التعريفات تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )132/وتاريخ
1443/12/1ه. نظام السوق المالية: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )30/وتاريخ
1424/6/2ه. قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. قواعد الإدراج: قواعد الإدراج الموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية.
الهيئة: هيئة السوق المالية. السوق: السوق المالية السعودية. الشركة: شركة المساهمة المدرجة في السوق. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. حوكمة الشركات: قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة
الأعمال . جمعية المساهمين: جمعية تشكَّل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام
الشركة الأساس. العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك
في الأعمال اليومية لها. العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في
الأعمال اليومية لها. العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا
تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.
الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي. الأقارب أو صلة القرابة: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.- الأزواج والزوجات.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها وفق أحكام نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية. شخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
الأطراف ذوو العلاقة:
1) تابعي الشركة فيما عدا الشركات المملوكة بالكامل للشركة.
2) المساهمين الكبار في الشركة.
3) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركة.
4) أعضاء مجالس الإدارة لتابعي الشركة.
5) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.
6) أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في ) 3 ،2 ،1أو
5) أعلاه.
7) أي شركة أو منشأة أخرى يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ) 5 ،3 ،2 ،1أو )6
أعلاه.
ولأغراض الفقرة )
6) من هذا التعريف، فإنه يقصد بالأقرباء الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
المجموعة: فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له. تابع: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر
أو غير مباشر. أصحاب المصالح: كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعملاء، والمورّدين،
والمجتمع.
كبار المساهمين: كل من يملك ما نسبته ) )%5أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.
حصة السيطرة: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال: )أ( امتلاك نسبة ) )%30أو أكثر من حقوق
التصويت في شركة. )ب( حق تعيين ) )%30أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري. الجهاز الإداري: مجموعة الأفراد الذين يتخذون القرارات الاستراتيجية للشخص. ويُعدّ مجلس إدارة
الشركة الجهاز الإداري لها. المكافآت: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات
والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله. يوم: يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا.
