⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير؛ وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الهينة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اللائحة:
1-1 على الهيئة تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين الصحيين كلما دعت الحاجة، ورفع توصياتها لوزير الصحة للموافقة تمهيدا للتنسيق مع وزير الخدمة المدنة للاتفاق عليها، مع مراعاة اختصاص الهيئة بإقرار التخصصات الصحية التى تعد فروعا لأي مهنة صحية.
المادة الثانية
أ - يحظر ممارسة ي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من .
ب- يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجباربة المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدبة اللياقة الصحية.
3- التسجيل لدى الهيئة، وفقا لمتطلبات التسجيل التى تحددها.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا زد إليه اعتباره.
د - يعد التعيين فى الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة فى هذه الجهات على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
هو اللائحة:
1-1 يمنع الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزارة، ويمنع الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلى.
2-1 يجوز منح ترخيص محدد المدة واستكمال الاشتراطات اللازمة لدى الهيئة وذلك للفئات التالية شريطة الموافقة على مؤهلاتهم:
- الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم.
بالممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراعات التصنيف.
3-1 لا يجوز ممارسة الطب البديل إلا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ووفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وفى هذه الحالة يخضع الممارس للطب البديل إلى المسؤوليات المهنية 0JlgJlö فى lå-n النظ ol، ويتم إحالة غير المرخص لمم إلى جهة الاختصاص.
4-1 يجب أن يكون التدريب الإجباري المقرر لممارس المهنة قد تم تحت إشراف مباشر من ممارس للمهنة مرخص له في نفس المجال المهنى.
5-1 تقوم الهيئة بإبلاغ الجهة الصحية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التى تم التعاقد بموجبها، على أن يدرج في قائمة عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلى الجهة الصحية المختصة استبعاده وإنهاء اجراعات الترحيل لفير السعوديين، وفي حال المطالبة بالحق الخاص فإنه تتم إحالته إلى الجهة المختصة.
6-1 متطلبات حصول الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الصحي الخاص من الوزارة هى التسجيل والتصنيف من الهيئة وموافقة وزير التعليم بالعمل فى المؤسسة الصحية الخاصة.
-7 1 لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشفيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية الحكومية إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة.
8-1 يجب تسجيل الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية أو المعنيين في شركات التشفيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى الوزارة.
9-1 تحدد شروط الخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد تتناسب مع لائحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية.
10 1- تراعى النصوص النظامية ذات العلاقة بممارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام وحدات الاخصاب والأجنة وعلاج العقم ولوائحهم التنفيذية والتعليمات الصادرة من الوزارة بشأن الوقاية من الاثسعاعات المؤينة عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت، وتحدد شروط والمعايير المؤهل والخبرة وفقا لما تصدره الهيئة من لوائح وادلة.
-11 1 لا يمنع أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.
هو
المادة الثالثة
1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين لفير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
2. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين ونسجيلهم والترخيص لهم.
اللائحة:
1-2 يعتبر الترخيص للممارسين الصحيين للعاملين بالجهات الحكومية ساريا طالما كان الممارس الصحى على رأس العمل الطبى على أن يلتزم بتجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته والتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى .
2-2 يتم الترخيص للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الصحي الخاص لمدة سنتين ويتم تجديد الترخيص لمدد مماثلة.
3-2 يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التالية:
1 -إذا ألفي ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة التى يعمل بها أو نتهى عقد التشفيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.
2-إذا غير الممارس الصحى تخصصه دون موافقة الوزارة.
3-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإبقاف الترخيص أو إلغائه.
4-2 يجب على التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوع له قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل.
5-2 يخضع الممارس الصحي للمسؤوليات التأديبية الواردة في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاء الترخيص الممنوع له.
6-2 يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفف القواعد التالية:
1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول فى البلد المستقدم
2- يقتصر استقدام الممارس الصحى الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر.
3-أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة.
4-ألا يكون ممن حكم عليه بحد شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.
5-أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلال الزيارة.
6-تضمن المؤسسة الصحية سداد التعويضات التى يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبى الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تفطية تأمينية أو لم تكف.
7-تقم المؤسسة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارددين من نفرس التخصص، وأن يكون مدسؤولا عن المهام التالية:
هو
أ- استقبال وتجهيز المرضى.
ب -مشاركة الممارس الصحى الزائر فى التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي.
C أن يقوم بمتابعة الحالات المرضية بعد مفادرة الممارس الصحي الزائر واتخاذ الإجراعات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العلاج أو العملية الجراحية.
8-يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التي تتبع لها المؤسسة الصحية مرفقا به ما يلي:
أ-صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحى الزائر.
ببرنامج الزيارة متضمنا المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزائر.
C -التزام الممارس الصحى الزائر بالعمل وفقا للأنظمة السارية بالمملكة واحترام المبادئ الإسلامية.
د تعهد من قبل المؤسسة الصحية بتقديم جميع ما يلزم من إفادات وإجراعات طبية متخذة من قبل الممارس الصحى الزائر أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي النات عن التشخيص أو العلاج أو الجراحة.
9-ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.
10- بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي:
أ-تمنى الموافقة على استقدام الممارس الصحي الزائر من الوزارة أو مديرية الشئون الصحية المختصة.
ت- يصدر الترخيص المؤقت بإسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمؤسسة الصحية الخاصة بعد وصوله وبعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.
المادة الرابعة
يجوز بقرار من الوزير بناء على مقتضيات المصلحة العامة قصر منع الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السفوديين 3 ون غيرهم.
اللائحة:
1-4 يجوز قصر الترخيص بمزاولة المهنة على السعوديين الممارسين لأي من المهن الصحية المذكورة بالمادة من هذا النظام إذا توفر العدد الكافي منهم فى المملكة أو في إحدى المناطق أو لأسباب يوافق عليها الوزير.
هو
الجزء الأول — الفصل الثاني — الجزء الأول — الفرع الأول
المادة الخامسة
يزاول الممارس الصحى مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع فى نطاق احترام حق الإنسان فى الحياة وسلامته وكرامته، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدا عن الاستفلال.
اللائحة:
1-5 على الممارس الصحى احترام حقوق المرضى وذويهم وفقا للمبادى الشرعية والمعايير الطببة المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من والجهات المختصة حيال ذلك.
2-5 يسري دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة الأخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسي المهن الصحية.
3-5 يحظر على تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراعات العلاجية ما لم تتوافر الضوابط التالية:
أ -موافقة خطية من المريض.
ب- موافقة المؤسسة الصحية.
ج - أن لا يخالف الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.
المادة السادسة
يلتزم الممارس الصحى بمعاونة السلطات المختصة فى أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التى تهددها في السلم والحرب.
المادة السابعة
أ - يجب على أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
ب - يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا. أو المحظورة في المملكة.
اللائحة:
1-6 يتم تنمية المعلومات عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية والمحاضرات والمشاركة فى البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في الترقيات أو إعادة التسجيل أو تجديد الترخيص بمزاولة المهنة.
هو
2-6 تضع الهيئة للممارس الصحي ولإدارات المنشات الصحية ضوابط تنمية المعلومات على أن تشمل ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبة على أن يكون ذلك في مجال التخصص المهنى للممارس الصحي وتنشر هذه الضوابط بالطريقة الإعلامية المناسبة، ويتعين على المؤسسة الصحية تممين الممارس الصحى من استكمال ساعات التعليم المستمر المقررة بما لا يتعارض مى التزام الممارس الصحي تجاه المرضى.
المادة الثامنة
يجب على الممارس الصحى الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
اللائحة:
7- يتعين على تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمريض الذي يحتاج إلى هذم الرعاية وفق إمكانياته المتاحة دون طلب أتعابه مقدما، وإذا كانت حالة المريض تستدعى مزيدا من العناية الطبية التى لا يستطيع الممارس الصحى تقديمها عليه التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد وسيلة لنقله إلى أقرب مؤسسة صحية ملائمة لعلاجه.
2-7 على الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين حتى يتم تسليم المناوبة.
المادة التاسعة
أ-يجب أن يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض، وعلى أن يبذل جهده لكل مريص.
ب لا يجوز للممارس الصحي -في غير حالة الضرورة -أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه، أو إمكاناته.
اللائحة:
1-8 يجب على الممارس الصحي ألا يقوم بإجراء أي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى ولو لم يترتب عليه ضرر مثل وصف أدوية أو فحوصات لا لزوم لها أو تنويم المريض إذا كانت حالته لا تستدعى ذلك.
2-8 يلتزم الممارس الصحي بالعمل وفقا لجدول الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية المعتمدة من المؤسسة الصحية بحسب القواعد الاسترشادية من الهيئة، وعلى جهة العمل إبراز الصلاحيات كتابيا والتقيد بها.
المادة العاشرة
أ - يحظر على -في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب- يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقابا علمية، أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها.
اللائحة:
1-9 دون الإخلال بما نصت عليه المادة رقم (ا"ا) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية على الممارس الصحي الامتناع عن أسالب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
هو
المادة الحادية عشر
يجب على -فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيا، أو إصابته بمرض معد أن يبلغ الجهات الأمنية، والصحية المختصة.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد الأمراض التى يحب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب إتباعها في هدا الشأن.
اللائحة:
I-IO على الممارس الصحى فور معاينته لمريض مشتبه فى إصابته جنائيا أو بحادثة كيميائية أو بيولوجية أن يعد تقريرا مفصلا يشمل المدة المتوقعة للشفاء ووصف الإصابة بدقة يتم توقيعها من طبيبين ومعتمدة من المؤسسة الصحية.
2-10 على الجهة المختصة في الورارة تحديد الأمراض المعدية التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يتم تبليفها ووضع القواعد والإجراءات الوقائية والعلاجبة المناسبة لها، ويصدر بذلك قرار من الوزير، وأن يتم تحديث ذلك بشكل دوري على أن يكون متاحا لجميع الممارسين الصحيين.
3-10 على الممارس الصحي الالتزام بمعايير مكافحة العدوى المعتمدة من قبل وبما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المؤسسة التى يتبع لها الممارس الصحي.
4-10 عند استقبال حالات العنف الأسري يتم مراعاة آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسرى المعتمدة بقرار مجلس الخدمات الصحية رقم (32) الصادر بتاريخ 1428/11/22 ه.
المادة الثانية عشر
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية، ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة، أو مستشفى أو مختبر مدة.
أو ما فى حكم ذلك.
اللائحة:
1-12 لا يجوز للممارس الصحي ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها.
2-12 يحظر على الممارس الصحى الحصول على أي منفعة مادية أو معنوية من شركات الأدوية أو التجهيزات الطبية بقصد الترويج أو التسويق، ودفع المريض تجاه منتي محدد أو خدمة محددة لفير مصلحة المريض.
المادة الثالثة عشر
لا يجوز للممارس الصحي -في غير الحالات الطارئة إجراء الفحوص، أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات.
أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
اللائحة:
1/13 لا يشمل المنع الإجراءات الوقائية التالية.
1. التطعيمات التى تعتمدها
2. قياس المؤشرات الحيوية مثل قياس الضفط والحرارة
هو
3. تحليل مستوى السكر وما شابهها من القياسات المعتمدة من الوزارة 2/13 تعد الأماكن التالية مخصصة لإجراء الفحوص او العلاج:
منازل المرضى التي تقدم فيها خدمات الرعاية الصحية المنزلية المعتمدة من الوزارة
2. المدارس التي تقدم فيها خدمات الصحة المدرسية المعتمدة من الوزارة.
3. الأماكن العامة التي تنفذ فيها الحملات المجتمعية او ما فى حكمها المعتمدة من الوزارة.
المادة الرابعة عشر
يحظر على ما يأتي:
أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
ب- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات ، ماعدا المنشآت الصيدلية.
ج- بيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها فى المنشات الصيدلانية -، أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.
- -تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة.
ه - إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
6- استخدام أجهزة كشف، أو علاج محظورة فى المملكة.
اللائحة:
1-14 يحظر على الممارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها بفرص حصول المريض على إجازة مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى.
2-14 للطبيب والصيدلى فقط الاحتفاظ بالعينات الدوائية التي لم ينته تارية صلاحيتها وغير المستخدمة للبيع أو الأدوية الإسعافية على ن يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمله لصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة.
3-14 يحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج غير مرخصة.
هو
الجزء الأول — الفرع الثاني
المادة الخامسة عشر
يجب على أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الإخصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية.
اللائحة:
1-15 يتم الالتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمة لإصدار التقارير الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية واللياقة الصحية والتقارير الخاصة بالإصابات الجنائية وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من التقارير الرسمية.
2-15 على الممارس الصحي الذي يعلم بعدم نوفر الوسائل أو التخصصات المطلوبة لتشخيص وعلاج الحالة بذل العناية اللازمة لتحويل المريض للجهات التي يتوفر فيها الإمكانيات اللازمة.
المادة السادسة عشر
للممارس الصحي -في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.
اللائحة:
1-16 لا يعد من الأسباب المقبولة الاعتذار المبني على اختلاف الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.
2-16 يجب على قبل الاعتذار عن متابعة العلاج أن يتأكد من عدم حصول ضرر للمريض وإبلاغ من يلزم لضمان استمرار الخطة العلاجية.
المادة السابعة عشر
يجب على المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يحب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذوبه ذلك، وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق فى الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسبا لاعتذاره.
اللائحة:
1-17 يجب على الممارس الصحي أن يقدم نفسه للمريص ويعرف باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.
2-17 فى حال استدعت الحالة لتشخيص أو علاج المريض إلى تخصصات أو وسائل تشخيصية أخرى على الممارس الصحي توضيحها والأسباب الداعية إليها.
المادة الثامنة عشر
يلتزم الممارس الصحى بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من
هو خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي. أو الجراحى وأثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقا لما يمليه عليه ضميره-مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك، أو عين شخصا أو أشخاصا يقتصر الإبلاغ عليهم.
اللائحة:
١٨ -ا على بيان المضاعفات الجانبية المحتملة جراء القيام بالإجراء التشخيصى أو العلاجي أو العملية الجراحية للمريض أو ذويه أو من يختاره المريض.
المادة التاسعة عشر
يجب ألا يجرى أى عمل طبي لمريض إلا برضاo، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو واستثناء من ذلك يجب على - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلا طبيا بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل ونعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب - إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أى مريض ميؤوس من شفائه طبيا، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه .
اللائحة:
1-19 تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواع كان رجلا أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبى أو الجراحى وذلك تماشيا مع مضمون خطاب المقام السسامي رقم 2428/4/ro وتاريخ n1404/7/29 المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 وتارية n1404/5/26.
المادة العشرون
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توفيع كشف طبي على متوفى، أن يعطي تقريرا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرا إذا اشتبه فى أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورا بذلك.
اللائحة:
1-20 قبل إثبات الوفاة يتعين على الطبيب إجراء كشف طبي دقيق للتأكد من توقف الوظائف الحيوية للجسم وذلك بواسطة الكشف السريرى والوسائل الفنية الأخرى، ولا يجوز كتابة تقرير بالوفاة إلا بعد التأكد بالوسائل الفنية من حدوثه مع إثبات وقت الوفاة.
2-20 عند الاشتباه بوجود حالة أو حادث جنائي أو آثار سمية يقوم الطبيب بما يلي:
أ) إبلاغ الجهة المسؤولة في المؤسسة الصحية التابع لها التي تتولى بدورها إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بصورة رسمية.
ج) يعوم الطبيب الشرعي عند استدعائه بإجراء الكشف الظاهري لدى معاينة الجثة وإذا ارتأى ضرورة إجراء التشريح لإثبات سبب الوفاة يقوم بطلب ذلك من الجهات الأمنية لاستصدار الأمر اللازم للتشريح مع التحفظ على كافة الأدلة المتعلقة بالمتوفى كالملابس والمقذوفات وخلامها.
هو
المادة الحادية والعشرون
يجب على أن يحافظ على الأسرار التى علم بها عن طريف مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا فى الأحوال الآتية:
- إذا كان الإفشاء مقصودا به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي. أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سار أو معد.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة
ب- إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه
- إذ صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
اللائحة:
1-21 يعد الملف الطبي والمعلومات المدونة فيه من الملفات السربة التي لا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل الكادر الطبى المعالج أو المريض أو بناء على طلب من جهة أمنية أو قضائية أو لأغراض علمية بعد اخذ الموافقة من الجهة ذات العلاقة.
المادة الثانية والعشرون
يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وتبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وتبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللائحة:
1-22 تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم ١٤٠ وتاريخ 1407/6/20 ه الضوابط التالية:
- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوما وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه فى هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد ففير جائز.
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضفة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها من الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموتوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجنيا لعظمى المصلحتين.
2-22 يشكل مدير المستشفى الذي يوجد به قسم الولادة أو من ينوبه لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء استشاريين أو أخصائيين يكون بينهم استشاري أو أخصائي بالمرض الذى من أجله أوصى بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضى فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو ستمر الحمل ويوقع من جميع أعضاء اللجنة ثم يعتمد من مدير المستشفى أو من ينوبه، وفى حالة التوصية بالإجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو ولي أمرها ثم تؤخة موافقتهم الخطية على ذلك.
هو
3-22 لا يجوز صرف أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، كما لا يجوز لأي ممارس صحى آخر القيام به لفرض إجراء إجهاض غير مسموح به شرعا.
المادة الثالثة والعشرون
أ- يحظر على الصبدلي.
1- أن يكون مديرا مسئولا في أكثر من منشأة صيدلية.
2- أن يصرف أى 3 وlء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة فى المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها .
3- مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطديب الذى اعتمدها، وللصيدلى صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الأدوية التى تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التى تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب لا يجوز لفنى الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلى مرخص له.
اللائحة:
1-23 على الصيدلى المعين لإدارة أي منشأة صيدلانية أن يلتزم بالواجبات المهنية والمسئولية المحددة على تلك المؤسسة بموجب نظام المنشات الصيدلانية والمستحضرات الدوائية الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
2-22 أ- يجب أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط التى تحددها الوزارة والمتعارف عليها مهنيا.
ب- يجب أن يتم التقيد في وصفات الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بإجراعات وضوابط الصرف المتبعة فى الوزارة ووفقا لما جاء فى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية.
e- يستثنى من صرف الأدوية بموجب وصفة طية الأدوية اللاوصفية التي يحددها الدليل السعودي للأدوبة اللاوصفية.
3-23 يجب على الصيدلي صرف مواد الوصفة الطبية كما ونوعا سواء كانت جاهزة أو مركبة بدقة ولا يجوز مخالفتها دون موافقة محرر الوصفة، ويجوز للصيدلي صرف البدائل المماثلة من الأدوية كما ونوعا المسجلة في هيئة الفذاء و clgxJl 3 ون الرجوع إلى الطبيب بشرط أخذ موافقة المريض ويستثنى من ذلك الأدوية ذات المجال العلاجي الضيق.
4-23 يجوز للصيدلى تكرار الوصفة الطبية لأدوية الأمراض المزمنة إذا كانت الوصفة تنص على ذلك فيما عدا الأدوية الواردة في الجدول المرفق بنظام المخدرات والمؤثرات العقلية، والأدوية النفسية المحددة فى دليل الأدوية السعودي وما يتبعه من ملاحق صادرة من هيئة الفذاء والدواء.
5-23 يحظر على فنيي الصيدلة وطلاب الصيدلة الذين يعملون تحت التدريب صرف أو بيع المستحضرات الصيدلانية دون إشراف الصيدلى، ولا يعفيهم ذلك من المسؤولية.
6-23 يجوز للصيدلي أن يعتذر عن صرف أو بيع الدو ء في الحالات الآتية:
أ - إذا ظهر له خطأ فى الوصفة الطبية، وعليه أن يستوض عن الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة.
ب - إذا تبين له rOXC صلاحية الدواء للاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة.
هو
الجزء الأول — الفرع الثالث
المادة الرابعة والعشرون
يجب أن تقوم العلاقات بين وغيرة من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر وغير مباشر.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه، أن يمتنع عن استفلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه فى ممارسة مهنته.
اللائحة:
1-25 على الممارس الصحى الذى يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يطلع على ملف المريض والإجراعات التي بدأها زميله السابق أو أوصى بها وأن يستكمل الإجراعات التي تتطلبها حالة المريص، ويدون ذلك في ملفه.
هو
الجزء الأول — الفصل الثاني — الجزء الأول — الفرع الأول (تابع)
المادة السادسة والعشرون
التزام الممارس الصحى الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
المادة السابعة والعشرون
كل خطأ مهني صحي صدر من . وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض.
وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطا المهني الصحي ما يأتي:
1.الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2. الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
5. إعطاء دواع للمريض على سبيل الاختبار.
6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير فى الرقابة، والإشراف.
8.roac استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحى من المسؤولية.
هو
الجزء الأول — الفرع الثاني (تابع)
المادة الثامنة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبفرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من.
. زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التى تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة فى مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
خالف أحكام المواد: (السابعة) فقرة (ب)،
و) التاسعة)، والحادية عشرة)،
و) الرابعة عشرة) الفقرتين (أ، و).
ولتاسعة عشرة)، والعشرين)، والثانية والعشرين)، والثالثة والعشرين)، ولرابعة والعشرين)، والسابعة والعشرين) فقرة (ا)، من هذا النظام.
8- تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشرى مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
المادة التاسعة والعشرون
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، والثانية عشرة)، والثالثة عنرة)، والفقرات (ب، ج، 3، ه) من المادة ، من هذا النظام.
المادة الثلاثون
كل مخالفه لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
هو
الجزء الأول — الفرع الثالث (تابع)
المادة الحادية
واك ٠.
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام. أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها.
المادة الثانية والثلاثون
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها فى حالة المخالفات المهنية هي:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
3- إلفاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلفاء التراخيص؛ لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
هو
الجزء الأول — الفصل الثالث — الجزء الأول — الفصل الرابع
المادة الثلاثة والثلاثون
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي:
1- قاض لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسا.
2- مستشار نظامى يعينه الوزير.
3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفى المنطقة التى ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4- عضو هيئة تدريس في إحدى كلبات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفى المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4.6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج- يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
٥- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و - يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز - تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
اللائحة:
1-33 مدة العضوية فى الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2-33 تستعين الهيئة الصحية الشرعية إذا رأت الحاجة لذلك أو بناء على طلب من أحد الخصوم بخبير أو أكثر لإبداء الرأي فى مسألة فنية متعلقة بالقضية المعروضة عليها وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لتسليم تفريره على ألا يزيد عن ثلاثين يوما ويقدم الخبير رأيه في تقرير مكتوب وتستمع إليه وتناقشه فيه في جلسة أو أكثر.
كما يحدد الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية الخصم المكلف بدفع تكاليف الخبير.
3-33 ينطبق على الاستعانة بالخبراء ما جاء في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة.
4-33 يراعى فى اختيار أمين السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا.
5-33 تقوم أمانة الهيئة الصحية الشرعية بتدقيق المعاملات الواردة لها والتأكد من اكتمال الملفات الطبية
هو وتجهيز القضية لعرضها على الهيئة الصحية الشرعية وكتابة محاضر الجلسات وطلب رأى الخبرة من مقومي الحكومات وكتابة القرارات وإثبات حضور أطراف الدعوى وغيابهم وطلباتهم في محاضر الجلسات.
المادة الرابعة والثلاثون
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي:
1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التى ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية تعويض أرش).
2- النظر فى الأخطاء المهنية الصحية التى ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المادة الخامسة والثلاثون
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي.
ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة..
اللائحة:
1-35 يتم العمل وفق دليل إجراءات الهيئات الصحية الشرعية (مركق رفم 1).
2-35 يقوم المشرف العام على الأمانة العامة للهيئات الصحية الشرعية بتحديث دليل إجراعات الهيئات الصحية الشرعية بشكل دوري.
3-35 ينطبق على النظر في الدعاوى المنظورة أمام الهيئة الصحية الشرعية ما جاء في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون
يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
اللائحة:
1-36 يصرف للمدعى العام عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التى تصرف لعضو الهيئة الصحية الشرعية عن كل جلسة.
2-36 يقدم المدعى العام لائحة olg-co في الحق العام للهيئة الصحية الشرعية مكتوبة ومصحوبة بالأسانيد والدفوع.
3-36 يجوز النظر فى الحق العام دون حضور المدعى العام وللقاضى طلب حضوره.
4-36 فى حال صلى أطراف القضية فللهيئة الصحية الشرعية حفظ الحق العام فى غير الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة من اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تارية العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحى.
1 صدور قرار من مجلس القضاء الإدارى رقم (1440/10/رابع عشر) وتارية 1440/6/22 ه المتضمن.
التأكيد على محاكم الانستئناف الإدارية نأن التظلمات المقدمة لها من قرارات الهيئة الصحية الشرعية وتنظر بوصفها دعاوى تجري المرافعة فيها، وتتبع فيها إجراعات نظر الدعوى المرسومة في أنظمة المرافعات.
هو اللائحة:
1-37 يتحقق العلم بالخطأ المهني الصحى من تاريخ رفع التقرير المعد من الإدارة المختصة وفقا لما ورد في
المادة الأربعون
ولائحتها التنفيذية.
المادة الثامنة والثلاثون
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحح المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراعات عمل هذه اللجان.
اللائحة:
1-38 عند إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية تسلم الإدارة المختصة كافة الأوراق الرسمية وكامل مشفوعاته من وثائق ومستندات وملفات طبية إلى أمانة اللجنة، وعلى الأمانة التأكد من توفر متطلبات نظر الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسة لنظرها وإبلاغ الخصوم وجميع ذوي العلاقة بالحضور أمام لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، ونعد جهة عمل العنوان المعتمد للإيلاع وعلى الجهة تسليم الإبلاع للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت.
2-38 تعد أمانة لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ملفا مستقلا لكل قضية.
3-38 إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة من الدول الأعضاء فى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيتم إبلاغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة من الاتفاقية، وإذا كان المدعى عليه من غير هذه الدول فيتم إبلاغه عن طريق وزارة الخارجية.
4-38 تعقد هذه اللجان جلساتها في المقر المخصص لها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح رأى رئيس اللجنة.
5-38 للجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية الاستعانة بالوسائل الالكترونية المعتمدة فى كافة إجراعاتها ويشمل ذلك تبليغ الأطراف بالحضور لجلسات اللجنة وأخذ الإفادة والطلبات والإبلاغ بالقرارات.
المادة التاسعة
وا ٠.
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التى يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها -فى حالة ثبوتها إلفاء الترخيص، وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب علبه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
اللائحة:
1-39 يقترى مدير الشؤون الصحية المختص أو الرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية أو الوكيل المساعد للالتزام أو من في حكمهم الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية في حق الممارس الصحى إذا انتهت الإجراءات على وجود أدلة وقرائن دالة على ارتكابه مخالفة عفوبتها في حالة ثبوتها إلفاء الترخيص.
هو
المادة الأولى
لكربيعون:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر فى المخالفات، والقضابا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
اللائحة:
1-40 الإجراعات التي تسبق الإحالة للهيئة الصحية الشرعية أو لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحة:
أ- يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي او لوليه او لورثته في حالة وفاته أن يتقدم بالمطالبة بحقه الخاص إلى المرفق الصحى الذي وقو فيه الخطأ أو لمدير الشئون صحية ذات العلاقة حيث يتم تعبئة النموذي رقم (1) المخصص لرفع الشكوى الطبية (مرفق رقم 2) ويجوز استكمال النطر في الشكوى حنى ولو لم يقن هناك دعوى بالحق الخاص.
ب- تقوم الإدارة المختصة بإكمال الإجراءات النظامية عند علمها بوجود مخالفة أو عند تقديم بلاغ عن مخالفات للممارسين الصحيين في المؤسسات الصحية.
ت- على الجهة الصحية المختصة أن تبدأ باتخاذ الإجراء اللازم فور تقديم الشكوى من المدعي، ويتم أخذ إفادات الممارسين الصحيين المعالجين للحالة حيث يتم تعبئة نموذج رقم (2) المخصص لأخذ إفادة الممارس الصحي(مرفف رقم 3 ورقم 4)، والنموذج الرفم (3) المخصص للتقرير اللجنة المختصة(مرفف رقم 5).
ث- يجوز لمدير الإدارة المختصة تأجيل سفر المدعى عليه لمدة ثلاثين يوما لاستكمال الإجراءات اللازمة وفي حال الحاجة لمدة اضافية فيتم الرفع لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بطلب التمديد ثلاثين يوما أخرى ويتم تعبئة نموذج رقم (4) المخصص لتأجيل سفر الممارس الصحي (مرفق رقم 6) وينم تزويد الممارس الصحي بنسخة من القرار وله حق التظلم على قرار تأجيل السفر.
-يتولى استكمال الإجراعات اللازمة المختصون من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجهة المختصة فى الوزارة أو يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص أو الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي أو المدير التنفيذي بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
-يتولى الموظف المختص ابلاغ المدعى عليه باليوم والساعة والمكان التي يباشر فيها الإفادة والإجراعات اللازمة قبل موعد أخة الإفادة بوقت كاف.
- يجب على الموظف المختص عند حضور المدعى عليه بارتكاب الخطأ الطبي لأول مرة أن يأخذ جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالمخالفات المنسوبة إليه ويثبت ما يبديه المدعي عليه في شأنها من أقوال وللموظف المختص أن يواجه بفيره من ذوى العلاقة أو المدعيين أو الشهود وله استخدام الوسائل الالكترونية المعتمدة فى ذلك.
- 3- يتم استكمال الإجراء المحدد دون التأثير على إرادة المدعى عليه في إبداع أقواله وللخصوم أن يقدموا الطلبات التي يرون تقديمها إلى الإدارة المختصة اثناء ذلك.
ذ- يجوز للموظف المختص بمباشرة الشكوى أو المخالفة الاستعانة بمن يراه لإبداء الرأي، على أن يقدم الموظف المختص تقريرا مكتوبا.
1- على جميع ذوى العلاقة تقديم المعلومات والأوراق والوثائق والمستندات والملفات الطبية والتقارير والأشعة والتحاليل إلى الموظف المختص حين طلبها.
هو
ز - جميع الإجراءات والنتائج التي تسفر عنها تعد من الأسرار التي يجب على الموظفين المختصين وغيرهم ممن يتصلون بالإجراء أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يخضع للمساءلة.
س- يعد الموظف المختص بعد الانتهاء من الإجراء اللازم تقريرا يتضمن الوقائع والأدلة والقرائن والنتائج التي انتمى إليها مو إسناد قل مخالفة إن وجدت إلى المادة النظامية التى تتعلق بها.
ش- على الموظف المختص رفع التقرير المتعلق بالمطالبة بالحق الخاص وما ور. في الفقرة (2) من المادة من النظام إلى الهيئة الصحية الشرعية.
ص- فيما عدا ما ورد في البند (1-40 لش) للموظف المختص رفع توصية لصاحب الصلاحية بالحفظ عند عدم كفاية الأدلة والقرائن على ارتكاب الممارس الصحي مخالفات ناشئة عن تطبيق هذا النظام.
2-40 للممارس الصحي المؤجل أو الممنوع سفره حق الاعتر ض ويقوم بتقديم طلب رفع تأجيل أو منع السفر للجهة المختصة مرفقا المستندات التالية:
أ - وثيقة تأمين سارية وقت الإجراء لطبي محل الشكوى.
- إثبات ابلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده.
ت- كفالة غرم وأ l3 ع بدفع الحق العام ولجهة عمل الممارس الصحي تقديم تلك الكفالة.
المادة الحادية والأربعون
يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشات سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تفطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاونى الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين.
وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراع وزير الصحة.
اللائحة:
1-41 يخضع للتأمين التعاونى ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية جميع الأطباء وأطباء الأسنان من الحاصلين على تسجل مهني بالهيئة، دون اعتبار لمستوى مداخيلهم ومدة توظفيهم.
2-41 يلتزم كل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع إحدى شركات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكة العرية السعودية.
3-41 يلتزم الطبيب / أو طبيب الأسنان بدفع الأقساط لشركة التأمين التي يختارها لهذا الفرض طبقا للاتفاق المبرم معها.
4-41 يجب على الجهة ذات العلاقة اتخاذ الإجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب الأسنان بالاشتراك فى التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية.
5-41 تصدر شركة التأمين شهادة للطبيب أو طبيب الأسنان المؤمن له تفيد بالتأمين عليه لتقديمها إلى الجهة المختصة عند الحصول على الترخيص بالعمل أو تجديد الترخيص.
6-41 تشمل منافع التفطية التأمينية قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة عن خطأ مهني طبي طبقا لهذا النظام.
7-41 تشمل التفطية التأمينية للممارس الصحي جميع التعويضات الناشئة عن الأخطاء الطبية التي وقعت
هو أثناء فترة التفطبة التأمينية، ولا ينال وقت صدور الحكم النهائي من أحقية دفع التعويض الناتج عن الخطأ الطبى الواقع أثناء فترة التفطية التأمينية.
8-41 تنتهي التفطية التأمينية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلفائها أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له أو التوقف/ الإيقاف عن مزاولة المهن الصحية.
9-41 يجوز للمؤمن له أن يفير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التفطية التأمينية، على أن يوجه خطابا بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة.
10-41 إذا لم تتوافر تفطية تأمينية لسداد التعويضات التي أصدر بها حكم نهائي على أو لم تكفى التفطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابع لها الممارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاص مطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حالة عدم توافر تفطية تأمينية للممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التفطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم تكن التفطية التأمينية كافية لسداد جميع التعويضات، ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس الصحى فيما دفعته عنه من تعويضات.
11-41 إذا كان الممارس الصحي مرتبط بعلاقة عمل مع أكثر من مؤسسة فإن المسؤولية التضامنية مع الممارس الصحي تقع على عاتق المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي.
12-41 تلتزم المؤسسة الصحية بما ينتج عن الطبيب تحت التدريب، وتكون المؤسسة الصحية مسؤولة بالتضامن أمام الفير عما ينتج من أخطاء صادرة عن ذلك المتدرب.
هو
الجزء الأول — الفصل الخامس
المادة الثانية
واربعون:
يلفي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتارية 409/2/21Ä، كما يلفي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رفم ١٨) (o/ وتاري 1398/3/18 ه، ويلفي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والأربعون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات، والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الرابعة
واإربعون:
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشرة.
اللائحة:
1-44 تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة ويعمل بها من تارية نشرها.
هو مرفقات اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية اسم النموذ المادة اللائحة دليل إجراءات الهيئات الصحية الشرعية 2-35 2 نموذج رقم (1) رفع شكوى طبية V1-40 3 نموذي رقم (2) إفادة 40-1/ت 4 نموذج رقم (2 ب) بيانات المؤسسسة الصحية 40-1/ت نموذج رقم (3) تقرير اللجنة المختصة 40-1/ت 6 نموذج رقم (4) تأجيل سفر 40-1/ث للرند
هو الأمانة العامة للهيئات الصحية الشرعية دليل إجراءات الهيئات الصحية الشرعية لعام / 1440*. 2019 م
الجزء الثاني
المادة الأولى
عند إحالة الدعوى إلى الهيئة الصحية الشرعية تسلم الإدارة المختصة كافة الأوراق الرسمية وكامل مشفوعاته من وثائق ومستندات وملفات طبية إلى أمانة الهيئة الصحية الشرعية المحال إليها ونسخة للمدعى العام.
وعلى الأمانة التأكد من توفر متطلبات نظر الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص بذلك.
المادة الثانية
تعد أمانة الهيئة الصحية الددرعية ملفا مددتقلا لكل قضية.
المادة الثالثة
يتم إبلاغ ذوي العلاقة بالمثول أمام الهيئة الصحية الشرعية بكافة وسائل التبليق النظامية ويشمل ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية وينطبق على الابلاغ وغياب الخصوم، وتعد جهة عمل العنوان المعتمد للإبلاغ وعلى الجهة تسليم الإبلاغ للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت، ويعد ما جاء في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بهذا الخصوص فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة الرابعة
فى حالة عدم حضور المدعى أو الوكيل الشرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليفه رسميا فعلى الهيئة الصحية الشرعية استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن مطالبة المدعى بالحق الخاص.
المادة الخامسة
في حالة عدم حضور المدعى عليه أو الوكيل الشرعي عنه رغم ابلاغه رسميا بموعد ومكان الجلسة فيحق للهيئة الصحية الشرعية الفصل في الدعوى ويعتبر الحكم في كل الأحوال حضوريا.
المادة السادسة
يحضر أمين السر الجلسات ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف الرئيس ويثبت في المحضر اسم رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية والمدعي العام وتاريخ ومكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة والمستندات المقدمة وجميع الإجراعات التي تتم فى الجلسة ويوقع المحضر الرئيس والأعضاء المشاركون على كل صفحة.
هو
المادة السابعة
تدون الهيئة الصحية الشرعية إفادة ذوي العلاقة، على أن تكون جميعها باللفة العربية، فإن كان أحدهم لا يتكلم العربية فعليه إبلاغ الهيئة الصحية الشرعية لاصطحاب مترجم يثق فيه، أو أن يوافق على الاستعانة بأحد الأعضاء في ذلك.
المادة الثامنة
تصدر الهيئة الصحية الشرعية قرارا بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقع العقوبة عليه وفي كلا الحالتين يفصل في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، ويجب أن يكون قرار الهيئة الصحية الشرعية مسببا مدعما بإسناد جميع الوقائع أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة بها.
المادة التاسعة
يجوز للمدعي بالحق الخاص أن يقدم طلب يرفع الى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر في منع سفر المدعى عليه ويتم تعبئة نموذج رقم (5) المخصص لمنع سفر الممارس الصحى، وعلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أن يصدر أمرا بالمنع إذا رأى مبررا لذلك.
المادة العاشرة
إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة من الدول الأعضاء في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيتم إبلاغه وفقا للإجراعات المنصوص عليها في المادة من الاتفاقية، وإذا كان المدعى عليه من غير هذه الدول فيتم إبلاغه عن طريق وزارة الخارجية.
المادة الحادية عشر
يتم إبلاغ الأطراف بقرار الهيئة الصحية الشرعية فور صدوره بوسائل التبليغ النظامية ويقوم المحكوم له في الحق الخاص باتخاذ الإجراعات النظامية لتنفية القرار النهائي الصادر لصالحه بعد إبلاغه به وليس للهيئة الصحية الشرعية أي علاقة بتنفية القرارات الصادرة عن هذه اللجان.
المادة الثانية عشر
للهيئة الصحية الشرعية الاستعانة بالوسائل الالكترونية المعتمدة في كافة إجراءاتها ويشمل ذلك تبليق الأطراف بالحضور لجلسات الهيئة وأخة الإفادة وطلبات الهيئة والإبلاغ بالقرارات.
المادة الثالثة عشر
تكون لكل هيئة صحية شرعية أمانة متفرغة تتكون من طبيب وجهاز إدارى مؤهل. استنادا لما ورد في برقية المقام السامي الكريم رفم (J7/15229) وتارية 1422/8/4 ه..
المادة الرابعة عشر
فى حال فقدان أو تحريف أو تلف الملف الطبي تفسر الإجراءات الطبية بما يتو فق مع أقوال المريض.
هو نموذج (1) نموذج رفع شكوى طبية
- l بيانات مقدم الشكوى رقم الشكوى تاريخ الشكوى الاسم الثلاثى للمريض. قم الهوية.
تاريخ الميلاد: الجنسية:
الجنس. ذكر " أنثى اسم الطبيب المسؤول رقم الملف الطبى: عن الحالة:
صفة مقدم الشكوى . المريض وكيل D ولى ملاحظة.
بيانات الوكالة / الولاية:
يلزم إرفاق صورة من الوكالة / الولاية عند تعبئة هذه الحقول.
اسم الوكيل / الولى: رقم الهوية:
البريد الالكترونى قم الجوال .
رقم صك الوكالة/ الولاية: المصدر الناريغ ، جهة العمل:
بيانات شخص يمكن التواصل معه في ذات الشأن الاسم الثلاثى: رقم الهوية:
صلة القرابة: جهة العمل.
2- بيانات المنشأة الصحية محل الشكوى:
اسم المنشأة قطاع المنشأة. حكوميت خاص الصحية:
المدينة: الحك، العنوان:
هو
3- بيانات المشتكى عليه / عليهم يرجى تعبئة الحقول التالية في حال معرفة البيانات الأساسية للمشتكى عليه.
الجنسية: الجنس: ذل أنثى 3 التخصص: طبيب مماض أخرى .
الالسم .
الجنسية: الجنس: ذر أنتك 4 التخصص: طبب مماض أخى .
الاسم :
الجنسية: الحندس: å3-J أنثى في حال عدم معرفة اسم المشتكى عليه، يرجى تحديد الجهة:
الطسب المعالي ■ فريق النمريض الكادر الطني المعالي المنشأة الصحية معلومات إضافية
4- تفاصيل الشكوى الطبية:
اليوم الشهر السنة تارية الإجراء الطبى:
الشكوى .
ملخص الشكوى الطية:
ماهو الأثر المترتب من الإجراء الطبى المشتكى بسببه؟
وفاة فقمنفمة تف عضو " أفك
5- طلبات الشاكي:
النعوبض المادي / محاسبة الكادر الطبي
هو بالتوقيع على هذا النموذج، يتعهد مقدم الشكوى ويلتزم بما يلي:
1- صحة المعلومات والبيانات المقدمة وتم التقدم بها للمرة الأولى.
2- يعد التبليف عبر الرسائل النصية لرقم الجوال أو البريد الالكتروني المسجل تبليفا رسميا تشطب الدعوى بموجبه في حال ron-C الحضور .
3- في حال ظهرت الشكوى كيدية أو يقصد بها الإساءة إلى سمعة أو إيذاء فإنه يحق للمعنيين رفع دعوى قضائية وطلب التعويض عن العطل أو الضرر.
الاسم الثلاثي: التوقيع بيانات مستلم الشكوى :
المسمك الاسم التلاتي: الجهة.
الوظيفى.
تاريخ صيفة النموذج: ■ و اترونى التوقيع:
الاعتماد:
هو نموذج (2) أ. نموذج إفادة ممارس صحي
1- بيانات الانسم الثلائى: الجنس أنثى قم الهوية/ الإقامة: الجنسية:
بريد العمل . قم الجوال .
التخصص:
) استشارى ح نائب أول D نائ الدرجة المهنية: تاريخ نهاية ممرض D صيدلي التصنيف:
كث..
أقرب موعد إجازة :
العنوان ومعلومات التواصل في البلد الأساسي للممارس الصحي غير السعودي.
الدولة : المدينة:
البريد الشخصي: رقم الجوال :
السم المحقمة التابعة للممارس الصحى فى دولته:
المدينة: الحك .
2- المرفقات :
تأمين ساري المفعول. رقم الوثيقة: تاريخ الانتهاء :
) إخطار شركات التأمين. تاريخ الإخطار وكالة سارية المفعول. رقم الوكالة. تاريخ الوكالة:
كفالةسارية المفعول. رقم الكفالة: تاريخ الكفالة:
توقيع الممارس على صحة البيانات :
اسم الممارس الصحي: التوقيع:
3- تفاصيل الإجراءات الطبية المتخذة:
هل التزمت بالتعريف عن نفسك ومهنتك؟
هل أطلعت المريض على الخطة العلاجية؟
هو هل أخذت الموافقة على الاجراء الطبي وأطلعت المريض على المضاعفات الطبية المحتملة؟
ما هو دورك اتجاه الحالة:
الحالة المرضية عند الفحص والعلامات والأعراض.
توقيع الممارس على صحة البيانات:
اسم الممارس الصحى: التوقيع:
الفحوص المخبرية والإجراعات التى أجريتها أو طلبتها للاستعانة بها اذكر الخطة العلاجية.
الرد المفصل على الشكوى المقدمة موضحا الإجراءات المتخذة .
توقيع الممارس على صحة البيانات :
اسم الممارس الصحى: التوقيع.
أسئلة إضافية:
بالتوقيع على هذا النموذى، يتعهد الممارس الصحي ويلتزم بما يلي:
1- صحة كافة المعلومات واكتمال البيانات المقدمة.
هو
2- إخطار شركة التأمين وارفاق صورة من الإخطار لتفادي منع السفر.
3- يعد التبليغ عبر الرسائل النصية لرقم الجوال أو البريد الالكترونى المسجل تبليغا رسميا تشطب الدعوى بموجبه في حال عم الحضور .
الانسم الثلائى: التوقيع بيانات معتمد التقرير:
المسمك الانسم الثلائى: الجهة:
الوظيفي.
صيفة النموذج: ورقى لا الحنرونى تاريخ الاعتماد: التوقيع:
يلتزم معد التقرير بتعبئة نموذج (4) الخاص بتأجيل السفر في أضيق الأحوال ولدواعى جديرة بالتأجيل.
هو نموذج (2)
ب- نموذج بيانات المنشأة الصحية تنبيه: يلزم تعبئة هذا النموذج لتفادي استدعاء المدير الطبي والممارسين الصحيين لأخذ إفاداتكم حيال الشكوى.
1- بيانات المنشأة الصحية:
اسم المنشأة الصحية: قطاع المنشأة: حكومي خاص المدينة: الحك:
العنوان:
2- بيانات الوكيل الشرعي.
الاسم الثلاثي: رقم الهوية:
قم صك الوكالة: المصدر التاريخ : التوقيع:
يلزم إرفاق صورة من الوكالة / الولاية عند تعبئة هذه الحقول
3- بيانات المدير الطبي:
الاسم التلاتي: رقم الهوية:
تاريخ الاعتماد : التوقيع:
بالتوقيع على هذا النموذج، يتعهد المدير الطبي للمنشأة ويلتزم بما يلي:
1- صحة كافة المعلومات واكتمال البيانات المقدمة.
2- يعد التبليغ عبر الرسائل النصية لرقم الجوال أو البريد الالكتروني المسجل تبليفا رسميا.
هو نموذج a) نموذج تقرير اللجنة المختصة رقم الشكوى تاريخ الشكوى.
1- مرئيات اللجنة :
تكم هل يوجد خطأطبي: ع 3- المشتركين بالخطأ الطبي.
لا أسماء المشتركين نالخطأ الطي، (الواردة أسماؤهم في سجل الشكوى)
2- في حال الإجابة بنعم، يرجى استكمال البيانات أدناه:
ام نوع الخطأ الطبى الذى وقع فيه الممارس الصحى ( يمكن اختيار أكثر من خيار) المماررس نسبة الخطأ الصحك خطأ في العلاج.
2 قام بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكاناته.
3 جهل أمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
4 م) الستخدم الات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة الستعمالها.
م يتخة الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
6 قصر فى المتابعة والرقابة والإشدراف.
استشارة من تستحعى حالة المريض الاستعانة به.
8 ) لم يلتزم ببذل عنابة يقظة تفق مع الأصول العلمية.
9 انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولى المهن الصحية.
10 خرى
3- توصيات اللجنة :
هو أعضاء اللجنة:
الاسم التخصص مقر العمل التوقيع بيانات معتمد التقرير:
الاسم المسمى الوظيفى الجهة تاريخ الاعتماد التوقيع يحق للمنشأة الصحية تشكيل لجنة طبية لمراجعة الإجراءات الطبية محل الشكوى مكونة من استشاريين سعوديين من غير المعالجين لا يقل عددهم عن اثنين (2) في نفس مجال الشكوى لإعداد التقرير، ويحق للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المدعي العام الأخذ برأى اللجنة أو طلب تشكيل لجنة أخرى وفقا لما تراه مناسبا.
هو نموذج 4/ نموذج تأجيل السفر
1- الأثر المترتب على الإجراء الطبي المشتكى بسببه؟
سم الممارس الصحي وفاة نفقد منفعة ■ تلف عضو ى..
2- بيانات الممارس الصحي :
الاسم التلاتي: رقم الإقامة:
رقم الجوال:
البريد الالكترونى الجنسية:
3- المرفقات :
تأمين ساري المفعول.
رقم الوثيقة: تاريخ الاننهاه :
إخطار شركات التأمين.
إفادة الممارس الصحى.
وكالة سارية المفعول.
رقم الgكالة. تاريخ الgكالة:
كفالة سارية المفعول.
4- بيانات المنشأة الصحية محل الشكوى :
اسم المنشأة الصحية:
نوع المنشأة: ومى " خاص المدبنة: الحكي،
6- مبررات تأجيل السفر :
هو بيانات الموظف المختص:
الاسم التلاتي:
المسمك الوظيفى.
الجهة فترة تأجيل السفر : 4:-rog 30 التوقيع .
بيانات مدير الإدارة المختص :
المسمى الاسم الثلاتي.
الوظيفي:
الجهة.
التوقيع.
يزود الممارس الصحي بصورة من هخا القرار الإداري، ويحق للممارس الصحي التظلم منه.
6- مبررات تمديد تأجيل السفر.
بيانات صاحب الصلاحية .
الانسم الثلائى:
المسمك الوظيفى:
الجهة:
فترة تأجيل السفر : !:-rog 30 التوقيع :
يزود الممارس الصحي بصورة من هذا القرار الإداري، ويحق للممارس الصحى التظلم منه.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
الممارس الصحي
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.
إن كنت تعرف المقصود فاستعمل زرّ «هل هناك خطأ؟ أبلغنا» عند المادة.
الممارس الصحي
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التى تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية.