تقدم الوزارة الإعانات الآتية:
1 - إعانة تأسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد عن (20%) من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.
2 - إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على ألا تزيد عن (50%) من التكاليف المقدرة للبناء، موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط ألا تزيد عن (50%) من التكاليف الفعلية.
3 - إعانة مشاريع للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد عن (50%) من تكاليف المشروع.
4 - إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد عن (90%) من الخسارة.
5 - إعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديرًا سعوديًا متفرغًا لأعمالها، تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية، على ألا تتجاوز الإعانة نسبة (50%) من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير.
6 - إعانة مجلس إدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنة الواحدة بما لا يتجاوز (20%) من الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7 - إعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية ما لا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من (ثلاثة) أشهر خلال السنة بما لا يتجاوز (50%) من متوسط مرتبات (ثلاثة) من العاملين على الآليات.
8 - إعانة تدريب عن اشتراك أحد أعضاء الجمعية، أو العاملين بها في دورة أو حلقة دراسية أو مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكة أو خارجها. وتحدد الإعانة بما لا يتجاوز (90%) من التكاليف، على ألا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.
9 -إعانة محاسبية للجمعية في الحالات الآتية:
أ - عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسميًا؛ للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية ،على أن تحدد الإعانة بما لا يزيد عن (50%) من التكاليف المتفق عليها لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على ألا تزيد عن (25%) من التكاليف.
ب - عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها، على أن تحدد الإعانة بما لا يزيد عن (50%) من مرتبه لمدة (سنتين)، وبما لا يزيد عن (25%) للسنة الثالثة.
10 - إعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد عن (50%) من التكاليف.
11 - إعانة فنية لمساعدة الجمعية – عند الضرورة – على تطوير عملها، ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة.
12 - إعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز (50%) مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها.