آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة صناديق الاستثمار

لائحة صناديق الاستثمار

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
113 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (10) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الرابع: الصناديق العامة

الباب السادس: الصناديق الأجنبية

المادة الأولى: أحكام تمهيدية

أ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها

والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة.

ب) لا تخلّ هذه اللائحة بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية،

والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثانية: تعريفات

أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم

الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2ه.

ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير

ذلك.

المادة الثالثة: الالتزام بأحكام اللائحة

أ) يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار في المملكة الالتزام بأحكام هذه اللائحة والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة )حيثما

ينطبق.)

ب) يجب على أي مدير صندوق ومشغل صندوق وأمين حفظ وموزع وصانع سوق ومقدم مشورة وأي عضو من أعضاء مجالس إدارة صناديق الاستثمار في المملكة الالتزام بأحكام هذه اللائحة والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة )حيثما

ينطبق.)

المادة الرابعة

الإعفاءات للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على

طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الخامسة: المقابل المالي

للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزع وفقاً لما تحدده.

المادة السادسة: حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني إدارة الصناديق

المادة السابعة

النطاق والتطبيق تطَبّق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

المادة الثامنة: متطلبات الأهلية

أ) يجب أن يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة

الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

ب) في حال كان مدير الصندوق مرخصًا له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، فيجب عليه تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة نشاط إدارة

الاستثمارات وتشغيل الصناديق لتشغيل صناديق الاستثمار التي يديرها.

ج) يجوز أن تكون مؤسسة السوق المالية المعّينة بموجب الفقرة )ب( من هذه المادة أميناً للحفظ للصندوق ذي العلاقة.

د) تكون مؤسسة السوق المالية المعّينة بموجب الفقرة )ب( من هذه المادة مسؤولةً عن التزام الصندوق بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ه) استثناءً من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، يجب أن يكون مدير صندوق الاستثمار العقاري الخاص مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل

الصناديق.

المادة التاسعة: إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق

أ) يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه اللائحة

ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

ب) يقع على عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك واجب الأمانة تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل

بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

ج) فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن القيام بالآتي:

1) إدارة الصندوق.

2) طرح وحدات الصندوق.

3) التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

د) فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تشغيل صناديق الاستثمار.

ه) يُعَدّ مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بأحكام هذه اللائحة، سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام هذه اللائحة ولائحة مؤسسات السوق المالية. وُيعدّ مدير الصندوق مسؤولاً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر

الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

و) يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على أن تتضمن تلك السياسات

والإجراءات القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي على الأقل.

ز) ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية الاستثمار في مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين. ولا تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق بموجب أي نظام آخر ذي

علاقة.

ح) يجب أن تكون جميع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ط) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق )

10) من هذه اللائحة عند التقدم بطلبات الموافقة أو الإشعارات للهيئة.

ي) يجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

ك) يجب على مدير الصندوق التعاون مع جميع الأشخاص المعنيين بأداء مهام للصندوق بما في ذلك أمين الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لأداء واجباتهم ومهامهم وفقاً

لهذه اللائحة.

ل) يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييماً لأداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق – بما في ذلك أمين الحفظ والمطور ومدير الأملاك )حسبما ينطبق .)ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير المشار إليه في هذه

الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق.

م) يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها، ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير المشار إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة

الصندوق.

ن) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.

المادة العاشرة: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

أ) يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصناديق التي يديرها، كما يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق

التي يتولى تشغيلها.

ب) يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجلّ محدّث يوضح رصيد الوحدات القائمة لكل صندوق من صناديق الاستثمار

التي يشغلها.

ج) دون الإخلال بما ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق ومشغل الصندوق الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وذلك لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مدير الصندوق ومشغل الصندوق أن يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول

وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

المادة الحادية عشرة: القوائم المالية

أ) يجب أنتُعَدّ القوائم المالية للصندوق باللغة العربية، وبشكل نصف سنوي على الأقل للصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي

حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.

ب) يجب إعداد القوائم المالية الأولية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب فحصها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية

للمراجعين والمحاسبين.

ج) يستثنى من حكم الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة الصندوق العام الذي مضى على تأسيسه مدة تقل عن )

3) أشهر.

د) يجب إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك يجب على مراجع الحسابات - من خلال مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناء على ما يق َّدم إليه من معلومات - أن يُضمّن في تقريره ما قد

يتبين له من مخالفات لأحكام لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.

ه) يجب إضافة نسخ من جميع القوائم المالية المنصوص عليها في الفقرات )أ( و)ب( و)د( من هذه المادة إلى تقارير الصندوق التي يتولى إعدادها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة في حالة الصناديق العامة، ووفقاً للمادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة

في حالة الصناديق الخاصة.

المادة الثانية عشرة: سجل مالكي الوحدات

أ) يجب على مشغل الصندوق إعداد سجلّ بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.

ب) يجوز لمشغل الصندوق تكليف مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو منصة توزيع صناديق استثمار بإعداد وحفظ السجلّ المشار

إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة، ويجب أن تكلّف بموجب عقد مكتوب.

ج) يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن أداء جميع مهامه فيما يتعلق بسجلّ مالكي الوحدات بموجب هذه اللائحة، ويظل مسؤولاً في حال تكليف جهة أخرى بذلك وفقاً للفقرة )ب( من

هذه المادة.

د) يُعَدّ سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعًا على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

ه) يجب على مشغل الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحد أدنى:

1) اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل.

2) رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

3) جنسية مالك الوحدات.

4) تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.

5) بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.

6) الرصيد الحالي لعدد الوحدات )بما في ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة لكل مالك وحدات.

7) أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

و) يجب إتاحة سجلّ مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، ويجب أن يُق ِّدم مدير الصندوق إلى أي مالك للوحدات مجاناً عند الطلب ملخصاً يُظهر جميع المعلومات المرتبطة

بمالك الوحدات المعني فقط.

ز) يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة )ه( من هذه المادة.

ح) تُستثنى الصناديق المتداولة من أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة: تعارض المصالح

أ) دون الإخلال بأحكام الفقرات )ب( و)ج( و)د( من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق

التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية.

ب) ما لم يفصح مدير الصندوق )أو مدير الصندوق من الباطن( بشكل سابق )حيثما أمكن ذلك( أو بشكل فوري عن تعارض المصالح لمجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة، ويحصل على موافقته أو مصادقته على هذا التصرف، لا يجوز لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن

ممارسة أي عمل ينطوي على:

1) أي تعارض جوهري بين مصالح مدير الصندوق أو مصالح مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديره.

2) أي تعارض بين مصالح أي صندوق استثمار يديره ومصالح صندوق استثمار آخر يديره أو حساب عميل آخر.

ج) يجب على مدير الصندوق )ومدير الصندوق من الباطن( ضمان عدم ممارسة أي من تابعيهم لأي عمل ينطوي على تعارض للمصالح على النحو الموضح في الفقرة )ب( من هذه المادة.

د) يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة بشكل فوري في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( وفي تقارير الصندوق العام التييُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة

والسبعين من هذه اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

سياسات الاستثمار وممارساته يجب أن تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام

الصندوق، ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:

1) توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع بالنسبة إلى صندوق الاستثمار المفتوح.

2) عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة، أو في بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين، إلا إذا كان قد نُصّ على ذلك في شروط وأحكام

الصندوق.

3) أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الإخلال بأهداف الاستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

المادة الخامسة عشرة: اشتراكات الصندوق

أ) يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، على أنيُفصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق،

شريطة الالتزام بالمتطلبات الآتية:

1) أن لا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق المتصلة بالوحدات المملوكة لمالكي الوحدات الآخرين من

ذات الفئة.

2) أن لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها.

3) أن يفصح مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهاية كل ربع في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( وكذلك في التقارير التييُعِدّها

مدير الصندوق وفق المادة من هذه اللائحة.

ب) يجوز لأي مالك وحدات اشترك في صندوق مغلق مقابل حق عيني خفض ملكيته في وحدات الصندوق إلى ما لا يقل عن ) )%50من عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلك الحق، بعد مرور سنة من تاريخ اشتراكه في الصندوق أو تاريخ بدء تشغيل الصندوق، أيهما أبعد، وذلك مالم

تنص شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة على مدة أطول.

ج) دون الإخلال بالقيود المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، يستثنى صندوق الاستثمار المغلق المتداول من أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة.

المادة السادسة عشرة: ترتيبات العمولة الخاصة

أ) تخضع أي ترتيبات عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق للائحة مؤسسات السوق المالية ويجب

الإفصاح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ب) يجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق الاستثمار ذي

العلاقة أو بتقديم أبحاث لمصلحة صندوق الاستثمار ذي العلاقة.

ج) يُحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر.

المادة السابعة عشرة: التكليف من قبل مدير الصندوق

أ) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق أتعاب

ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

ب) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة )ج( من هذه المادة، يجب أن يكون مدير الصندوق من الباطن المكلف وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، ويجب أن يكَلّف

بموجب عقد مكتوب.

ج) يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكة بإدارة استثمارات الصندوق الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ويجب أن يكَلّف بموجب عقد مكتوب.

د) للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على مدير الصندوق من الباطن المكلف الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي

تطبقها الهيئة.

ه) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل موزعاً لوحدات أي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف الموزع من

موارده الخاصة.

و) يجب أن يكون الموزع المكلف في المملكة وفقاً للفقرة )ه( من هذه المادة من إحدى الفئات التالية:

1) مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط التعامل.

2) مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة.

3) بنكًا محليًا.

4) منصة توزيع صناديق استثمار.

5) شركة نقود إلكترونية مرخصة من البنك المركزي السعودي.

ز) يجب أن يكون التكليف المشار إليه في الفقرة )ه( من هذه المادة بموجب عقد مكتوب، وفي حال كان الموزع المكلف بنكًا محليًا أو شركة نقود إلكترونية مرخصة من البنك

المركزي السعودي، فيجب أن يتضمن الضوابط الآتية بحد أدنى:

1) أن توزَّع وحدات صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً من خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني للموزع فقط.

2) أن يتيح الموقع أو التطبيق الإلكتروني للموزع المكلف إمكانية تعبئة وتوقيع المستندات اللازمة، ومنها ما يلي:

)أ( اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الخاصة بمدير الصندوق. )ب( نموذج "معرفة العميل" الوارد في لائحة مؤسسات السوق المالية. )ج( نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق

الذي يرغب في الاشتراك فيه.

ح) في حال تكليف مدير الصندوق الموزع بموجب الفقرة )ه( من هذه المادة،يُعَدّ مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ويجوز له الاعتماد على الموزع المكلف في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل

وفقًا للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

ط) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.

ي) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة )ك( من هذه المادة، يجب أن يكون الطرف الثالث المكلف وفقاً للفقرة )ط( من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط

إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ويجب أن يكَلّف بموجب عقد مكتوب.

ك) يجوز تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ويجب أن

يكَلّف بموجب عقد مكتوب.

ل) للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الطرف الثالث المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل

لتلك التي تطبقها الهيئة.

المادة الثامنة عشرة: تعيين مستشارين

أ) يجوز لمدير الصندوق تعيين شخص لتقديم المشورة فيما يتعلق بأي صندوق استثمار يديره،

ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف ذلك الشخص من موارده الخاصة.

ب) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة )ج( من هذه المادة، يجب أن يكون الشخص المعيّن من قبل مدير الصندوق لتقديم المشورة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط تقديم

المشورة، ويجب أن يعَيّن بموجب عقد مكتوب.

ج) يجوز تعيين مقدم المشورة من خارج المملكة لتقديم المشورة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ويجب أن يعَيّن بموجب عقد

مكتوب.

د) للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على مقدم المشورة الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

المادة التاسعة عشرة: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة

أ) يجب أن يكون أي مقابل للخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة المفروضة على الصندوق وفقاً لشروط مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها أشخاص يتعاملون باستقلالية تامة، ولا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة فوق الحد الأعلى

المسموح به المحدد في شروط وأحكام الصندوق.

ب) للهيئة فرض حد أعلى لأي مقابل خدمات، أو عمولات، أو أتعاب، يفرضها مدير الصندوق العام.

المادة العشرون: صلاحية الهيئة في عزل مدير الصندوق واستبداله

أ) للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبًا، وذلك في حال

وقوع أي من الحالات الآتية:

1) توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

2) إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة.

3) تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

4) إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

5) وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق

الاستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية.

6) صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.

7) أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناًء على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

ب) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )

5) من الفقرة )أ( من هذه المادة خلال يومين من تاريخ حدوثها.

ج) لغرض عزل مدير الصندوق وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )

1) و))2 و)

3) و)

4) و)

5) و)

7) من الفقرة )أ( من هذه المادة، توجّه الهيئة مدير الصندوق للدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال )

15) يوماً؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو أي طرف آخر، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث

والتفاوض.

د) لغرض عزل مدير الصندوق وفقاً للحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )

6) من الفقرة )أ( من هذه المادة، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو أي طرف آخر، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث

والتفاوض.

ه) عند تحقق أي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين )ج( و)د( من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ انعقاده.

و) يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الطرف المعيّن المخول بالبحث والتفاوض بأي مستنداتتُطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال )

10) أيام

من تاريخ الطلب، ويجب على كلا الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

ز) يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.

ح) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خلال ال )

60) يوماً الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي

العلاقة.

ط) يجب أن لا يتقاضى مدير الصندوق المعزول أي رسوم أو أتعاب لإدارة الصندوق ابتداءً من تاريخ صدور قرار الهيئة بعزله.

ي) في حال لم يعَيّن مدير صندوق بديل خلال المدة المحددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل المشار إليها في الفقرتين )ج( و)د( من هذه المادة، فإنه يحق لمالكي الوحدات طلب

تصفية الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق.

المادة الحادية والعشرون: الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق

أ) في حال رغبة مدير الصندوق في الانسحاب طوعياً من إدارة الصندوق، يجب عليه استيفاء

الآتي: .1الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على استبدال مدير

الصندوق وتعيين مدير صندوق بديل من خلال قرار صندوق عادي. .2الحصول على موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق المعني.

.3الحصول على موافقة الهيئة.

ب) يجب أن ينقل مدير الصندوق المنسحب طوعياً مسؤوليات إدارة الصندوق المعني إلى مدير الصندوق البديل خلال )

60) يوماً من صدور موافقة الهيئة. ويجب على مدير الصندوق المنسحب أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسبًا، إلى مدير الصندوق البديل جميع

العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة.

المادة الثانية والعشرون

قرارات الاستثمار إذاعُزل مدير الصندوق وفقاً للمادة العشرين من هذه اللائحة، فيجب أن يتوقف عن اتخاذ أي قرارات استثمارية تخص الصندوق ذا العلاقة بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل أو في أي وقت

سابق تحدده الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون: إنهاء الصندوق وتصفيته

أ) يجب على مدير الصندوق تحديد أحكام إنهاء الصندوق في شروط وأحكام الصندوق.

ب) يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق.

ج) يجوز لمدير الصندوق تمديد مدة الصندوق وذلك لإتمام مرحلة بيع الأصول أو لأي ظرف آخر، وفقاً لأحكام المادتين من هذه اللائحة.

د) لغرض إنهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق

)حيثما ينطبق( على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.

ه) يجب على مدير الصندوق المفتوح إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة لا تقل عن )

21) يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه،

ودون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق.

و) يجب على مدير الصندوق الالتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقًا للفقرة )د( من هذه المادة.

ز) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خلال ))10 أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من الملحق )

10) من هذه

اللائحة.

ح) إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات

كتابيًا خلال )

5) أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.

ط) في حال انتهاء مدة الصندوق ولم يُتِم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، فيجب على مدير الصندوق تصفية الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال

مدة لا تتجاوز )

12) شهراً من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.

ي) لغرض تصفية الصندوق، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق )حيثما ينطبق( على خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء في هذا

الشأن.

ك) يجب على مدير الصندوق الالتزام بخطة وإجراءات تصفية الصندوق الموافق عليها وفقاً للفقرة )ي( من هذه المادة.

ل) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصفية الصندوق خلال )

10) أيام من انتهاء تصفية الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من الملحق

)

م) يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته، وأن يراعي مصالحهم؛ وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

ن) لا يجوز أن يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة من تاريخ البدء في تصفية الصندوق.

س) يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما لا يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام

الصندوق.

ع) يجب على مدير الصندوق العام الإعلان في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق ،)عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجب كذلك على مدير الصندوق الخاص إشعار مالكي

الوحدات بذلك في الأماكن والوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

ف) يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق )

14) من هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على )

70) يومًا من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنًا القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية

سنوية مراجعة.

ص) للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق، على أن يعَيّن المصفي البديل في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت

مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق.

ق) في حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية، يجب على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل على نقل مسؤوليات التصفية إلى المصفي المعَيّن وأن ينقل إليه جميع المستندات المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة والتي تمكنه من إتمام أعمال التصفية خلال )

20) يوماً من

صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوقوٍتعيين مصف ّ بديل.

ر) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات كتابيًا في حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل بموجب الفقرة )ص( من هذه المادة.

ش) في جميع الأحوال، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا بشكل فوري ودون أي تأخير بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خلال فترة تصفية الصندوق.

ت) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات )ه( و)ز( و)ح( و)ل( و)ر( و)ش( من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن

ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

الباب الثالث الحفظ

المادة الرابعة والعشرون

النطاق والتطبيق تطَبّق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

المادة الخامسة والعشرون: تعيين أمين الحفظ

أ) يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ واحد أو أكثر في المملكة ليتولى حفظ أصول

صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الصندوق، ويجب أن يعَيّن بموجب عقد مكتوب.

ب) يجب أن لا يكون أمين الحفظ المعيّن وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة مديراً للصندوق ذي العلاقة، أو مديراً للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعاً لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق

من الباطن.

ج) يجب أن يكون أمين الحفظ المعيّن وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ.

د) استثناءً من أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يجوز أن يكون أمين حفظ الصندوق المغذي للصناديق الاستثمارية العامة والخاصة مديراً للصندوق ذي العلاقة أو مديراً للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعاً لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن، عند استيفاء

المعايير الآتية:

1) استثمار أصول الصندوق المغذي في صندوق استثمار آخر سواء أكان يستثمر داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها.

2) أن لا يفرض أمين حفظ الصندوق المغذي أي رسوم إضافية على الصندوق.

3) أن يكون صندوق الاستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق المغذي من النوع المغلق.

المادة السادسة والعشرون: ملكية أصول صندوق الاستثمار وحفظها

أ) تُعَدّ أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام

هذه اللائحة وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ب) باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، لا يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق

في أي مطالبة أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

المادة السابعة والعشرون: فصل الأصول

أ) يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار

يعمل أمينَ حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العلاقة.

ب) يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، ويجب أن تحدَّد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجَّل الأصول العقارية للصندوق والملكية في الشركات غير المدرجة وغير المودعة في مركز الإيداع باسم شركة مملوكة بالكامل لأمين الحفظ، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية

وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته التزاماته التعاقدية.

ج) استثناءً من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم

المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

د) استثناءً من أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثمار عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، ويجب أن تحدَّد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته التزاماته التعاقدية.

ه) يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق الاستثمار في الحساب المشار إليه في الفقرة )أ( أو الفقرة )ج( من هذه المادة )حسبما ينطبق ،)ويجب عليه أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل الاستثمارات ومصاريف إدارة صندوق الاستثمار وعملياته وفقاً لأحكام هذه اللائحة والنسخة المحدّثة من شروط وأحكام الصندوق التي

تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عُيّن بموجبه أمينَ حفظ من قبل مدير الصندوق.

و) يجوز رهن أصول عقارية للصندوق لجهة مرخص لها في تقديم قروض قدمت قرضاً لمصلحة الصندوق.

المادة الثامنة والعشرون: التكليف من قبل أمين الحفظ

أ) يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن لأي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي

أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

ب) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة )ج( من هذه المادة، يجب أن يكون أمين الحفظ من الباطن المكلف وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط

الحفظ، ويجب أن يكَلّف بموجب عقد مكتوب.

ج) يجوز تكليف أمين الحفظ من الباطن خارج المملكة بحفظ استثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات

تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وأن يكلف بموجب عقد مكتوب.

د) للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

ه) يجب أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن المكلف وفقاً لأحكام هذه المادة مديراً للصندوق ذي العلاقة أو مديراً للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعاً لمدير الصندوق أو لمدير

الصندوق من الباطن.

المادة التاسعة والعشرون: مسؤوليات أمين الحفظ

أ) يُعَدُّ أمين الحفظ مسؤولاً عن التزاماته وفقاً لأحكام هذه اللائحة، سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه اللائحة أو لائحة مؤسسات السوق المالية. وُيعَدّ أمين الحفظ مسؤولاً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر

الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

ب) يُعَدُّ أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول

الصندوق.

المادة الثلاثون: صلاحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله

أ) للهيئة عزل أمين الحفظ المعيّن من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً في حال وقوع

أي من الحالات الآتية:

1) توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

2) إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.

3) تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.

4) إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالنظام

أو لوائحه التنفيذية.

5) أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناًء على أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.

ب) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، ويتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خلال ال )

60) يوماً الأولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل - حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض - إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة.

المادة الحادية والثلاثون: عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق

أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعيّن من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة

ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.

ب) يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خلال )

30) يوماً من تسلم أمين الحفظ الإشعار الكتابي الصادر وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل - حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً

- إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير الصندوق العام كذلك الإفصاح في أيّ موقع آخر متاح للجمهور

بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.

د) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابياً الوارد في الفقرة )أ( من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع

الإلكتروني للسوق.

الباب الرابع الصناديق العامة

المادة الثانية والثلاثون

تقديم طلب إلى الهيئة لطرح وحدات صندوق عام

أ) يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام أن يقدم طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

2) من هذه اللائحة. ويجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق

أو نشاط إدارة الاستثمارات.

ب) يجب على مقدم الطلب إشعار الهيئة فوراً بأي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمة للهيئة.

ج) يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

المادة الثالثة والثلاثون: إجراءات الهيئة وصلاحيتها تجاه الطلب

أ) تقوم الهيئة - بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة والمشار إليها في الفقرة )أ( من المادة من هذه اللائحة - بإشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع الهيئة الطلب خلال

)

30) يوماً من تاريخ الإشعار، وتتخذ الهيئة أياً من القرارات التالية:

1) الموافقة على الطلب، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب.

2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب.

3) رفض الطلب، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب مع بيان الأسباب.

ب) إذا رأت الهيئة أن طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أيّ من الآتي:

1) أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة.

2) أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.

3) أن تطلب من مقدم الطلب أو أيّ طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

4) أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.

ج) إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية

أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر إشعاراً لمقدم الطلب برفض طلبه.

د) لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام أو تقديم نفسه على أنه يطرحها قبل أن يتسلم إشعاراً كتابياً بصدور قرار الهيئة المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين )

1) أو )

2) من الفقرة )أ(

من هذه المادة.

ه) يجب أن يبدأ مقدم الطلب في طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خلال )

12) شهراً من تاريخ قرار الهيئة المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين )

1) أو )

2) من الفقرة )أ( من هذه المادة. وفي حال

عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة الهيئةتُعدّ ملغاة.

المادة الرابعة والثلاثون: الشكل التعاقدي للصندوق العام

أ) يؤسَّس الصندوق العام بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق )

1) من هذه

اللائحة وكذلك الأحكام ذات العلاقة في هذه اللائحة.

ب) تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

المادة الخامسة والثلاثون: الوحدات

أ) تكون الوحدات المشترك فيها ملكاً لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في

يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

ب) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

ج) فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون والتزامات الصندوق العام ذي العلاقة.

د) يجوز للصندوق العام أن يُصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية وأن يُعامَلوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن

استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق.

ه) لا يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.

المادة السادسة والثلاثون: مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب المسموح بها

أ) لا يجوز لمدير الصندوق صرف أي مبالغ من أصول الصندوق العام الخاضع لإدارته إلا لسداد

الأتعاب والمصروفات الآتية:

1) مصروفات التعامل في أصول الصندوق العام، بما فيها أتعاب الوساطة.

2) التكاليف المرتبطة بالقروض ذات العلاقة بالصندوق العام.

3) أتعاب الإدارة، بما في ذلك أي مبلغ يُدفع كحافز أو مقابل أداء.

4) أتعاب أمين الحفظ.

5) أتعاب مراجع الحسابات ومصروفاته.

6) أتعاب اللجنة الشرعية )بما في ذلك أتعاب الرقابة الشرعية ،)إن وُجدت.

7) مصروفات نشر البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية والتقارير السنوية )بما في ذلك

القوائم المالية السنوية.)

8) أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصروفاتهم.

9) المصروفات والأتعاب الأخرى المتعلقة بعمليات الصندوق العام والخدمات الإدارية )بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات.)

ب) يجب أن يدفع مدير الصندوق من موارده الخاصة جميع مصروفات طرح وحدات أي صندوق عام والترويج له، وتشمل هذه المصروفات إعداد شروط وأحكام الصندوق وأي مستندات

أخرى مطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب هذه اللائحة ونسخها وتوزيعها.

ج) على مدير الصندوق أن يفصح في تقريره السنوي إلى مالكي الوحدات عن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام.

المادة السابعة والثلاثون: توزيعات الصندوق العام

أ) يلتزم مدير الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات، إلا إذا نصّت شروط وأحكام

الصندوق على خلاف ذلك.

ب) يُعَدّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.

ج) في حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، يجب أن يكون التوزيع وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأن يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الأرباح الموزعة عن كل وحدة في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( وفي تقارير الصندوق العام التييُعِدّها مدير

الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.

د) لا يجوز لمدير الصندوق استعادة أي أرباحوُزعت على مالكي الوحدات.

المادة الثامنة والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الأوراق المالية

أ) مع مراعاة أحكام المادة من هذه اللائحة، والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أوراق

مالية وفقاً للشروط الآتية:

1) أن تكون الأوراق المالية مطروحةً طرحاً عامًا داخل المملكة أو خارجها. وإذا كان الطرح العام خارج المملكة، يجب أن يكون الطرح خاضعاً لمعايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك المطبقة على الطرح العام في المملكة. وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الطرح مماثلة على

الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

2) ما لم يكن الاكتتاب ناتجاً عن مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، أن يكتتب

الصندوق العام في الأوراق المالية بسعر لا يزيد على سعر الطرح.

ب) مع مراعاة أحكام المادة من هذه اللائحة، والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة والمتخصصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات

دين صادرة عن مصدر في المملكة بموجب طرح خاص.

المادة التاسعة والثلاثون: مجلس إدارة الصندوق العام

أ) يُشرف على كل صندوق عام مجلس إدارة معيّن من قبل مدير الصندوق العام منذ تأسيسه. وُيشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل )

10) أيام من تعيين مجلس إدارة الصندوق أو إجراء

أي تغيير لاحق في تكوينه.

ب) يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن ثلاثة أعضاء، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن عضوين، أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس،

أيهما أكثر.

ج) إذا لم يُستوف النصاب الموضح في الفقرة )ب( من هذه المادة فيما يتعلق بالأعضاء المستقلين، يعيّن مدير الصندوق أعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التأهيل الواردة في الفقرة )ط( من

هذه المادة.

د) لا يحق لمدير الصندوق عزل أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويكون العزل فقط من مالكي الوحدات وفقاً لأحكام المادة من هذه اللائحة.

ه) يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو.

و) إذا أدار مدير الصندوق أكثر من صندوق عام واحد، فيجوز أن تخضع تلك الصناديق العامة لإشراف مجلس إدارة واحد ما لم يكن عدد الصناديق العامة مرتفعًا، بحيث لا يمكن الإشراف عليها بفعالية من قبل مجلس إدارة واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق. ويجب على مجلس الإدارة ومدير الصندوق مراجعة عدد الصناديق العامة التي يشرف عليها ذلك المجلس سنوياً وتقييم ما إذا كان بالإمكان الإشراف على هذا العدد بشكل فعّال أو أنه ينبغي تعيين مجلس إدارة آخر لواحد أو أكثر من تلك الصناديق العامة. وللهيئة إلزام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة آخر إن رأت أن عدد الصناديق العامة التي يشرف عليه مجلس

الإدارة مرتفع.

ز) على مجلس إدارة الصندوق أنيُجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

ح) لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويجب

الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس إدارة الصندوق.

ط) يتعين أن تتوافر متطلبات التأهيل الآتية في أي شخص يعيّنه مدير الصندوق عضواً في مجلس إدارة الصندوق:

ي) إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل المنصوص عليها

في الفقرة )ط( من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:

1) إشعار الهيئة بذلك على الفور.

2) أن يعيّن بدل ذلك العضو عضواً آخر يفي بمتطلبات التأهيل المذكورة خلال )

45) يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة )ب( من هذه المادة.

ك) إذا استقال أيّ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:

1) إشعار الهيئة بذلك خلال )

10) أيام.

2) تعيين عضو بديل في مجلس إدارة الصندوق خلال )

45) يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك

في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة )ب( من هذه المادة.

ل) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( عن أي تغيير

في عضوية مجلس إدارة الصندوق.

م) يجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق العام لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة، ويجب عليه أيضاً توفير أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس إدارة الصندوق لتمكينه من أداء مهامه.

المادة الأربعون

مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الآتي:

1) الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقًا للقرارات

الاستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

2) اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

3) الإشراف، و - متى كان ذلك مناسباً - الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

4) الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في هذه

اللائحة.

5) الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين من هذه اللائحة وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو

إشعارهم )حيثما ينطبق.)

6) التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء أكان عقداً أم غيره( يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام،

إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام هذه اللائحة.

7) التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام هذه اللائحة وشروط وأحكام الصندوق.

8) الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة )ل( من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً

لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة.

9) تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقًالسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

10) العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

11) تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.

12) الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة )م( من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في

هذه اللائحة.

المادة الحادية والأربعون: مجالات الاستثمارات

أ) يجب أن تكون جميع استثمارات أصول وأموال الصندوق العام وفقاً لشروط وأحكام

الصندوق وما ورد في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

ب) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:

1) الأوراق المالية.

2) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة

رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

3) الودائع البنكية لدى بنك محلي أو المنشآت الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

4) الأصول العقارية، دون الإخلال بما ورد في الفقرة )ح( من هذه المادة.

5) السلع.

ج) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه ما لم تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك.

د) لا يجوز إيداع مبالغ الاشتراك غير المستثمرة المتسلمة من مالكي الوحدات لدى تابع لمدير الصندوق إلا إذا كان ذلك وفقاً لشروط وأحكام مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها

أشخاص يتعاملون باستقلالية تامة.

ه) مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، لا يجوز لمدير الصندوق إقراض أي من أصول وأموال الصندوق العام لأي شخص إلا في الحالتين الآتيتين:

1) إقراض الصندوق العام المغلق للأوراق المالية.

2) إقراض الصندوق العام المفتوح للأوراق المالية بما لا يتجاوز نسبته ) )%30من صافي قيمة

أصول الصندوق.

و) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أي أصول تُحمّل الصندوق أي مسؤولية أو ضمان لأي التزام أو دين لأي شخص أو تُرتب على الصندوق أي مسؤولية سواء

أكانت مباشرة أم مشروطة عن أي التزام أو مديونية لأي شخص.

ز) لا يجوز استخدام أصول وأموال الصندوق العام لشراء أصل يؤدي إلى تحمل الصندوق مسؤولية غير محدودة.

ح) لا يجوز استثمار أموال وأصول صندوق الاستثمار المغلق المتداول غير العقاري في مجال الاستثمار العقاري.

المادة الثانية والأربعون

المؤشر الاسترشادي للصندوق يجب على مدير الصندوق اختيار مؤشر استرشادي يمثل معياراً مناسباً لقياس أداء الصندوق، وُيشترط أن يعكس المؤشر الاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، وأن يكون صادراً

عن جهة مستقلة عن مدير الصندوق.

المادة الثالثة والأربعون: قيود الاستثمار

أ) تطَبّق القيود الاستثمارية الموضحة في هذه المادة إذا لم يؤسَّس الصندوق العام ويُعتمَد من الهيئة بصفته صندوقاً عاماً متخصصاً أو إذا لم يحصل الصندوق العام على استثناء محدد من الهيئة.

ب) يجب أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام في صندوق استثمار آخر وفق الضوابط الآتية:

1) أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام محصورًا في الاستثمار في الصناديق المسجلة لدى الهيئة، أو صناديق استثمارية خارج المملكة تخضع لإشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة. وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت تلك المعايير والمتطلبات التنظيمية مماثلة على الأقل للتي

تطبقها الهيئة.

2) أن لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام في الصناديق الخاصة أو في الأصول غير القابلة للتسييل - وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة )ي( من هذه المادة- ما نسبته

) )٪10من صافي قيمة أصول الصندوق العام.

3) أن لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام ما نسبته ) )٪25من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة

عن ذات مؤسسة السوق المالية.

ج) لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على ) )٪10من الأوراق المالية الُمصدرة لأي مُصدِر واحد لمصلحة الصندوق العام.

د) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية )

3) من الفقرة )ب( من هذه المادة، لا يجوز استثمار نسبة تزيد على ) )٪10من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مُصدِر واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز استثمار نسبة تزيد على ) )٪20من صافي قيمة أصول

الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية للمُصدِر الواحد.

ه) تستثنى الاستثمارات الآتية من أحكام الفقرة )د( من هذه المادة:

1) الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة والمقومة بعملة الصندوق، وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فلا يجوز أن يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته

) )٪35من صافي قيمة أصول الصندوق.

2) الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومة المملكة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته ) )٪35من صافي قيمة أصول الصندوق.

3) استثمار أكثر من ) )٪10من صافي قيمة أصول الصندوق العام في فئة واحدة من أدوات الدين المدرجة الصادرة عن مُصدِر واحد، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما

نسبته ) )٪20من صافي قيمة أصول الصندوق.

4) استثمار أكثر من ) )٪10من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مُصدِر واحد مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى، على أن لا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق ذي العلاقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أو في أي سوق مالية أخرى منظمة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته ))٪20

من صافي قيمة أصول الصندوق.

5) استثمار أكثر من ) )٪10من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمُصدِر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية

للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعيّن، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته ) )٪20من صافي

قيمة أصول الصندوق.

و) مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة من هذه اللائحة، وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته ) )٪25من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد المبرمة معها، والودائع

البنكية لديها.

ز) لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على ) )٪20من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

ح) لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته ) )٪15من صافي قيمة أصوله.

ط) لا يجوز استثمار أكثر من ) )٪15من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود المشتقات.

ي) لا يجوز استثمار أكثر من ) )٪10من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة للتسييل.

ك) لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن

تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال )

5) أيام.

المادة الرابعة والأربعون

الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل

أ) يجب على مدير الصندوق أنيُشعِر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته ) )%5أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المُصدِر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ

الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها

أو يسيطرون عليها.

ب) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة أنيُشعِر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى

التغير ذي الصلة.

ج) لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأي صندوق مصلحة فيها،يُعَدّ الصندوق له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل

يملكها أو يسيطر عليها أي من الآتي بيانهم:

1) شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.

2) أي شخص أو صندوق آخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق العام المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر المدرجة أوراقه المالية في السوق.

د) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة -على الأقل- المعلومات التالية:

1) أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.

2) تفاصيل عملية التملك.

3) تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

المادة الخامسة والأربعون: الصفقات بصفة أصيل

أ) لا يجوز لمدير الصندوق أو أي من تابعيه وأي مدير صندوق من الباطن أو أي من تابعيه التصرف كأصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع الصناديق العامة التي يديرها ما عدا صناديق

أسواق النقد، شريطة أن لا يتجاوز تعامل الصندوق مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه وأي مدير صندوق من الباطن أو أي من تابعيه ما نسبته ) )٪25من قيمة جميع أصول صندوق

أسواق النقد.

ب) لايجوز لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أن يسمح للصندوق العام )ما عدا صندوق أسواق النقد وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة( أن يتعامل كأصيل مع أي صندوق استثمار آخر يديره مدير الصندوق نفسه أو مدير الصندوق من الباطن أو مع أي مالك وحدات يزيد

استثماره في الصندوق على ما نسبته ) )٪5من صافي قيمة أصول ذلك الصندوق العام.

المادة السادسة والأربعون: صندوق الاستثمار العقاري

أ) تخضع صناديق الاستثمار العقاري المطروحة وحداتها طرحاً عاماً للائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولا تخضع لأحكام هذه اللائحة، ما لم يرد نص خاص في لائحة صناديق الاستثمار

العقاري بخلاف ذلك.

ب) تطَبّق الأحكام ذات العلاقة من هذه اللائحة على صناديق الاستثمار العقاري المطروحة وحداتها طرحًا خاصاً، ولا تخضع لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

المادة السابعة والأربعون: صندوق المؤشر

أ) لا يجوز لصندوق المؤشر الاستثمار إلا في الأوراق المالية المدرجة ضمن مؤشر محدد.

ب) لأغراض هذه المادةيُعَدّ المؤشر محدداً إذا كان:

1) منشوراً ومتوافراً في مكان متاح للجمهور الوصول إليه.

2) يمثل معيار قياس مناسباً وملائماً للمجال الذي يغطيه، ومعرَّفاً بوضوح، ومشتملاً على مكونات متنوعة بشكل كافٍ ومكونات ذات سيولة كافية.

3) يتكون فقط من أوراق مالية متداولة في السوق أو أي سوق مالية أخرى منظمة تخضع لمعايير ومتطلبات مماثلة على الأقل للمعايير المطبقة في السوق.

ج) إذا لم تُستوف المتطلبات الواردة في الفقرة )ب( من هذه المادة في أي وقت أثناء مدة صندوق المؤشر، فيجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة كتابياً خلال )

5) أيام من عدم استيفاء تلك

المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة والأربعون: صندوق المؤشر المتداول

أ) يُعَدّ شراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات صندوق المؤشر المتداول من السوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

ب) يجب إيداع وحدات صندوق المؤشر المتداول في مركز الإيداع.

ج) يجوز لصندوق المؤشر المتداول الاستثمار في مؤشرات القياس الخاصة بها على أن تكون أوزان الأوراق المالية في محفظة الصندوق مطابقة لأوزان تلك الأوراق المالية في مؤشرات

القياس الخاصة بها وبالقدر الذي لا يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق.

د) يجوز إصدار وحدات صندوق المؤشر المتداول وإلغاؤها لأغراض الصفقات العينية أو النقدية،

على أن تكون بأعداد محددة سلفاً وفقاً لما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق.

ه) يجب على أمين حفظ صندوق المؤشر المتداول التأكد أن وحدات الصندوق المُصدَرة أو الملغاة )وقيمها( تتطابق مع أصول الصندوق )وقيمها( المتسلمة أو المدفوعة مقابل تلك الوحدات،

وتصحيح أي عدم تطابق بين وحدات صندوق المؤشر المتداول وأصوله.

و) يجب على مدير صندوق المؤشر المتداول تعيين مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لها في

ممارسة نشاط التعامل وذلك للعمل صانعَ سوق لصندوق المؤشر المتداول.

ز) يجب على صانع السوق أن يلتزم دائماً بمتطلبات صناعة السوق المتفق عليها مع مدير الصندوق

والمفصَح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ح) يجب على مدير الصندوق أن يحسب بانتظام إجمالي صافي قيمة الأصول الاسترشادية لوحدات صندوق المؤشر المتداول وصافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة الواحدة خلال يوم

التداول، وأن يفصح عنها في السوق بشكل فوري أو في أي وقت آخر مقبول للهيئة.

ط) يجب على مدير الصندوق أن يحسب إجمالي صافي قيمة الأصول وصافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة، وأن يفصح عن هذه المعلومات في السوق في نهاية كل يوم تداول.

ي) يجب على مدير الصندوق الإفصاح في السوق عن الأوراق المالية المكونة لصندوق المؤشر المتداول وأوزان كل منها.

ك) تُعَدّ جميع مستندات صندوق المؤشر المتداول ومعلوماته والتغييرات التي تطرأ عليها قد وُفرت لمالكي الوحدات عند نشرها في السوق.

ل) يُعَدّ مالك الوحدات قد وقّع شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند شرائه لأي وحدة من وحدات صندوق المؤشر المتداول.

م) يجب على صندوق المؤشر المتداول التقيد بأي شروط أو التزامات مستمرة إضافية تحددها الهيئة.

ن) يجوز لمدير صندوق المؤشر المتداول أن يطلب تعليق تداول الوحدات في صندوق المؤشر المتداول مؤقتًا وذلك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج.

س) يجوز لصندوق المؤشر طلب الإدراج في السوق الموازية بعد صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على ذلك.

ع) في حال طرح وحدات صندوق المؤشر المتداول في السوق الموازية، يقتصر طرح تلك الوحدات بموجب أحكام هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية.

ف) استثناءً من أحكام الفقرة )ح( من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض صندوق المؤشر المتداول في السوق الموازية ما نسبته ) )%75من صافي قيمة أصوله.

ص) استثناءً من أحكام الفقرة )ط( من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز استثمار الصندوق المؤشر المتداول في السوق الموازية في عقود المشتقات ما نسبته ) )%25من

صافي قيمة أصوله.

ق) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في تسجيل وحدات صندوق المؤشر المتداول وطرحها أن يقدم طلبًا إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة، وأن يقدم - بالتزامن

مع ذلك - طلبًا إلى السوق لإدراج تلك الوحدات وفقًالأحكام قواعد الإدراج.

ر) تسري أحكام هذه اللائحة على صندوق المؤشر المتداول بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته.

المادة التاسعة والأربعون: صندوق الاستثمار المغلق المتداول

أ) يجب أن يكون طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول وعملياته وإدارته في المملكة وفقاً

لأحكام هذا الباب وأحكام هذه اللائحة، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الصندوق.

ب) يُعَدّ شراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول من السوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

ج) يجب إيداع وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول لدى مركز الإيداع.

د) يجوز زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية أو كليهما، وفق الآلية الآتية:

.1يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو

كليهما.

.2بعد الحصول على موافقة الهيئة المشار إليها في الفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )د( من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة ملاك الوحدات – من خلال قرار صندوق عادي – على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات

عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.

.3في حال كانت زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات نقدية أو مساهمات نقدية وعينية، تكون فترة طرح الوحدات الجديدة )

5) أيام بحد أدنى وذلك

خلال مدة لا تزيد على )

6) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة.

.4في حال تم جمع قيمة الوحدات المراد طرحها، فإنه يجب تخصيص الوحدات المطروحة لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات أولاً ومن ثم تخصيص الوحدات المتبقية – إن وُجدت – خلال مدة لا تزيد على )

15) يومًا من انتهاء فترة الطرح الموضحة في شروط وأحكام الصندوق، على أن تُنقل ملكية المساهمة العينية المراد الاستحواذ عليها لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات الجديدة في السوق خلال مدة لا تزيد على )

60) يومًا من انتهاء فترة الطرح، ولا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها للمشتركين بشكل عيني عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقاً للفقرة )د( من هذه المادة خلال السنة الأولى

لبدء تداولها.

.5في حال كانت زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية، يتم تخصيص الوحدات الإضافية للمشتركين بشكل عيني فورًا بعد موافقة ملاك الوحدات المشار إليها في الفقرة الفرعية )

2) من الفقرة )د( من هذه المادة، على أنتُنقل ملكية المساهمة العينية المراد الاستحواذ عليها لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات الجديدة في السوق خلال مدة لا تزيد على )

60) يومًا من انتهاء فترة الطرح، ولا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها للمشتركين بشكل عيني عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقًا للفقرة )د( من هذه المادة خلال السنة

الأولى لبدء تداولها.

.6مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية )

3) من الفقرة )د( من هذه المادة، وفي حال عدم جمع الحد الأدنى المطلوب جمعه والموضح في شروط وأحكام الصندوق، يجب على

مدير الصندوق إلغاء الطرح وإعادة أموال المشتركين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على )

5) أيام من انتهاء فترة الطرح.

ه) يجب تقييم المساهمات العينية المشار إليها في الفقرة )د( من هذه المادة عن طريق مقيّمَين معتمدين مستقلين عن مدير الصندوق، وذلك بعد التأكد من حصولهما على الموافقات

والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهما ونشاطاتهما من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

و) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

ز) في حال مخالفة أي من القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ولم يتم إصلاح المخالفة خلال )

5) أيام من تاريخ وقوعها، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بذلك بشكل كتابي مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح

المخالفة، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.

ح) يُحدَّد في شروط وأحكام الصندوق نسبة من كامل الطرح لتُخصَّص للمستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

ط) لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص تُظهِر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون ) )%5أو أكثر من وحدات الصندوق – من خلال مساهمات عينية – التصرف في

الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني.

ي) لتحقيق استقلالية عضو مجلس إدارة الصندوق يجب الالتزام بالآتي:

.1أن يكون عضو مجلس إدارة الصندوق المغلق المتداول المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يعين مجلس الإدارة على اتخاذ

القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الصندوق.

.2على مجلس إدارة الصندوق المغلق المتداول أن يجري تقييماً سنويًا لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

.3مع مراعاة تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل، الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار المغلق المتداول – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

أ. أن يكون مالكًا لما نسبته ) )%5أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى بمن يملك هذه

النسبة.

ب. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته ) )%5أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.

ج. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته ) )%5أو أكثر من أسهم مدير الصندوق أو تابع لمدير الصندوق، أو أمين حفظ الصندوق أو تابع لأمين حفظ

الصندوق.

د. أن تكون له صلة قرابة من الدرجٍة الأولى بأي ّ من أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق أو أي صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.

ه. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى بأيّ من منسوبي أطراف ذوي العلاقة بالصندوق.

و. أن يعمل، أو كان قد عمل، موظفًا لدى مدير الصندوق أو أي طرف ذي علاقة بالصندوق خلال العامين الماضيين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من

تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

ز. أن يتقاضى مبالغ مالية من الصندوق علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة.

ك) في حال طرح وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول في السوق الموازية، يقتصر طرح تلك الوحدات بموجب أحكام هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية.

ل) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق طلب الإدراج في السوق الموازية بعد صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على ذلك.

م) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول استثمار أموال الصندوق وأصوله في الصناديق الخاصة على أن لا يتجاوز ذلك ) )%25من صافي قيمة أصول الصندوق، ولا يجوز لأي من الصندوق

المغذي أو القابض المغلقين المتداولين الاستثمار في الصناديق الخاصة.

ن) استثناءً من أحكام الفقرة )ح( من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق المغلق المتداول في السوق الرئيسية ما نسبته ) )%30من صافي قيمة أصوله.

س) استثناءً من أحكام الفقرة )ح( من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق المغلق المتداول في السوق الموازية ما نسبته ) )%100من صافي قيمة أصوله.

ع) استثناءً من أحكام الفقرة )ي( من المادة من هذه اللائحة، يجوز للصندوق المغلق المتداول استثمار نسبة تزيد على ) )%10من صافي قيمة أصوله في أصول غير قابلة للتسييل، على ألا يتم استثمار نسبة تزيد على ما نسبته ) )%25من صافي قيمة أصوله في أصل

واحد غير قابل للتسييل.

المادة الخمسون

شروط طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول عند تقديم طلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول، يجب استيفاء الآتي:

أ) نوع الصندوق: يجب أن يكون صندوق الاستثمار المتداول من النوع المغلق.

ب) الحد الأدنى لتأسيس الصندوق: يجب أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصول الصندوق وقت التأسيس عن )

300) مليون ريال سعودي لطرح وحداته في السوق الرئيسية، وأن لا يقل

عن )

100) مليون ريال سعودي لطرح وحداته في السوق الموازية.

ج) القيمة الاسمية للوحدة: يجب أن تكون القيمة الاسمية للوحدة )

10) ريالات.

د) مقابل الاشتراك: يجب أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط.

ه) حد الاشتراك: يجب أن لا يزيد الحد الأدنى للاشتراك على ) )1000وحدة لكل مالك وحدات.

المادة الحادية والخمسون

صافي أصول وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول مع مراعاة أحكام المادتين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة خلال فترة تتواءم مع طبيعة أصول الصندوق، على

أن لا تتجاوز ستة أشهر بحد أقصى.

المادة الثانية والخمسون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول

أ) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في طرح وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول وإدراجه في السوق أن يقدم طلباً إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة، وأن يقدم – بالتزامن مع ذلك – طلبًا إلى السوق لإدراج تلك الوحدات وفقًالأحكام قواعد

الإدراج.

ب) إضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة من هذه اللائحة، يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق جميع المعلومات الضرورية لتمكين مالكي الوحدات المحتملين من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بخصوص الاستثمار المطروح عليهم، بالإضافة إلى

المعلومات الآتية:

.1التواريخ المهمة وإجراءات الاشتراك الأولي، ويجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات التالية:

أ. جدولاً زمنيًا يوضح التواريخ المتوقعة للطرح الأولي.

ب. كيفية التقدم بطلب الاشتراك الأولي.

ج. الآلية التي سيتّبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين.

.2آلية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.

.3خطاب صادر عن المستشار القانوني المرخص له في ممارسة المهنة في المملكة في شأن تقرير العناية المهنية القانونية، بالصيغة الواردة في الملحق )

12) من هذه اللائحة.

.4خطاب صادر عن مدير الصندوق في شأن تقرير العناية المهني، بالصيغة الواردة في الملحق )

13) من هذه اللائحة.

ج) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بأي عقود تتعلق بالصندوق أو بإدارة أصول الصندوق.

د) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة باسم جهة مستلمة واحدة على الأقل.

ه) لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الوحدات في السوق وفقًالقواعد الإدراج.

و) يُشترط لموافقة الهيئة على طلب الطرح الآتي:

.1تلقي الهيئة إشعاراً من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الإدراج المقدم بموجب قواعد الإدراج.

.2عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )و( من هذه المادة.

.3اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في الشروط والأحكام كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الثالثة والخمسون: شراء صندوق الاستثمار المغلق المتداول لوحداته وبيعها

أ) لأغراض تطبيق هذه اللائحة، تستثنى عملية شراء صندوق الاستثمار المغلق المتداول لوحداته وبيعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة من الأعمال والممارسات الواردة في الفقرة )أ( من المادة

من النظام.

ب) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول شراء وحداته – ما لم تنص شروط وأحكام الصندوق على خلاف ذلك - وفقاً للضوابط الآتية:

.1أن يكون شراء وحدات الصندوق بهدف الاحتفاظ بها كوحدات خزينة أو بهدف إلغائها.

.2أن لا تتجاوز نسبة وحدات الخزينة للصندوق في أي وقت من الأوقات ) )%10من الوحدات الصادرة عن الصندوق.

.3صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الوحدات محل الشراء وأغراضه، ومصادر تمويل عملية الشراء، وعلى تفويض إتمام الشراء إلى مدير الصندوق خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور القرار الخاص للصندوق المشار إليه، ويجوز لمالكي الوحدات

في أي وقت إصدار قرار صندوق خاص بتغيير أغراض الشراء.

.4ما لم يكن الهدف من شراء وحدات الصندوق إلغاؤها، يجب أن تتم عمليات شراء الوحدات بما لا يتجاوز ) )%10من الكمية الموافق عليها في اجتماع مالكي الوحدات للشراء خلال اليوم الواحد للتداول، ما لم تكن الكمية المعتمدة، أو المتبقي من الكمية المعتمدة التي لم يتم شراؤها، أقل من ) )%10من حجم تداول وحدات

الصندوق في اليوم السابق لعملية الشراء.

.5أن لا يزيد سعر الشراء على ) )%5من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.

.6أن لا ينتج عن عملية الشراء انخفاض ملكية مالكي الوحدات من الجمهور إلى أقل من متطلبات السيولة الواردة في قواعد الإدراج - حيثما ينطبق-، وذلك من الوحدات

الصادرة عن الصندوق.

.7أن تتم عملية الشراء من خلال السوق، على أن لا تكون من خلال صفقة خاصة.

.8لا يكون لوحدات الخزينة التي يشتريها الصندوق أي حقوق تصويت في اجتماع

مالكي الوحدات، ولا يكون لها أحقية في توزيعات الصندوق.

ج) لا يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول شراء وحداته لاستخدامها كوحدات خزينة إلا

للأغراض التالية: .1إذا رأى مجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه أن سعر الوحدات في السوق أقل من

قيمتها العادلة. .2عمليات المبادلة مقابل شراء أصل. .3أي غرض آخر توافق عليه الهيئة.

د) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول فيما يتعلق بشرائه لوحداته التقيد بالآتي: .1الإفصاح في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق عن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي. .2الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات وفقًالأحكام الفقرة )د( من المادة من هذه اللائحة.

ه) في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء، يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول الإفصاح عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع

الإلكتروني للسوق قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.

و) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول إشعار السوق فوراً – وفق الآلية التي تحددها السوق- بعملية شراء الصندوق لوحداته والغرض من شراءها؛ لتنشر السوق تلك المعلومات في

تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها.

ز) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول تضمين التقرير السنوي للصندوق تفاصيل

عن وحدات الخزينة المحتفظ بها من الصندوق، وتفاصيل التصرف في هذه الوحدات.

ح) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول بيع وحدات الخزينة الخاصة به إذا نصت شروط وأحكام الصندوق على جواز ذلك، وفقاً للضوابط الآتية:

.1تنفيذ عملية بيع وحدات الخزينة بما لا يتجاوز ) )%10من إجمالي كمية وحدات الخزينة المزمع بيعها خلال اليوم الواحد للتداول، ما لم تكن كامل الكمية المزمع بيعها أقل من

) )%10من حجم تداول وحدات الصندوق في اليوم السابق لعملية البيع. .2أن تتم عملية بيع وحدات الخزينة من خلال السوق وأن لا تكون من خلال صفقة خاصة. واستثناءً من ذلك، لا يشترط أن تتم عملية بيع تلك الوحدات من خلال السوق إذا كان الغرض من وحدات الخزينة هو استخدامها عوضًا في عمليات المبادلة مقابل شراء أصل

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.

المادة الرابعة والخمسون: متطلبات الإفصاح للصندوق المغلق المتداول

أ) الإفصاح عن التطورات الجوهرية .1يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ولمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول

الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله، ويمكن: أ. أن تؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة، أو:

ب. أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

.2لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق الفقرة )أ( من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي مالك وحدات حريص في الاعتبار ذلك التطور

عند اتخاذ قراره الاستثماري.

ب) الإفصاح عن أحداث معينة

يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات

الآتية )سواء أكانت جوهرية وفقًا للفقرة )أ( من هذه المادة أم لم تكن:)

.1أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على ) )%10من صافي أصول الصندوق وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما

أحدث.

.2أي خسائر تساوي أو تزيد على ) )%10من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

.3أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على ) )%5من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية

مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث

.4الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على ) )%10لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

.5الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على ) )%10وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

.6أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب تساوي أو تزيد على ) )%1من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية

سنوية مراجعة.

.7أي انقطاع عن أي من النشاطات الرئيسية للصندوق يترتب عليه أثرًا يساوي أو يزيد على ) )%5من إجمالي إيرادات الصندوق وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

.8صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبًا في استغلال الصندوق لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على ) )%5من صافي قيمة أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية

أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

.9أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.

ج) الإفصاح المتعلق بتعاملات مالك الوحدات الكبير

.1يجب على أي شخص أنيُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته ))%5 أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة

بالأشخاص الذين لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها. .2يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )ج( من هذه المادة أنيُشعِر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة الفرعية ))1 من الفقرة )ج( من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة

لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغيير ذي الصلة. .3لأغراض هذه الفقرة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أي من وحدات الصندوق التي يملكها

أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم: أ. أقرباء ذلك الشخص.

ب. شركة يسيطر عليها ذلك الشخص. ج. أي أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة في

وحدات الصندوق. .4يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )ج( من هذه المادة -

على الأقل - المعلومات التالية: أ. أسماء الأشخاص المالكين لوحدات الصندوق، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.

ب. تفاصيل عملية التملك.

ج. تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

د) إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا الباب يمكن أن يُلحق به ضرراً غير مسوَّغ، وأنه من غير المرجح أن ينتج عن عدم الإفصاح عن هذه المسألة تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقييم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخيره، ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه، وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في

أي وقت أن تُلزِم مدير الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو التأخير ذي العلاقة.

ه) تُعَدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة معلومات سرية إلى أنتُعلَن للجمهور. ويُحظر على مدير الصندوق – قبل إعلان هذه المعلومات – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدٍم تسرب أيّ من معلومات والتطورات

الجوهرية قبل إعلانها وفقًا لهذه اللائحة.

و) يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك وفقاً لما تراه مناسباً.

ز) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.

ح) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه المادة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وأن تكون هذه المعلومات كاملة وواضحة

وصحيحة وغير مضللة.

المادة الخامسة والخمسون

الصناديق العامة المتخصصة تشمل الصناديق العامة المتخصصة المنظمة بموجب أحكام هذه اللائحة الصناديق العامة الآتية:

1) صناديق أسواق النقد.

2) الصناديق المغذية.

3) الصناديق القابضة.

4) صناديق حماية رأس المال.

5) الصناديق الوقفية.

ويجوز تقديم طلبات لطرح أنواع أخرى من الصناديق العامة المتخصصة إلى الهيئة؛ لتنظر في كل طلب بشكل منفصل.

المادة السادسة والخمسون: صندوق أسواق النقد

أ) لا يجوز لمدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:

1) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

2) أدوات الدين.

3) عقود المشتقات.

4) الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

5) وحدات صناديق أسواق نقد عامة ذات استراتيجية متشابهة.

6) وحدات صناديق أدوات الدين العامة ذات الدخل الثابت.

ب) لا يجوز لصندوق أسواق النقد الاستثمار في عقود المشتقات إلا لغرض التحوط، على أن لا تزيد قيمة ذلك الاستثمار على ) )٪5من صافي قيمة أصول الصندوق، وأن تكون الجهة

المصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاية مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.

ج) لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق أسواق النقد في التوريق على ) )٪10من صافي قيمة أصول الصندوق.

د) لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق أسواق النقد في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد على ) )%10من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهة واحدة ما نسبته ) )%25من صافي قيمة

أصول الصندوق.

ه) مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته ) )%25من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة والأوراق المالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي إلى نفس

المجموعة والودائع البنكية لدى جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة.

و) تستثنى وحدات صناديق الاستثمار من أحكام الفقرة )ه( من هذه المادة، على أن لا تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق المالية، ما نسبته ) )%25من صافي

قيمة أصول الصندوق.

ز) تستثنى أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من أحكام الفقرات )ج( و)د( و)ه(

من هذه المادة.

ح) يجب أن يكون لصندوق أسواق النقد متوسط مرجح لتاريخ الاستحقاق لا يتجاوز ))180

يوماً تقويمياً.

ط) يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرار من أن ما نسبته ) )٪10على الأقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيولة نقدية أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة

استحقاق متبقية لا تتعدى )

7) أيام.

ي) يجب على مدير صندوق أسواق النقد أن يجري مرتين سنوياً اختبار التحمل لرصد المخاطر

المحيطة بالصندوق وضمان سرعة التعامل معها.

المادة السابعة والخمسون: الصندوق المغذي

أ) لا يجوز للصندوق المغذي الاستثمار في صندوق مغذٍ آخر، ولا في صندوق استثمار خاص.

ب) لا يجوز أن يستثمر الصندوق المغذي في أكثر من صندوق استثمار واحد.

المادة الثامنة والخمسون: الصندوق القابض

أ) يجوز للصندوق القابض أن يحتفظ بما لا يتجاوز ) )٪5من إجمالي أصوله على شكل نقد أو

ما يماثله.

ب) على الصندوق القابض أن يستثمر في ثلاثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن لا تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن ) )٪5من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، ولا تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق استثمار

إضافية.

ج) لا يجوز استثمار ما يزيد على ) )٪50من صافي قيمة أصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد.

د) يجوز للصندوق القابض استثمار أموال الصندوق وأصوله في الصناديق الخاصة على أن لا يتجاوز ذلك ) )%10من صافي قيمة أصوله.

المادة التاسعة والخمسون: صندوق حماية رأس المال

أ) يجب أن يتضمن اسم صندوق حماية رأس المال عبارة "حماية رأس المال" في جميع الوثائق

المتعلقة بالصندوق.

ب) يجب أن تكون استثمارات صندوق حماية رأس المال متوافقة مع هدفه الاستثماري بحماية رأس المال المستثمر من قبل مالكي الوحدات.

ج) لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق حماية رأس المال في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد على ) )%10من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز

مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة ما نسبته ) )%25من صافي قيمة أصول الصندوق.

د) مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته ) )%25من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، وأدوات الدين الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، والودائع البنكية لدى جهات مختلفة تنتمي إلى

نفس المجموعة.

المادة الستون: الصندوق الوقفي

أ) يجب على مدير الصندوق الوقفي الالتزام بالمتطلبات التي تضعها الهيئة العامة للأوقاف دون

الإخلال بالمتطلبات الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.

ب) يستثنى الصندوق الوقفي من أحكام طلبات الاسترداد الواردة في المادة من هذه اللائحة.

ج) يجوز للصندوق الوقفي استثمار أموال الصندوق وأصوله في الصناديق الخاصة على أن لا يتجاوز ذلك ) )%25من صافي قيمة أصوله.

المادة الحادية والستون: مخالفة قيود الاستثمار

أ) في حال مخالفة أي من قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق بسبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة بذلك كتابياً بشكل فوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

خلال )

5) أيام من تاريخ وقوع المخالفة، وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.

ب) في حال مخالفة أي من قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق بسبب تغُيّر في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من

الباطن ولم يتم إصلاح المخالفة خلال )

5) أيام من تاريخ وقوع المخالفة، يتعين على مدير الصندوق إشعار مسؤول المطابقة والالتزام و/أو لجنة المطابقة والالتزام بذلك فوراً مع الإشارة

إلى الخطة التصحيحية والتأكيد على إصلاح المخالفة في أقرب وقت ممكن.

ج) يجب على مدير الصندوق إشعار مسؤول المطابقة والالتزام و/أو لجنة المطابقة والالتزام لديه ومجلس إدارة الصندوق بجميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه

المادة فور وقوعها.

د) يجب على مسؤول المطابقة والالتزام و/أو لجنة المطابقة والالتزام حفظ سجلّ دائم بجميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة، وتوثيق الإجراء

المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاحها.

ه) يجب على مدير الصندوق تضمين التقرير السنوي للصندوق جميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، والإفصاح عن حالات عدم الالتزام بالخطة

التصحيحية المشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة.

المادة الثانية والستون: ممارسة الحقوق فيما يتعلق بأصول الصندوق العام

أ) يجب على مدير الصندوق عند ممارسة أو عدم ممارسة أي من الحقوق المرتبطة بأصول أي صندوق عام، التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات.

ب) يجب على مدير الصندوق القيام بالتالي في شأن حقوق التصويت )إن وُجدت( المرتبطة بأي أصول لصندوق عام يديره:

1) وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

2) ممارسة حقوق التصويت أو الامتناع من ممارستها وفقاً لما تقتضيه السياسة المكتوبة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وحفظ سجلّ كامل يوثق ممارسة حقوق

التصويت أو الامتناع عن ممارستها وأسباب ذلك.

ج) يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق

أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها، وذلك فيما يتعلق بكل صندوق استثمار عام

يديره.

المادة الثالثة والستون: متطلبات تقديم شروط وأحكام الصندوق

أ) يجب على مدير الصندوق العام أن يزود مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين وأمين الحفظ بشروط وأحكام الصندوق باللغة العربية مجاناً.

ب) يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق العام الأسس التي سيدخل مالكو الوحدات المحتملون بناءً عليها في علاقات تعاقدية مع مدير الصندوق فيما يتعلق بالاستثمار المطروح عليهم، ويجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق المعلومات المحددة في الملحق )

1) من هذه

اللائحة.

ج) تُعَدُّ شروط وأحكام الصندوق مستوفية لمتطلبات شروط تقديم الخدمات بموجب لائحة

مؤسسات السوق المالية.

د) يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالك الوحدة على شروط وأحكام الصندوق وحصوله على نسخة منها قبل موافقة مدير الصندوق على اشتراكه الأولي في الصندوق العام.

ه) يجب أن تكون شروط وأحكام الصندوق المطبقة على جميع مالكي الوحدات من نفس

الفئة في الصندوق العام موحدة.

و) يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خلال

)

10) أيام من إجراء أي تغيير عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها.

ز) يجب على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق ،)ويجب عليه كذلك الإعلان عن نسخة محدّثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق( وذلك خلال )

10) أيام من إجراء أي

تحديث عليها.

المادة الرابعة والستون: موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية

أ) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على

التغيير الأساسي المقترح من خلال قرار صندوق عادي.

ب) استثناءً من الفقرة )أ( من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير الأساسي المقترح الوارد في الفقرة الفرعية )

9) من

الفقرة )د( من هذه المادة من خلال قرار خاص للصندوق.

ج) يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقاً للفقرتين )أ( و)ب(

من هذه المادة، الحصول على موافقة الهيئة على التغيير الأساسي المقترح للصندوق العام.

د) لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بمصطلح "التغيير الأساسي" أي من الحالات الآتية:

1) التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.

2) التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق العام المغلق.

3) التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام.

4) الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.

5) أي تغيير يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في

الصندوق العام المغلق.

6) أي تغيير يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام المغلق إلى مدير الصندوق

أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع لأي منهما.

7) أيّ تغيير يقدّم نوعًا جديداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العام المغلق.

8) أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات الأخرى التي تسدَّد من أصول الصندوق العام المغلق.

9) التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام المغلق.

10) زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق العام المغلق من خلال قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما.

11) أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

ه) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي.

و) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والإفصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قبل

)

10) أيام من سريان التغيير.

ز) يجب بيان تفاصيل التغييرات الأساسية في تقارير الصندوق العام التييُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.

ح) يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد )إن وُجدت.)

ط) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرة )و( من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني

لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

المادة الخامسة والستون

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات غير أساسية

أ) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن أي

تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره قبل )

10) أيام من سريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصندوق العام المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي

دون فرض أي رسوم استرداد )إن وُجدت.)

ب) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.

ج) لأغراض هذه اللائحة، يُقصد ب"التغيير غير الأساسي" أي تغيير لا يقع ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة.

د) يجب بيان تفاصيل التغييرات غير الأساسية في تقارير الصندوق العام التييُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.

ه) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرة )أ( من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير

الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

المادة السادسة والستون: مدة الطرح الأولي

أ) يجب بيان تفاصيل الطرح الأولي لوحدات الصندوق العام )بما في ذلك مدة الطرح الأولي

والسعر الأولي للوحدات( في شروط وأحكام الصندوق.

ب) لا يجوز طرح الوحدات خلال مدة الطرح الأولي من قبل مدير الصندوق إلا بالسعر الأولي.

ج) يجب أن لا تزيد مدة الطرح الأولي على )

60) يومًا. وخلال تلك المدة، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )د( من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى تكتمل مدة الطرح الأولي، باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو

لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

د) يجب على مدير الصندوق أن يضع حداً أدنى ينبغي جمعه من خلال اشتراكات المستثمرين خلال مدة الطرح الأولي. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )د( من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى يتم جمع مبلغ الحد الأدنى المذكور باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة. ويجب على مدير الصندوق الإفصاح عن الحد الأدنى

المطلوب جمعه في شروط وأحكام الصندوق.

ه) في حال عدم جمع الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة )د( من هذه المادة خلال مدة الطرح الأولي، يجب على مدير الصندوق أن يعيد إلى مالكي الوحدات مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن

استثمارها وفقاً للفقرتين )ج( و)د( من هذه المادة دون أي حسم.

و) عند انتهاء مدة الطرح، يجب على مدير الصندوق تقديم نتائج الطرح إلى الهيئة خلال ))10 أيام، والإفصاح عنها في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق )

10) من هذه

اللائحة.

المادة السابعة والستون: الاشتراك والاسترداد

أ) لا يجوز الاشتراك في وحدات الصندوق العام أو استردادها إلا في يوم تعامل. ويجب أن يتوافر للصندوق العام، الذي لا يكون صندوقاً مغلقاً، يوما تعامل على الأقل في كل أسبوع. وإذا كان الصندوق العام مغلقًا، فتكون أيام التعامل وفقاً لما يحدده مدير الصندوق في شروط

ب) يجب أن تحدد شروط وأحكام الصندوق الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

ج) يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات الاشتراك أو الاسترداد بالسعر الذي يُحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

د) يجب على مشغل الصندوق تنفيذ طلبات الاشتراك أو الاسترداد بحيث لا تتعارض مع أي أحكام تتضمنها هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق.

ه) يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي حُدد عندها سعر الاسترداد بحد أقصى.

المادة الثامنة والستون: تأجيل عمليات الاسترداد

أ) يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل ))٪10

أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

ب) يجب على كل مدير صندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد

المطلوب تأجيلها، والإفصاح عن هذه الإجراءات في شروط وأحكام الصندوق.

المادة التاسعة والستون: تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات

أ) يجب على مدير الصندوق تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك.

ب) لا يجوز لمدير الصندوق تعليق الاشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إلا في الحالات الآتية:

1) إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات

الصندوق العام.

2) إذاعُلَّق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق العام، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام.

ج) يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقاً للفقرة )ب( من هذه المادة:

1) التأكد من عدم استمرار أي تعليق إلا للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح

مالكي الوحدات.

2) مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشغل الصندوق حول ذلك بصورة منتظمة.

3) إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار بالتعليق، والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور

بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

د) للهيئة صلاحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.

المادة السبعون

مقابل الصفقات يشمل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق بالصندوق العام رسوم الاشتراك والاسترداد

ونقل الملكية، ويجب الإفصاح عن هذا المقابل بشكل كامل في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الحادية والسبعون: الاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد

أ) على مدير الصندوق بذل جميع الجهود اللازمة للاحتفاظ بسيولة كافية لتنفيذ طلبات الاسترداد.

ب) إذا كانت الأموال المتوافرة في حساب الصندوق العام المخصص لتنفيذ طلبات الاسترداد غير كافية، فيجوز لمدير الصندوق أن يقترض لتغطية تلك الطلبات بما يحقق مصلحة

مالكي الوحدات وبما لا يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق.

ج) لا يخضع الاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد وفقاً لهذه المادة للنسبة المنصوص عليها في

الفقرة )ح( من المادة من هذه اللائحة.

المادة الثانية والسبعون: إعلانات الأوراق المالية والمواد الترويجية

أ) يجب أن يستوفي إعلان الأوراق المالية فيما يتعلق بالصندوق العام، المرسل إلى مالكي

الوحدات أو مالكي الوحدات المحتملين، متطلبات هذه المادة وأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة.

ب) يجب أن يتضمن أي إعلان عن أوراق مالية يتعلق بصندوق عام معلومات عن كيفية الحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات، وأن يشير الإعلان إلى الإفصاح المضمن في شروط وأحكام الصندوق المتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها

الاستثمار في الصندوق.

ج) إذا تضمن إعلان الأوراق المالية معلومات عن أداء الصندوق أو أي تأكيد عن أدائه أو أداء

مديره، فيجب أن يستوفي الإعلان المتطلبات الآتية:

1) توضيح معلومات العائد الكلي للصندوق بعد خصم جميع المصاريف الفعلية السابقة للصندوق. ويجوز أن يشتمل إعلان الأوراق المالية على العائد الكلي الإجمالي )قبل خصم المصاريف الفعلية( على أن يتضمن الإعلان العائد بعد خصم المصاريف الفعلية وأن تبرز

بنفس الدرجة من الوضوح في الإعلان.

2) توضيح معلومات العائد الكلي للصندوق مقارنة بالعائد الكلي عن المدة نفسها لمؤشر مناسب أو معيار آخر مفصح عنه في شروط وأحكام الصندوق. وفي حال كون المؤشر أو المعيار الآخر لا يشمل جميع عناصر العائد الكلي، يجب الإفصاح عن العناصر التي لم يشملها المؤشر أو المعيار وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في مقارنة العائد الكلي للصندوق

بالمؤشر أو المعيار.

3) أن يبيّن إعلان الأوراق المالية أن قيمة الاستثمار في الصندوق العام متغيرة، وقد تخضع

للزيادة أو النقص.

د) إذا تضمن أي إعلان أوراق مالية العائد الكلي للصندوق، فيجب أن يوضح الإعلان العائد الكلي لسنة واحدة، و)

3) سنوات، و)

5) سنوات، و)

10) سنوات أو منذ تأسيس الصندوق إذا كانت مدته أقصر من هذه الفترات، ولا يجوز ذكر الأداء لفترة تقل عن سنة واحدة.

ه) يجب أن يتضمن الإعلان وفقاً للفقرة )د( من هذه المادة العائد الكلي للصندوق حتى نهاية

آخر ربع سنة )باستخدام التقويم السنوي نفسه المتبع في إعداد القوائم المالية للصندوق.)

و) إذا كان هناك احتمال معقول أن تؤدي أي معلومة تتعلق بأداء الصندوق إلى فهم خاطئ لمالكي الوحدات المحتملين، فيجب أن يفصح إعلان الأوراق المالية عن ظروف المعلومة التي

ساهمت في ذلك الأداء ويوضحها.

ز) يجب أن يتضمن إعلان الأوراق المالية تحذيرات من المخاطر وفق ما هو مطلوب في لائحة

مؤسسات السوق المالية متى كان ذلك منطبقاً.

ح) يجوز أن يتضمن إعلان الأوراق المالية قائمة بجميع الاستثمارات في محفظة استثمار الصندوق أو قائمة باستثمارات مختارة. وفي حال احتواء إعلان الأوراق المالية قائمة باستثمارات مختارة فقط، يجب اختيار الاستثمارات في هذه القائمة بشكل موضوعي

ومتوازن، ويجب الإفصاح عن أساس اختيار الاستثمارات المدرجة في القائمة.

ط) لا يجوز أن يتضمن إعلان الأوراق المالية أياً من المعلومات الآتية:

1) توقع أو تقدير العائد الكلي أو الأداء الاستثماري للصندوق العام أو مالكي وحدات الصندوق العام )باستثناء الإفصاح عن حد أدنى مضمون من العائد وذلك فيما يتعلق بإعلان

الأوراق المالية للصندوق العام الذي يضمن أو يطبق أي إجراءات لحماية رأس المال.)

2) أي شهادة أو بيان عن تجربة مالكي الوحدات الفعليين أو المفترضين في ذلك الصندوق أو

الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه.

ي) يجب على مدير الصندوق أن يقدم للهيئة نسخاً من أي إعلان أوراق مالية مرسل إلى مالكي الوحدات أو مالكي الوحدات المحتملين خلال )

5) أيام من تاريخ الإعلان.

المادة الثالثة والسبعون: التقييم

أ) يُعَ ُّد مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كاملاً وعادلاً.

ب) يجب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كل يوم تعامل في الوقت المحدد في شروط وأحكام الصندوق، وبمدة لا تتجاوز يوماً واحداً بعد الموعد النهائي لتقديم طلبات

الاشتراك والاسترداد.

ج) يجب على مدير الصندوق أن يوثق في شروط وأحكام الصندوق أسس تقييم الوحدات وأي منهجية تقييم حيثما كان ذلك مناسبًا، ويجب عليه التأكد من أن منهجية وإجراءات التقييم

تطَبّق بطريقة عادلة ومتطابقة.

د) يجب على مدير الصندوق وضع سياسة واضحة للتقييم ونقاطه والتسعير والتعامل في الوحدات، وأن ينص بشكل واضح على هذه السياسة في شروط وأحكام الصندوق. ويجب على مدير الصندوق إقرار طريقة متطابقة لتقييم الوحدات لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك

والاسترداد ونقل الملكية.

ه) يجب على مشغل الصندوق الالتزام بأحكام الملحق )

5) من هذه اللائحة الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.

المادة الرابعة والسبعون: تسعير الوحدات

أ) يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله. ويُحسب سعر الوحدات لكل من الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل بناءً على صافي قيمة أصول

كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العلاقة.

ب) يجب على مشغل الصندوق بيان أسعار الوحدات بصيغة تحتوي على أربع علامات عشرية على الأقل.

ج) يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل وذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط

التي تحددها الهيئة.

المادة الخامسة والسبعون: التقييم أو التسعير الخاطئ

أ) في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل

خاطئ، يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك.

ب) يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.

ج) يجب على مدير الصندوق إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقييم أو التسعير يشكل ما نسبته ) )٪0.5أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك فوراً في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وفي تقارير الصندوق العام التييُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.

د) يجب على مدير الصندوق أن يقدم في تقاريره للهيئة المطلوبة وفقاً للمادة التاسعة والسبعين من هذه اللائحة ملخصاً بجميع أخطاء التقييم والتسعير.

المادة السادسة والسبعون: متطلبات المراجعة

أ) على مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات قبل تأسيس الصندوق العام للقيام بعملية المراجعة. ويجب أن يكون مراجع الحسابات للصندوق العام مسجلاً لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومستقلاً عن مدير الصندوق وفقاً لمعيار

الاستقلالية المحدد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية.

ب) إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة تزيد على )

9) أشهر قبل نهاية سنته المالية، فيجب

في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الأولى.

ج) إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة )

9) أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، فيجوز في

هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها.

د) يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي مراجع حسابات بديل أو تغييره.

ه) يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين مراجع الحسابات أو أن يوجه مدير الصندوق

بتغيير مراجع الحسابات المعيّن، في أي من الحالات الآتية:

1) وجود ادعاءات قائمة وجوهرية حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق بتأدية

مهامه.

2) إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مستقلاً.

3) إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجلاً لدى الهيئة.

4) إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات لا يملك المؤهلات والخبرات

الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكلمُرض.

5) إذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعَيّن فيما يتعلق

بالصندوق العام.

و) يحدد مدير الصندوق أتعاب مراجع الحسابات بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

المادة السابعة والسبعون: اجتماعات مالكي الوحدات

أ) يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، على أن لا يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

ب) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال )

10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.

ج) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال )

10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ) )٪25على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، ويجب على مدير الصندوق أن ينص على ذلك

في شروط وأحكام الصندوق.

د) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على )

21) يوماً قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات

إرسال نسخة منه إلى الهيئة.

ه) يجب أن يتاح لمالكي الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة -عند نشر الدعوة لاجتماع مالكي

الوحدات- الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.

و) يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون ) )%10على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن لا يتداخل الموضوع المقترح مع

مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

ز) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة )د( من هذه المادة، على أن يعلن ذلك في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا

تزيد على )

21) يوماً قبل الاجتماع.

ح) في حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات المقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل

هذه الشروط والأحكام وفقاً للقرار الموافق عليه.

ط) لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ) )٪25على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام ما لم تحدد شروط

وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

ي) إذا لم يُستوف النصاب الموضح في الفقرة )ط( من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثان بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن )

5) أيام. وُيعدّ الاجتماع الثاني

صحيحًا أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.

ك) يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

ل) يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.

م) يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

ن) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات )د( و)

ز) و)

ي) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع

الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

المادة الثامنة والسبعون: تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

أ) يجب على مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( والبيان ربع السنوي وفقاً لمتطلبات الملحق )

3) والملحق )

4) من هذه اللائحة، ويجب على مدير

الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

ب) ينبغي إتاحة التقارير السنوية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز )

3) أشهر من نهاية فترة التقرير وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط

التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق.)

ج) يجب إعداد القوائم المالية الأولية وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز )

30) يوماً من نهاية فترة القوائم وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور

بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق.)

د) يجب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقاً لمتطلبات الملحق )

4) خلال مدة لا تتجاوز )

10) أيام من نهاية الربع المعني، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ

موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق.)

ه) يجب على الصندوق المغذي أو الصندوق القابض إتاحة تقاريره خلال )

21) يومًا من إصدار

تقارير الصندوق )الصناديق( التي يستثمر فيها.

و) يجب على مدير الصندوق إتاحة صافي قيمة الأصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة الأصول

السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.

ز) تُستثنى الصناديق المتداولة من أحكام الفقرة )و( من هذه المادة.

المادة التاسعة والسبعون: تقديم التقارير إلى الهيئة

أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية للجمهور والمطلوبة وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق العام( أن

يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز )

5) أيام.

ب) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية للجمهور والمطلوبة وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة، أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند

طلبها خلال مدة لا تتجاوز )

5) أيام.

الباب الخامس الصناديق الخاصة

المادة الثمانون

تقديم إشعار إلى الهيئة لطرح وحدات صندوق خاص

أ) يجب على الشخص الذي يرغب في طرح وحدات صندوق خاص أن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات )حيثما ينطبق ،)وأن يقدم إشعاراً إلى الهيئة بذلك وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

6) من هذه اللائحة، وأن يستوفي متطلبات الطرح الخاص الواردة في الفقرة )أ( من

المادة الحادية والثمانون: استدعاء رأس المال على دفعات

أ) يجوز لمدير الصندوق استدعاء رأس المال على دفعات، على أن يُضمَّن ذلك في شروط وأحكام الصندوق عند الطرح، مع بيان الحد الأدنى لتشغيل الصندوق، وأنيُشعِر مدير الصندوق الهيئة بالنتائج خلال )

10) أيام من اكتمال جميع استدعاءات رأس المال. ويكون استدعاء

رأس المال على دفعات متاحاً لمالكي الوحدات في الصناديق الخاصة المغلقة.

ب) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في استدعاء رأس المال على دفعات أن يحدد في شروط وأحكام الصندوق الحد الأدنى لمدة إشعار مالكي الوحدات بذلك، وسياسة التعامل مع هذا الاستدعاء. وفي حال عدم الالتزام بتلك السياسة، يجب على مدير الصندوق أن يوضح في

شروط وأحكام الصندوق الإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

المادة الثانية والثمانون: الطرح الخاص لصندوق خاص وأهلية المستثمرين

أ) يكون طرح وحدات الصندوق الخاص طرحاً خاصاً إذا طُرحت على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين وإذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله.

ب) عند طرح وحدات الصندوق الخاص، يجب أن لا تتجاوز الاشتراكات النقدية في الصندوق من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة ما نسبته ) )%50من إجمالي الاشتراكات النقدية في

الصندوق.

ج) للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة، وبناءً على طلب من مؤسسة سوق مالية ترغب في طرح وحدات صندوق خاص، أن تقرر اعتبار الطرح خاصًا، شريطة

الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة.

د) إذا كان الصندوق المطروح صندوقاً عقارياً خاصاً، فيجب أن يكون صندوق استثمار مغلق

خاص.

المادة الثالثة والثمانون: متطلبات الطرح الخاص

أ) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية طرح وحدات صندوق خاص إلا بعد القيام بالآتي:

1) إشعار الهيئة كتابياً وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

6) من هذه اللائحة قبل )

15) يوماً

على الأقل من التاريخ المقترح للطرح.

2) تقديم إقرار إلى الهيئة وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

7) من هذه اللائحة.

3) تقديم نسخ من شروط وأحكام الصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق )

11) من هذه اللائحة وأي مستندات طرح سوف تُستخدم في الإعلان عن الطرح إلى الهيئة.

4) تقديم تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، بما في ذلك وصف لعملية اتخاذ قرار الاستثمار من مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن، واسم ووظيفة أي شخص

مسجل مشترك في تلك القرارات إلى الهيئة.

5) تقديم برنامج مراقبة المطابقة والالتزام لصندوق الاستثمار ذي العلاقة.

6) سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

7) تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ب) إذا رأت الهيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة أن الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق أو يمكن أن

ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة، وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطرح

الخاص.

2) أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

ج) إذا قررت الهيئة أن الطرح الخاص لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها إصدار "تبليغ" لمؤسسة السوق المالية

بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر الطرح.

د) إذا لم تتخذ الهيئة أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من هذه المادة، فتصدر الهيئة إشعاراً لمؤسسة السوق المالية بناء على طلبها يبيّن عدم ممانعتها طرح وحدات

الصندوق الخاص.

ه) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة خلال )

10) أيام من انتهاء فترة الطرح للصندوق الخاص بياناً لنتائج الطرح وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

و) إذا لم يكتمل الطرح من خلال عدم جمع الحد الأدنى الموضح في شروط وأحكام الصندوق في التاريخ المقترح لانتهاء الطرح )إن وُجد( والمحدد في إشعار الطرح الخاص المقدم إلى الهيئة وفقاً للفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )أ( من هذه المادة، فيجب على مؤسسة السوق

المالية تزويد الهيئة خلال )

10) أيام بإشعار كتابي موقَّع منها تؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم

إلى مالكي الوحدات.

ز) في حال قيام مدير الصندوق بإلغاء طرح الصندوق بعد اكتمال الطرح وقبل تشغيله من خلال جمع الحد الأدنى الموضح في شروط وأحكام الصندوق في التاريخ المقترح لانتهاء الطرح )إن وجد( والمحدد في إشعار الطرح الخاصة المقدم إلى الهيئة وفقاً للفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )أ( من هذه المادة، فيجب على مؤسسة السوق المالية تزويد الهيئة خلال ))10 أيام بإشعار كتابي موقَّع منها تؤكد إلغاء طرح الصندوق بعد اكتمال الطرح وقبل تشغيله، بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأيّ عوائد ناتجة عن استثمارها دون أيّ حسم

إلى مالكي الوحدات.

ح) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بتشغيل الصندوق خلال )

10) أيام من تاريخ تشغيله.

ط) يحق للمشترك استعادة المبالغ المكتتب بها وأيّ عوائد ناتجة عن استثمارها دون أيّ حسم

في حال وقوع أيّ من الحالات الآتية قبل تشغيل الصندوق:

1) تمديد فترة طرح الصندوق الخاص بما يتجاوز فترة التمديد المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.

2) تعديل رأس مال الصندوق أو الحد الأدنى لتشغيل الصندوق.

3) إجراء أي من التغييرات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة

على شروط وأحكام الصندوق.

المادة الرابعة والثمانون: الشكل التعاقدي للصندوق الخاص

أ) يؤسس الصندوق الخاص بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

ب) تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق تضمين شروط وأحكام الصندوق المتطلبات ذات العلاقة في هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق الخاص بالإضافة إلى ذلك تضمين شروط وأحكام

الصندوق ذي العلاقة المتطلبات والمعلومات الواردة في الملحق )

11) من هذه اللائحة.

د) تُعَدُّ شروط وأحكام الصندوق المشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة مستوفية لمتطلبات

شروط تقديم الخدمات بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

المادة الخامسة والثمانون: الوحدات

أ) تكون الوحدات المشترك فيها ملكاً لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في

يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

ب) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

ج) فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون والتزامات الصندوق الخاص ذي العلاقة.

د) يجوز للصندوق الخاص أن يُصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية، وأنيُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن

استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى في نفس الصندوق.

ه) لا يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.

المادة السادسة والثمانون: مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص

أ) يُشرف على كل صندوق عقاري خاص مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق.

ب) يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير

الصندوق عزل ذلك العضو.

ج) يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص عن ثلاثة أعضاء. ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن عضوين، أو ثلث العدد الإجمالي

لأعضاء المجلس، أيهما أكثر.

د) لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويجب

الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس إدارة الصندوق.

ه) يتعين أن تتوافر متطلبات التأهيل الآتية في أي شخص يعينه مدير الصندوق عضواً في مجلس إدارة الصندوق:

و) إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل المنصوص عليها في الفقرة )ه( من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق تعيين عضو مستوف لمتطلبات

الأهلية المنصوص عليها في الفقرة )ه( من هذه المادة.

ز) يجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق العقاري الخاص لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة، ويجب عليه أيضاً توفير أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس إدارة الصندوق

لتمكينه من أداء مهامه.

المادة السابعة والثمانون

مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص الآتي:

1) الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العقاري الخاص طرفاً فيها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الموافقة على عقود

التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتقييم، وعقد المكتب الهندسي.

2) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.

3) اتخاذ قرار في شأن أي تعامل ينطوي على تعارض في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

4) الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه؛ للتأكد من التزام مدير الصندوق

بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

5) الموافقة على شروط وأحكام الصندوق العقاري الخاص وأي تعديل عليها.

6) التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لأحكام هذه اللائحة وشروط وأحكام الصندوق العقاري الخاص.

7) التأكد من التزام مدير الصندوق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح.

8) العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات، وتشمل واجبات الأمانة واجب الإخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.

9) تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.

10) الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية

بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة )ل( من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي

الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة.

11) تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

12) الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة )م( من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد

في هذه اللائحة.

المادة الثامنة والثمانون: قواعد وقيود عامة

أ) يجوز أن تتكون استثمارات الصندوق الخاص من أي أصول بجميع أنواعها وأوصافها، ويجب على مدير الصندوق أن يبيّن بوضوح مجالات الاستثمارات المسموح بها إضافة إلى الهدف الاستثماري وسياسات الاستثمار وأي قيود أو حدود في شروط وأحكام الصندوق ومستندات

الطرح الخاصة به.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يتقيد في جميع الأوقات بشروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصة به والهدف الاستثماري وسياسات الاستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية

أخرى على الصندوق الخاص.

ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن جميع المدفوعات من أصول الصندوق في شروط

د) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن جميع مصروفات طرح وحدات صندوق الاستثمار

الخاص في حال تحميلها على الصندوق في شروط وأحكام الصندوق.

المادة التاسعة والثمانون: مستندات الصناديق الخاصة

أ) على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة أي مستندات تقوم بتوزيعها فيما يتعلق بطرح الصندوق الخاص، ويجب أن تتضمن تلك المستندات بياناً لإخلاء المسؤولية وفقاً للصيغة

الواردة في الملحق )

9) من هذه اللائحة.

ب) يلتزم مدير الصندوق الخاص بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات عند إجراء أي تغيير على

مستندات الصندوق على أن تحدَّد آلية ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

المادة التسعون: إعلانات الأوراق المالية والمواد الترويجية

لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الإعلان عن الأوراق المالية والمواد الترويجية المتعلقة بصندوق خاص أو نشرها إلا بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

1) أن يكون الإعلان عن الأوراق المالية مرسلاً فقط إلى الأشخاص الذين يجوز أن يُعرض عليهم الطرح الخاص في الصندوق الخاص وفقاً لأحكام المادة من هذه اللائحة.

2) أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة.

المادة الحادية والتسعون: متطلبات مراجعة القوائم المالية

أ) يجب على مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات فور تأسيس الصندوق الخاص. ويجب مراجعة القوائم بعد اكتمال السنة الأولى من تأسيس الصندوق الخاص، ويجوز إجراء المراجعة قبل

ذلك.

ب) يجب أن يكون مراجع الحسابات للصندوق الخاص مسجلاً لدى الهيئة وفقًالقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومستقلاً وفقاً لمعيار الاستقلالية المحدد

في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية والتسعون: التقييم

أ) يُعَدُّ مشغل الصندوق مسؤولاً عن تقييم أصول الصندوق والتسعير والتعامل في وحدات

الصندوق الخاص، وبموجب سياسة واضحة.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن السياسة المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة في شروط وأحكام الصندوق والتقارير السنوية للصندوق، ويجب عليه كذلك وضع طريقة

متطابقة لتسعير الوحدات لأغراض إصدارها ونقلها واستردادها.

ج) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات بأي تعديلات تطرأ على سياسة التقييم والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز )

5) أيام.

د) يجب على مدير الصندوق العقاري الخاص قبل شراء أي أصل عقاري أو بيعه تقييمه من قبل مقيّمين اثنين معتمدين على الأقل.

ه) يجب على مدير الصندوق العقاري الخاص مراعاة توافر الشروط الآتية في أي مقيّم معتمد يعينه وفق الفقرة )د( من هذه المادة:

1) أن يكون المقيّم المعتمد مستقلاً عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.

2) أن يكون المقيّم المعتمد حاصلاً على زمالة الهيئة السعودية للمقيميّن المعتمدين.

و) يجب أن لا يكون قد مضى مدة أكثر من ثلاثة أشهر على تقرير المقيّمين المعتمدين الصادر بناءً على الفقرة )د( من هذه المادة في وقت شراء الأصل العقاري أو بيعه.

ز) في حال تضمّن أحد أغراض الصندوق التطوير الأولي أو التطوير الإنشائي، يجب على مدير الصندوق العقاري الخاص تعيين مطور أو أكثر – على أنتُحدَّد واجبات ومسؤوليات كل مطور بشكل واضح في شروط وأحكام الصندوق- وتعيين ومكتب هندسي مستقل عن أي من الأطراف ذوي العلاقة، بعد التأكد من حصولهم على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم ونشاطاتهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ويتولى المكتب الهندسي

– بحد أدنى– الإشراف على تنفيذ خطة عمل الصندوق، والموافقة على صرف الدفعات للمطور والمقاول.

ح) لأغراض هذه المادة، يُقصد بالطرف ذي العلاقة أي من الآتي:

1) مدير الصندوق.

2) أمين الحفظ.

3) المطوّر.

4) المقيّم المعتمد، حيثما ينطبق.

5) مراجع الحسابات.

6) أعضاء مجلس الإدارة، أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من الأطراف أعلاه.

7) أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ) )%5من صافي أصول صندوق الاستثمار العقاري الخاص.

8) أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.

ط) لأغراض هذه المادة يُقصد بالتطوير الأولي والتطوير الإنشائي المعاني الموضحة لهما في لائحة

صناديق الاستثمار العقاري.

المادة الثالثة والتسعون: اجتماعات مالكي الوحدات

أ) على مدير الصندوق وضع سياسة في شأن اجتماعات مالكي الوحدات، وأن يبيّن تفاصيل تلك السياسة في شروط وأحكام الصندوق الخاص.

ب) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ) )%25على

الأقل من قيمة وحدات الصندوق، أو من أمين الحفظ.

ج) يجب على مدير الصندوق عند الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات القيام بتحديد بنود ونصاب الاجتماع والنسبة المطلوبة للموافقة على تلك البنود على أن يتم تحديد سياسة ذلك في شروط

د) يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، على أن لا يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

ه) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على )

21) يوماً قبل الاجتماع، ويجب أن يحدد الإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي

اجتماع لمالكي الوحدات، إرسال نسخة منه إلى الهيئة.

و) يجب على مدير الصندوق أن يتيح لمالكي الوحدات الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.

ز) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بجميع القرارات الصادرة عن اجتماعات مالكي الوحدات.

ح) يجب على مدير الصندوق الخاص عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون ) )%10على الأقل من قيمة وحدات الصندوق الخاص إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن لا يتداخل الموضوع المقترح

مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

ط) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإشعار المشار إليها في الفقرة )ه( من هذه المادة، على أن يُرسل إشعاراً كتابياً بذلك إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على )

21) يوماً

قبل الاجتماع.

ي) في حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات المقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل

هذه الشروط والأحكام وفقاً للقرار الموافق عليه.

ك) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهيئة خلال مدة لا

تتجاوز )

10) أيام.

المادة الرابعة والتسعون: موافقة مالكي الوحدات على التغييرات

أ) يجب على مدير الصندوق الخاص الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني

من خلال قرار صندوق عادي على التغييرات الآتية:

1) التغيير المهم في أهداف الصندوق الخاص أو طبيعته أو فئته.

2) التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق الخاص.

3) التغيير الذي يزيد إجمالي المدفوعات التي تسدَّد من أصول الصندوق الخاص المغلق بشكل جوهري.

4) التغيير الذي يكون له تأثير سلبي أو جوهري في حقوق مالكي الوحدات فيما يتعلق بالصندوق الخاص المغلق.

5) التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق.

6) أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

ب) استثناءً من الفقرة )أ( من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير المقترح الوارد في الفقرة الفرعية )

5) من الفقرة )أ(

من هذه المادة من خلال قرار خاص للصندوق.

ج) يجب بيان تفاصيل جميع التغييرات المنصوص عليها في هذه المادة في تقارير الصندوق الخاص التييُعِدّها مدير الصندوق وفقاً لأحكام المادة من هذه اللائحة.

د) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات عن تفاصيل التغييرات المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة، وذلك قبل )

10) أيام من سريان التغيير.

ه) يحق لمالكي وحدات صندوق خاص مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي من التغييرات المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة، دون فرض أي رسوم استرداد )إن وُجدت.)

المادة الخامسة والتسعون: تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

أ) يجب إعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( للصندوق الخاص وفقاً لمتطلبات الملحق )

3) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل. كذلك ينبغي إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز )

90) يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك من خلال الوسائل المحددة في شروط

ب) يجب إعداد التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص كل )

6) أشهر على الأقل وفقاً لمتطلبات الملحق )

3) من هذه اللائحة، وإتاحتها لمالكي الوحدات خلال )

35) يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق، ويجب على مدير

الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالتقارير الأولية للصندوق عند الطلب دون أي مقابل.

المادة السادسة والتسعون: تقديم التقارير إلى الهيئة

أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات والمطلوبة وفقاً للمادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( أن يقدم تلك

التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز )

5) أيام.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة أي معلومات في شأن الاشتراك أو استرداد وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز )

10) أيام من تاريخ طلبها.

المادة السابعة والتسعون

الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل

أ) يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته ) )٪5أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المُصدِر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها

أو يسيطرون عليها.

ب) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى

التغير ذي الصلة.

ج) لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأي صندوق مصلحة فيها،يُعَدّ الصندوق له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل

يملكها أو يسيطر عليها أي من الآتي بيانهم:

1) شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.

2) أي شخص أو صندوق آخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق الخاص المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر المدرجة أوراقه المالية في السوق.

د) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة - على الأقل- المعلومات التالية:

1) أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية

في التصرف فيها.

2) تفاصيل عملية التملك.

3) تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

المادة الثامنة والتسعون: القيود على نشاط السوق الثانوية

أ) لا يجوز نقل ملكية وحدات الصندوق الخاص المطروحة وفقاً لأحكام المادة من هذه اللائحة إلا في إحدى الحالات الآتية:

1) إذا كان نقل الملكية إلى مالكي وحدات حاليين.

2) إذا كان نقل الملكية إلى مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين.

3) إذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه عن تلك الوحدات لا يزيد على مئتي ألف ريال

سعودي أو ما يعادله.

ب) في حالة الصناديق الخاصة المغلقة، يجب أن لا يؤدي نقل ملكية وحدات الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته

) )%50من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

الباب السادس الصناديق الأجنبية

المادة التاسعة والتسعون

طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة

أ) لا يجوز طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة إلا بموجب أحكام هذا

الباب.

ب) لا يجوز لأي شخص طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة ما لم يكن الطرح بواسطة موزع، وأن يكون طرحاً خاصاً وفقاً لمتطلبات المادة من هذه

اللائحة.

ج) يجب أن يكون الموزع المشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة من إحدى الفئات التالية:

1) مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط التعامل.

2) مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

3) مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات، شريطة أن يكون الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه المالية في المملكة مؤسساً من قبلها أو من قبل مؤسسة مالية تابعة لها تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها، وأن لا تقل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في ذلك الصندوق الأجنبي عن

) )%50من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

د) تستثنى مؤسسة السوق المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية )

3) من الفقرة )ج( من هذه المادة من أحكام الفقرة الفرعية )

4) من الفقرة )أ( من المادة من هذه اللائحة، ومن

أحكام الفقرتين )

4) و)

5) من المادة من هذه اللائحة.

ه) يجب أن يكون مدير الصندوق الأجنبي مرخصاً له وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة. وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير

والمتطلبات التنظيمية المطبقة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

المادة المئة: الطرح الخاص لصندوق أجنبي وأهلية المستثمرين

أ) يكون طرح الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي طرحاً خاصاً إذا كان المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين وإذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يزيد على مئتي ألف

ريال سعودي أو ما يعادله.

ب) عند طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي، يجب أن لا تتجاوز الاشتراكات النقدية في الصندوق من المستثمرين في المملكة من فئة عملاء التجزئة ما نسبته ) )%50من إجمالي

الاشتراكات النقدية في الصندوق.

ج) يجوز للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة، وبناءً على طلب من الموزع الذي يرغب في طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي- أن تقرر اعتبار الطرح خاصاً،

بشرط الالتزام بالضوابط والحدود التي تفرضها الهيئة.

المادة الأولى بعد المئة: متطلبات الطرح الخاص للصندوق الأجنبي

أ) لا يجوز طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة إلا بعد استيفاء الموزع

المتطلبات الآتية:

1) إشعار الهيئة كتابياً وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

6) من هذه اللائحة قبل )

15) يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للطرح.

2) تقديم إقرار إلى الهيئة وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

8) من هذه اللائحة.

3) تقديم نسخ من أي مستندات طرح سوف تُستخدم في الإعلان عن الطرح إلى الهيئة.

4) إجراء فحص نافٍ للجهالة للصندوق الأجنبي ومديره قبل توزيع الأوراق المالية الصادرة عن ذلك الصندوق، وتزويد الهيئة بذلك عند طلبها خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.

5) سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

6) تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ب) إذا رأت الهيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة أن الطرح المقترح للأوراق المالية قد لا يتناسب مع قدرة الموزع أو يمكن أن ينتج

عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة، وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطرح

الخاص.

2) أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

ج) إذا قررت الهيئة أن الطرح الخاص لا يتناسب مع قدرة الموزع، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها إصدار "تبليغ" للموزع بعدم جواز القيام بالطرح

الخاص، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر الطرح.

د) إذا لم تتخذ الهيئة أياً من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من هذه المادة، فتصدر الهيئة إشعاراً للموزع بناءً على طلبه يبيّن عدم ممانعتها توزيع الصندوق الأجنبي وطرح أوراقه

المالية.

ه) يجب على الموزع أن يقدم إلى الهيئة خلال )

10) أيام من انتهاء فترة الطرح الأولي للصندوق الأجنبي )إن وُجدت( بياناً لنتائج الطرح.

و) إذا لم يكتمل الطرح من خلال عدم جمع الحد الأدنى الموضح في شروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصة به في التاريخ المقترح لانتهاء الطرح )إن وُجد( والمحدد في إشعار الطرح الخاص المقدم إلى الهيئة وفقاً للفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )أ( من هذه المادة، فيجب على الموزع تزويد الهيئة خلال )

10) أيام بإشعار كتابي موقَّع منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم إلى

مالكي الأوراق المالية.

المادة الثانية بعد المئة

تقديم المعلومات إلى مالكي الأوراق المالية، ومستندات الطرح

أ) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي أن يتيح لمالكي الأوراق المالية في المملكة نفس المستندات التي أتاحها مدير الصندوق الأجنبي لمالكي الأوراق المالية من

ذات الفئة خارج المملكة.

ب) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي التأكد من تقديم معلومات كافية إلى مالكي الأوراق المالية عن الطرح الخاص لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، والتأكد من أن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير

مضللة.

ج) يجب أن تتضمن مستندات الطرح الخاص التي سوف تُستخدم في الإعلان عن طرح الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي بياناً واضحاً وفقاً للصيغة الواردة في الملحق )

9) من هذه

اللائحة.

المادة الثالثة بعد المئة: إعلانات الأوراق المالية والمواد الترويجية

لا يجوز للموزع الإعلان عن الأوراق المالية والمواد الترويجية المتعلقة بالصندوق الأجنبي أو نشرها إلا بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

1) أن يكون الإعلان عن الأوراق المالية مرسلاً فقط إلى أشخاص يجوز أنيُعرض عليهم الطرح الخاص في الصندوق الأجنبي بموجب أحكام هذا الباب.

2) أن يستوفي الإعلان عن الأوراق المالية متطلبات لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية ذات العلاقة.

المادة الرابعة بعد المئة

صلاحية الهيئة في تعليق عمل الموزع للهيئة صلاحية تعليق عمل الموزع فيما يتعلق بصندوق أجنبي محدد أو اتخاذ أي تدابير أخرى تراها

مناسبة في أي من الحالات الآتية:

1) توقف الموزع عن ممارسة نشاط التعامل أو نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو

نشاط إدارة الاستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

2) إلغاء الهيئة أو تعليقها لترخيص الموزع ذي العلاقة.

3) تقديم طلب إلى الهيئة من الموزع لإلغاء ترخيصه ذي العلاقة.

4) إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري لحماية مالكي الأوراق المالية أو الحفاظ على سوق منتظمة.

5) إذا رأت الهيئة أن الموزع قد أخل - بشكل تراه جوهرياً- بالالتزام بالنظام أو لوائحه

التنفيذية.

6) أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناًء على أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.

المادة الخامسة بعد المئة

مسؤوليات الموزع يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي الالتزام بالآتي:

1) إرسال جميع التقارير والمستندات التي يصدرها مدير الصندوق الأجنبي إلى مالكي الأوراق المالية في المملكة، والتأكد من أن مالكي الأوراق المالية يتمتعون بشكل مباشر بالحقوق

الموضحة في مستندات الصندوق.

2) إشعار مالكي الأوراق المالية كتابياً بجميع التغييرات الأساسية المتعلقة بالصندوق الأجنبي.

3) إرسال جميع الطلبات والمخاطبات التي يوجهها مالكو الأوراق المالية في المملكة إلى مدير الصندوق الأجنبي.

4) إشعار مالكي الأوراق المالية في المملكة قبل )

90) يوماً من انتهاء علاقته بمدير الصندوق الأجنبي المفتوح.

5) اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرار علاقته مع مدير الصندوق الأجنبي المغلق حتى نهاية مدة الصندوق.

6) إشعار الهيئة ومالكي الأوراق المالية كتابياً بانتهاء الصندوق خلال )

10) أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من الملحق )

المادة السادسة بعد المئة: تقديم التقارير إلى الهيئة

أ) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي تقديم تقارير إلى الهيئة تتضمن

جميع التغييرات الأساسية المتعلقة بالصندوق الأجنبي، وأي معلومة أخرى تطلبها.

ب) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي أن يقدم إلى الهيئة أي معلومات في شأن الاشتراك أو استرداد الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي خلال مدة لا تتجاوز

)

10) أيام من تاريخ طلبها.

المادة السابعة بعد المئة: القيود على نشاط السوق الثانوية

أ) لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي المطروحة وفقاً لأحكام المادة من هذه اللائحة إلى أي شخص آخر في المملكة، إلا في الحالات الآتية:

1) إذا كان نقل الملكية إلى مالكي أوراق مالية حاليين.

2) إذا كان نقل الملكية إلى مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين.

3) إذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه عن تلك الأوراق المالية لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله.

ب) في حالة الصناديق الأجنبية المغلقة، يجب أن لا يؤدي نقل ملكية الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين في المملكة مقابل حق نقدي من

فئة عملاء التجزئة ما نسبته ) )%50من إجمالي قيمة الأوراق المالية للصندوق.

الباب السابع دمج صناديق الاستثمار

المادة الثامنة بعد المئة: تقديم طلب إلى الهيئة لدمج صناديق الاستثمار

أ) لمدير الصندوق التقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على دمج عدد من صناديق الاستثمار التي يديرها والمطروحة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين أو المادة من هذه اللائحة، وذلك بعد موافقة مالكي وحدات جميع الصناديق ذات العلاقة من خلال قرار خاص

للصندوق.

ب) يكون الدمج بضم صندوق أو أكثر إلى صندوق قائم.

ج) يجب أن تكون الصناديق المزمع دمجها ذات نوع طرح وفئة مماثلة، وذات أهداف وسياسات استثمار متقاربة.

د) يجب إشعار مالكي الوحدات بتفاصيل عملية الدمج، والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وذلك قبل )

21) يوماً من تنفيذ عملية الدمج، وكذلك الإعلان عن ذلك في أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة بالنسبة إلى

الصناديق العامة.

ه) يجب بيان تفاصيل عملية الدمج في تقارير الصندوق التييُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة

الثامنة والسبعين أو للمادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة، وذلك بحسب نوع الطرح.

و) يحق لمالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان الدمج دون فرض أي

رسوم استرداد )إن وُجدت.)

ز) يدفع مدير الصندوق التكاليف الناتجة عن عملية الدمج من موارده الخاصة.

المادة التاسعة بعد المئة

المعلومات الإضافية الواجب تقديمها إلى مالكي الوحدات يجب على مدير الصندوق تزويد جميع مالكي الوحدات بمعلومات كاملة عن عملية الدمج المقترحة

تمكنهم من التوصل إلى قرار مدروس، وذلك بحسب الآتي:

1) أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة وصحيحة وغير مضللة.

2) أن تتضمن بشكل مفصل جميع الآثار المترتبة والمتوقعة على عملية الدمج المقترحة.

3) أن تتضمن مقارنة مفصلة لمقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة المفروضة على الصناديق

ذات العلاقة.

الباب الثامن صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة

المادة العاشرة بعد المئة: أحكام عامة

أ) تنطبق على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة مالم تنص هذه

اللائحة على خلاف ذلك.

ب) لتأسيس صندوق استثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يجب على مدير الصندوق استيفاء متطلب تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، والأحكام الواردة في هذه اللائحة - حسبما

ينطبق.

ج) يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة توثيق

النظام الأساسي للمنشأة من الجهة المختصة قبل طرح وحدات الصندوق.

د) لأغراض هذا الباب، أي إشارة إلى "صندوق الاستثمار" في هذه اللائحة أو في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تنطبق على صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات

الأغراض الخاصة.

المادة الحادية عشرة بعد المئة

أمين الحفظ ينطبق على أمين حفظ صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة

الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذه اللائحة، وذلك بما يتوافق مع طبيعة هذه المنشأة.

المادة الثانية عشرة بعد المئة

مجلس إدارة صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة

يكون مجلس إدارة صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتنطبق عليه جميع الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الصندوق

الواردة في هذه اللائحة )حيثما ينطبق.)

الباب التاسع النشر والنفاذ

المادة الثالثة عشرة بعد المئة

النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة وفقًالقرار اعتمادها.

الملحق 1 متطلبات شروط وأحكام الصندوق

على مدير الصندوق عرض شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية، وبطريقة سهلة الفهم والاستيعاب بالنسبة إلى مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين، ويجب أن تشتمل الشروط

والأحكام على المعلومات الآتية وفقاً للتسلسل الموضح في هذا الملحق:

محتويات صفحة الغلاف:

أ) اسم صندوق الاستثمار، مع ذكر فئته ونوعه.

ب) اسم مدير الصندوق.

ج) الإقرارات والبيان التوضيحي:

1) يجب أن تحتوي صفحة الغلاف بيانًا توضيحيًا وإقرارًا بالمسؤولية وفقاً للصيغة الآتية:

"روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط والأحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط والأحكام، ويقرون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط

والأحكام غير مضللة".

2) يجب أن تحتوي صفحة الغلاف بياناً بإخلاء المسؤولية وفقاً للصيغة الآتية:

"وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق الاستثمار. لا تتحمل الهيئة أيّ مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، ولا تعطي أيّ تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، ولا تعطي هيئة السوق المالية أيّ توصية بشأن جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه، ولا تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها بالاستثمار فيه، وتؤكد أن قرار

الاستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله".

3) يجب إضافة البيان بالصيغة الآتية )إذا كان صندوق الاستثمار متوافقاً مع معايير اللجنة الشرعية:)

"تم اعتماد ]اسم الصندوق[ على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعّينة لصندوق الاستثمار".

4) يجب إضافة البيان بالصيغة الآتية )إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة:)

"تم اعتماد ]اسم الصندوق[ على أنه صندوق استثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار والقواعد المنظمة للمنشآت ذات

الأغراض الخاصة".

5) بيان يفيد بأن شروط وأحكام صندوق الاستثمار والمستندات الأخرى كافة خاضعة للائحة صناديق الاستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن

صندوق الاستثمار، وتكون محدّثة ومعدلة.

6) بيان يفيد بضرورة قراءة شروط وأحكام الصندوق ومستنداته الأخرى.

7) بيان يفيد بأن مالك الوحدات يعد قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند

اشتراكه في أيّ وحدة مدرجة من وحدات الصندوق )حيثما ينطبق.)

8) بيان يفيد بأنه يمكن الاطلاع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.

9) بيان تحذيري بالصيغة التالية:

"ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق، ننصح بالأخذ بمشورة مستشار مهني".

د) ملخص الصندوق، على أن يتضمن المعلومات الآتية: البند

.1اسم صندوق الاستثمار .2فئة الصندوق/نوع الصندوق

.3اسم مدير الصندوق .4هدف الصندوق .5مستوى المخاطر

.6الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد .7أيام التعامل/ التقييم .8أيام الإعلان

.9موعد دفع قيمة الاسترداد .10سعر الوحدة عند الطرح الأولي )القيمة الاسمية(

.11عملة الصندوق .12مدة صندوق الاستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق )حيثما ينطبق(

.13تاريخ تشغيل الصندوق .14تاريخ إصدار الشروط والأحكام، وآخر تحديث لها )إن وُجد(

.15رسوم الاسترداد المبكر )إن وُجد(

.16المؤشر الاسترشادي .17اسم مشغل الصندوق

.18اسم أمين الحفظ .19اسم مراجع الحسابات .20رسوم إدارة الصندوق .21رسوم الاشتراك والاسترداد

.22رسوم أمين الحفظ .23مصاريف التعامل .24رسوم ومصاريف أخرى .25رسوم الأداء )إن وُجدت(

1) صندوق الاستثمار:

أ) اسم صندوق الاستثمار، مع ذكر فئته ونوعه.

ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق الاستثمار، وآخر تحديث )إن وُجد.)

ج) تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق الاستثمار.

د) مدة صندوق الاستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق )حيثما ينطبق.)

2) النظام المطبق: بيان يفيد بأن صندوق الاستثمار ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق المالية ولوائحه

التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

3) سياسات الاستثمار وممارساته:

أ) الأهداف الاستثمارية لصندوق الاستثمار.

ب) نوع )أنواع( الأوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي.

ج) أي سياسة لتركيز الاستثمار في أوراق مالية معنية، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة، على أن تشتمل على الحد الأدنى

والأقصى لتلك الأوراق المالية.

د) جدول يوضح نسبة الاستثمار في كل مجال استثماري بحدِّه الأدنى والأعلى.

ه) بيان التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق )حيثما ينطبق.)

و) بيان الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة وأي قيود أخرى مرتبطة بالتصنيف

الائتماني )حيثما ينطبق.)

ز) أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته.

ح) الإفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي الاستثمار في وحدات صندوق الاستثمار.

ط) أنواع المعاملات والأساليب والأدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته الاستثمارية لصندوق الاستثمار.

ي) أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.

ك) أي قيد آخر على نوع )أنواع( الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.

ل) الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك المدير أو مديرو صناديق آخرون.

م) صلاحيات صندوق الاستثمار في الإقراض والاقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صلاحيات الإقراض والاقتراض، وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول

الصندوق.

ن) الإفصاح عن الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير.

س) بيان سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق.

ع) ذكر المؤشر الاسترشادي وأسباب اختياره ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، بالإضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر، والأسس

والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر )عائد كلي أو عائد سعري.)

ف) في حالة استخدام عقود المشتقات، يجب أن يبَيّن بشكل بارز الهدف من استخدام تلك الأدوات )مثل الإدارة الفعالة للمحفظة أو تحقيق أهداف الاستثمار أو لأغراض التحوط

من مخاطر تقلب الأسعار.)

ص) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار.

4) المخاطر الرئيسة للاستثمار في الصندوق:

أ) إذا كان من المرجح أن يتعرض صندوق الاستثمار لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته، فيجب تضمين بيان بارز يفيد ذلك.

ب) يجب أن تحتوي بياناً بارزاً بأن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لايُعَدّ مؤشرًا على أداء الصندوق في المستقبل.

ج) بيان بارز بأنه لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.

د) بيان بارز يحذر المستثمرين من أن الاستثمار في صندوق الاستثمار لايُعَدّ إيداعاً لدى أي بنك.

ه) بيان بارز يحذر المستثمرين من مخاطر خسارة الأموال عند الاستثمار في صندوق الاستثمار.

و) يجب أن تحتوي قائمة للمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة بالاستثمار في صندوق الاستثمار، والمخاطر المعرّض لها صندوق الاستثمار وأي ظروف من المحتمل أن تؤثر في

صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته.

5) آلية تقييم المخاطر: يجب أن تحتوي إقراراً من مدير الصندوق يفيد بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة

بأصول الصندوق.

6) الفئة المستهدفة للاستثمار في الصندوق: بيان يوضح الفئة المستهدفة للاستثمار بهذا الصندوق )تحديد المستثمرين الأكثر ملاءمة للاستثمار في صندوق الاستثمار المعني.)

7) قيود/حدود الاستثمار: بيان يفيد بأن مدير الصندوق ملتزم خلال إدارته لصندوق الاستثمار بالقيود والحدود التي

تفرضها لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

8) العملة:

بيان عملة صندوق الاستثمار، ووصف أيّ إجراء لتحويل الاشتراكات التي تم الحصول عليها بعملات أخرى.

9) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

أ) بيان تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار، وطريقة احتسابها.

ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات

والأتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق الاستثمار.

ج) جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف

المتكررة وغير المتكررة.

د) بيان تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية التي

يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل.

ه) يجب أن تحتوي المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعمولات الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعمولات الخاصة.

و) يجب أن تحتوي المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة )إن وُجدت.)

ز) بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق )إن وُجدت.)

ح) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

10) التقييم والتسعير:

أ) بيان مفصل عن كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق.

ب) بيان عدد نقاط التقييم، وتكرارها.

ج) بيان الإجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير.

د) بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.

ه) مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها.

11) التعاملات:

أ) بيان يوضح تفاصيل الطرح الأولي، مثل تاريخ البدء والمدة والسعر الأولي.

ب) بيان يوضح التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد في أيّ يوم

تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد.

ج) بيان يوضح إجراءات الاشتراك والاسترداد، بما في ذلك مكان تقديم الطلبات والمدة بين

طلب الاسترداد ودفع متحصلات الاسترداد أو نقل الملكية )حيثما ينطبق.)

د) بيان يوضح أيّ قيود على التعامل في وحدات الصندوق.

ه) بيان يوضح الحالات التي يؤجَّل معها التعامل في الوحدات أو يعَلّق، والإجراءات المتبعة في تلك الحالات.

و) بيان الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجَّل.

ز) وصف الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

ح) بيان الحد الأدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.

ط) بيان تفصيلي عن أيّ حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

12) سياسة التوزيع:

أ) بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل والأرباح، بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي لا يُطالَب بها.

ب) التاريخ التقريبي للاستحقاق والتوزيع )حيثما ينطبق.)

ج) بيان حول كيفية دفع التوزيعات.

13) تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:

أ) يجب أن تحتوي المعلومات المتعلقة بالتقارير السنوية، بما في ذلك البيان ربع السنوي والقوائم

المالية الأولية والسنوية.

ب) يجب أن تحتوي معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التييُعِدّها مدير

الصندوق.

ج) يجب أن تحتوي معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية.

د) يجب أن تحتوي إقرار يفيد بتوافر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق

مع ذكر تاريخ نهاية تلك السنة.

ه) يجب أن تحتوي إقرار يفيد بالالتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً

عند طلبها.

14) سجل مالكي الوحدات:

أ) بيان بشأن إعداد سجلّ محدّث لمالكي الوحدات، وحفظه في المملكة.

ب) بيان معلومات عن سجل مالكي الوحدات )مثل المكان الذي يمكن لمالكي الوحدات الحصول منه على السجل.)

15) اجتماع مالكي الوحدات:

أ) بيان الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

ب) بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

ج) بيان يوضح طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

16) حقوق مالكي الوحدات:

أ) قائمة بحقوق مالكي الوحدات.

ب) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره.

17) مسؤولية مالكي الوحدات: بيان يفيد بأنه فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون

مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون والتزامات الصندوق.

18) خصائص الوحدات:

تقديم وصف لمختلف فئات الوحدات، إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدة، بما في ذلك اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.

19) التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:

أ) بيان بالأحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات والإشعارات المحددة بموجب لائحة صناديق الاستثمار.

ب) بيان الإجراءات التي ستُتبع للإشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق.

20) إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار:

أ) بيان بالحالات التي تستوجب إنهاء صندوق الاستثمار، والإجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار.

ب) يجب أن تحتوي معلومات عن الإجراءات المتبعة لتصفية صندوق الاستثمار.

ج) في حال انتهاء مدة الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول

الصندوق.

21) مدير الصندوق:

أ) اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه.

ج) العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.

د) عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وعنوان أيّ موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار )إن وُجد.)

ه) بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق.

و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح الإيرادات والأرباح للسنة المالية السابقة.

ز) بيان الأدوار الأساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

ح) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق الاستثمار.

ط) بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن.

ي) بيان الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

22) مشغل الصندوق:

أ) اسم مشغل الصندوق.

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه.

ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق.

د) بيان الأدوار الأساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

ه) بيان حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن.

و) المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

23) أمين الحفظ:

أ) اسم أمين الحفظ.

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه.

ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ.

د) بيان الأدوار الأساسية لأمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

ه) بيان حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.

و) المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

ز) بيان الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.

24) مجلس إدارة الصندوق:

أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية.

ب) ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ج) وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ه) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح

الصندوق.

و) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي

العلاقة.

25) لجنة الرقابة الشرعية )إن وُجدت:)

أ) أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهلاتهم.

ب) بيان بأدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها.

ج) تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.

د) تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية الأصول المعدة للاستثمار والمراجعة الدورية لتلك الأصول والإجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية.

26) مستشار الاستثمار )إن وُجد:)

أ) اسم مستشار الاستثمار.

ب) العنوان المسجل وعنوان العمل لمستشار الاستثمار.

ج) وصف الأدوار الأساسية ومسؤوليات مستشار الاستثمار فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

27) الموزع )إن وُجد:)

أ) اسم الموزع.

ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للموزع.

ج) عنوان الموقع الإلكتروني للموزع )حيثما ينطبق.)

د) بيان الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع )إن وُجد.)

ه) وصف الأدوار الأساسية والمسؤوليات للموزع فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

28) مراجع الحسابات:

أ) اسم مراجع الحسابات.

ب) العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات.

ج) بيان الأدوار الأساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته.

د) بيان الأحكام المنظمة لاستبدال مراجع الحسابات لصندوق الاستثمار.

29) أصول الصندوق:

أ) بيان بأن أصول صندوق الاستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق الاستثمار.

ب) بيان يوضح أنه يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين.

ج) بيان يوضح أن أصول صندوق الاستثمار مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أيّ مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك الأصول، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وأُفصح عنها في هذه الشروط

والأحكام.

30) معالجة الشكاوى:

يجب أن تحتوي إفادةً بأن الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى ستقدَّم عند طلبها دون مقابل، بما في ذلك الوسائل التي يمكن استخدامها لتقديم الشكوى ومكان تقديم

الشكاوى.

31) معلومات أخرى:

أ) يجب أن تحتوي بياناً يفيد بأن السياسات والاجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح

وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستق َّدم عند طلبها دون مقابل.

ب) يجب أن توضح أن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار

في صناديق الاستثمار هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ج) يجب أن تحتوي قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات، تشمل شروط وأحكام

الصندوق وكل عقد مذكور في الشروط والأحكام، والقوائم المالية لمدير الصندوق.

د) يجب أن تحتوي أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها – بشكل معقول – مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون، أو من المتوقع أن تتضمنها شروط وأحكام الصندوق

التي سيُتخذ قرار الاستثمار بناءً عليها.

ه) أي إعفاءات من قيود لائحة صناديق الاستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ما عدا التيذُكرت في سياسات الاستثمار وممارساته.

32) متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق:

أ) في حالة صندوق أسواق النقد:

1) يجب أن تحتوي بياناً يوضح أن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق

يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي.

2) يجب أن تحتوي بياناً يوضح أن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات

بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة للصعود والهبوط.

3) بيان المنهجية التي سيتبعها مدير الصندوق لتصنيف استثمارات الصندوق أو الأطراف

النظيرة التي سيتعامل معها الصندوق.

4) إذا كان الصندوق سيتعامل مع أي مُصدِر لصفقات سوق النقد خارج المملكة، فإن مدير الصندوق يقرّ بأن هذا المُصدِر خاضع لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي

السعودي.

5) إذا كان الصندوق سيستثمر في عقود المشتقات لغرض التحوط، فإن مدير الصندوق يقرّ بأن الجهة المصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن الهيئة أو الصادرة

عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.

ب) في حالة الصندوق المغذي:

1) تفاصيل المعايير التي طبقها مدير الصندوق لاختيار الصندوق المستهدف.

2) يجب على مدير الصندوق المغذي أن يفصح عن التفاصيل الكاملة للأتعاب والمصاريف ذات الصلة على جميع مستويات هيكل الصندوق، بما في ذلك إجمالي الرسوم الرئيسة لصندوق الاستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق المغذي والرسوم التي يتقاضاها مدير

الصندوق المغذي.

ج) إذا كان الصندوق المطروح صندوق حماية رأس المال، فيجب إضافة بيان في شروط وأحكام الصندوق يوضح اشتراطات حماية رأس المال المستثمر.

د) إذا كان الصندوق المطروح صندوق مؤشر متداول، فيجب أن تحتوي ما يلي:

1) نصاً يفيد بإقرار وموافقة مالكي وحدات صندوق المؤشر المتداول على شروط وأحكام الصندوق وذلك بمجرد قيامهم بالاشتراك فيه.

2) الإفصاح عن نقاط التقييم الخاصة بصافي قيمة الأصول الإرشادية وصافي قيمة الأصول الإرشادية لكل وحدة.

3) الإفصاح عن معلومات صانع السوق وتفاصيل متطلبات صناعة السوق المتفق معه عليها )والتي تشمل على سبيل المثال النطاق السعري الذي يلتزم صانع السوق بإدخال أمر

الشراء وأمر البيع ضمنه والحد الأدنى لقيم أوامر الشراء والبيع.)

4) بيان يفيد بأنه ليس هناك ما يضمن دقة أو مطابقة أداء الصندوق وأداء المؤشر.

5) بيان الظروف التي قد تؤدي إلى أخطاء في تتبع أداء المؤشر، والاستراتيجيات المستخدمة في التقليل من مثل هذه الأخطاء.

6) وصف موجز لمنهجية/ قواعد المؤشر مع ذكر الوسائل التي يمكن لمالكي الوحدات الحصول من خلالها على أحدث المعلومات والأخبار والمكونات الخاصة بالمؤشر.

7) بيان أي ظرف أو ظروف قد تؤثر في دقة واكتمال حساب المؤشر.

8) وصف لخطة مدير الصندوق في حال إيقاف حساب المؤشر من قبل مزود الخدمة.

9) بيان هامش معامل الانحراف عن المؤشر.

ه) في حالة صندوق المؤشر:

1) بيان يفيد بأنه ليس هناك ما يضمن دقة أو مطابقة أداء الصندوق وأداء المؤشر.

2) بيان الظروف التي قد تؤدي إلى أخطاء في تتبع أداء المؤشر، والاستراتيجيات

المستخدمة في التقليل من مثل هذه الأخطاء.

3) وصف موجز لمنهجية/ قواعد المؤشر مع ذكر الوسائل التي يمكن لمالكي الوحدات

الحصول من خلالها على أحدث المعلومات والأخبار والمكونات الخاصة بالمؤشر.

4) بيان أي ظرف أو ظروف قد تؤثر في دقة واكتمال حساب المؤشر.

5) وصف لخطة مدير الصندوق في حال إيقاف حساب المؤشر من قبل مزود الخدمة.

6) بيان هامش معامل الانحراف عن المؤشر.

و) إذا كان المطروح صندوقاً قابضًا، فيجب الإفصاح عن أن الصناديق الرئيسة المستثمر فيها خاضعة لرسوم أخرى.

ز) يجب بيان معايير تحديد مجال الاستثمار في حال كون مجال الاستثمار في الصندوق محددًا.

ح) في حالة صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب إرفاق نموذج النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

33) إقرار من مالك الوحدات إقرار من مالك الوحدة بالاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، وكذلك إقراره بموافقته

على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.

الملحق 2 محتويات طلب طرح وحدات صندوق عام

يوضح هذا الملحق المستندات المطلوب إرفاقها، بالطريقة التي تحددها الهيئة، في الطلب المقدم إلى هيئة السوق المالية.

يجب أن يتضمن الطلب الآتي:

أ) النموذج رقم )

1) المرافق لهذا الملحق بعد تعبئته.

ب) قائمة مراجعة المستندات المقدمة.

ج) مسوّدة شروط وأحكام الصندوق )مع قائمة مراجعة لشروط وأحكام الصندوق بحسب الملحق .) 1

د) صورة من إثبات الهوية الشخصية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ه) نماذج الاشتراك والاسترداد )حيثما ينطبق.)

و) تفاصيل آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تحديد أسماء أي أشخاص مسجلين مشتركين.

ز) سياسات وإجراءات إدارة المخاطر للصندوق ذي العلاقة.

ح) إقرار من مدير الصندوق بوجود النظم الإدارية التي سيتم تبنيها فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية المرتبطة بصناديق الاستثمار، بما في ذلك برنامج مراقبة المطابقة والالتزام لصندوق الاستثمار

ذي العلاقة.

ط) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق المرشحين تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وأن أعضاء المجلس المستقلين ينطبق عليهم "تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في

لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

ي) أي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.

ك) المقابل المالي.

ل) نسخ إلكترونية من المستندات المطلوبة بموجب جميع الفقرات أعلاه.

م) الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة )حيثما ينطبق.)

ن) أي عقود أبرمها مدير الصندوق لمصلحة الصندوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر العقود المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ومراجع الحسابات، وأمين الحفظ، والمدير

الإداري. نموذج الطلب متاح، ويمكن الحصول عليه من الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية:

www.cma.org.sa

النموذج رقم ))1 طلب طرح وحدات صندوق عام

تعليمات ملء النموذج: يمكن ملء هذا النموذج إلكترونيًا. في حال وجود مستندات مؤيدة مطلوبة وفقاً لهذا النموذج، يرجى إرفاقها. يرجى وضع علامة )✓( في الخانات ذات الصلة إذا كان ذلك مناسباً. إذا كان السؤال غير منطبق، يرجى كتابة عبارة "غير منطبق" في الخانة المخصصة للإجابة. إذا كانت الخانة غير كافية، يرجى مواصلة الكتابة في ورقة منفصلة، مع إيضاح السؤال المرتبط

بالمعلومات الإضافية. يجب ملء نموذج واحد لكل صندوق. يتعين الاحتفاظ بنسخة من النموذج وأي مستندات مؤيدة للطلب تقدَّم إلى هيئة السوق المالية.

صندوق الاستثمار

معلومات عن صندوق الاستثمار الذي سيتم طرح وحداته

1- اسم الصندوق1

2- فئة الصندوق ونوعه

3- أهداف الاستثمار

4- سياسات الاستثمار وممارساته

5- تاريخ بداية فترة الطرح الأولي المقترحة

6- تاريخ نهاية فترة الطرح الأولي المقترحة

7- مدة صندوق الاستثمار )إنوُجدت(

8- أسباب طرح وحدات صندوق الاستثمار

9- استراتيجية الصندوق التسويقية )خطة مدتها 5-3سنوات(

10- أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق المقترحين

11- بالنسبة إلى الصندوق المغذي، يرجى ملء ما يلي:

أ) اسم الصندوق المستهدف

اسم مدير الصندوق

ب) اسم أمين الحفظ

ج) تاريخ التأسيس

د)

ه) مكان تأسيس الصندوق

اسم الهيئة الإشرافية

و)

ز) المستهدف الأهداف الاستثمارية للصندوق

ح) المستهدف وممارساته السياسات الاستثمارية للصندوق

ط) للصندوق المستهدف )إن وُجدت( السمات الخاصة/المميزة

ملاحظة يرجى تقديم تقارير مراجعة شاملة ودقيقة عن الصندوق المستهدف ومدير الصندوق.

مدير الصندوق

معلومات حول مؤسسة السوق المالية التي تدير صندوق الاستثمار

1- اسم مؤسسة السوق المالية )مدير الصندوق(

2- رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

3- الهيكل التنظيمي )للشركة كاملة وقسم إدارة الأصول(

4- اسم )أسماء( مدير المحفظة الاستثمارية المسجل المسؤول عن الصندوق

)بما في ذلك بيانات الاتصال(

5- اسم )أسماء( مسؤول المطابقة والالتزام و/أو لجنة المطابقة والالتزام

)بما في ذلك بيانات الاتصال(

6- هل سيعَيّن مدير صندوق من الباطن؟

لا

نعم

إذا كانت إجابتك نعم، يرجى إرفاق نسخة من عقد الخدمات.

7- إذا كانت إجابتك نعم، يرجى ذكر اسم مدير )مديري( الصندوق من الباطن

8- اسم مدير المحفظة الاستثمارية المسؤول عن الصندوق لدى مدير الصندوق من الباطن

9- رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية الخاص بمدير الصندوق من الباطن )حيثما ينطبق ذلك(

10- إذا كان مدير الصندوق من الباطن أجنبياً، يرجى تقديم المعلومات الآتية:

أ) مكان التأسيس

ج) العنوان وبيانات الاتصال الخاصة بمدير الصندوق من الباطن العنوان

د) هل مدير الصندوق من الباطن خاضع لإشراف جهة رقابية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة؟

إذا كان هناك أكثر من مدير واحد للصندوق من الباطن، يرجى تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرات من )

6) إلى )

10) أعلاه لكل مدير صندوق من الباطن.

11- هل سيكون هناك مهام أخرى لمدير الصندوق يُكَّلف بها مقدمو الخدمة؟

لا

نعم

إذا كانت إجابتك نعم، يرجى إرفاق نسخ من عقود الخدمات.

12- إذا كانت إجابتك نعم، يرجى بيان المهام التي سيُكَّلف بها مع ذكر تفاصيل مقدم )مقدمي( الخدمات.

أمين الحفظ

معلومات حول مؤسسة السوق المالية المرخص لها في نشاط الحفظ

.1اسم مؤسسة السوق المالية )أمين الحفظ(

.2رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

.3العلاقة مع مدير الصندوق

مستقل

طرف ذو علاقة

يرجى تقديم نسخة من عقد الخدمات / اتفاقية مستوى الخدمة.

.4الهيكل التنظيمي )قسم الحفظ(

.5هل سيعَّين أمين حفظ من الباطن؟

لا

نعم

إذا كانت إجابتك نعم، يرجى إرفاق نسخة من عقد الخدمات.

.6إذا كانت إجابتك نعم، يرجى ذكر اسم أمين الحفظ من الباطن

.7رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية الخاص بأمين الحفظ من الباطن )حيثما ينطبق ذلك(

.8إذا كان أمين الحفظ من الباطن أجنبياً، يرجى تقديم المعلومات الآتية:

أ) مكان التأسيس

ج) العنوان وبيانات الاتصال الخاصة بأمين الحفظ من الباطن العنوان

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

د) هل أمين الحفظ من الباطن خاضع لإشراف جهة رقابية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة؟

إذا كان هناك أكثر من أمين حفظ واحد من الباطن، يرجى تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرات من )

5) إلى )

8) أعلاه لكل أمين حفظ من الباطن.

.9هل سيكون هناك مهام أخرى لأمين الحفظ يُكَّلف بها مقدمو الخدمة؟

لا

نعم

إذا كانت إجابتك نعم، يرجى إرفاق نسخ من عقود الخدمات.

.10إذا كانت إجابتك نعم، يرجى سرد المهام التي سيُكَّلف بها مع ذكر تفاصيل مقدم الخدمة والترتيبات. يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانت الخانة غير كافية.

إقرار

إقرار مدير الصندوق وأمين الحفظ

عن مؤسسة السوق المالية )مدير الصندوق(

أقر أنا الموقع أدناه على حد علمي واعتقادي - وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك - بأن المعلومات التي قدمتها في هذا الطلب كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وقت تقديمها. وأقر، إضافة إلى ذلك، بأن صندوق الاستثمار المقترح، ومحتويات

شروط وأحكام الصندوق، لا تتعارض مع نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار.

الاسم

المنصب

التوقيع

التاريخ

اسم الشخص المسؤول عن الطلب لدى مدير الصندوق المنصب

عن مؤسسة السوق المالية )أمين الحفظ( أنا ]اسم مؤسسة السوق المالية[ أعمل أمين حفظ لصندوق الاستثمار المقترح، وأقر وأؤكد أنني سأقوم بالمسؤوليات المنوطة بي

بحسب لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. الاسم

المنصب التوقيع التاريخ

اسم الشخص المسؤول عن الطلب لدى أمين الحفظ المنصب

الطارح/الموزع

معلومات عن مؤسسة السوق المالية التي تطرح/توزع وحدات/أوراق مالية لصناديق الاستثمار

.1اسم وعنوان مؤسسة السوق المالية أو المكلف بطرح/توزيع وحدات/أوراق مالية صندوق الاستثمار العام

.2رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية )حيثما ينطبق(

الملحق 3 محتويات تقارير الصندوق

تُستخدم تقارير الصندوق لتوفير المعلومات ذات العلاقة بشكل دوري عن صندوق الاستثمار لتمكن مالكي الوحدات من تقييم أداء صندوق الاستثمار.

يجب أن تحتوي التقارير السنوية على جميع المعلومات المطلوبة في هذا الملحق. يجب أن تحتوي التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص على الأقل على المعلومات المطلوبة

بموجب الفقرات )ج( و)و( و)ز( من هذا الملحق. محتوى التقارير السنوية لصندوق:

أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1) اسم صندوق الاستثمار

2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته.

3) سياسة توزيع الدخل والأرباح.

4) بيان يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

5) وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، وأسباب اختياره ومدى ملاءمته للاستراتيجيات

والأهداف الاستثمارية للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة )إن وُجد.)

ب) أداء الصندوق:

1) جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق( ويوضح: أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.

ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.

ج. أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.

د. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.

ه. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة )حيثما ينطبق.)

و. نسبة المصروفات.

ز. نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدة انكشافها وتاريخ استحقاقها )إن وُجدت.)

ح. نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق.

2) سجل أداء يغطي ما يلي:

أ. العائد الإجمالي لسنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات ومنذ التأسيس )حيثما ينطبق.)

ب. العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، )أو منذ التأسيس.)

ج. جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحمّلها صندوق الاستثمار على مدار العام. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي

رسوم أو تخفيضها.

د. يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق.

3) إذا حدثت تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح.

4) الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي على اسمَ المُصدِر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت )موافق / غير موافق / الامتناع من

التصويت.)

5) تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر- على: أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية. ب. ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. ج. وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته. د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ه. بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

و. بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.

ز. الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه.

ج) مدير الصندوق:

1) اسم مدير الصندوق، وعنوانه.

2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار )إن وُجد.)

3) مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة.

4) تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.

5) تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق )بالنسبة إلى الصندوق العام(

أو مستندات الصندوق )بالنسبة إلى الصندوق الخاص( خلال الفترة.

6) أي معلومة أخرى من شأنها أن تُمَكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني

على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة.

7) إذا كان صندوق الاستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر

فيها الصندوق.

8) بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل

واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها )إن وُجدت.)

9) أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه اللائحة تضمينها بهذا التقرير.

10) مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.

11) يجب الإفصاح عن نسبة مصروفات كلّ صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجّح لنسبة

مصروفات كل الصناديق الرئيسة المستثمر فيها )حيثما ينطبق.)

د) أمين الحفظ:

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه.

ه) مشغل الصندوق:

1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه.

و) مراجع الحسابات: اسم مراجع الحسابات، وعنوانه.

ز) القوائم المالية: يجب أنتُعَدّ القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية )أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير( لصندوق

الاستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الملحق 4 محتويات البيان ربع السنوي

يجب أن يتضمن البيان ربع السنوي المعلومات الآتية بحد أدنى:

أ) هدف الصندوق.

ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:

1) تاريخ بدء الصندوق.

2) سعر الوحدة عند الطرح.

3) حجم الصندوق.

4) نوع الصندوق.

5) عملة الصندوق.

6) مستوى المخاطر.

7) المؤشر الاسترشادي.

8) عدد مرات التوزيع )إن وُجد.)

9) نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها )إن وُجدت.)

10) مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن )إن وُجد.)

11) عدد أيام المتوسط المرجح )إن وُجد.)

ج) تعريفات )اختياري:1)

1في حال توفر التعريفات في صفحة أخرى فيكتفى بوضع رابط صفحة التعريفات.

عملة الصندوق %

عملة الصندوق

عدد وحدات عملة الصندوق

1) الانحراف المعياري.

2) مؤشر شارب.

3) خطأ التتبع .(Tracking Error)

4) بيتا .(Beta)

5) ألفا .(Alpha)

6) مؤشر المعلومات.

د) تعليق مدير الصندوق )اختياري.)

ه) بيانات الاتصال بحسب الآتي:

1) رقم الهاتف.

2) الموقع الإلكتروني.

3) البريد الإلكتروني.

و) معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني )الشهر/السنة:)

1) سعر الوحدة )كما في نهاية الربع المعني(

2) التغير في سعر الوحدة )مقارنة بالربع السابق(

3) سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت )إن وُجد(

4) إجمالي وحدات الصندوق

5) إجمالي صافي الأصول

6) مكرر الربحية ( (P/E)إن وُجد(

ز) معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني )الشهر/السنة:)

%*

قيمة*

البند

)إن وُجدت(

1) نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)

)من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق(

)إن وُجدت(

2) نسبة الاقتراض )إن وُجدت(

3) مصاريف التعامل

)من صافي أصول الصندوق(

)من صافي أصول الصندوق(

4) استثمار مدير الصندوق )إن وُجد(

)إن وُجدت(

SAR00.0

5) الأرباح الموزعة

ح) بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

%

1) ملكية تامة

%

2) حق منفعة

ط) إخلاء مسؤولية.

ي) رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق.

*التفاصيل لغرض توضيح طريقة الاحتساب وآلية الإفصاح ولا يتطلب تضمينها في الجدول عند إتاحتها في موقع مدير الصندوق الإلكتروني.

ك) بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات )إن وُجدت ،)بحسب الآتي: .1إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني.

.2عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني. .3قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني. .4نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق.

.5أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني.

ل) التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمَر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق، وذلك بحسب الآتي:

.1بيان التصنيف الائتماني لأداة الدين. .2بيان التصنيف الائتماني لمُصدر أداة الدين. .3بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني.

.4بيان تاريخ التصنيف الائتماني. وإذا كانت أدوات الدين المستثمَر فيها غير مصنفة من وكالة تصنيف ائتماني مرخص

لها، فيجب الإفصاح عن ذلك.

م) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق )قطاعي/جغرافي.)

ن) العائد: البند )نهاية الربع تاريخه 3أشهر سنة حتى سنة 3سنوات 5سنوات

واحدة الحالي( (YTD)

1) أداء الصندوق

2) أداء المؤشر الاسترشادي

سنة واحدة 3سنوات 5سنوات

سنة حتى تاريخه

(YTD)

3) فارق الأداء

س) الأداء والمخاطر:

3أشهر

)نهاية الربع الحالي(

معايير الأداء والمخاطر

1) الانحراف المعياري

2) مؤشر شارب

3) خطأ التتبع (Tracking

Error)

4) بيتا (Beta)

5) ألفا (Alpha)

6) مؤشر المعلومات

ع) بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر: .1الانحراف المعياري. .2مؤشر شارب.

.3خطأ التتبع . (Tracking Error) .4بيتا. (Beta)

.5ألفا ).)Alpha

ف) رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق.

الملحق 5 طرق تقييم الصناديق العامة

الأصول التي يتضمنها التقييم:

أ) جميع أصول صندوق الاستثمار يجب أن تكون جزءاً من التقييم.

ب) تكون أصول صندوق الاستثمار شاملة لكل الأصول أياً كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك

على سبيل المثال لا الحصر:

1) النقود والودائع بما في ذلك الفوائد المستحقة عليها.

2) الأرباح والتوزيعات واجبة الدفع في شكل أسهم أو نقدية أو مستحقات أخرى لصندوق

الاستثمار.

3) جميع الاستثمارات والأصول الأخرى المملوكة.

4) أي فائدة متراكمة على أي أصول أو استثمارات.

ج) تكون التزامات صندوق الاستثمار شاملة لكل الالتزامات أياً كان نوعها وطبيعتها، بما في

ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1) جميع القروض والذمم الدائنة.

2) جميع المصاريف والرسوم المستحقة أو المتراكمة على صندوق الاستثمار.

طريقة التقييم:

أ) يقَيّم صندوق الاستثمار في كل يوم تقييم. ويتم التقييم على أساس العملة، ويكون تحديد التقييم بناءً على جميع الأصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات الخاصة

بصندوق الاستثمار في ذلك الوقت.

ب) تعتمد طريقة التقييم على نوع الأصل، وقد يعتمد مدير الصندوق على نظم موثوق بها فيما يتعلق بتحديد القيم والأسعار وأسعار الصرف.

ج) يجب اتباع المبادئ الآتية لتقييم أصول الصندوق:

1) إذا كانت الأصول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو

على نظام تسعير آلي، فيستخدم سعر الإغلاق في ذلك السوق أو النظام.

2) إذا كانت الأوراق المالية معلقة، فينبغي تقييمها وفقاً لآخر سعر قبل التعليق، إلا إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه الأوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.

3) بالنسبة إلى السندات والصكوك غير المدرجة، تُستخدم القيمة الدفترية بالإضافة إلى

الفوائد أو الأرباح المتراكمة.

4) بالنسبة إلى السندات والصكوك المدرجة أو المتداولة في أيّ سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي ولكن لا تسمح ظروف تلك السوق أو ذلك النظام بتقييم السندات أو الصكوك وفق ما ورد في الفقرة الفرعية )

1) المشار إليها أعلاه، فيجوز لمدير الصندوق تقييم تلك الصكوك والسندات بحسب الطريقة التي يراها مناسبة

شريطة الإفصاح عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

5) بالنسبة إلى صناديق الاستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.

6) بالنسبة إلى الودائع، القيمة الاسمية بالإضافة إلى الفوائد/الأرباح المتراكمة.

7) بالنسبة إلى أي استثمار آخر، القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناءً على الطرق والقواعد المفصَح عنها في شروط وأحكام الصندوق، وبعد التحقق منها من

قبل مراجع الحسابات للصندوق.

د) صافي قيمة الأصول لكل وحدة )إجمالي الأصول - المستحقات - المصروفات المتراكمة( /

عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.

الملحق 6 إشعار الطرح الخاص للهيئة – الصناديق الخاصة والصناديق الأجنبية

تعليمات ملء النموذج يرجى وضع علامة )✓( في المربعات ذات الصلة إذا كان ذلك مناسباً. إذا كان السؤال غير منطبق، يرجى كتابة عبارة "غير منطبق" في المساحة المخصصة لذلك. إذا لم تكن الخانة كافية، يرجى الكتابة في ورقة منفصلة، مع إيضاح السؤال المرتبط بمعلوماتك الإضافية.

يرجى ملء نموذج إشعار واحد لكل صندوق. يتعين الاحتفاظ بنسخة من النموذج المستوفى الخاص بك وأيّ مستندات مؤيدة تقدَّم إلى هيئة السوق المالية.

صندوق الاستثمار

معلومات عن صندوق الاستثمار الذي سوف يُطرح

الصندوق الأجنبي

الصندوق الخاص

1 1

.1اسم الصندوق

.2فئة الصندوق ونوعه

( .3بالنسبة إلى الصندوق الأجنبي( يرجى توفير المعلومات التالية:

أ) نوع طرح الصندوق في مكان التأسيس

ب) مكان التأسيس

ج) اسم الهيئة الإشرافية

د) تاريخ التسجيل/الرخصة/الترخيص .4وصف موجز للصندوق )الأهداف وممارساته(

.5تاريخ بداية فترة الطرح المقترحة

.6تاريخ نهاية فترة الطرح المقترحة .7يرجى تحديد الفئة التي يندرج تحتها الطرح الخاص للمادتين الثانية والثمانين والمئة من لائحة صناديق الاستثمار:

.8عدد ونوع الأوراق المالية/الوحدات المطروحة )حيثما ينطبق.) .9المبلغ الذي سيُدفع مقابل الأوراق المالية/ الوحدات المطروحة )بالريال السعودي( )حيثما ينطبق.)

.10الحد الأدنى )إنوُجد( الذي سيدفعه كل مطروح عليه. .11مدة صندوق الاستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق )حيثما ينطبق.) .12الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة )حيثما ينطبق.)

الطارح/الموزع 2

معلومات عن مؤسسة السوق المالية التي تطرح/توزع وحدات/أوراق مالية صندوق الاستثمار .1اسم وعنوان مؤسسة السوق المالية التي تطرح/توزع وحدات/أوراق مالية للصندوق الخاص أو الأجنبي في المملكة

.2رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

( .3بالنسبة إلى الصندوق الأجنبي( تقديم المعلومات الإضافية التالية حول مدير الصندوق الأجنبي

أ) اسم مدير الصندوق الأجنبي ومكان التأسيس

ب) اسم الهيئة الإشرافية

ج) تاريخ الرخصة / الترخيص / التسجيل

د) العنوان وبيانات الاتصال الخاصة بمدير الصندوق الأجنبي

العنوان الشخص المسؤول عن الاتصالات

ه) هل مدير الصندوق الأجنبي مرخص له وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الاقل لتلك التي تطبقها الهيئة؟

.4إذا كان قد أدين الصندوق أو مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين أو المساهمين المالكين لحصة المسيطرة أو المساهمين المؤسسين لمدير الصندوق، من أي جهة قضائية بارتكاب أي مخالفة تتضمن الاحتيال أو الخيانة أو أي مخالفة لنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية، أو أي تشريع يتعلق بالشركات أو غسل الأموال، يجب ذكر تفاصيل هذه المخالفة، بما في ذلك تفاصيل الطرف المدان واسم الجهة القضائية التي أدانت هذا الطرف، وتاريخ الإدانة والتفاصيل الدقيقة الكاملة للمخالفة والعقوبة

المفروضة.

أمين الحفظ

معلومات حول مؤسسة السوق المالية المرخص لها في نشاط الحفظ

( .1بالنسبة إلى الصندوق الخاص( اسم مؤسسة السوق المالية )أمين الحفظ(

( .2بالنسبة إلى الصندوق الخاص( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

( .3بالنسبة إلى الصندوق الأجنبي( يرجى توفير المعلومات الإضافية التالية حول أمين الحفظ الأجنبي

أ) اسم أمين الحفظ الأجنبي ومكان التأسيس

ج) تاريخ الرخصة / الترخيص / التسجيل

د) العنوان وبيانات الاتصال الخاصة بأمين الحفظ الأجنبي العنوان

الشخص المسؤول عن الاتصالات رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

ه) هل أمين حفظ الصندوق الأجنبي مرخص له وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة؟

الملحق 7 إقرار الصندوق للهيئة – الصندوق الخاص

]يق َّدم على الأوراق الرسمية الخاصة بمدير الصندوق الخاص[ إلى: هيئة السوق المالية

نحن، بصفتنا ________________ )اسم مدير الصندوق الخاص ،)نقرّ مجتمعين ومنفردين، بأن المعلومات الموضحة في إشعار الطرح الخاص ل )اسم الصندوق الخاص( ومستندات الطرح في إعلان الطرح كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضِّللَة وليس فيها أي قصور من شأنه

التأثير في فحوى تلك المعلومات. و نقرّ أيضاً بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة للقيام بالطرح الخاص، وأنه قد جرى تقديم أو سوف يجري تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب لائحة

صناديق الاستثمار. وبهذا الإقرار نفوض إلى الهيئة الحق في طلب أو تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات

والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

الاسم: ______________ التوقيع:_______________ التاريخ: _______________

الملحق 8 إقرار الصندوق للهيئة – الصندوق الأجنبي

]يق َّدم على الأوراق الرسمية الخاصة بالموزع[ إلى: هيئة السوق المالية

نحن، ________________ )اسم الموزع( ،)المشار إليه فيما بعد ب"الموزع" ،)نؤكد بأنه تم تعييننا من )اسم الطارح( )المشار إليه فيما بعد ب"الطارح"( لطرح الأوراق المالية الخاصة

بالطارح. ونقر كذلك بأن الطارح استوفى جميع الشروط المحددة بالطرح الخاص ل )اسم الصندوق الأجنبي ،)وأنه قدّم أو سوف يقدم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب

لائحة صناديق الاستثمار. وبهذا نفوض إلى الهيئة الحق في طلب أو تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات

والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة.

الاسم: _______________ التوقيع:_______________ التاريخ: _______________

الملحق 9 البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص

يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص البيان الآتي: "لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار

الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب

عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخَّص له".

الملحق 10 طلبات الموافقة والاشعارات المقدمة إلى الهيئة

ترسَل طلبات الموافقة والإشعارات بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك بحسب الآتي:

أ) طلبات الموافقة والإشعارات التي تتطلب تغييرات في مستندات الصندوق:

3) تُذكر الصيغة الحالية والصيغة المقترحة ومبررات هذا التغيير بشكل مفصل.

4) إن كان التغيير يتطلب موافقة أطراف غير مدير الصندوق، يجب أخذ موافقتهم قبل إرسال

طلب الموافقة أو الإشعار مع ضرورة الإشارة إلى ذلك في محتوى الخطاب.

5) إقرار من مدير الصندوق بأن التغيير المقترح لا يتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار واللوائح

التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة.

6) أي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.

ب) طلبات الموافقة والإشعارات التي لا تتطلب تغييرات في مستندات الصندوق:

3) إن كان التغيير يتطلب موافقة أطراف غير مدير الصندوق، يجب أخذ موافقتهم قبل إرسال الإشعار مع ضرورة الإشارة إلى ذلك في محتوى الاشعار.

ج) الإشعارات المتعلقة بانتهاء فترة الطرح:

3) تاريخ نهاية فترة الطرح.

4) المبلغ الذي تم جمعه )بالريال السعودي.)

5) في حالة الصناديق الخاصة، قائمة بأسماء جميع المستثمرين والمبلغ المدفوع من كل مستثمر وفئاتهم، وذلك وفقاً للمادة الثانية والثمانين من هذه اللائحة.

6) في حالة الصناديق الخاصة، الفرص الاستثمارية التي تم الاستحواذ عليها لمصلحة الصندوق، وأي معلومات متعلقة بها.

7) تاريخ تشغيل الصندوق.

د) الإشعار المتعلق بانتهاء الصندوق أو تصفيته:

2) تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات.

3) عائد الاستثمار كنسبة مئوية )حيثما ينطبق.)

الملحق 11 متطلبات شروط وأحكام الصندوق الخاص

على مدير الصندوق عرض شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية، وبطريقة سهلة الفهم والاستيعاب بالنسبة إلى مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين، ويجب أن تشتمل الشروط

والأحكام على المعلومات الآتية وفقاً للتسلسل الموضح في هذا الملحق:

محتويات صفحة الغلاف:

أ) اسم الصندوق، مع ذكر فئته ونوعه.

ب) اسم مدير الصندوق.

ج) اسم مشغل الصندوق.

د) اسم أمين الحفظ.

ه) اسم المطور )إن وُجد.)

و) اسم الموزع )إن وُجد.)

ز) أن يتضمن البيان التالي: "لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة

مستشار مالي مُرخَّص له".

ح) إذا كان صندوق الاستثمار متوافقًا مع المعايير الشرعية المجازة من قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعيّنة لصندوق الاستثمار، يجب إضافة البيان الآتي: "تم اعتماد ]اسم الصندوق[

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعيّنة لصندوق الاستثمار".

ط) يجب إضافة البيان بالصيغة الآتية )إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة:)

"تم اعتماد ]اسم الصندوق[ على أنه صندوق استثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار والقواعد المنظمة للمنشآت ذات

الأغراض الخاصة".

ي) بيان يفيد بضرورة قراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات الأخرى لصندوق الاستثمار.

ك) تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق، وآخر تحديث )إن وُجد.)

ل) تاريخ إشعار الهيئة لطرح وحدات صندوق الاستثمار.

المحتويات داخل الغلاف:

1) اسم الصندوق ونوعه.

2) عنوان المقر الرئيس لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني لأي معلومة عن الصندوق أو

مديره.

3) مدة الصندوق، مع ذكر أي مدة للتمديد )إن وُجدت.)

4) أهداف الصندوق.

5) وصف لغرض الصندوق و أهدافه، مع بيان سياسة توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.

6) ملخص للاستراتيجيات التي سيتّبعها الصندوق لتحقيق أهدافه يشتمل بحد أدنى على الآتي:

أ) وصف لنوع )أو أنواع( الأصول والاستثمارات التي سوف يستثمر فيها الصندوق )حيثما ينطبق.)

ب) أي سياسة ينتج عنها تركز الاستثمار في أصول من نوع معين أو منطقة جغرافية محددة.

ج) بيانات صك ملكية العقار/ أو العقارات محل المشروع )حيثما ينطبق.)

د) خطة واضحة لسير أعمال المشروع، معتمدة من قبل المطور )حيثما ينطبق.)

ه) صلاحيات الإقراض والاقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك

الصلاحيات وبيان الحد الأعلى للاقتراض.

و) وسائل وكيفية استثمار النقد المتوافر في الصندوق.

ز) سياسة التخارج من أصول الصندوق.

7) مخاطر الاستثمار في الصندوق:

أ) وضع ملخص بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق، والتي من شأنها أن تؤثر في استثمارات الصندوق أو أي ظرف آخر قد يؤثر في قيمة صافي

أصول الصندوق وعائد استثماره.

ب) التنبيه على أن الاستثمار في الصندوق لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة.

8) الاشتراك:

أ) تقديم معلومات كافية عن الاشتراك تشمل تاريخ بداية الاشتراك ونهايته.

ب) بيان عن مدى إمكانية قبول اشتراك مقابل حق عيني من عدمه.

ج) أن تتضمن تعهداً من مدير الصندوق بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار

واستثماره )حيثما ينطبق.)

د) بيان تفصيلي عن رأس مال الصندوق المستهدف، والقيمة الاسمية للوحدة، وأي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول

إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

ه) سياسة زيادة رأس مال الصندوق )إن وجدت.)

و) عملة الصندوق.

ز) سياسة استدعاء رأس المال على دفعات، وبيان الإجراءات المتبعة في حال التعثر )إن

وجدت.)

ح) بيان الفئة المستهدفة للاستثمار بهذا الصندوق )تحديد المستثمرين الأكثر ملاءمة

للاستثمار في الصندوق.)

9) تداول وحدات الصندوق:

أ) إيضاح الأيام التي يُسمح فيها بقبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها.

ب) وصف الأحكام المنظمة لنقل الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

ج) النص على أن سجلّ مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة

فيه.

د) بيان بأن مدير الصندوق سيبذل جهداً معقولاً في تسهيل تداول الوحدات، ونقل

ملكيتها.

10) إنهاء وتصفية الصندوق:

أ) يجب النص على الحالات التي تؤدي الى انتهاء الصندوق.

ب) في حال انتهاء مدة الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تُخصم من أصول

الصندوق.

ج) بيان عن مدى إمكانية قبول استرداد عيني من عدمه، مع تعهد مدير الصندوق

بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره )حيثما ينطبق.)

11) الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة: أن تتضمن إفصاحاً عن جميع الرسوم والمصاريف التي سوف تتحملها أصول الصندوق بشكل تفصيلي؛ وذلك بتوضيح تفاصيل مبالغ الرسوم والمصاريف ونسبتها المئوية من

إجمالي أصول الصندوق مع ذكر الحد الأعلى لجميع المصاريف والرسوم. كذلك يجب وضع جدول يبين جميع الرسوم والعمولات وأتعاب الإدارة، سواء أكانت

تُدفع من قبل مالكي الوحدات أم من أصول الصندوق، وتشمل: .1أي رسم يدفعه مالكو الوحدات عند شراء وحدات في الصندوق أو عند بيعها. .2أي أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل الإدارة وعرضها من

صافي أصول الصندوق. .3مقابل خدمات الحفظ، أو أي خدمة أخرى مقدمة من أمين الحفظ.

.4أي أتعاب تُدفع لمراجع الحسابات. .5أي عمولة ناتجة من قروض مالية للصندوق.

.6أي رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوق، أو أي خدمة إدارية أخرى. .7أي أتعاب للمطور، والمكتب الهندسي )إن وُجد.)

.8أي مبلغ آخر يدفعه مالكو الوحدات، أو أي مبلغ محسوم من أصول الصندوق. ويجب ذكر جميع الحالات أو الأوضاع التي يكون لمدير الصندوق فيها الحق في التنازل

أو حسم أي من المستحقات المذكورة أعلاه.

12) أصول الصندوق:

أ) بيان عن آلية تسجيل أصول الصندوق.

ب) يجب ذكر بيان تفصيلي لكل من:

.1كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق. .2طريقة احتساب سعر الوحدة. .3عدد مرات التقييم وتوقيته.

.4الإجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير.

ج) يجب أن تحتوي بياناً بأن أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين )ملكية مشاعة ،)وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه اللائحة، وأُفصِح

عنها في شروط وأحكام الصندوق.

13) مجلس إدارة الصندوق )حيثما ينطبق:)

أ) بيان أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومؤهلاتهم والإفصاح عن الأعضاء

المستقلين في مجلس إدارة الصندوق.

ب) مجموع المكافآت المتوقع دفعها لأعضاء مجلس الإدارة خلال مدة الصندوق.

ج) وصف لطبيعة الخدمات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

د) بيان بأي صندوق استثمار آخر يشرف عليه أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ه) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق تنطبق عليهم متطلبات التأهيل التالية:

و) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن أعضاء المجلس المستقلين ينطبق عليهم تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح

هيئة السوق المالية وقواعدها.

14) مدير الصندوق:

أ) بيان اسم مدير الصندوق وعنوانه.

ب) إفادة بأن مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخص لها بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية، ورقم ترخيصها الصادر عن الهيئة.

ج) بيان مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.

د) بيان الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

ه) أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق، يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.

و) وصف لأي تعارض جوهري في المصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها.

ز) أيّ مهمة أو صلاحية تتعلق بعمل الصندوق يكلّف مدير الصندوق طرفاً ثالثاً بها، مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.

ح) الإفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي الاستثمار في وحدات الصندوق وقيمة هذه الاستثمارات.

15) مشغل الصندوق:

أ) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه، ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة.

ب) بيان مهام مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته.

ج) المهام التي كلّف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

16) أمين الحفظ:

أ) اسم أمين حفظ الصندوق، وعنوانه، ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة.

ب) بيان مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته.

ج) المهام التي كلّف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.

د) بيان الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.

17) المطور )إن وُجد:)

أ) اسم المطور، وعنوانه.

ب) بيان مهام المطور وواجباته ومسؤولياته.

ج) الإفصاح عما إذا كان المطور ينوي الاستثمار في وحدات الصندوق وقيمة هذه الاستثمارات.

18) المكتب الهندسي )إن وُجد:)

أ) اسم المكتب الهندسي، عنوانه.

ب) بيان مهام المكتب الهندسي وواجباته ومسؤولياته.

19) مراجع الحسابات:

أ) اسم مراجع الحسابات للصندوق، وعنوانه.

ب) بيان مهام مراجع الحسابات وواجباته ومسؤولياته.

20) القوائم المالية: تقديم إفادة بأن القوائم المالية للصندوق سوف تكون متاحة لحملة الوحدات دون أي رسم مع توضيح كيفية الحصول عليها. كذلك يجب تحديد تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق.

21) تعارض المصالح: يجب أن تحتوي بياناً يفيد بأن السياسات والإجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح

وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستق َّدم عند طلبها دون مقابل.

22) تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:

أ) وصف التقارير الدورية التي سيتم تزويد مالكي الوحدات بها والقوائم المالية

للصندوق، وكيفية تقديم هذه التقارير والقوائم لهم.

ب) بيان بأن مدير الصندوق سيضمِّن التقارير الدورية التي سيتم تزويد مالكي

الوحدات بها البنود التالية:

1) النص على أن الإفصاح الكامل عن جميع مصروفات الصندوق الذي يوضح كل بند من بنود المصروفات على حدة، والجهة المستفيدة من تلك المصروفات، وكذلك التقرير المفصل للمكتب الهندسي )إن وُجد( عن نسب الإنجاز وأي تغييرات تطرأ على سير عمل المشروع، متوافر حال رغبة مالك الوحدات في

الاطلاع عليه ويق َّدم دون مقابل.

2) أن يتضمن التقرير رسوم الاستحواذ أو البيع أو التأجير المتعلقة بالعقار/أو

العقارات محل استثمار الصندوق )حيثما ينطبق.)

3) خطة سير عمل المشروع مع تقرير موجز للمكتب الهندسي عن نسب الإنجاز

وأي تغييرات تطرأ على سير عمل المشروع )حيثما ينطبق.)

4) أي تقييم خاطئ لأي من أصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ.

23) اجتماع مالكي الوحدات:

أ) بيان الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

ب) بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات مع ذكر الحد الادنى

للحضور.

ج) بيان يوضح طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات

مالكي الوحدات.

24) قائمة بحقوق مالكي الوحدات: قائمة بحقوق مالكي الوحدات.

25) مسؤولية مالكي الوحدات: بيان يفيد بأنه فيما عدا خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا

يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن ديون والتزامات الصندوق.

26) المعلومات الأخرى: تضمين أي معلومة أخرى مهمة تكون معروفة )أو من المفترض أن تكون معروفة( لمدير

الصندوق أو مجلس الإدارة وقت إصدار شروط الصندوق وأحكامه.

27) متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق: في حالة صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب إرفاق

نموذج النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

28) لجنة الرقابة الشرعية للصندوق:

أ) أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم.

ب) بيان أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتها.

ج) تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.

29) خصائص الوحدات: تقديم وصف لمختلف فئات الوحدات إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدة، بما

في ذلك اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.

30) تعديل شروط وأحكام الصندوق:

أ) بيان بالأحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات والإشعارات المحددة بموجب لائحة صناديق الاستثمار.

ب) بيان الإجراءات التي ستُتبع للإشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق.

31) النظام المطبق:

بيان يفيد بأن صندوق الاستثمار ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

الملحق 12 صيغة خطاب المستشار القانوني

)يق َّدم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمستشار القانوني( إلى: هيئة السوق المالية

بصفتنا مستشاراً قانونياً ل )( )اسم مدير الصندوق( )"مدير الصندوق"( فيما يخص طلب مدير الصندوق طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها في السوق )تفاصيل صندوق

الاستثمار المغلق المتداول.) نشير إلى الشروط والأحكام المعدّة بخصوص الصندوق )تفاصيل الطرح ،)وبصفة خاصة فيما يتعلق بطلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها في السوق المقدم إلى هيئة السوق المالية )"الهيئة" ،)وحول متطلبات نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار، وبصفة خاصة، فقد قدمنا المشورة إلى مدير الصندوق حول المتطلبات التي يجب أن تشتمل عليها الأقسام القانونية من الشروط والأحكام، وحول استيفاء الأصول لجميع المتطلبات النظامية وسلامة الأصول محل الاستحواذ. وفي هذا الخصوص، قمنا بإجراء دراسة وتحريات إضافية نرى أنها ملائمة في تلك

الظروف، وأجرينا كذلك دراسة رسمية للعناية المهنية اللازمة القانونية بهذا الخصوص. وبهذه الصفة الاستشارية، نؤكد أننا لا نعلم عن أي مسألة جوهرية تشكل إخلالاً من قبل مدير الصندوق بالتزاماته لمتطلبات نظام السوق المالية أو بالشروط المفروضة بموجب لائحة صناديق الاستثمار بالنسبة إلى طلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها، بما في ذلك

المتطلبات المتعلقة بمحتوى الشروط والأحكام كما هي في تاريخ هذا الخطاب.

الملحق 13 صيغة خطاب مدير الصندوق

)يق َّدم على الأوراق الرسمية الخاصة بمدير الصندوق( إلى: هيئة السوق المالية

والصندوق قد التزما بنظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار.

وبصفة خاصة يؤكد )مدير الصندوق( ما يلي:

• أنه قد قدّم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها لائحة صناديق الاستثمار، بالعناية والخبرة المطلوبة.

• أنه قد اتخذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

• أنه قد توصل إلى رأي معقول، يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية، بأن: o الصندوق قد استوفى جميع المتطلبات ذات العلاقة بلائحة صناديق الاستثمار )بما

في ذلك الأحكام المتعلقة بالشروط والأحكام(؛ o جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق المرشحين تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وأن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

ينطبق عليهم تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ولائحة صناديق

الاستثمار؛ o الأصول خالية من أي مخالفات نظامية تمنع أو قد تتسبب في عدم الاستفادة من المباني أو تشغيلها، وكذلك أن الأصول سليمة فنياً وخالية من أي خلل أو عيوب رئيسية قد تمنع أو قد تتسبب في عدم الاستفادة منها، أو قد تتسبب بدورها في إجراء إصلاحات وتغييرات رئيسية مكلفة، وأن النشاطات الرئيسية للأصول

تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب الطرح قد أُفصِح عنها للهيئة.

الملحق 14 تقرير إنهاء الصندوق

يُستخدم تقرير إنهاء الصندوق لتوفير المعلومات ذات العلاقة بعملية إنهاء صندوق الاستثمار أو تصفيته.

يجب أن يحتوي تقرير إنهاء الصندوق أو تصفيته على جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذا الملحق.

محتوى تقارير الصندوق:

أ) معلومات صندوق الاستثمار:

1) اسم صندوق الاستثمار.

2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته.

3) بيان يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب ودون مقابل.

4) عدد وحدات الصندوق عند إنشاء الصندوق.

ب) أداء الصندوق )متضمناً فترة التصفية:)

1) صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.

2) صافي قيمة أصول الصندوق عند التصفية.

3) صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.

4) صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عند التصفية.

5) أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.

6) عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.

7) قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة )حيثما ينطبق.)

8) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، )أو منذ التأسيس.)

9) العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، )أو منذ التأسيس.)

10) نسبة المصروفات لكل سنة مالية.

11) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحمّلها صندوق الاستثمار على مدار العام متضمناً فترة التصفية. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة

المصروفات، ويجب الإفصاح عما إذا كان هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

ج) معلومات عن عملية إنهاء الصندوق أو التصفية:

1) اسم مدير الصندوق وعنوانه.

2) اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار )إن وُجد.)

3) أسباب إنهاء أو تصفية الصندوق.

4) اسم المصفي )إن وُجد.)

5) تاريخ بداية الإنهاء أو التصفية.

6) عدد وحدات الصندوق.

7) وصف تفاصيل عملية الإنهاء أو التصفية وآخر مستجداتها.

8) أي أحداث جوهرية تمت خلال فترة الإنهاء أو التصفية.

د) مشغل الصندوق:

1) اسم مشغل الصندوق، وعنوانه.

ه) أمين الحفظ:

1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه.

و) مجلس إدارة الصندوق:

1) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية.

2) ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

3) وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

4) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

5) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

6) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.

ز) اسم مراجع الحسابات، وعنوانه.

ح) القوائم المالية: يجب أنتُعَدّ القوائم المالية النهائية المراجعة لصندوق الاستثمار عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية

سنوية مراجعة، وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة غسل الأموال النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة صناديق الاستثمار لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام عامةالباب الرابع: الصناديق العامةالباب السادس: الصناديق الأجنبيةالباب السابع دمج صناديق الاستثمارالباب الثامن صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصةالباب التاسع النشر والنفاذ