آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

تاريخ الإصدار: 1427/06/01 هـ الموافق : 27/06/2006 مـ تاريخ النشر: 1427/07/17 هـ الموافق : 11/08/2006 مـ الفئة: أنظمة المال والرقابة أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427، قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
18 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 9 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427)

مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .

2 - الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية .

المادة الثانية

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام. ويرتبط ب

المادة الثالثة

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

المادة الرابعة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يهدف إلى ما يأتي:

أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

المادة الخامسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة

رأس مال المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السابعة

1 - تتكون أموال ومصادره التمويلية من الآتي:

أ - رأس مال البنك.

ب - الودائع الحكومية .

ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.

د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.

هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .

و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .

ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.

ح - سندات الادخار .

ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.

ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

2 – يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.

المادة الثامنة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :

المادة التاسعة

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ - إقرار الهيكل التنظيمي.

ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.

ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.

د - تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها

م - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك

المادة العاشرة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الحادية عشرة

1 – يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

2 – يكون للرئيس التنفيذي مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

3- يخضع منسوبو لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يختص مدير عام بالآتي:

أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.

ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.

ج - تمثيل البنك لدى الغير.

د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.

هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

المادة الثالثة عشرة

تقدم القروض المحددة في المادة من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة

أ - تتمتع القروض التي يمنحها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .

ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .

ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

المادة الخامسة عشرة

تقدم قروض وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:

أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .

ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

المادة السادسة عشرة

السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

المادة السابعة عشرة

يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.