آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الزراعة

نظام الزراعة

تاريخ الإصدار: 1442/08/10 هـ الموافق : 23/03/2021 مـ تاريخ النشر: 1442/08/20 هـ الموافق : 02/04/2021 مـ الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
37 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (219 / 40) بتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (362 / 61) بتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (431) بتاريخ 3 / 8 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بعد نفاذه، ما يأتي:

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) بتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.

نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.

نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) بتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) بتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.

قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.

ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

ثالثًا: قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهلٍ إضافية -لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها- وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.

رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الزراعة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة.

الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.

منتجات القطاع الزراعي: منتجات خام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.

مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.

الخدمات الزراعية: خدمات مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.

الممارس الزراعي: من يزاول أيًّا من الأنشطة أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

الترخيص: إذن مكتوب تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.

المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.

المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.

المستحضرات البيطرية: اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات.

الأندية: كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الأندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، وما تحدده اللائحة من كيانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي.

أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.

بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي

ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.

مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.

التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.

جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة.

الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والأنشطة والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.

الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل: العمليات ما قبل زراعة البذور حتى تسليم المنتج خارج المزرعة.

الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء.

نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.

المنتج العضوي: منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع.

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم شؤون ، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

المادة الثالثة

تتولى إصدار والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

أ- الأنشطة الزراعية.

ب- .

ج- المنشآت الزراعية والبيطرية.

د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.

تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو .

ب- سلامة وصحة .

ج- والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية.

لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.

تحدد الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.

المادة الرابعة

يحظر تداول أي من في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من (أو ).

تشترك الوزارة مع في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات .

تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.

تحدد منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.

المادة الخامسة

تتولى أو -بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام و.

للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من أداء المهمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة

تتولى -بالتنسيق مع - ما يأتي:

إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المتعلقة ب و.

إصدار الموافقات اللازمة؛ لاستيراد المبيدات المتعلقة ب وتصديرها.

تسجيل المبيدات المتعلقة ب.

تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.

تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.

المادة السابعة

تتولى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي:

المخلفات الزراعية.

المخلفات الطبية البيطرية.

ثروات أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.

وللوزارة أو -بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقًا لما تحدده .

وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.

المادة الثامنة

يتولى -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق ب قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

تعد -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة و وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة ب وما تحدده .

المادة العاشرة

تقدم بوساطة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها .

المادة الحادية عشرة

يحظر على التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على ، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة .

المادة الثانية عشرة

تتولى تنظيم وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

ترخيص أنشطة الثروة النباتية.

تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.

لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها.

حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقًا لما تحدده .

تنظيم نشاط ، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على .

حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.

حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.

المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظامًا، تتولى الإشراف على ، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، و لها.

على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق.

تعد -بالتنسيق مع الوزارة- ما يأتي:

أ- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية.

ب- متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بيانها في .

ج- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.

يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي.

تحدد الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات ومنتجاتها.

المادة الرابعة عشرة

تتولى تنظيم ، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي:

ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية.

إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة ب، والثروة الحيوانية.

رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى.

لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها.

تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية.

إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها.

المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها.

التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.

تصنيف المنشآت البيطرية، وفقًا لما تحدده .

تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة

تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة ب أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب ، وذلك من خلال ما يأتي:

تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقًا لأحكام النظام.

تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده .

إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها.

تقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها.

إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان.

تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.

المادة السادسة عشرة

تتابع الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات في الدول الأخرى.

تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن- بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.

المادة السابعة عشرة

تتولى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم ، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي:

تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية.

تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها.

تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها .

مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم.

تحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من .

المادة التاسعة عشرة

تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع - مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الآليات اللازمة لذلك.

المادة العشرون

تتولى تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

تحدد التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها.

للوزارة إيجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة.

تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال ، وفق ما تبينه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

على كل من يكتشف -من العاملين في أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.

تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.

ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.

تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها .

المادة الثانية والعشرون

يحظر نقل أي من ثروات أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة .

للوزارة أو -بحسب الأحوال- التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه في إصابتها، والتعامل معها؛ وفق الإجراءات التي توضحها وبالتنسيق مع الجهات المختصة بها.

على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة.

لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق ب أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون

يعد من مخالفات القيام بأي من الأفعال الآتية:

إخفاء معلومات أو بيانات عن أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.

إعاقة عمل المفتشين.

مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.

المادة الرابعة والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام و، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة من النظام.

على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي:

أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.

ب- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة.

د- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام؛ لتأكيد التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

هـ- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

دون إخلال بما ورد في المادة من ، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال.

ب- إيقاف -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة.

ج- إلغاء الترخيص.

د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.

يصدر -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة السادسة والعشرون

دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة من ، تتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقًا لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من النظام.

وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.

دون إخلال بما ورد في المادة من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام و و، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.

تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بقرار من لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (1.000.000) مليون ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.

يجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها.

تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

المادة السابعة والعشرون

للجنة المشار إليها في المادة من ما يأتي:

تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها. وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.

تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من المحكمة المختصة.

الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة الثامنة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:

تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.

إيذاء أي نوع من أنواع .

استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات المحظورة دون موافقة .

إعاقة عمل المفتشين.

المادة التاسعة والعشرون

تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة من ؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون

يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام أو بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.

المادة الحادية والثلاثون

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة من ، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي:

الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.

تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الثانية والثلاثون

للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئيًّا أو كليًّا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلًا واحترازيًّا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في ، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة من -بحسب الأحوال- خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإيقاف؛ على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

يمنح مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام و. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألَّا يتجاوز مبلغ المكافأة (50000) خمسين ألف ريال.

المادة الرابعة والثلاثون

لا تخل الأحكام الواردة في بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية 🔗 -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.

المادة الخامسة والثلاثون

للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من - إلى أي من الجهات العامة المرتبطة ب أو به تنظيميًّا.

المادة السادسة والثلاثون

يصدر خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة والثلاثون

يعمل ب بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الزراعة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.