آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التجارة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

اللائحة التنفيرية لنظام التجازة الإلترون ية

4114ه/ 0202م

فوسس المحتويات

اللاٙرٕ التهفّرِٕ لهعام التحازٔ الإلهترَنّٕ . . . . . . . . . . . . . 3 المادٔ الأَلى: التعسِفات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 المادٔ الجانّٕ: نػاط مُفس اتردمٕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 المادٔ الجالجٕ: عهُاى الممازع ذٓ الصفٕ الطبّعّٕ . . . . . . . . . . . . 3 المادٔ السابعٕ: تصرّح اترطاب الإلهترَنْ . . . . . . . . . . . . . 3 المادٔ اترامطٕ: حمإِ بّانات المطتًلو الػدصّٕ . . . . . . . . . . . . 4 المادٔ الطادضٕ: البّانات الُاجب الإفصاح عهًا في المحل الإلهترَنْ . . . . . . 5 المادٔ الطابعٕ: بّانات العكدغَسَطٌ . . . . . . . . . . . . . . . 5 المادٔ الجامهٕ: بّانات الفاتُزٔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 المادٔ التاضعٕ: الإفصاح عو الترخّص أَ التصسِح . . . . . . . . . . . . 7 المادٔ العاغسٔ: الإعلاى الإلهترَنْ . . . . . . . . . . . . . . . . 7 المادٔ اتذادِٕ عػسٔ: اتذالات التي لا يجُش فًّا فطذ العكد . . . . . . . . . 7 المادٔ الجانّٕ عػسٔ: قّد المحل الإلهترَنْ في الطحل التحازٓ . . . . . . . . 8 المادٔ الجالجٕ عػسٔ: تُثّل المحلات الإلهترَنّٕ . . . . . . . . . . . . 9 المادٔ السابعٕ عػسٔ: جًات تُثّل المحلات الإلهترَنّٕ . . . . . . . . . . 9 المادٔ اترامطٕ عػسٔ: البّانات اللاشمٕ لتُثّل المحل الإلهترَنْ . . . . . . 10. المادٔ الطادضٕ عػسٔ: التصامات طالب تُثّل المحل الإلهترَنْ . . . . . . . 11. المادٔ الطابعٕ عػسٔ: التصامات جًات تُثّل المحلات الإلهترَنّٕ . . . . . . 11. المادٔ الجامهٕ عػسٔ: المهصات الإلهترَنّٕ التي تؤدٓ دَز الُضاطٕ . . . . . . 12. المادٔ التاضعٕ عػسٔ: اختصاصات اتدًات الأخسٗ . . . . . . . . . . 13. المادٔ العػسَى: الهػس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.

اللائحة التنفيرية لنظام التجازة الإلترون ية المادة الأنلى: التعسيفاتهُِى للألفاظاَلمصطلرات الُازدٔ في يرٍ اللاٙرٕ المعاانْ المبّهإ أماام نال مهًاا في الماادٔ )الأَلى( مااو نعااام التحااازٔ الإلهترَنّاإ، الصااادز بالمسضااُم الملهااْ زقاا )مَ )126/تااازِذ

1) ماو يارٍ المادٔ، ما لمهِو المطتًلو قد اضتفاد مو مهتخ مُفس اتردمإ أَ خدمتاٌ أَ ذصال علاٖ

مهفعٕ مو أٓ مهًما. .3يجاُش لماُفس اتردمإ أىػِاترط في العكاد أى لاٌ اتذال في تصارّح اترطا ا المكصاُد الرٓكِ مهٌ في اترطاب الإلهترَنْ المُجٌ للمطتًلو، علٖ أىبِلاع المطاتًلو باترطا

فاُز علماٌ باٌقَبال غارو المهاتخ أَ الباد٘ في تهفّار اتردمإ،لَلمطاتًلو اترّااز في يارٍ اتذالٕ بين الاضتمساز في تهفّر العكاد بعاد تصارّح اترطااب الإلهترَناْ أَ فطاذ العكاداَضاترداد ماا دفعاٌ مكابال المهاتخ أَ اتردمإ أَ ا ذلاو ماو تهاالّ تستبات علاٖ يارا

اترط . المادة الخامطة: حماية بيا ات المطتولك الصدصية ِ .1عاد ماو بّاناات المطاتًلو الػدصإّاَجبإ اتذماِإ أٓ بّااى -مًماا نااى مصادزٍ أَ غهلٌ -اِؤدٓ إلى معسفإ غدصإّ المطاتًلو علاٖجَاٌ التردِاد،مَاو ذلاو: الاضا ،بَّاناات الهُِاإ،اَلعهااُاى،أَزقااام التُاصال،أَزقااام الااسخصاَلطااحلاتاَلممتلهااات الػدصّٕ،أَزقام اتذطاباتاَلبطاقات البههّٕ،اَلصُز الجابتٕاَلمترسنٕ.

ِ .2لتصم مُفس اتردمٕ بما ِ تْ: أ. حماِاإ بّانااات المطااتًلو الػدصاإّ مااو الُصااُ إلًّااا أَ نػاافًا أَ إفػاااًٙا أَ تبدِلًا أَ معاتدتًا لغ الأ سا المػسَعٕ،ذَلو بتطبّال التاداب الفهّإاَلإدازِإ

بماتِهاضب م طبّعٕ تلو البّانات. ب. عااادم الاذتفااااظ ببّاناااات المطاااتًلو الػدصااإّ إلا لغاااس الُفاااا٘ بالتصاماااات ماااُفس اتردمااإ، َ عاااس اضاااتعمالها لأٓ أ اااسا أخاااسٗ، ناااالإعلاى أَ التطاااُِل، دَى

اتذصُ علٖ مُافكٕ صس ٕ مطبكٕ مو المطتًلو. د. إذا تعسضت بّاناات المطاتًلو الػدصإّ للاخاترام، يجاب علاٖ ماُفس اتردمإ إغاعاز الُشازٔ -َفل الآلّٕ التي تحدديا الُشازٔ –اَلمطتًلو، خلا )ثلاثٕ أِام( ماو تاازِذ علمٌ برلو، م تُضّح نطام الاخترامآَثازٍ،اَلتداب المتدرٔ لمعاتدتاٌ،لَاتِرتاب علاٖ الإغاعاز إعفاا٘ ماُفس اتردمإ ماو مطاؤَلّتٌ اااٍ المطاتًلو، نماا يجاب علاٖ

مُفس اتردمٕ الالتصام بماصِدز عو اتدًات المدتصٕ بًرا اترصُص. د. مساعااأ أذهااام الأنعماإاَللااُاٙح المتعلكاإ اماِاإ البّانااات الااتي تصاادزيا اتدًااات

المدتصٕ.

.3إذا ناناات علاقاإ المطااتًلو بالمحاال الإلهترَنااْ مطااتمسٔتَكتطااْ إنػااا٘ ذطاااب لااٌ لتطاًّل العكاُد المطاتكبلّٕ، فّحاُش لماُفس اتردمإ بعاد اتذصاُ علاٖ مُافكإ المطاتًلو الاذتفاااظ ببّانااات المطااتًلو الػدصاإّ إلى أىطِلااب المطااتًلو إ االام ياارا اتذطاااب،عَلٖ مُفس اتردمٕ أىتِّح للمطتًلو إمهانّٕ إ لام اتذطاب بػهلاَضحضًَل. المادة الطادضة: البيا ات الواجب الإفصاح عنوا في المحل الإلترون ي

.1ما مساعاأ ذها الماادٔ )الطادضإ( ماو الهعاام، علاٖ ماُفس اتردمإ الإفصااح في تسلاٌ الإلهترَنْ عو البّانات الآتّٕ:

أ. ضّاضاإ اترصُصاإّ، علااٖ أى تتطاامو تااداب حماِاإ بّانااات المطااتًلو الػدصاإّ،نَطام التعامل م ملفات التعسِ بالمطتددم - إىجَدت -.

ب. الإجسا٘اتاَلُضاٙل المتبعٕ لتلكْ غهاَٗ المطتًلهينمَعاتدتًا. د. السق الطسِبي لمُفس اتردمٕ - إىجَد -.

.2علٖ مُفس اتردمٕ أىتِّح الُصاُ إلى البّاناات الاُازدٔ في الماادٔ )الطادضإ( ماو الهعااماَلفكسٔ )

1) مو يرٍ المادٔ بتُف زابا لهاا في تسلاٌ الإلهترَناْ، ما تُضاّح أٓ تعادِلطِسأ علًّا. المادة الطابعة: بيا ات العقد نشسنطى .1م مساعأ ذه المادٔ )الطابعٕ( مو الهعام،لِتصم مُفس اتردمإ بتطامين البّااى المكادم إلى المطتًلو بػ ى أذهام العكد المصم إبسامٌغَسَطٌ، الآتْ: أ. الإغازٔ إلى ذل المطتًلو في فطذ العكدفَل الفكسٔ )

1) مو المادٔ )الجالجٕ عػسٔ( ماو الهعام متٖ ناى الفطذ جاٙصًا،اَلتهاالّ الاتيتِرملاًا المطاتًلو ذاا ممازضاتٌ يارا اتذال،مَاا يجاب علاٖ المطاتًلو اتخااذٍ إذا أزاد الفطاذ، أَ الإغاازٔ إلى أناٌ لا ل الفطذ لتركل إذدٗ اتذالات الُازدٔ في الفكسٔ )

2) مو المادٔ )الجالجٕ عػسٔ( ماو الهعاماَلمادٔ )اتذادِٕ عػسٔ( مو اللاٙرٕ.

ب. بّااااى تفاصاااّل الطاااعس المطلاااُب دفعاااٌ، ناااالجمو الأصااالْ،تَهاااالّ التُصاااّل،اَلطاساٙب -إىجَادت -، إضاافٕ إلى أٓ تهاالّ أخاسٗ قاد تحطاب مطاتكبلاا،

م بّاى نّفّٕ ذطابًاغَسَط اضتركاقًا. د. خدمات ما بعد البّ -إىجَدت -،غَسَط تكديمًا.

د. مدٔ العكدتَازِذ انكطاٌٙ إذا ناى لرلو مكتض. ٍ. أذهام الدف ،اَلادفعات المتهاسزٔ -إىجَادت -،أَذهاام الػارواَلتُصاّل

إذا ناى لرلو مكتض. .2علااٖ مااُفس اتردماإ أى ُِضااح للمطااتًلو الإجااسا٘ الاارٓتِرتااب علّااٌ إبااسام العكااد، باا ىاِرنس في اترانإ المدصصإ ماافِّاد أناٌ بمحاسد الهكاس علًّااهِاُى العكاد قاد أباسم،

َِترتب علٖ ذلو الالتصام بالدف ،ذَلو بػهلاَضحضًَل. المادة الجامنة: بيا ات الفاتورة

م مساعأ ذه المادٔ )الجامهٕ( مو الهعاام، علاٖ ماُفس اتردمإ أىكِادم إلى المطاتًلو بعاد إبسام العكد فاتُزٔ قابلٕ للرفغ، تتطمو البّانات الآتّٕ:

أ. اض مُفس اتردمٕ إى ناى ممازضًا أَ اسمٌ التحاازٓ إى نااى تااجسًا، ََصا المهاتخ أَ اتردمٕ تسل العكد.

ب. ت نّد إبسام العكدتَازِذ انعكادٍ. د. الطعس الإجمالْ للمهتخ أَ اتردمٕقَّمٕ الطساٙب -إىجَدت -، م إِطاح تفاصاّل

الطعسنَّفّٕ ذطابٌغَسَط اضتركاقٌ. د. أجُز الػرواَلهكلاَلتُصّل -إىجَدت -.

ٍ. السق الطسِبي لمُفس اتردمٕ -إىجَد -. َ. مّعاد تُصّل المهتخ أَ تكدِ اتردمٕ.

ش. اض الهاقل الرٓتُِلى تُصّل المهتخ،بَّانات تتب مطاز التُصّل -إىجَدت -. ح. مُجصًا ب ذهام الاضتبدااَلإزجاع في الأذُا التي يجُش فًّا ذلو -إىجَدت -.

ط. طسِكٕ أدا٘ الجموبَّاى تمام الطداد إذا تم فعلاا. المادة التاضعة: الإفصاح عن الروخيص أن التصسيح .1ما مساعاأ ذها الماادٔ )التاضاعٕ( ماو الهعاام،لِتاصم ماُفس اتردمإ الارٓ يماازع مًهإ تخطاا لتهعااّ معااينتَتطلااب تسخّصًااا أَ تصااس اا بممازضااتًا، بالإفصاااح في تسلااٌ الإلهترَنْ عو زق الترخّص أَ التصسِح،تَازِذ انتًاٌٙ،اَتدًٕ المانحٕ لٌ. .2لا يخال ماازَد في يارٍ اللاٙرإ بالأذهاام الاُازدٔ في الأنعمإ المعماُ بًاا في المملهإ

فّماتِصل بالهػاط المًني لمُفس اتردمٕ. المادة العاشسة: الإعلان الإلترون ي

.1ما مساعاأ ذها الماادٔ )العاغاسٔ( ماو الهعاام، يجاب أىتِطامو الإعالاى الإلهترَناْ عهد نػسٍ أَ إزضالٌ الآتْ:

أ. بّانًااَضرًا ب نٌ مادٔ إعلانّٕ. ب. المعلُماات ذات الصالٕ باالمهتخ أَ اتردمإ الاتي تتاّح الاُعْ الالاشم للمطاتًلو باتخااذ

قسازٍ. .2علٖ مُفس اتردمٕ أىتِّح للمطاتًلوضَاّلٕ لطلابقَا إزضاا الإعلاناات الإلهترَنّإ

إلٌّ،عَلٖ مُفس اتردمٕ التُق عو إزضالها ذا تلكٌّ يرا الطلب. .3علاٖ ماُفس اتردمإ الالتاصام ب ذهاام الأنعمإ بػا ى الإعلانااتضَاُابطًا،اَتذصاُ

علٖ التراخّص اللاشمٕ اطب طبّعٕ المهتخ أَ اتردمٕ. المادة عصسة: الحاات التي ا يجوش فيوا فطذ العقد م مساعأ ذه الفكسٔ )

2) مو المادٔ )الجالجإ عػاسٔ( ماو الهعاام، لا ال للمطاتًلو فطاذ

العكد في اتذالات الآتّٕ ما لم ُِتفل علٖ خلاف ذلو: أ. إذا ناى تسل العكد مهتحًا معسضًا للتل خلا مدٔ جُاش فطذ العكد.

ب. إذا ناى تسل العكد مهتحًالا يمهو إعادٔ بّعٌ لأضباب صرّٕ.

د. إذا ناى تسل العكد مهتحًاتِطامو عادٔ عهاصاس تم دتزًاالَا يمهاو معاٌ إعادتًاا إلى ذالتًا الأصلّٕ التي ضلمت بًا.

د. إذا نانااات اتردمااإ تسااال العكاااد ذحاااص فهااادقْ، أَ ذحاااص تااارانس ضااافس، أَ تااا ج مسنبات، أَ نكل، أَ خدمٕ تهعّ فعالّات.

ٍ. إذا نااى تسال العكاد مهتحًاا تم تصامّمٌإَنتاجاٌ خصّصًاا للمطاتًلوفَكااا لمُاصافات طلبًا.

َ. إذا انعكد العكد في مصاد علني. ش. إذا ناى تسل العكد مهتحًا أَ خدمٕ يمهو أىتِغ ضعسيا خلا المدٔ الاتي يجاُش فًّاا فطذ العكاد اعتماادًا علاٖ ضاُمتِطا بالتكلاب الطاعسٓ المطاتمس بػاهل لااِتره فّاٌ

مُفس اتردمٕ، نالريباَلفطٕ. المادة الجا ية عصسة: قيد المحل الإلترون ي في الطجل التجاري .1علٖ التاجس قّد تسلٌ الإلهترَنْ السّٙظ في الطاحل التحاازٓ خالا )ثلاثاين( ُِمًاا ماو

تازِذ إنػاٌٙ. ِ .2هُى تكدِ طلب الكّد علٖ مُق الُشازٔ الإلهترَنْ متطمهًا:

أ. اض مكدم الطلب. ب. زق الطحل التحازٓ. د. الأنػطٕ التي ضّمازضًا مو خلا المحل الإلهترَنْ. د.صَ المحل الإلهترَنْ السّٙظعَهُاى الُصُ إلٌّ. .3إذا ز ب المماازع في قّاد تسلاٌ الإلهترَناْ في الطاحل التحاازٓ لّهاُى تااجسًا، فعلّاٌ تطمين الطلب البّانات الآتّٕ: أ. اسمٌ،زَق يُِتٌ. ب. عهُاى إقامتٌ،زَق ياتفٌ،عَهُاى بسِدٍ الإلهترَنْ. د. الأنػطٕ التي ضّمازضًا مو خلا المحل الإلهترَنْ.

د.صَ المحل الإلهترَنْ السّٙظ الرٓصِاَ أنػطتٌ مهٌعَهُاى الُصُ إلٌّ. ِ .4بلاع التااجس الإدازٔ المدتصإ با ٓ تغاّطِاسأ علاٖ البّاناات الاُازدٔ في طلاب التطاحّل، خالا )ثلاثاين( ُِمًاا ماو ذصاُ التغاّ ،ذَلاو بمال٘ الهماُذد المعاد لارلو علاٖ المُقا

الإلهترَنْ للُشازٔ. ِ .5ػاطب قّااد المحاال الإلهترَنااْ مااو الطااحل التحااازٓ إذا ز ااب التاااجس في التُقاا عااو ممازضٕ نػاط التحازٔ الإلهترَنّٕ أَ إذا تُفست إذدٗ ذالات الػطب المهصُص علًّاا

في نعام الطحل التحازٓ. المادة الجالجة عصسة: توثيق المحلات الإلترون ية .1تهػئ الُشازٔ مُقعًالتُثّل المحلات الإلهترَنّٕ، تاستب باٌ جًاات التُثّال الماسخص لهاافَكاا للمادٔ )السابعٕ عػسٔ( مو اللاٙرٕ. .2تتاُلى الاُشازٔ السقابإ علاٖ أعماا جًاات التُثّال الماسخص لهاااَلمستبطإ بمُقا الاُشازٔ للتركل مو مدٗ التصامًا ب ذهام الهعاماَللاٙرٕ.تَكُم الإدازٔ المدتصٕ بطب ما قادكِ مو تشالفات لأذهام الهعاماَللاٙرٕ مو جًات التُثّل. .3لاطِتفّد مُفس اتردمٕ مو اتذه الُازد في الفكسٔ )أ( مو المادٔ )الطادضٕ( مو الهعاام إلا إذا ناااى مطااحلاا لاادٗ إذاادٗ جًااات تُثّاال المحاالات الإلهترَنّاإ المستبطاإ بمُقاا

الُشازٔ. المادة السابعة عصسة: جوات توثيق المحلات الإلترون ية ِ .1ػترط لمهح الترخّص تدًٕ التُثّل أى تهُى غسنٕفَ اكاا لأذهاام نعاام الػاسنات،يَجب تكدِ طلب الترخّصفَل الهمُذد المعد لرلو مسفكاا بٌ الآتْ:

أ. غًادٔ قّد الػسنٕ في الطحل التحازٓ. ب. مابِين قدزٔ الػسنٕ الفهّٕاَلإدازِٕ علٖ تكدِ اتردمٕ.

د.صَ اتردمات التي تعتصم الػسنٕ تكديمًا. د. المهًحّٕ المتبعٕ لتُثّل المحلات الإلهترَنّٕ.

ٍ. التداب الفهّٕاَلإدازِٕاَلهع المطبكٕ للمرافعٕ علٖ البّاناتحَماِتًا. َ. ضّاضٕ التعامل م البّانات في ذا التُق عو تكدِ اتردمٕ لأٓ ضبب. ش. ضّاضٕ التعامل م غهاَٗ مُفسٓ اتردماتاَلمطتًلهيننَّفّٕ معاتدتًا. ح. التعًد بتُف بّانات المتاجس المُثكٕ بػهل فُزٓ عبر الساب الإلهترَنْ اتراص

بالُشازٔ. ط. بّانات ضاب اتصا مطؤَ عو تكدِ البّانات.

ٓ. أٓ بّانات أَثَاٙل إضافّٕ تطلبًاالُشازٔ. .2بعد ذصُ جًٕ التُثّل علٖ الترخّص، تتّح الُشازٔ لها الازتبااط بمُقا تُثّال المجالات الإلهترَنّاإ،لَلااُشازٔ – اضااتجها٘ مااو الفكااسٔ )

1) مااو ياارٍ المااادٔ - الطااماح للحًااات

المعسَفٕاَلمػًُد لها عالمًّّا في تزا التُثّل بالسب بمُق تُثّل المحلات الإلهترَنّٕ. المادة الخامطة عصسة: البيا ات اللاشمة لتوثيق المحل الإلترون ي

.1علٖ جًٕ تُثّل المحلات الإلهترَنّٕ المسخص لها تحدِد البّانات اللاشمإ للتُثّال، علاٖ أى تػمل الآتْ اطب الأذُا :

أ. اض مُفس اتردمٕعَهُانٌ ََضاٙل التُاصل معٌ،بَّاى ما إذا ناى تاجسًا أم ممازضًا،ضَعُدًِا أم أجهبًّا.

ب. بّانات يُِٕ الممازع أَ الطحل التحازٓ للتاجس. د. أسما٘ المفُضين في التُقّ عو مُفس اتردمٕ إذا ناى غدصًا اعتبارًِّا،أَسما٘ موتُِلُى إدازتٌ. د. المهصٕ التيصِاَ مُفس اتردمٕ أعما التحازٔ الإلهترَنّٕ مو خلالها.

ٍ. التراخّص الصادزٔ عو اتدًات المدتصٕ -إىجَدت -. .2تصااادز جًااإ تُثّااال المحااالات الإلهترَنّااإ بّااااى التُثّااال لطالباااٌ،تَهػاااسٍ في تسلاااًا

الإلهترَنْ.

المادة الطادضة عصسة: التصامات موفس الخدمة الموثقلِتصم مُفس اتردمٕ المُثل بما ِ تْ:

.1نػس بّاى التُثّل بػهلاَضح في تسلٌ الإلهترَنْ. .2إغعاز جًٕ التُثّل ب ٓ تعدِلطِسأ علٖ البّانات المُثكٕ بمُجب المادٔ )اترامطإ عػاسٔ(

خلا )ثلاثين( ُِمًا مو تازِذ إجسا٘ التغّ . المادة الطابعة عصسة: التصامات جوات توثيق المحلات الإلترون ية تلتصم جًات تُثّل المحلات الإلهترَنّٕ المسخص لها بما ِ تْ: أ. تطبّلتداب فهّٕإَدازِٕ لتدصِوذَفغحَمإِ البّاناتاَضترجاعًا، م مساعأ

المداطس المحتملٕ. ب. تُف نادز مؤيلمَدزب لتكدِ خدمٕ التُثّلفَلأذهام الهعاماَللاٙرٕ. د. نػس أذهامغَسَط تكدِ خدمٕ التُثّلاَلإجسا٘ات المتبعٕ في تسلًا الإلهترَنْ. د. نػس الطّاضٕ المتبعٕ لدًِا للتعامل م غهاَٗ طالبي التُثّلاَلمطتًلهينمَعاتدتًا

في تسلًا الإلهترَنْ. ٍ. إذا تعسضت بّانات جًٕ التُثّل للاخترام، يجب علًّا إغعاز الُشازٔ -َفل الآلّٕ التي تحدديا الُشازٔ -اَلمحلات الإلهترَنّٕ المت ثسٔ، خلا )ثلاثٕ أِام( مو تازِذ علمًا برلو، م تُضّح نطام الاخترامآَثازٍ،اَلتداب المتدرٔ لمعاتدتٌ،لَاتِرتب علٖ الإغعاز إعفا٘ جًٕ التُثّل مو مطؤَلّتًاااٍ المطتفّدِو مو خدماتًا، نما يجب

علٖ جًٕ التُثّل الالتصام بماصِدز عو اتدًات المدتصٕ بًرا اترصُص. َ. إتاذٕ البّاناتاَلطحلات للُشازٔ عهد طلبًا.

ش. مساعأ أذهام الأنعمٕاَللُاٙح المتعلكٕ امإِ البّانات التي تصدزيا اتدًات المدتصٕ.

المادة الجامنة عصسة: المنصات الإلترون ية التي تؤدي دنز الوضاطة .1تعااد مهصاإ إلهترَنّاإ تااؤدٓ دَز الُضاااطٕ بااين مااُفس اتردماإاَلمطااتًلو أٓ مُقاا أَ تطبّل إلهترَنْ ُِفس خدمات مّطسٔ للتحازٔ الإلهترَنّٕ، مجال تكادِ الإعلاناات عابر الإنترنت أَ الترَِاخ للمهتحاات أَ اترادمات، أَ تمهاين قباُ الطلباات أَ الادف ، أَ أِإ

خدمٕ أخسٗ تتّح ممازضٕ التحازٔ الإلهترَنّٕ. .2تلتصم مهصٕ الُضاطٕ بما ِ تْ:

أ. نػس أذهامغَسَط اضتددام المهصٕ،ذَكُم مطتددمًّااَلتصاماتً ،أَضالّب ذفغ بّاناتً الػدصّٕمَاسِد علٖ اضتعمالها مو قُّد،اَلطّاضٕ المتبعٕ للتعامل م غهاَٗ مُفسٓ اتردمٕاَلمطتًلهين،ضَّاضٕ تطُِٕ المهاشعات فّما بين

مُفسٓ اتردمٕاَلمطتًلهين،ذَلو بػهلاَضح في المهصٕ. ب. نػس أٓ تعدِل جُيسٓطِسأ علٖ ما تكدمٌ مو خدمات في تسلًا الإلهترَنْ،إَغعاز المطتددمين المطحلين بٌ قبل تطبّكٌ ب ضبُع علٖ الأقل. د. الإفصاح عو بّانات المهصٕ المطلُبٕفَل المادٔ )الطادضٕ( مو الهعام،اَللاٙرٕ. د. طلب بّانات مُفس اتردمٕ في المهصٕ،بَّانات الاتصا بٌ،بَّاى التُثّل - إىجَد -،بَّاى قّدٍ في الطحل التحازٓ - إىجَد -،تَخصِو يرٍ البّانات ب ضلُبطِمو اتذفاظ علًّاحَماِتًا َِتّح السجُع إلًّا عهد اتذاجٕ،تَحدِجًا

بػهل دَزٓ،تَكديمًا إلى الُشازٔ في ذا طلبًا. ٍ. ذرف أٓ تستُٗ تشال لأذهام الهعاماَللاٙرٕأَذهامغَسَط الاضتددام مو

المهصٕ . َ. تعصِص الأمو الطّبرانْ للمهصٕ،اَلالتصام بما تصدرٍ اتدًات المدتصٕ في يرا الػ ى،ضَماى ضسعٕ التعامل م أٓ ذادث أَ اخترام للمهصٕ بماهِفل عُدتًا

إلى عملًا المعتاد في أقسبقَت ممهو دَى الإخلا بالأمو الطّبرانْ للمهصٕ.

ش. إذا تعسضت المهصٕ للاخترام، يجب علًّا إغعاز الُشازٔ -َفل الآلّٕ التي تحدديا الُشازٔ -َالمت ثسِو بًرا الاخترام خلا )ثلاثٕ أِام( مو تازِذ علمًا برلو، م تُضّح نطام الاخترامآَثازٍ،اَلتداب المتدرٔ لمعاتدتٌ،لَاتِرتب علٖ الإغعاز إعفا٘ المهصٕ مو مطؤَلّتًاااٍ المطتفّدِو مو خدماتًا، نما يجب علٖ المهصٕ

الالتصام بماصِدز عو اتدًات المدتصٕ بًرا اترصُص. ح. الاذتفاظ ببّاناتاَفّٕ عمابِرم بُاضطٕ المهصٕ مو عكُد،تَخصِهًا ب ضلُبطِمو اتذفاظ علٖ ضلامتًا َِتّح السجُع إلًّا عهد اتذاجٕ لمدٔ لا تكل عو )ثلاث( ضهُات مو تازِذ إبسام العكد،ذَلو م مساعأ ذه )المادٔ اترامطٕ( مو يرٍ

اللاٙرٕمَا لمهِص نعام آخس علٖ مدٔ أطُ . المادة التاضعة عصسة: اختصاصات الجوات الأخسى

لا يخل تطبّلأذهام الهعاماَللاٙرٕ بالاختصاصات المكسزٔ للحًات ذات العلاقٕ في التهعّاَلسقابٕاَلإغساففَكاا للأنعمٕاَللُاٙحاَلكسازات ذات الصلٕ. المادة العصسنن: النصس نالنفاذعِمل بًرٍ اللاٙرٕ مو تازِذ نػسيا في اتدسِدٔ السسمّٕ. نالله الموفق

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية لدى وزارة التجارة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.