اشتراطات الدعاية والإعلان الواجب اتباعها من قبل المتاجر الإلكترونية
نسخة رقم 1
تاريخ الإصدار 2020/9/15م
المحتويات
مقدمة:
ً تم اصدار هذا الدليل استنادا إلى التالي: .1المادة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم )
200) وتاريخ 1441/5/19ه والتي تنص على التالي: )على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.) .2المادة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادربالمرسوم الملكي رقم )م )6/وتاريخ 1428/1/25ه ، وما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من المهمات التنظيمية بأن تقوم الهيئة "وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية، والمواد الخام التي تدخل في صناعتيهما، والأجهزة الطبية، وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة، والإعلان عن هذه المنتجات واستيرادها وتصديرها، وتسجيل الأدوية، وأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات الخاصة بهذه المنتجات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة". .3نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادربرقم )م )108/وتاريخ 1441/8/22ه . .4لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية الصادرة بقرارمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ))1429-8-1 وتاريخ 1429 /12/29ه والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ) (1439-16-4وتاريخ
1439/4/9ه .5اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادربالمرسوم الملكي رقم م 49/وتاريخ 1436/6/18ه . .6نظام الغذاء الصادر برقم م 1/وتاريخ 1436/1/6ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم
) )1439-16-3وتاريخ 1439/4/9ه . .7نظام الأعلاف الصادربرقم م 60/وتاريخ 1435/9/23ه . .8قانون )نظام( المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادربرقم م 67/وتاريخ 1427/11/14ه . .9قانون )نظام( المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جيع بيع منتج أو
التعاريف:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض ي السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، جهدف إلى تتقديم خدمة بأسلوب مباشرأو غيرمباشر.
ً أولا: الغرض:
الغرض من هذا الدليل هو توضيح اشتراطات الهيئة الخاصة بالدعاية والإعلان الواجب اتباعها من قبل المتاجر الإلكترونية للمنتجات التالية:
.1المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية غيرالوصفية. .2الأجهزة والمنتجات الطبية.
.3المنتجات الغذائية والأعلاف. .4منتجات التجميل.
.5المستحضرات البيطرية غيرالوصفية. .6منتجات مبيدات آفات الصحة العامة.
ً ثانيا: اشتراطات الهيئة الخاصة بالدعاية والإعلان الواجب اتباعها من قبل المتاجر
الإلكترونية :
.1ألا يتم الإعلان لأي مقدم خدمة تخضع خدماته لإشراف الهيئة دون وجود ترخيص بالنشاط من الهيئة.
.2يجب أن تكون الشركة المسؤولة عن المنتج أو من تفوضه حاصلة على ترخيص من الهيئة على المادة
الدعائية والإعلانية التي تتعلق بالمنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة قبل نشرها، وفيما يخص منتجات
التجميل فيجب أن يحقق الإعلان الضوابط والشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام منتجات
التجميل.
ً
ً
.3يجب أن يكون المنتج المراد الدعاية الإعلان عنه مسجلا أو مدرجا لدى الهيئة.
.4يجب أن تكون صور المنتجات والعبوات والبطاقات والملصقات الخارجية والبيانات المستخدمة في المتجر
الإلكتروني مطابقة للمنتج المتداول.
.5ألا يتم عرض أي معلومات أو بيانات غيرمعتمدة من الهيئة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات
العلاقة.
