخاذ القرار.
ب - السلوك الإنساني السوي مقارنةً بالعرف المحلي.
ج - تمييز الواقع، ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقبوله للعلاج.
د - القيام بمتطلبات الحياة الأساسية.
ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكٌ غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.
المريض النفسي : من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطراباً نفسيًّا.
الطبيب النفسي : من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي الاجتماعي : من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو تخصص علم الاجتماع، ورخِّص له بالممارسة من صاحب الصلاحية.
الممرض النفسي : من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
المرشد النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
استشاري الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة استشاريًّا في الطب النفسي.
أخصائي الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة أخصائيًّا في الطب النفسي.
الطبيب المعالج : الطبيب المسؤول عن معاينة المريض النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتابعة علاجه.
الولي : الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.
دور ناقهي الأمراض النفسية : دور لإيواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشأة العلاجية النفسية وهم لا يزالون بحاجة إلى خدمة الإيواء.
