أ) لا تخلّ هذه اللائحة بما ورد من أحكام في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما
التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئيًا، بناءً
على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
ج) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة إزاء كل منها مالم يقض
سياق النص بغير ذلك: الأسهم: أسهم شركات المساهمة المدرجة.- أسهم الخزينة: الأسهم المشتراة التي تحتفظ الشركة بها، بما فيها الأسهم المخصصة
للموظفين التي تحتفظ الشركة بها. الأسهم المخصصة للموظفين: أسهم الخزينة التي تخصصها الشركة لموظفيها.- الأسهم المشتراة: الأسهم التي اشترتها الشركة بموجب المادة من
نظام الشركات. الأسهم الممتازة: أسهم تصدرها الشركة، ترتب لأصحابها الحق في الحصول على نسبةأكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطات - إن وجدت-، ولا تعطي تلك الأسهم أصحابها حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. الأسهم القابلة للاسترداد: أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناءً على خيارالشركة، أو بناءً على خيار المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ووفقاً
لشروط وأحكام استردادها. - الجمعية العامة: الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام
نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. الجمعية الخاصة: الجمعية الخاصة التي تنعقد بحضور أصحاب ذات الفئة من فئات أسهمالشركة العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد بموجب أحكام نظام الشركات والنظام
الأساس للشركة وهذه اللائحة.
الجمهور: أي شخص من غير الأشخاص المذكورين ضمن تعريف مصطلح "الجمهور" الواردفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. ولأغراض هذه
اللائحة لا تُحتسب الأسهم التي تحتفظ بها الشركة ضمن ملكية الجمهور. سجل المساهمين: سجل المساهمين الذييُعِدّه ويحفظه مركز الإيداع، والذي يتضمن أسماءالمساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم وأرقام الأسهم، وتقَيّد فيه جميع التصرفات التي
ترد على الأسهم الصادرة عن الشركة. - السوق: السوق المالية السعودية.
مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.- الشركة: شركة المساهمة المدرجة في السوق.
التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح حامل الأسهم التيلها حقوق تصويت قدرة تصويتية بعدد تلك الأسهم؛ بحيث يتيح له التصويت بها لمرشح واحد
أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. - قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات
المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. - قواعد مركز الإيداع: قواعد مركز إيداع الأوراق المالية الموافق عليها من مجلس هيئة
السوق المالية. القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة:القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. - لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة شركات المساهمة المدرجة في السوق الصادرة
عن مجلس هيئة السوق المالية. - لجنة المكافآت: لجنة مشكلة بموجب أحكام لائحة حوكمة الشركات.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. المساهمون المقيدون: المساهمون المقيدون في سجل المساهمين في نهاية يوم انعقاد الجمعيةالعامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم الجديدة الممثلة لها، أو في نهاية يوم استحقاق الأرباح المحدد من قبل الجمعية العامة العادية أو مجلس الإدارة
بالنسبة إلى توزيع الأرباح. المكافآت: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنويةالمرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى،
باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.
نشرة الإصدار: الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية بموجب نظام السوق المالية، وقواعد طرحالأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
نظام السوق المالية: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )30/وتاريخ1424/6/2ه.
نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )132/وتاريخ1443/12/1ه.
مركز الإيداع: مركز إيداع الأوراق المالية.- الهيئة: هيئة السوق المالية.
يوم عمل: يوم عمل في المملكة طبقًا لأيام العمل الرسمية لدى الهيئة.- اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا.
تابع: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أويشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة
بشكل مباشر أو غير مباشر. السيطرة: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غيرمباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال: )أ( امتلاك نسبة %30أو أكثر من
حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين %30أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري. - إصدار الرسملة: طرح أسهم إضافية للمساهمين الحاليين، مدفوعة بالكامل من
احتياطيات الشركة، بنسبة الحصص التي يمتلكها أولئك المساهمون.
الباب الثاني إيداع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات
