يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد : عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد : من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.
