يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية . أينما وردت فى هذه اللائحة . المعادنى الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
المركز: مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية . أينما وردت فى هذه اللائحة . المعادنى الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
المركز: مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
يهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم فى استقرار الأسرة وترابط المجتمع بمجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتريويا.
يجوز لأى شخص اعتبارى أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأسرى الأهلى أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من .
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة .
المشكلات التى يجوز أن يتعامل معها فى إطار الأسرة هى:
1- المشكلات الاجتماعية.
2- الاضطرابات السلوكية والنفسية.
3- المشكلات التربوية.
4- المشكلات الزوجية.
ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيليه للمقدمين على الزواج.
يعد ملفا خاصا لكل حالة من المستفيدين من خدماته يكون له طابع السرية ولا يجوز إطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو .
يقدم خدماته التوعية والإرشاد والتثقيف الأسرى والاجتماعى والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
على إدارة وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز، توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العلمية.
يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها؛ أى من الأفعال الآتية:
1 تقديم خدمات غير مرخص له القيام بها.
2- انتهاء مدة الترخيص دون التقدم بطلب تجديده.
3- تقديم المركز معلومة غير صحيحة.
4— إعاقة عمل المختص فى القيام بعمله الرقابى.
5- الإخلال بأى حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها.
6 نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة .
تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها نظاام آخر؛ تطبق العقوبات على المخالفين بعد إجراء التحقيق اللازم وفقا لما يأتي:
أولا: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها؛ يعاقب بعقوبة
واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- إنذار أولى.
2- إنذار نهائي.
3- وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة).
4- إلغاء الترخيص.
ثانيا: يعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسرى الأهلى بدون ترخيص بالآتي:
1- غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
2- إغلاق ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.
ثالثا: تصدر هذه العقوبات بقرار من ويجوز لمن صدر فى حقه قرار بذلك
التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المائدة الحادية عشر:
فى حالة وقف النشاط ، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات المناسب لاستمرار تلقى المستفيدين ما هو بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الوقوف نشاطه.
يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يكلفهم ولهم الإطلاع على الوثائق المطلوبة فى شأن المخالفة.
يصدر القواعد التنفيذية لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
مركز الإرشاد الأسرى الأهلى.
وزير الشؤون الاجتماعية.
وزير الشؤون الاجتماعية.
وزير الشؤون الاجتماعية.