إ
شروط فسح المنتجات
ف ا
ت ا ار دة ا
مقدمة:
إن ا طار التنظيمي لشروط ومتطلبات فسح المنتجات العضوية وا جراءات المنظمة لها مبني على المادة من نظام الزراعة العضوية في المملكة الصادر بالمرسوم
إ
الملكي رقم (م (٥٥/وتاريخ ۱٤۳٥/۰۹/۱٦ه، وتوضح هذه الوثيقة الشروط والمتطلبات التي
يجب تطبيقها على ا غذيفةاالعضوية ووضع البيانات على عبواتها، والادعاءات المتعلقة بها.
النطاق:
تطبق هذه الشروط والمتطلبات على جميع إرساليات ا غذية التي تحمل بيانات وصفية على عبواتها تُشير إلى طرق إنتاج عضوية، بحيث يعتبر أي منتج حاملاً لمؤشرات تدل على إنتاجه
ت بطريقة عضوية، عندما يوصف في البيانات الموضوعاة على عبواته أو فيما يدعيه- بما في ذلك المواد ا علانية والمستندات التجارية، هو أو مكونااتره بمصطلحات مثل " عضوي" أو
د "بيولوجي" أو بيودينامي" أو "ايكولوجي" أو بكلمات لها نفس الغةرض، بما في ذلك الصيغ التي توحي للمستهلك بأن المنتج أو مكوناته قد تم الحصول عليها طبق الطرق إنتاج عضوية،
وتشمل التالي: .1المنتجات الزراعية غير المصنعة، والمنتجات الحيوانية.
.2المنتجات الزراعية والحيوانية المصنعة. وتشمل منتجات: ا نتاج النباتي، إنتاج الماشية، إنتاج الدواجن، إنتاج النحل، إنتاج ا حياء المائية،
إنتاج ا عشاب البحرية، إنتاج ا غذية المصنعة.
الهدف:
تهدف هذه الوثيقة إلى: .1ضمان أن تكون جميع مراحل الإنتاج، والتجهيز، والتخزين، والنقل، والتسويق خاضعة للتفتيش،
ومطابقة لهذه الشروط. .2حماية المستهلكين من أي غش أو خداع، من أي ادعاءات عن المنتجات العضوية التي لا سند لها. .3المحافظة على نظم الزراعة العضوية والنهوض بها والمساهمة في توفير أغذية صحية ذات
إ
جودة عالية وخالية من جميع المتبقيات الكيمائية والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.
ف ا
التعاريف:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الشروط المعاني المبينة أمامها مالم يقتض
السياق غير ذلك.
ت ا ار
الأغذية العضوية:
منتجات يتم إنتاجها تحت نظام إنتاج يخضع لنظام مراقبة وتفتيشدوفق برامج لمنح الشهادات معدة
ة
على أساس تشريع قانوني واضح ومحدد وتشتمل مراقبة كافة مراحل سلسلة الإنتاج ويتضمن هذا
النظام الممارسات التي تضمن الحصول على منتج عالي الجودة مع المحافظة على الموارد
ا
الطبيعية والبيئية وصحة الإنسان، واحترام القدرة الطبيعية للنباتات والحيوانات والطبيعة، وتقليل
المدخلات الخارجية عن طريق الامتناع عن استخدام الأسمدة والمبيدات والأدوية الكيماوية
المصنّعة، وهرمونات النمو، كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثيا. وكذلك
الاشعاع المؤين والمواد الحافظة ابتداًء من مرحلة الإنتاج مروراً بالحصاد والتصنيع والتعبئة والنقل والتسويق وصولاً إلى المستهلك.
الغذاء العضوي المصنع:
هو الغذاء الذي تم تصنيعه من منتجات عضوية وباستعمال طرق التجهيز الميكانيكية أو البيولوجية مثل (التبخير أو التدخين أو التخمير) وذلك لضمان قيمته الغذائية، وبشرط عدم إستخدام المنتج للإضافات أو أية مواد أخرى اثناء التصنيع التي تتفاعل كميائياً مع الأغذية العضوية أو تغير من صفاتها، وعدم استخدام الطرق الإشعاعية، والسماح فقط باستخدام الطرق الحديثة في الحفظ والتخزين مثل تنظيم درجات الرطوبة والحرارة وطرق التجفيف المختلفة (المسموح بإستخدامها
إ
وفقاً لمعايير الإنتاج العضوي)، ويشترط في التغليف استخدام مواد خاصة لتغليف وتعبئة الأغذية
العضوية، ومكونة من موادفقابلة للتحلل الحيوي دون أية متبقيات ضارة كما يشترط عدم استعمال ا
مواد تغليف وتعبئة تتسبب بتلوث الأطعمة، وعدم استعمال المبيدات الفطرية المصنعة والمواد الحافظة، وأن تكون مواد تغليف أو تعبئة المواد الغذائية العضوية مميزة عن تلك التي تستخدم
لتغليف وتعبئة المنتجات غير العضوية.
جهات التوثيق:
هي شركات التوثيق المرخص لها من قبل وزارة البيئةتواالمياه والزراعة بالمملكة، ولديها صلاحية التفتيش على عمليات الإنتاج والتصنيع والتداول والتسويق واارلإستيراد والتصدير والتصديق على
الأغذية العضوية وتشمل الشركات التالية: دة
م
أسم شركة التوثايق
شعار شركة التوثيق
البلد
(BCS)
(CERES)
(TAWTHIQ)
(ONE CERT)
(CCPB)
6 (BUREAU VERITAS)
ألمانيا ألمانيا السعودية أمريكا إيطاليا فرنسا
شروط فسح المنتجات الغذائية العضوية:
أولاً: الوثائق والشهادات
مع عدم الإخلال باشتراطات الوثائق والشهادات المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية، يجب أن تكون
إرساليات المنتجات العضوية مصحوبة بالشهادات والوثائق التالية:
.1صورة للعقد المبرم بين المستورد وبين جهة التوثيق المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه
والزراعة بالمملكة. إ
.2صورة من شهادة التوثيق (Organic Certificate)لوحدة الإنتاج العضوي صادرة من السلطة
ف ا
المختصة في بلد المنشأ أو جهة التوثيق المعتمدة.
.3شهادة " تصدير" (Transaction Certificate)صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ لغرض
التصدير فقط وهي عملية مصادقة على ماهية المنتجات المصدرة وكميتها ونوعها وعدد العبوات،
بحيث تتضمن شهادة التصدير التالي:
ت ا ار دة
أسم وعنوان المصدر (الشركة/ المُنتج) الأول. تاريخ التصدير.
ميناء أو منفذ الشحن (التصدير). ميناء أو منفذ (الوصول).
المستلم الأول في بلد الإستيراد (عنوانه/ وسائل الاتصال). ا
نوع المنتجات العضوية المصدرة (خام، طازجة، مصنعة ، شبه مصنعة ، أوزانها، كمياتها، عدد
العبوات...إلخ).
يجب أن تختم هذه الشهادة من شركة التوثيق .
.4(تعهد) ينص على أن يلتزم المستورد بالتحقق من صحة الشهادات والوثائق قبل وصول الارسالية الى المملكة وذلك من خلال مراسلة شركة التوثيق التي يخضع لها المنتج في بلد المنشأ، وطلب إفادة بخصوص الوثائق والمستندات الصادرة منها والاحتفاظ بهذه المستندات لمدة عامين لأغراض
التفتيش وذلك وفقا للمادة (32)بند (2)فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية.
ثاني : اشتراطات المنتجات
.1أن لا يكون المنتج من الأصناف التي تشملها قرارات حظر الإستيراد. .2يجب أن يكون المنتج مسجل في النظام الإلكتروني للغذاء المستورد لدى الهيئة.
.3يجب أن يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة. .4ألا تكون مكونات الأغذية العضوية مستخلصة من أصل عضوي وغير عضوي بخلاف النسب
إ
المسموح بها.
.5ألا يكون المنتج أو مكوناتفهاقد تعرضا أثناء التجهيز إلى معالجات يدخل فيها استخدام أشعة مؤينة
أو مواد غير مدرجة ضمن المواد المسموح بها.
ثالث : البيانات ا يضاحية
مع عدم الإخلال بمتطلبات اللائحة الفنية المعتمدة لبطاقات المواد الغذائية المعبأة، يجب أن تميز
بطاقة المنتج العضوي بالبيانات التالية: ت ا منشأ المنتج الغذائي والشركة المصنعة له وبيانات التواصلا. أسم وعنوان الشركة المصدرة أو المستوردة. ردة
المعلومات الغذائية للمنتجات المصنعة ومكوناتها.
ا
شعارات المنتجات العضوية المعتمدة في بلد المنشأ.
قائمة المواد الخام العضوية الداخلة في تركيب المنتج النهائي ونسبة كل منها.
إذا كانت نسبة المكونات (المواد الخام) الداخلة في تركيب المنتج النهائي %95فأكثر (بخلاف
الماء والملح) فيمكن الاستثناء عن ذكر المكونات العضوية شريطة خضوع عمليات تصنيع هذا
المنتج لعمليات التوثيق، ويميز المنتج اصطلاحاً من خلال ملصقاته ب (عضوي)، أما إذا كانت
نسبة المكونات العضوية أقل من %95فلا يطلق على المنتج النهائي (عضوي) ويتم الإشارة
إلى المكونات ونسبتها المئوية فقط.
رابع : التخزين والنقل
إجراءات الفصل بين المنتجات العضوية وغير العضوية تعتمد على نوع وطبيعية المنتجات، ومع عدم الإخلال بالاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية، يتم الالتزام بالتالي:
.1المنتجات الغذائية العضوية السائبة إذا كانت مستوردة ك (Bulk)فيجب اتخاذ إجراءات فعالة لفصلها عن مثيلاتها من نفس الصنف (التقليدية) أثناء عمليات النقل والتعبئة والتصنيع والتغليف
والعمل على تطبيق اجراءات احترازية لضمان عدم الخلط بين المنتجات العضوية والتقليدية. .2المنتجات العضوية المعلبة والمميزة بالملصقات وبطاقات البيانات التي تثبت صفتها العضوية
إ
ويمكن تمييزها اثناء عمليات النقل والتداول والتخزين...إلخ، ولا يوجد احتمالية لاختلاطها بالمنتجات
التقليدية أو تلوثها، فأنه يمفكن نقلها وتداولها وتخزينها مع المنتجات الأخرى (غير العضوية). ا
.3يجب تنظيف أماكن التخزين وحاويات النقل للمنتجات العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها في الإنتاج العضوي.
خامس : سحب عينات الفحص
يحق للهيئة متى استدعى الأمر سحب عينات من إرساليات الأغذية المنتجة عضوياً وإحالتها
للفحوصات المخبرية الروتينية ولفحوصات برامج الرصتد الوطنية، في مختبرات الهيئة أو في
ا المختبرات الخاصة المعتمدة لديها بالداخل والخارج ويتحمل الماستورد تكاليف تلك الفحوصات التي
رد
ة
تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.
سادس : اشتراطات عامة ا
أن تكون المنتجات العضوية أُنتجت وفقاً لمعايير مكافئة ومتوافقة مع اللائحة التنفيذية لنظام
الزراعة العضوية.
يمكن وضع الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية الموضح في الملحق (2)من اللائحة
التنفيذية لنظام الزراعة العضوية على ملصقات وبطاقات بيانات المنتجات الغذائية العضوية
المستوردة التي تستوفي متطلبات اللائحة، ويكون الحصول على الشعار ورقم التسجيل من خلال
تقديم طلب لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يجب الالتزام بتعميم الهيئة المبلغ للغرف التجارية الصناعية رقم (47084)وتاريخ 1440/06/12ه
المتضمن بأن على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لديهم لمدة خمس سنوات من تاريخ
الفسح.
