بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ) / 45023ب( وتاريخ 1426/11/4ه ، المشتملة على نسخة برقية معالي وزير المالية رقم ))15606 / 3 / 5 وتاريخ 1425/12/1ه في شأن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، الصادر في الدورة )الخامسة والعشرين( للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8و 1425 / 11 / 9ه . وبعد الاطلاع على المحضرين رقم )
195) وتاريخ 1426 / 5 / 19ه، ورقم ))267
وتاريخ 1426 / 7 / 1ه ، المعدين في هيئة الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ) ) 46 / 60وتاريخ 1426 / 10 / 19ه . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ))606
وتاريخ 1426 / 11 / 10ه .
الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته )الخامسة والعشرين( التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8و 1425 / 11 / 9ه ، وذلك بالصيغة
المرافقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
التوقيع
رئيس مجلس الوزراء
بعون الله تعالى
ملك المملكة العربية السعودية
بناءًعلىالمادة )السبعين( منالنظامالأساسيللحكم،الصادربالأمرالملكيرقم )أ )90/وتاريخ 1412 / 8 / 27ه .
وبناءً على المادة ) العشرين ( من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ /
13) وتاريخ 1414 / 3 / 3ه .
وبناءً على المادة ) الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ /
91) وتاريخ 1412 / 8 / 27ه .
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م)41/ وتاريخ 1393 / 7 / 29ه .
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م /
33) وتاريخ 1421 / 9 / 3ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ) ) 46 / 60وتاريخ 1426 / 10 / 19ه . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ) ) 286وتاريخ 1426 / 11 / 24ه . رسميا بما هو آت :
أولا ً: الموافقة على النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته )الخامسة والعشرين( التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8و 1425 / 11 / 9ه
وذلك بالصيغة المرافقة . ثانيا ً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا
هذا .
عبد الله بن عبد العزيز
