نظام التقاعد المدني
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393)
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين و من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ١٩ / ٢ /١٣٨١هـ الصادر بالموافقة على نظام التقاعد المدني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٣٩٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولًا - الموافقة على نظام التقاعد المدني بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا - باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢١ /١ /١٣٩١هـ، يلغي هذا النظام ما عداه من أنظمة وقرارات عامة منظمة لتقاعد الموظفين المدنيين.
ثالثًا - ينفذ هذا النظام اعتبارًا من ١ /٧ /١٣٩٣هـ.
رابعًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
