آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

تاريخ الإصدار: 1439/04/16 هـ الموافق : 03/01/2018 مـ تاريخ النشر: 1439/04/16 هـ الموافق : 03/01/2018 مـ الفئة: أنظمة الصحة أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي، قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
29 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكيالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي)

مرسوم ملكي

الرقم : م / 41

التاريخ : 16 / 4 / 1439 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم ( 170 / 71 ) بتاريخ 25 / 1 / 1434 هـ ، ورقم ( 144 / 47 ) بتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 190 ) بتاريخ 15 / 4 / 1439 هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم ، بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.

الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.

الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.

الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.

الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.

البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.

التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.

المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.

المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.

المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.

المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.

العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.

التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة الثانية↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف إلى ما يأتي:

1- تصنيف "" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.

2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.

3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.

4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

المادة الثالثة

على تقديم والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة ، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

المادة الخامسة

1- يقوم - بالتنسيق مع الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، و من الإصابة ب، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.

2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة بالفيروس. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد الجهات التي تتلقى .

المادة السادسة

تقدم اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

المادة السابعة

تتخذ والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع إجراءات ذلك.

المادة الثامنة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

لا يجوز منع من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة من هذا ، لا يجوز فرض اختبار إلا في الحالات الآتية:

1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.

2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.

3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.

4- فحوصات ما قبل الزواج.

5- المرأة الحامل.

6- أي حالة يرى شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.

المادة العاشرة

يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة ب، وتتخذ والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة ب.

المادة الحادية عشرة

لضحايا الإصابة ب أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.

المادة الثانية عشرة

يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس وغير المطالبين بحقوقٍ خاصة- بعد تصفية حقوقهم- إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة, تتخذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة. وتحدد الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.

المادة الرابعة عشرة

يعزل أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اشتراطات وإجراءاته.

المادة الخامسة عشرة

على إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من , وتقديم له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ في بذلك. وتحدد الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.

المادة السادسة عشرة

على جميع العاملين في وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة ب, ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في ، وتحدد إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.

المادة السابعة عشرة

إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد إجراءات والاستدعاء.

المادة الثامنة عشرة

على أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها , وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.

المادة التاسعة عشرة

إذا كان يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

المادة العشرون

تتخذ و الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة ب بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.

المادة الحادية والعشرون

يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

المادة الثانية والعشرون

يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام .

المادة الثالثة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد و و و من ؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد و و و و من ؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

المادة الخامسة والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

1- تكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.

2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد و و و من وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة منه.

3- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

4- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المادة السادسة والعشرون

1- تحيل و العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد و و و و من إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد و و و و, وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد و و و و.

المادة السابعة والعشرون

يصدر - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر .

المادة الثامنة والعشرون

يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والعشرون

يعمل ب بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.