آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الزراعة العضوية

نظام الزراعة العضوية

تاريخ الإصدار: 1435/09/16 هـ الموافق : 13/07/2014 مـ تاريخ النشر: 1435/10/26 هـ الموافق : 22/08/2014 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
18 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435)

مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ / ٦٤) بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام الزراعة العضوية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٣٥٩) وتاريخ : ٣ / ٩ / ١٤٣٥ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٩٧ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٧١٧٥٤ وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٣٢هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع نظام الزراعة العضوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٦٣) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٣٦٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ / ٦٤) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على نظام الزراعة العضوية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : التأكيد على وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

النظام: نظام الزراعة العضوية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي - بشقيه النباتي والحيواني - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيمائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيًّا.

معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي تعتمدها الوزارة.

نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.

المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية.

المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة .

وحدة الإنتاج العضوي: المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أوالمنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.

جهة التوثيق: شركات متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.

شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.

المادة الثانية

يهدف هذا إلى تنظيم في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة.

المادة الثالثة

تُطبق أحكام هذا على كل من يزاول ، وجهات التوثيق العاملة في المملكة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الواردة في الأنظمة الأخرى، تتولى الإشراف على .

المادة الخامسة

يجب على كل من يرغب في مزاولة الحصول على من جهات التوثيق التي ترخص لها .

المادة السادسة

تعمل على تحقيق أهداف هذا ، ولها على الأخص ما يأتي:

1 - إعداد واعتمادها.

2 - اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل .

3 - وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية.

4 - وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية.

5 - وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.

المادة السابعة

تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع ما يأتي:

1 - شروط وإجراءات فحص وتحليل .

2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية.

3 - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.

المادة الثامنة

تختص بمنح التراخيص لجهات التوثيق في المملكة، وتحدد شروط منح التراخيص.

المادة التاسعة

يلتزم كل من يزاول بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمدخلات و. ويلتزم كذلك بإبلاغ و بكل ما يستجد على نشاطه، وفق ما تحدده .

المادة العاشرة

تخضع المدخلات و لمعايير وللضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، وفقاً لما تحدده .

المادة الحادية عشرة

يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه منتج عضوي.

المادة الثانية عشرة

للوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه - حق التفتيش على وحدات الإنتاج العضوي ؛ للتأكد من تطبيقها لمعايير .

المادة الثالثة عشرة

يجوز للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي، بصفة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقاً لما تحدده .

المادة الرابعة عشرة

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من صفة مأموري الضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا ولائحته، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا أو لائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

أ - الإنذار.

ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.

ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.

د - إلغاء الترخيص.

المادة السادسة عشرة

تكوَّن - بقرار من – لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة السابعة عشرة

يصدر لائحة هذا بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بهذا بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الزراعة العضوية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.