آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الرهن التجاري

نظام الرهن التجاري

تاريخ الإصدار: 1439/08/08 هـ الموافق : 24/04/2018 مـ تاريخ النشر: 1439/08/08 هـ الموافق : 24/04/2018 مـ الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار أدوات إصدار النظام: نظام الرهن التجاري
47 مادة في 11 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 32 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — نظام الرهن التجاري

نظام الرهن التجاري

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (66 / 14) بتاريخ 7 / 5 / 1439هـ، ورقم (133 / 33) بتاريخ 2 / 8 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (426) بتاريخ 8 / 8 / 1439هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الرهن التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: 1- على أطراف عقد الرهن التجاري القائم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه.

2- لا يؤثر نفاذ النظام على أولويات المرتهنين في تلك العقود إلا بعد انتهاء المهلة، ما لم يعدل العقد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند.

ثالثًا: 1- مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز تسجيل حق الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري.

2- إذا وجد أكثر من حق ضمان على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. وإذا وجد أكثر من حق ضمان مسجل في السجل على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الأقدم.

3- لأغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر على مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعاملة المضمونة كل معاملة أو عقد يتضمن شرطًا بإنشاء حق ضمان على مال منقول ضمانًا لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.

4- تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء.

رابعًا: تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من المادة ، بالنص الآتي:

"تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها".

خامسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الرهن التجاري.

الوزير: وزير التجارة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.

المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي.

المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن.

الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتماليًّا.

المال المرهون: المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين.

الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضماناً له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية.

المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون.

الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له.

المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته.

العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه.

الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل.

المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.

المادة الثانية

تسري أحكام على المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين.

يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:

أ- اسم ، و، و (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، و إن وجد، وتحديد منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.

ب- وصف وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.

ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.

د- تاريخ عقد الرهن.

هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.

الفصل الثاني : الدين المضمون

المادة الثالثة

يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة ، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ لا من تاريخ ثبوت الدين.

الفصل الثالث : نفاذ عقد الرهان

المادة الرابعة

يعد نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة إلى أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السادسة

يكون غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين و.

الفصل الرابع : المال المرهون

المادة السابعة

يضمن -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي:

مصروفات حفظه.

مصروفات استثماره.

مصروفات تحصيل ريعه.

مصروفات التنفيذ عليه.

المادة التاسعة

استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة ، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون محتمل الوجود، ويعد الرهن في هذه الحال ساريًا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود أو تملك له أو تحوله إلى منقول.

المادة العاشرة

يعد كل ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد -بالتنسيق مع وزارة - الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

المادة الحادية عشرة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

للراهن -في النافذ- عقد أكثر من رهن على نفسه.

يكون للمرتهن المسجل أولوية على غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر في عقد الرهن غير المسجل.

إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على في عقود الرهن بالدرجة نفسها، وذلك إذا كان المال المرهون المحدد داخلاً في نطاق الأموال المرهونة رهنًا عائماً أو رهن المنشأة الاقتصادية، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

أي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون إذا كان محددًا، أو برفع حده الأقصى إذا لم يكن محدداً؛ لا تكون له أولوية الدين المضمون الأصلي، ما لم يتفق على غير ذلك.

يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، بين المرتهنين ذوي العلاقة.

يجوز أن يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بين والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو أي وقت بعده بتخصيص أولوية معينة للمرتهن، دون إخلال بحق المرتهنين الآخرين.

يجوز الاتفاق على تجزئة الدين المضمون الواحد إلى أجزاء مضمونة بأولويات متعددة.

يجب أن يبين السجل جميع الرهون المسجلة وأولوياتها وتاريخ التسجيل.

المادة الثانية عشرة

يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.

الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره

المادة الرابعة عشرة

للمرتهن أو -بحسب الأحوال- استثمار ، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب ، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في .

للحائز -غير الراهن- بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المنصوص عليها في المادة من من ريع المال المرهون،

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز للمرتهن أو الانتفاع ب إلاَّ بموافقة مكتوبة من ، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.

المادة السابعة عشرة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

مع مراعاة حكم المادة من ، لا يحق للراهن نقل ملكية إلاَّ بموافقة مكتوبة من ، وللمرتهن في هذه الحال أحد الخيارات الآتية:

قيام بنقل الرهن إلى ثمن المال المرهون، مع إيداع الثمن في حساب تسري عليه أحكام المادة من النظام، ويجب في هذه الحال تعديل .

حلول أجل الدين المضمون .

التنازل عن عقد الرهن.

المادة الثالثة والعشرون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

على إصلاح عند تعرضه للعيب، وله -بدلاً عن ذلك- استبداله وفق أحكام المادة من .

المادة السابعة والعشرون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

إذا أخل إخلالاً موجبًا للتنفيذ، فللمرتهن أيّ مما يأتي:

أ- إنذار والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين المضمون خلال مدة لا تقل عن ستة أيام عمل، ما لم يتفق على مدة أطول في ، فإن أُدي الدين المضمون انقضى الرهن، وإلاَّ جاز للمرتهن أن يطلب من المحكمة المختصة البدء في إجراءات التنفيذ على لاستيفاء حقه. وتحدد الأحكام الأخرى المتعلقة بشكل الإنذار وكيفيته.

ب- التنفيذ على المال المرهون وفقاً للمادة (التاسعة والعشرين) أو المادة من .

إن كان الراهن كفيلاً عينيًّا، كان له -إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به- حق التمسك بدفوع المدين ذات الصلة بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ على غير المال المرهون من أموال الكفيل العيني.

لا يصح الاشتراط في عقد الرهن على تملك المال المرهون مقابل الدين المضمون إذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيبطل الشرط ويبقى الرهن صحيحاً.

المادة الرابعة والثلاثون

إذا كانت شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.

المادة الحادية والأربعون

للمرتهن -في النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.

المادة الثالثة والأربعون

تحدد قيمة ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في وفق القواعد والإجراءات التي تبينها ، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.

المادة الخامسة

لا يجوز تغيير إلاَّ باتفاق و، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.

المادة الثامنة

يجب أن يكون مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.

استثناءً من حكم المادتين و، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

المادة الثالثة عشرة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

للحائز -غير - أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفًا- في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة على وحمايته وصيانته وإصلاحه، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل السادس : التصرف في المال المرهون وانتقاله

المادة السادسة عشرة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

إذا كان من الأموال المثلية جاز للراهن استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة أو إلى تعديل ، وإذا كان المال المرهون من الأموال القيمية فيحق للراهن الحائز استبدال غيره به بعد موافقة المرتهن.

المادة الثامنة عشرة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

مع مراعاة حكم المادة من ، يترتب على تصرف في ملكية دون موافقة مكتوبة من ؛ حلول أجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في المطالبة بسداده حالاً. كما يحق للمرتهن -عند عدم وفاء بالدين المضمون- تتبع المال المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته، ولا يثبت حق تتبع المال المرهون ما لم يكن نافذاً في مواجهة الغير.

المادة التاسعة عشرة

يترتب على ثبوت حق في تتبع حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.

المادة العشرون

ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.

المادة الحادية والعشرون

يجوز لمن انتقلت إليه ملكية تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها ، ويحق له في هذه الحال الرجوع على بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.

الفصل السابع : هلاك المال المرهون

المادة الثانية والعشرون

مسؤول عن سلامة حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.

للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة من ، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.

المادة الرابعة والعشرون

إذا هلك بيد بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. وتسري عليه أحكام الأصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن.

المادة الخامسة والعشرون

للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من أو - ببيع ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت ، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.

للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.

يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

الفصل الثامن : التنفيذ على المال المرهون وبيعه

المادة السادسة والعشرون

مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على

المادة الثامنة والعشرون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

تسري الأحكام الآتية على المنفّذ، سواء أكان مرتهناً أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ وآلياته:

للمرتهن حق التقدم على الغير في شراء بسعر التقويم، ما لم يكن هناك عرض بشرائه بسعر أعلى من سعر التقويم.

يراعي المنفّذ مصلحة كل من له حق في المال المرهون بما في ذلك مصالح المرتهنين الآخرين، وألاَّ يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها.

على المنفّذ الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالتنفيذ، وذلك لمدة تحددها .

يجوز الاعتراض على المنفّذ أمام المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ - بحسب الأحوال - إذا لم يراعِ أيًا من الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في واللائحة و، وتنظر المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ الاعتراض بصفة عاجلة، ولأي منهما أن يقرر وقف ما باشره المنفّذ من إجراءات أو بطلانها.

للمرتهن غير المنفّذ أو أو لمن له مصلحة في المال المرهون مطالبة المنفّذ بالتعويض عن جميع الأضرار المترتبة على عدم مراعاته لطبيعة المال المرهون أو الأحكام الإجرائية أو مصلحة كل من له حق فيه، أو المترتبة على تعسفه في استخدام حقه أو إذا نفذ دون وجه حق.

إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه، جاز لأي مرتهن ذي أولوية أعلى من المنفّذ التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إسناد مهمة التنفيذ إلى وكيل تنفيذ، وتسري في هذه الحال أحكام المادة من النظام.

المادة التاسعة والعشرون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سنداً تنفيذيًّا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرتهن بعقود مسجلة على نفسه إلاَّ لوكيل تنفيذ، ويجب أن يبين السجل في هذه الحال واقعة إصداره لمستخرج السند التنفيذي.

يتولى قاضي التنفيذ التنفيذَ على المال المرهون وفق الأحكام المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

المادة الثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

للراهن و في المسجل الاتفاق في العقد على أن يتولى المرتهن التنفيذ على بنفسه.

إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق أي منهم مع على أن يكون التنفيذ تنفيذًا مباشرًا وجب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز إصدار مستخرج التنفيذ المباشر في هذه الحال إلاَّ لوكيل التنفيذ.

يعد مستخرج التنفيذ المباشر إذنًا لمن صدر باسمه بالتنفيذ على المال المرهون وبيعه، وله أن يطلب من الجهات المختصة نقل حيازة المال المرهون أو قيد سند ملكية المال المرهون باسمه، ويجب على السجل في هذه الحال بيان واقعة إصدار مستخرج التنفيذ المباشر.

المادة الحادية والثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق طالب التنفيذ وفقًا للأولويات على ، وبحسب ما تحدده ، مع إيداع المبلغ المتبقي في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة الدائنين المرتهنين الآخرين، وتسري على هذا الحساب أحكام المادة من .

المادة الثانية والثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يكون التنفيذ المشار إليه في المادة من من قبل المنفّذ على النحو الآتي:

إنذار بأداء الدين المضمون، وتحدد مدة الإنذار والأحكام الأخرى المنظمة لذلك، على ألاَّ تقل مدة الإنذار عن ستة أيام عمل.

بعد انقضاء مدة الإنذار، يقدم المنفّذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لنقل حيازة إليه أو إلى عدل يختاره أو لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه أو باسم ذلك ، بحسب الأحوال، وفقًا لما تحدده اللائحة.

تقويم المنفّذ للمال المرهون.

بيع المال المرهون بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- البيع المباشر.

ب- البيع بالمزاد العلني وفق إجراءات يتفق عليها في .

الفصل التاسع : أحكام خاصة برهن بعض الأموال

المادة الثالثة والثلاثون

مع مراعاة حكم المادة من ، يجوز رهن ، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في - ما يأتي:

1 - جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية).

2 - حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.

المادة الخامسة والثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يرهن بقيد في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم بذلك الحق.

يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي إبلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في السجل.

إذا استُحق أو أُدي الحق المستقبلي المرهون في تاريخ استحقاق الدين المضمون أو قبله، فعلى المدين بالحق المستقبلي أن يودع المبلغ في حساب خاص، وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة من ، ما لم يتفق و على غير ذلك.

إذا استُحق أو أُدي الحق المستقبلي المرهون بعد تاريخ استحقاق الدين المضمون وقع التنفيذ على الحق المستقبلي المرهون بالطريقة التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن، فإن لم يكن بينهما اتفاق على ذلك، جاز للمرتهن أن يحل محل الراهن في تحصيله.

المادة السادسة والثلاثون

يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.

لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في .

المادة السابعة والثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في الشركات بقيد في السجل والتأشير عليه في سجلات الجهة مصدرة الأوراق المالية أو الحصص مع تحديد عددها وقيمتها.

يؤشر على الأوراق المالية إذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن.

المادة الثامنة والثلاثون

1 - يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفاً عاماً وكافياً لتعيينه.

2 - يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال ذات الأوصاف الواردة في المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.

3 - للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

المادة التاسعة والثلاثون

يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا فيما لم يرد به نص فيها.

الفصل العاشر : انقضاء الرهن

المادة الأربعون

ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:

أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.

ب- هلاك ، ما لم يتفق و على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة من .

ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء .

د- تنازل المرتهن عن الرهن.

لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

الفصل الحادي عشر : أحكام ختامية

المادة الثانية والأربعون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة مساندة خاصة (واحدة أو أكثر) يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنًا شروط عملها وضوابطه، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهات عملها بفعالية ونزاهة.

المادة الرابعة والأربعون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يصدر -خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما يأتي:

إجراءات التسجيل ومستنداته وأطرافه.

إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين الرهون.

إجراءات الحصول على مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينًا فيه عدد مرتهني نفسه.

إجراءات الحصول على مستخرج التنفيذ المباشر.

الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.

مسؤولية السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل بأي طرف.

المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول على أي من خدمات السجل.

المادة الخامسة والأربعون

يصدر خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة والأربعون

يحل هذا محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السابعة والأربعون

يعمل ب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التنفيذ النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الرهن التجاري لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول : أحكام عامةالفصل الثاني : الدين المضمونالفصل الثالث : نفاذ عقد الرهانالفصل الرابع : المال المرهونالفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثمارهالفصل السادس : التصرف في المال المرهون وانتقالهالفصل السابع : هلاك المال المرهونالفصل الثامن : التنفيذ على المال المرهون وبيعهالفصل التاسع : أحكام خاصة برهن بعض الأموالالفصل العاشر : انقضاء الرهنالفصل الحادي عشر : أحكام ختامية