آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تاريخ الإصدار: 1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ تاريخ النشر: 1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ، قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
22 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 5 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ)

مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (154 / 34) وتاريخ 20 / 8 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 / 7 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة.

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة

المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.

اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

لا تجوز مزاولة إلا بعد الحصول على وفقاً لأحكام .

المادة الثالثة

يتم لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

المتفرغ لمزاولة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها .

د- أن يكون عضواً أساسياً في ، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:

أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.

ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.

د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

المادة الرابعة

1- يقدم طلب إلى وفقاً للإجراءات التي يحددها .

2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها . ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص

المادة الخامسة

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة من ، للهيئة إصدار قرار بإلغاء . ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته ب

المادة السادسة

يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة ، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة السابعة

على الالتزام بما يلي:

التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.

أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

أن يزود بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده .

التقيد بقواعد وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها .

حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.

تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.

توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.

الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريراً في شأنها.

المادة الثامنة

يحظر على القيام بأيٍّ ممّا يلي:

مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده .

تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده ، التي يمكن له مراجعتها سنويًّا.

إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على .

المادة التاسعة

على إذا توقف أو أوقف عن مزاولة ، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيًّا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلَّقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها .

المادة العاشرة

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:

أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على .

ب- تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة وهو غير مرخص له، أو مشطوبٌ ترخيصه، أو متوقفٌ أو موقفٌ عن مزاولة المهنة.

ج- تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.

د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.

هـ- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.

و- إفشاء المحاسب القانوني أيًّا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.

ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.

ح- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.

للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

المادة الحادية عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة من ، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

المادة الثانية عشرة

تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام .

المادة الثالثة عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تنشأ بقرار من لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص ب ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة من .

تصدر قواعد عمل ، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية .

دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تتولى -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في - النظر في أي من المخالفات الآتية:

مخالفة الأحكام الواردة في أو أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

مخالفة قواعد وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة من بعقوبة، أو أكثر، ممّا يأتي:

أ- الإنذار.

ب- اللوم.

ج- إلغاء عضويته ب.

د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال.

هـ- الإيقاف عن مزاولة مدة لا تزيد على سنة.

في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.

المادة السادسة عشرة

للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة من - النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المخالف تتضمن ما يأتي:

إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.

تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين).

تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها. وتجري فحصًا مستقلًّا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.

المادة السابعة عشرة

للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب - أن تقرر منع المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.

المادة الثامنة عشرة

للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة من ، فعلى اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

المادة التاسعة عشرة

يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام ، أن يطلب إعادة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره

المادة العشرون

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من -يصدر بتسميتهم قرار من - ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة من ، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

المادة الحادية والعشرون

يحل محل نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون

يعمل ب بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.