أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437)
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/ ٥٩) بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
المادة الأولى
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :
1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
5 - الجمعية : الجمعية الأهلية.
6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية.
7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.
8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.
9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يهدف هذا إلى الآتي :
1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2 - الإسهام في التنمية الوطنية.
3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.
المادة الثالثة
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا وفق الآتي :
1 - الجمعيات الأهلية :
تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.
2 - المؤسسات الأهلية :
يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة ، والوزارة.
المادة الرابعة
هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا ، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد قواعد ذلك.
4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها.
7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
المادة الخامسة
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي :
1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من وفقاً لأحكام هذا .
2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها.
3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
المادة السادسة
تكون هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع وبعد الحصول على موافقة ، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات ، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.
المادة السابعة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
1- ينشأ بموجب هذا صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط ب ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة .
2 - موارد الصندوق :
أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
المادة الثامنة
1- يقدم طلب إنشاء - مصحوباً بنسخة من - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
2 - لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية ، أو تتعارض مع أحكام النظام أو أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
3 - على الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها ، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة التاسعة
يجب أن تشمل البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة ب ، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 - الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 - أسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة.
4 - شروط العضوية وأنواعها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5 - تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة من ، وكيفية التصرف فيها.
6 - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها.
7 - تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
8 - أساليب المراقبة المالية.
9 - الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية إنهاء خدماتهم.
10 - الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
11 - الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
12 - القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا ، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ، على أن تقصر على أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
المادة العاشرة
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة على ذلك ، وتحدد طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
المادة الحادية عشرة
تتكون من الأجهزة الآتية :
1 - الجمعية العمومية.
2 - مجلس الإدارة.
3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
4 - الجهاز التنفيذي.
المادة الثانية عشرة
تتكون موارد مما يأتي :
1 - رسوم العضوية (إن وجدت).
2 - عوائد نشاطات الجمعية.
3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.
4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6 - ما قد يخصصه من دعم لبرامجها وتطويرها.
7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من .
8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
المادة الثالثة عشرة
1- تتكون العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ و وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.
3 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية ، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من الوزارة ، أو من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5 - لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الرابعة عشرة
تختص العمومية العادية بالآتي :
1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.
2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.
المادة الخامسة عشرة
تختص العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
4 - إقرار تعديل .
5 - حل الجمعية اختياريًّا.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام .
المادة السادسة عشرة
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
المادة السابعة عشرة
1- يعد اجتماع العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.
2 - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة الثامنة عشرة
1- تنتخب العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري.
2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.
3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا أو أو ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
1- يجوز للوزير - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين :
أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في ، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام .
ب - إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو أو اللائحة الأساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من .
2 - على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه ، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية ، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً ، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة العشرون
على مجلس إدارة أن يقدم إلى تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملاً على رصد نشاطات الجمعية ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات ، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
المادة الحادية والعشرون
على ما يأتي :
1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه من أحكام.
2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.
6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد هذين المسؤولين.
7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية و العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
يجوز حلُّ حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا و.
المادة الثالثة والعشرون
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية :
أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا ، أو ، أو .
جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
2 - إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات ، أو إنهائه.
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز للقائمين على شؤون التي صدر قرار من بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به .
المادة الخامسة والعشرون
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
تعد ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها ، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في المرحلة التالية للترخيص - بقرار من ، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك.
المادة السادسة والعشرون
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي.
2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
المادة الثامنة والعشرون
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص؛ الأحكام الواردة في هذا ، المتعلقة بالجمعيات.
المادة التاسعة والعشرون
تتكون موارد مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة .
المادة الثلاثون
يجب أن تشمل للمؤسسة البيانات الآتية :
1 - اسم ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس.
2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية.
3 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4 - بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت) ، والأحكام المنظمة لذلك.
5 - بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة ، وإجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
6 - الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.
المادة الحادية والثلاثون
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب ، وتبلغ بالتعيين ، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس للأمناء ، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده .
المادة الثانية والثلاثون
يتولى مجلس الأمناء إدارة وفقاً لأحكام و و ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.
المادة الثالثة والثلاثون
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
المادة الرابعة والثلاثون
تُعِد سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
المادة الخامسة والثلاثون
1- لا يجوز حل اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به .
2 - تتخذ - في الحالات الواردة في المادة - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، أو تعليق نشاطها مؤقتاً ، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها ، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية.
3 - يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من بعد إنذار المؤسسة.
المادة السادسة والثلاثون
إذا حلت وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات وفقاً لما تقضي به .
المادة السابعة والثلاثون
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.
المادة الثامنة والثلاثون
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
المادة التاسعة والثلاثون
1- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة - جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة ، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
2 - لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية ، إلاَّ بعد موافقة الوزارة و.
3 - لا يجوز للجمعية أو الخروج عن الأهداف المحددة لها ، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال ب العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
المادة الأربعون
تكون القرارات الصادرة من تنفيذاً لأحكام هذا قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
المادة الحادية والأربعون
تسري أحكام هذا على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :
1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.
2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.
المادة الثانية والأربعون
يصدر خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر .
المادة الثالثة والأربعون
يلغي هذا لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والأربعون
يعمل بهذا بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
نص التعديل (لم يُدمج آليًا) — المادة الأولى
- إحلال تعريف "المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" محل تعريف "الوزراة" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
- إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة المركز" محل تعريف "الوزير" . قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
- إحلال كلمة "المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس" محل كلمة "الوزير". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
نص التعديل (لم يُدمج آليًا) — المادة الخامسة والعشرون
- إحلال كلمة "المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس" محل كلمة "الوزير". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
نص التعديل (لم يُدمج آليًا) — المادة الثامنة والثلاثون
- إحلال كلمة "المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس" محل كلمة "الوزير". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.