أ) لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق إلا بعد القيام بالآتي:
.1إشعار الهيئة كتابياً، قبل التاريخ المقترح للطرح . .2تقديم إقرار إلى الهيئة وفقاّ للصيغة الواردة في الملحق )
1) من هذه التعليمات. .3تقديم نسخ من شروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح إلى الهيئة، ويجب أن تتضمن تلك
المستندات بياناً وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )
2) من هذه التعليمات. .4سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة. .5تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
ب) إذا رأت الهيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة أن الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه
التنفيذية، فيجوزٍ لها اتخاذ أي ّ من الآتي:
.1إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة، وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطرح.
.2أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.
ج) يجوز للهيئة تعليق الطرح إلى حين الانتهاء من الإجراءات المتخذة الواردة في الفقرة )ب( من هذه المادة.
د) إذا قررت الهيئة أن الطرح لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها إصدار "تبليغ" لمدير الصندوق بعدم جواز القيام بالطرح، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر الطرح.
ه) إذا لم تتخذ الهيئة أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، فتصدر الهيئة إشعاراً لمدير
الصندوق بناء على طلبه يبّين عدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق.
و) يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة خلال )
10) أيام من انتهاء فترة الطرح للصندوق بياناً لنتائج الطرح
وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )
3) من هذه التعليمات.
ز) إذا لم يكتمل الطرح، فيجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة خلال )
10) أيام من نهاية فترة الطرح بإِشعار كتابي يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها
دون أي حسم إلى مالكي الوحدات.
ح) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بتشغيل الصندوق خلال )
10) أيام من تاريخ تشغيله.
ط) في حال اتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فلا يجوز طرح وحداته إلا بعد توثيق النظام
الأساسي للمنشأة.