على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو الؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية الرخص لها باستعمال الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها . كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
اجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
1. لا يجوز بيع الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.
2. لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد الخدرة أو الؤثرات العقلية الخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
3. لا يجوز تسليم المواد الخدرة أو الؤثرات العقلية البيعة إلا للصيادلة أو فني الصيدلة السؤولين عن المواد الخدرة أو المؤثرات العقلية في النشآت الرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
الترخيص في صنع المستحضرات الطبية القي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء.
نظام مكافحة المخدرات 14
يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر فى طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في الواد الخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص.
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها إتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه الواد والتصرف فيها ومراقبتها.
حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها
تحفظ المواد الخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كميتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها . وتحدد اللائحة شروط ذلك.
لا يجوز للصيدلى صرف أدوية - تحددها وزارة الصحة تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من الرخص لهم بمزاولة المهنة في الملكة . وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها.
نظام مكافحة الخدرات ي.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفا ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات.
يجب على الصيدلي أو ففي الصيدلية السؤول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية الخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها؛ للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية التعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.
التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج
1. يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو الؤثرات العقلية، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط الق تحددها اللائحة.
2. للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط الق تحددها اللائحة.
نظام مكافحة الخدرات جد
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأى كمية كانت.
الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها
1. لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام . ولا يجوز له التنازل عن الأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية الي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان . وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.
2. في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
يحظر جلب السلائف الكيميائية الدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات القي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
نظام مكافحة المخدرات ه
العقوبات
أولا: العقوبات الأصلية
أولا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه
شيء من الأفعال الآتية:
1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
2. تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4. الشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال النصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6. الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال النصوص عليها في الفقرات 3,2,1 من هذه المادة.
ثانيا: يجوز للمحكمة . لأسباب تقدرها . النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن الي لا تقل
عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة الي لا تقل عن مائة ألف ريال.
نظام مكافحة للخدرات مح
ثالثا: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، وم يحكم عليه بعقوبة القتل النصوص
عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1. إذا عاد الجاي إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2. إذا كان الجاي موظفا عاما أو مستخدما أو من الكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام،أو من النوط بهم مكافحة الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3. إذا كان الجاي شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب الخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4. إذا كان الجاي مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال . كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التى تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2. تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ. إذا توافرت في الجاي إحدى الحالات اللبينة في البند (ثالثا) من المادة من هذا النظام.
ب. إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو الؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة.
ج. إذا كانت الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية - محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو أي
مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير ففي معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون
ضمن الواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د. إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هه، كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي الواد للخدرة أو الؤثرات العقلية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال- كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
نظام مكافحة للخدرات
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال . كل شخص ارتكب الفعل النصوص عليه في الفقرة (5) من المادة من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
2. تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة . حق وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها. أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل النصوص عليه في الفقرة (5) من المادة من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
3. إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين
و) الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الصرح بها نظاما.
2. تشدد العقوبة في الحالات الآتية:
أ. إذا كان التعاطي من النوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب: إذا تعاطى المادة الخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
نظام مكافحة للخدرات حج
1. لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو الؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط فى ذلك تسليم ما بحوزة التعاطي أو الدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها.
2. يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد الخدرة أو الؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
أ. ألا يتجاوز عمر التهم عشرين عاما .
ب. ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
ج. ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطى بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
د ألا يكون قد صدر من التهم. عند ضبطه. أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
يجوز بدلا من إيقاع العقوبة على الدمن بسبب تعاطي الواد المخدرة أو الؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات الي يجوز فيها الأمر بإيداع الدمن المصحة والجهة الي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
نظام مكافحة للخدرات وج
إذا ارتكب الودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم الدة القي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك الكان.
2. لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد الكان المذكور لتعاطي الخدرات أو الؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في الكان الذكور، إلا إذا شاركوا في
لوزير الداخلية أو من يفوضه الأكتفاء بإبعاد مدمن الخدرات أو الؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه الواد وكميتها.
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
نظام مكافحة الخدرات دد
1. مع عدم الإخلال بأحكام الواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال:
أ. كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه الواد (الثالثة والعشرون)
و) الثلاثون)
و) الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
ب. كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار فى الواد المخدرة أو الؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة من هذا النظام.
ج. كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4,2,1 الرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه .
2. تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية
يجوز بدلا من توقيع العقوبة النصوص عليها في المادة من هذا النظام - إلزام متعاطي أو مستعمل الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة الدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية ؛ لكى تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.
نظام مكافحة الخدرات 24
يعالج الدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به . ومن يفش من للعنيين بتلك العلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ثانيا: العقوبات التكميلية
1. تصادر الواد المخدرة أو الؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه الواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
2. تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسفي النية، تصادر بحكم قضاي الأشياء الآتية:
1. الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة القي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2. الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
3. المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر ،
4. ما يعادل القيمة القررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
نظام مكافحة الخدرات g.
5. الأرض الي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر الحكمة في إنهاء سند الحيازة.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية - مق توافر لها أسباب مقنعة - أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهري الخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الوجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية ؛ إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية الذكورة في الادة (الثالثة) من هذا النظام.
1. يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية النصوص عليها في المادة من هذا النظام.
2. يجوز حرمان الحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها .
كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية النصوص عليها في الملادة (الثالثة) من هذا النظام.
نظام مكافحة للخدرات ج
1. يمنع السعودي . الحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية النصوص عليها في المادة من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة النع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2. يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
1. يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.
2. يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو الؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم النصوص عليها في المادة من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.
3. تمنع الؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية الخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية النصوص عليها في اللادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين فيها عن هذه الواد.
نظام مكافحة المخدرات و
أحكام عامة
يعاقب بالعقوبة القررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال النصوص عليها فى الفقرات 5,4,3,2,1 من المادة من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.
1. يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم النصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
2. يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبق السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
3. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2,1 من هذه الملادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد الي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
نظام مكافحة للخدرات
1. للمحكمة ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق الحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف الي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن التهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام النزول عن الحد الأدى من عقوبة السجن المنصوص عليها في الواد (السابعة والثلاثين)
و) الثامنة والثلاثين)،
و) التاسعة والثلاثين)،
و) الأربعين)
و) الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن الحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب الي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
2. إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3. إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الوقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
يعفى من العقوبات القررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة من هذا النظام، كل من بادر من الجناة - مالم يكن محرضا على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
نظام مكافحة الخدرات و 2
1. إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهالي بحقه عن أي واحدة منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
2 إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة.
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية، اكتفاء بالعقوبة الأشد، مالم ير القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون)
و) الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة من نظام الإجراءات الجزائية، لمديري مكافحة الخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجناليي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم ، وضبط الواد المشتبه بها وتحريزها.
نظام مكافحة الخدرات 30
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنالي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية والستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية الي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في الواد الخدرة أو المؤثرات العقلية.
للمختصين فى الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العري السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجناي، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجناي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق الختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
أحكام ختامية
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
نظام مكافحة للخدرات حو
لوزير الصحة أن يعدل الجداول الرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض الواد الذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
تعد الجداول الرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
لا يمس الحكم بالعقوبات النصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير.
يلغى هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 01353/04/09 وكل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
نظام مكافحة للخدرات وو
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليا بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (201) وتاريخ 06/10/1431ø-
1. يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل الخبرية للمواد المخدرة والؤثرات العقلية والعينات الأخوذة من المتهمين.
2. يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:
أ. نتيجة الكشف عن كنه اللادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة الخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها.
: نتيجة تحليل العينات اللأخوذة من المتهمين.
3. تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل.
4 تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
1. وسائط النقل هي:
أ. السفن. ب. الطائرات. . القطارات.
ضوابط حمل الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:
أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة :
1. يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة اللادة الخدرة أو الأثر العقلي فيها.
2. يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.
3. إذا ظهرلموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة ، فيثبت الواقعة فقي محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم.
4. إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على للصرح لها به أصلا في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته ، وتحاط الجمارك علما بذلك.
5. تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية.
ثانيا: وسائط النقل السعودية:
1 ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ؛ لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب .
2. يجب أن تحفظ الأدوية الطبية القي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقا لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
3. تسلم عهدة الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب.
4. الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي:
اسم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي ديازيباح Diazepam 2ml/1Omg amp مورفين Morphine 1Omg/ml amp لورازيباح Lorazepam 2mg/ml amp ترامادول Tramadol 2ml/1OOmg amp بيثيدين Pethidine 5Omg/ml amp ميدازولاح Midazolam 3ml/15mg amp
5. كميات الأدوية الذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناء على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل . مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على واسطة النقل من عدمه. وذلك على النحو التالي:
الحد الأقصى للأدوية بالأمبولة (amp) عدد الركاب أقل من من 3 إلى من 10 إلي أكثر من 3 أيام 10 أيام 30 يوما 30 يوما أقل من IOO راكب 5 IO 15 20 من 100 إلى أقل من 500 راكب 10 15 20 25 من 500 إلى أقل من 1500 راكب 20 25 30 35 أكثر من 1500 راكب وتضاعف 30 35 40 45 الكمية بتضاعف العدد
6. يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها.
. يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
8. إذا ظهر للموظف المختص أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أى مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.
5. تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات الذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.
IO. للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، السموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية.
ثالثا:يقصر استخدام الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل
وسيلة النقل.
1. السلطات الختصة بمراقبة مرتكي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية هي : الديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها.
2. السلطات الختصة بملاحقة مرتكي الجرائم النصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية هي : كل جهة لها صفة الضبط الجناي أو القيام بأعمال الضبط الجنالي أو التحقيق أو الحاكمة كل فيما يخص أعمال وظيفته - وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير الشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1. المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
2. إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
1. السلطات الختصة فى ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج الملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم النصوص عليها في اللادة (الثالثة) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية هي: الديرية العامة لمكافحة الخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والحاكم المختصة.
2 تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات الختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.
1. السلطات الختصة في ملاحقة الأشخاص التهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم النصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية خارج أراضى المملكة ي:
أ. الديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ب. إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
2. يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الملادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية 🔗.
1. الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي : لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
2. يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها، ما نصت عليه اتفاقية الأمم للتحدة لمكافحة الاتجار غير الشروع بالخدرات والمؤثرات العقلية لعام p1988، ولائحتها التنفيذية.
1. السلطات الختصة بالسماح بإدخال أو مرور الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي : الديرية العامة لمكافحة الخدرات، ومصلحة الجمارك.
2. ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ. إذاكانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
2. أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع الادة الخدرة أو الأثر العقلي والأشخاص التورطين في ارتكاب الجريمة الوجودين داخل إقليم الملكة.
3. أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدر الشحنة والتهمين الآخرين - سواء تم الوصول إلى الأشخاص التورطين داخل الملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب وتزويد الجهة الختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والحاكمة في القضية.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة م
4. أن تلتزم الجهات الختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير ، ومق ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5. وجود المواد الخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبداليها.
6. أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.
7. أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في النفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك . ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل إن وجدت إلى إدارة مكافحة الخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات.
ب. إذا كان مطلوبا أن تمر الشحنة عبر إقليم الملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:
2. أن تتحقق الجمارك من وجود الادة المخدرة أو الأثر العقلي محل التسليم أو الواد الي أحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.
3. أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل الملكة - مراقبة هذه الشحنة حق خروجها من إقليم الملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4. أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها.
وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجية المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
ج. إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم الملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي :
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة حو
2. أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسرها أو استبدالها.
3. إذا اتفق على إرسال الشحنة من الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية.
4. أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.
3. في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير الواد الخدرة أو المؤثرات العقلية ، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات الختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها.
4. تتخذ الإجراءات الذكورة في الفقرات السابقة، بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه ، على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
5. لوزير الداخلية - أو من يفوضه د في الحالات الي يراها، الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات الختصة من وجود الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة 41
1. يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة فى استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه.
2. يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة
3. تمنح رخصة الاستيراد لدة سنة حدا أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج.
4. شروط تجديد رخصة الاستيراد:
أ. أن يكون ترخيص النشأة الخاصة ساري الصلاحية.
": أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية الطلوب استيرادها.
ج: في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على النشأة تقديم ما يثبت أن التأخيركان لأسباب مقبولة.
5. على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:
أ. اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
. اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
6. تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة وو
. شروط تجديد رخصة التصدير :
أ. أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية.
ب: أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب تصديرها.
6. أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير.
8. يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:
أ. اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب. اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
. تعليمات الرخصة القي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
5. يكون استيراد المواد المخدرة والؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن الواد الخدرة والؤثرات العقلية الق قررتها الشركة الصانعة، والشروط النصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 🔗 والأنظمة السارية في المملكة.
10. لا يجوز استيراد عينات المواد الخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:
1. ألا تتجاوز الكمية الراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج النشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة
2. أن تكون بيانات وكمية المادة الراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية الادة أو جزء من الكمية فى رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة الراد التصدير إليها.
3. ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي العتمد للدولة الراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة الخدرات.
1. يشترط لإصدار رخصة فسح الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية الق تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول الواد إلى الملكة، وتستثق من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الي بحوزة الرضى القادمين إلى الملكة أو الغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للإجراءات والضوابط القي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
2. تحفظ الواد للخدرة والؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في الادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3. يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة القي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة وو
1. على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات الدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.
2. يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
3. تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها.
4. يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:
أسم البذور ونوعها وكميتها.
لب. أسم المستفيد وعنوانه.
ع أسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة.
د. الغرض من الاستيراد.
ه، تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد.
و. تعليمات الرخصة الق تحددها وزارة الداخلية.
5. لا يجوز تسليم البذور القي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك.
6. لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم الادة وكميتها . ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه الواد على أي مادة أخرى.
. تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عن رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في اللادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية.
8. تلتزم الجهة النتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.
9. إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة الخدرات بموجب بيان ، وتطبق عليه الأحكام الواردة في اللادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
10. يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:
أ. تحديد مكان الزراعة ومدتها.
ب. أن يكون المكان العد للزراعة محاطا بسياج أمي، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة ، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.
ج. أن يلتزم الستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص. وتتولى الجهة الي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك.
د. أن يتلف الباق من الزروعات والإنتاج - إن وجد وفقا للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
ضوابط وشروط نقل الواد الخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها :
1. أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الوردة ونسخة لدى الجهة اللمستفيدة.
2. أن يكون تسليم الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية من الستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول الرافق للحاوية.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة عو
3. أن يشتمل بيان التسليم على اسم اللادة والحجم والعبوة والكمية رقما وكتابة ، واسم وعنوان الجهة السلمة والتسلمة وتاريخ التسلم والختم.
4. أن تكون الحاوية خلال فترة النقل والتسلم والتسليم تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية.
5. إذا نقلت الواد الخدرة والؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية.
6. عند نقل الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضاف الشروط الآتية:
أ. أن يكون التخزين أثناء النقل وفقا لواصفات التخزين الي أقرتها الشركة الصانعة.
ب: أن يكون المسؤول الرافق للحاوية صيدليا أو ففي صيدلي.
ج. أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية.
. عند نقل العينات الرسلة إلى الختبرات للتحليل ، يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم الادة والكمية بالعدد أو الوزن ، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى الختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري .
1. لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم الملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه.
2. يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم الملكة ما يلي :
أ. حصول الصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها.
ب، تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج. تحديد نوع المادة المخدرة أو الأثر العقلي والاسم والكمية والنسبة.
د. أن تكون هذه الواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية.
3. تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور الواد الخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم للملكة، وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات للرعية.
4. تتحقق الجمارك من خروج الواد اللخدرة أو الؤثرات العقلية من إقليم للملكة عبر منفذ الخروج الحدد لها خلال الدة القررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة الخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص، على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزير الصحة إجراءات وضوابط تسلم عهدة الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية.
1. يجب أن يشتمل بيان تسجيل الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية أو البحثية الرخص لها باستعمال الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية على الآتي:
رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه.
ب. الاسم العلمي للمادة الخدرة (أو الأثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها.
ع الكمية الباقية من السجل الدوري السابق.
د. الكمية الواردة.
ه. جهة الورود.
و. الجموع الكلي.
ز الكمية للصروفة.
ع. البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية.
ط الكمية الباقية.
ي. اسم مسؤول عهدة الواد المخدرة أو الؤثرات العقلية وتوقيعه.
ك. اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوويعه.
لى. الختم الرسمي للمنشأة.
2. تقدم بيانات السجل الدوري (الدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى النشأة.
3. يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة مو
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد الخدرة أو الؤثرات العقلية والتصرف فيها في النشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية.
1. تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2 تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، تتولى مباشرة المهمات التالية:
أ. وضع شروط وإجراءات منح تراخيص الصانع والعامل الشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها.
ب. دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.
3 ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص القي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء ؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة حج
1. شروط حفظ الواد الخدرة والؤثرات العقلية في المنشآت الرخص لها:
أ. أن تحفظ وفقا لواصفات وشروط التخزين الي قررتها الشركة الصانعة.
ب. أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في النشأة الرخص لها.
ج. أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين الواد المخدرة والؤثرات العقلية فقط.
د. أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أوكسرها أو نقلها ، وأن تزود بنظام إنذار أمفي للحماية.
2. تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ الواد الخدرة والؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل للوافقة على استخدامها.
3. يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والؤثرات العقلية.
4. في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ف الواد الخدرة والؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية:
أ. يلتزم مسؤول العهدة بالحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها ، وعلى السؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه.
ب. إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجا من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو، فعلى مدير النشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.
ج. إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة ، فإنه يتخذ الآتي:
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة 51
1. يشكل مدير اللنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من مراقبة الخزون في النشأة ؛ لتقوح بما يلي:
أ. جرد الأصناف الي في الكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته.
: تقحي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارى، مع تحديد مسؤولية القصر أو المتسبب فى الإهمال.
2. يرفع مدير النشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم ، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة.
3. إذا وجد الختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنالي ، فيعد محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة الخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.
1. شروط الوصفة الطبية هي:
أ. يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط.
تتكون الوصفة من أصل مكتوب ف أعلاها بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف).
ج. يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات.
د. يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو ، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
2. بيانات الوصفة هي:
اسم المنشأة وعنوانها.
ب. اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته.
ج. رقم ملف الريض ورقم الهوية.
د. رقم الوصفة وتاريخها.
ه. التشخيص.
و. اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاي، والجرعة القررة ومدة العلاج رقما وكتابة.
ز اسم الطبيب العالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ع. اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ط. تعليمات الوصفة الي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ي. ختم المنشأة.
3. تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ. يوم واحد فقط فى الحالات الإسعافية.
ب. سبعة أيام لرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى.
4 لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية الذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
5 تتحقق وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الوافقة على استخدامها.
1. يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات.
. 2. على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.
3. يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء الدة الحددة للحفظ بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير النشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
1. يجب أن يكون هناك سجل خاص في النشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
2. يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليا.
3 يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والستودعات على البيانات الآتية:
، اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
. الرصيد السابق.
ع. الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية.
د. الجهة الوارد منها وتاريخ الورود.
المجموع الكلي.
و. الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه.
زه اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) .
اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط).
ط. الكمية الباقية.
4. يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو ، وعند التعديل يوقع على ذلك.
5. عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة الواد الخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير النشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه ، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة.
6. تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات.
. يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء الدة الحددة للحفظ بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير النشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
8 تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو الستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة.
1. يعتمد وزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية فى الؤسسات العلاجية.
2. يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام الؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والإطلاع على ما يثبت ذلك.
1. يرخص للأطباء بحيازة الأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة وفقا للضوابط الآتية:
أ. أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
ب. أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ع يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فف صيدلي سعودي يعمل في العيادة.
د. تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية القي يحددها وزير الصحة.
ه. يخضع الوصف والصرف في عيادة الأطباء الخاصة للضوابط النصوص عليها في الواد (20،
23) ، 22 ، 21 من هذه اللائحة.
2. ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فى الحالات الإسعافية:
أ. يكون مدير الركز الإسعاف مسؤولا عن الأدوية الإسعافية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو ففي صيدلي سعودي.
. يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج. يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية السموح بها في الحالات الإسعافية.
د، تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فى الحالات الإسعافية وفق ايي:
1. تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق اللسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية.
2. يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة القي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم الريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه.
3. إذا كانت الكمية القررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى السعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعاف الخاص بالمصاب.
أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج.
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها ، بما فيها الأدوية المخدرة والؤثرات العقلية الي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة 57
1. تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد الواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية الدرجة في الجدول رقم (3) الرافق لنظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها ، وكيفية مراقبتها والجهات الختصة بذلك.
2 تزود الجهات الختصة - الشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وزارة الداخلية (الديرية العامة لمكافحة الخدرات) بما يلي:
أ. التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية - بالسنة الميلادية - المشروعة للسلائف الكيميائية الي تحددها وزارة الداخلية (الديرية العامة لمكافحة المخدرات).
. صورة من رخصة الاستيراد والفسح.
. الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية ، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.
د. بيانات وتقاريركل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:
1. الكميات القي استهلكت والباقي منها.
2. الكميات المنتجة والمستهلكة منها.
3. الكميات التالفة.
4. أسماء الواد المنتجة وكمياتها ، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها ، وكمية كل جهة ، والغرض من استخدام هذه الواد لدى كل جهة مستفيدة.
5. يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام ، جرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر).
ه. بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي:
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جج
1. مجموع الكميات اللستوردة (للفسوحة) بالوزن أو بالحجم ، والدولة الستورد منها.
2. مجموع الكميات الصدرة بالوزن أو الحجم ، والدولة المصدر إليها.
3. يجب أن يكون الوزن بالصاف ، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية.
و. صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
3. بالإضافة إلى الجهات الختصة المنصوص عليها في نظام استيراد الواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية (الديرية العامة لمكافحة الخدرات) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات الشار إليها في الفقرة (2) من اللادة (السابعة والعشرين) من هذه اللائحة.
4. يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية - الواردة في الجدول رقم (3) للرافق لنظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية - صيدلي سعودي أو كيميالي سعودي أو فف صيدلي سعودي أو فف كيمياي سعودي.
1. يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم النصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من الادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة للخدرات وللؤثرات العقلية.
2. يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والادة الخدرة أو الأثر العقلي.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة مج
1. يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له.
2. يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما.
3. يشمل التشديد جميع الأماكن العدة للتعليم أو التدريب ، والنشاطات الرتبطة بها وكذا الرافق التابعة لها والأماكن الجاورة لها.
4. تشمل الؤسسات الإصلاحية:
أ. دور التوقيف.
ب. الإصلاحيات والسجون.
. دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية.
إذا رأى القاضي تعزير التعاطي أو الستعمل للمواد الخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى النصوص عليه في الفقرة (1) من الادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
1. يسلم ما في حوزة التعاطي أو اللدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة الي يتقدم إليها.
ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة الخدرات.
. إذا لم يسلم ما بحوزة التعاطي أو الدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة حج
3. تشمل قضايا استعمال الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2) من الادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية- الأفعال الجرمية العاقب عليها بموجب الادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام ، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4. يحفظ التحقيق في قضايا استعمال الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في الرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5. تلتزم الجهة الي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة الخدرات في النطقة لتسجيل القضايا الق تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من الادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية.
1. الدمن من يثبت إدمانه بتقرير طي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
2. الحالات القي يجوز فيها الأمر بإيداع الدمن الصحة :
أ. الدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطى الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
ب. الدمن الذى حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط، على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج. الدمن الذي تضبطه الجهات الختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3. تحدد الصحة مدة الإيداع بتقرير طي بحسب ما تقتضيه حالة علاج الدمن ، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما.
4. ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج الق يحتاج إليها.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة 61
5. ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى الحكمة الختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان.
6 يودع الدمن في الصحة بأمر من الحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة.
. لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدى لأسباب موجبة.
8. لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
أ. الدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة.
ب. المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج. يستثق من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات.
9 شروط الإفراج:
أ تفرج للمصحة عن الودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طي ، على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.
ب. إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه، ترفع الصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف.
. يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع.
10. يلغى أمر العلاج من الحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
أ. عدم جدوى العلاج.
ب. مخالفة الدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة.
ج، مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د. إذا ارتكب الودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
1. مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ. تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها.
ب. دراسة التقارير الي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان ، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الخدرات.
ج. متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه.
د. تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان ، سواء من الدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقى هذه الطلبات.
ه وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية.
2. تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
وزارة الداخلية.
لا. وزارة الصحة.
ع. وزارة الشؤون الاجتماعية.
د. هيئة التحقيق والادعاء العام.
ه، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
3. إجراءات سير عمل اللجنة:
أ. يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها.
ب، يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج. يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د. تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس مق دعت الحاجة إلى ذلك.
ه. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و. للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من الختصين في هذا الشأن.
ز. تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديا وفنيا.
ج. للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
1. الواد الخدرة والؤثرات العقلية الشار إليها في الادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية هي الواد والكميات الآتية:
الكمية المسموح بها اسم المادة حذا أعلى الخشخاش (الأفيون) Papaver Somniferum (Opium) IOO mg القتب وراتنج القتب (الحشيش والماريوانا) القات Catha edulis (KHAT) IOOO mg فنتانيل Fentanyl IO mg هيدروكودون Hydrocodone 225 mg اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة وج
الكمية المسموح بها اسم المادة حذا أعلى هيدروموركون Hydromorphone 150 mg ميثادون Methadone I g مورفين Morphine 1.5 g أوكسيكودون Oxycodone غ 0.5 بيثيدين Pethidine 6 كوديين Codeine 6 g دكستروبروبوكسيفين Dextropropoxyphen 3 g ثناي الهيدروكوديين Dihydrocodeine 6 درونابينول Dronabinol ع 0.5 فينيدات الميثيل Methylphenidate I g بوبرينوركين Buprenorphine 150 mg بوتالبيتال Butalbital ع 0.5 فلونيترازيباح Flunitrazepam 15 mg بنتازوسين Pentazocine ج 3 بنتوباربيتال Pentobarbital 1.5 g باربيتال Barbital 7.5 كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide ع 0.5 كلورازيبات Clorazepate 300 mg ديازيباح Diazepam 150 mg لورازيباح Lorazepam 37.5 mg ميدازيباح Medazepam 300 mg ميبروبامات Meprobamate غ 20 أوكسازيباح Oxazepam 0.75 g فينوباربيتال Phenobarbital 1.5 g برازيباح Prazepam 0.5 g تيمازيباح Temazepam 300 mg تترازيباح Tetrazepam 1.5 g مجموعة الأمفيتامينات AMPHETAMINES عشرة أقراص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة يع
2. لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات الواد للخدرة أو المؤثرات العقلية الذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
تحدد وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية.
1. تصادر الواد الذكورة في الفقرة (1) من اللادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية بمجرد ضبطها ، على أن يثبت ذلك في محضر الضبط.
2 لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية غير الشروعة الي ضبطتها حق موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة الخدرات.
3.أ. تشكل لجنة أو أكثر بحسب ما يراه وزير الداخلية لإتلاف الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية الصادرة ، يشارك فيها مندوب من كل من:
1. إمارة المنطقة. 2. إدارة مكافحة الخدرات.
3. المحكمة. 4. هيئة التحقيق والادعاء العام .
5. مصلحة الجمارك. 6. الجهة القي تولت الضبط.
٠ تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد الخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج. يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف.
4. يجوز تسليم الواد الخدرة أو المؤثرات العقلية الصادرة - كلها أو بعضها- إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الواد (الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية .
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
لديري مكافحة الخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنالي في الجرائم النصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية داخل القطاعات والنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنالي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات.
تنثر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
إجراءات وضوابط تسجيل المنشآت بالنظام الإلكتروني للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء:
1. تقوم جميع الجهات الرخص لها باستيراد الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الإتجار فيها بالتسجيل في النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) كما هو موضح بدليل المستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية والرفق بهذه الإجراءات والعمل بموجبه.
2 في حال تعذر الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية يتم التعامل مع جميع عمليات الأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية ورقيا إلى حين عودة الخدمة.
3 تقوم جميع الجهات الصحية بإعادة إدخال جميع عمليات الأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية بالنظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية خلال فترة انقطاع الخدمات الإلكترونية.
إجراءات وضوابط اعتماد الاحتياج السنوي للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية:
يتم اعتماد الاحتياج السنوي للأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية للقطاعين الحكومي والخاص للسنة الميلادية القادمة باستخدام النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية بناء على المدورات المدخلة بالنظام الإلكتروني للأدوية المخدرة والؤثرات العقلية، وفي حال طلب مادة مخدرة أو مؤثر عقلي ليس من ضمن الاحتياج السنوي أو بكميات تزيد عن الدورات الدخلة مسبقا يتم إيضاح مبررات الإضافة أو الزيادة.
وفي حال تعذر الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية يتم إتباع ة
1. تقوم جميع الجهات الصحية بالملكة للقطاعين العام والخاص برفع احتياجاتها للسنة اليلادية القادمة من الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية، إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء كما هو موضح في الفقرات من (2) إلى (3) من هذه المادة، وذلك خلال الفترة من بداية شر يناير إلى نهاية شر مايو من كل عام.
2. يكون رفع تقدير الاحتياج السنوي وفقا لما يلي:
أ. تقديم بيان يشتمل على ما يلي:
1. الاسم العلمي للمادة الخدرة أو الأثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية الطلوبة والوزن النقي للمادة.
2. الاسم التجاري والعبوة (فقط لوكلاء الواد المخدرة والؤثرات العقلية السجلة والسعرة والرخصين من الهيئة العامة للغذاء الدواء).
3. أسماء النتجات الزمع صنعها وكمياتها والوزن النقي لكل مادة مصتعة (فقط لصانع الأدوية للحلية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء).
4. عدد الأسرة العاملة فى الؤسسة العلاجية.
5. عدد الأطباء وتخصصاتهم في الؤسسة العلاجية.
6. عدد الصيادلة.
ة. عدد الصيدليات التابعة للمنشأة.
ب. يتم حساب الوزن النقي للمادة الخدرة أو المؤثر العقلي بالجرام كما يلي:
(الكمية التركيز بالجرام (الحجم بالمليلتر معامل التعبئة) معامل المادة/ IOOO (معامل المادة هو معامل الملح أو الأستر أو الايثر: أي محتوى العقار اللامالي النقي كما ورد في القائمة الصفراء أو الخضراء للهيئة الدولية لمراقبة الخدرات) و (الحجم ومعامل التعبئة فقط للمواد السائلة).
ة
ج. يرفق بطلب الاحتياج ما يلي:
1. في حال كون الجهة الطالبة جهة حكومية:
يجب تحديد اسم السؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية في الجهة الطالبة، وهل هو صيدلي أو ففي صيدلي، وجنسيته.
2. في حال كون الجهة الطالبة جهة خاصة:
أ. ترخيص المنشأة الصيدلية أو المؤسسة العلاجية الخاصة الصادر من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشأة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة في حال كون الواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ب، ترخيص الصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
ج. إذا كانت الجهة الطالبة هي مستودع أو مصنع، فيرفق الترخيص الساري الصلاحية لكل من:
2. الصيدلي السعودي مدير النشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة أو مصانع الأدوية أو الصيدليات.
3. الصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي السؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
3. إجراءات رفع تقدير الاحتياج السنوي على النحو التالي:
أ. تقوم النشآت التابعة لوزارة الصحة والق تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي بالوزارة برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من الواد المخدرة أو الؤثرات العقلية إلى إدارة التموين الطي بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها لتقوم بتدقيقها ومن ثم رفعها إلى الإدارة العامة للتموين الطه بوزارة الصحة والق تقوم بعد تدقيقها بإرسال مجموع هذه الاحتياجات إلى الهيئة العامة للغذاء الدواء.
ة
ب. تقوم المنشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها.
ج. تقوم المنشآت الصيدلية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمنشآت الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة، والمنشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة ولا تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي بالوزارة، والمنشآت الحكومية البيطرية، برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من المواد الخدرة أو المؤثرات العقلية إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة).
د. يقوم وكلاء الواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة والمرخصون من الهيئة العامة للغذاء والدواء، برفع تقديرات احتياجاتهم السنوية لتغطية طلبات السوق المحلي (مع تحديد الكميات في حال كونها لصالح جهات حكومية) إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ه. تقوم مصانع الأدوية الحلية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من الواد الخدرة أو المؤثرات العقلية الستخدمة في التصنيع إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
و. تقوم المنشآت الخاصة البيطرية برفع تقديرات احتياجاتها من الأدوية البيطرية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والياه والزراعة بالمنطقة أو المحافظة والي تقوم بتدقيقها ثم الرفع بالاحتياجات العتمدة لديها إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).
إجراءات وضوابط 72 ة
ز تقوم وسائط النقل السعودية - الواردة في المادة الثانية من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية - برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من الأدوية الطبية القي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن وسائط النقل لتقوم بتدقيقها واعتمادها لديها ثم الرفع بمجموع هذه الاحتياجات وكذلك مجموع الاحتياجات المتوقعة لتغطية طلبات وسائط النقل غير السعودية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4. تقوم إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو اللحافظة، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنطقة أو الحافظة بعد ورود بيانات الاحتياجات إليها كل فيما يخصه بما يلي:
أ. تدقيق هذه الاحتياجات والتأكد من أن مدورات الجهة الطالبة للسنة السابقة لسنة تعميم الاحتياج مكتملة.
ب. الاحتفاظ بأصل خطاب الاحتياج في السجلات لديها.
ج. إرسال صورة من احتياجات الواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
د. إيضاح رأيها في نظامية الجهة الطالبة والكمية الطلوبة.
ه. في حال كون الجهة الحكومية أو الخاصة تتبع لها عدة منشآت صحية فيجب رفع احتياج مستقل لكل منشأة.
5. بعد ورود بيانات الاحتياجات من الجهات العنية أعلاه، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة الاحتياجات ومقارنتها بمدورات الاستهلاك السنوية للتأكد من الاحتياجات الفعلية على أن تكون مدورات الجهة الطالبة للسنة السابقة لسنة تعميم الاحتياج مكتملة، ثم تحفظ جميع هذه البيانات لديها كمستند رسمي عن احتياجات الجهات الصحية بالمملكة، ويتم الرد على الجهات الطالبة بالكميات القي تم اعتمادها لهم في احتياجات السنة القادمة.
إجراءات وضوابط 73 ة
6. تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع مجموع احتياجات الملكة إلى الهيئة الدولية لمراقبة الخدرات (INCB) في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من كل سنة ميلادية.
. للهيئة العامة للغذاء والدواء، وإدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالنطقة أو المحافظة التابعة لها الجهة الطالبة، الحق في قبول طلب الاحتياج أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
8. للهيئة العامة للغذاء والدواء مق مادعت الحاجة لذلك السماح لجهة حكومية برفع مجموع احتياجات المنشآت التابعة لها.
إجراءات وضوابط إصدار رخصة استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
1. تقوم الجهات الطالبة (الستفيدة) بطلب استيراد احتياجاتها العتمدة من بداية شر يناير من سنة الاحتياج حق نهاية شهر سبتمبر من نفس السنة، ويتم تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية كما هو موضح بدليل الستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية والرفق بهذه الإجراءات.
2. وفي حال تعذر الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية يتم إتباع الخطوات التالية:
أ. تقوم الجهات الطالبة (المستفيدة) بطلب استيراد احتياجاتها المعتمدة من بداية شهر يناير من سنة الاحتياج حق نهاية شر سبتمبر من نفس السنة، ويتم تقديم الطلب كما هو متبع في رفع الاحتياج، على أن يشتمل الطلب ما يلي:
1. خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة).
2. أن يذكر في الخطاب ما يلي:
إجراءات وضوابط 74 ة
الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة والكمية المطلوبة والوزن النقي للمادة.
ب. اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة باللغتين العربية والانجليزية.
ع أسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والانجليزية.
د. يجب أن يشتمل العنوان على اسم الدولة والدينة، والحي أو المنطقة والشارع، ورقم المبف.
3. يرفق بطلب إصدار رخصة الاستيراد ما يلي:
1. في حالة كون الجهة الطالبة جهة حكومية:
يجب تحديد اسم المسؤول عن عهدة الواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة الطالبة، وهل هو صيدلي أو ففي صيدلي وجنسيته.
لب. إذا كان الاستيراد عن طريق شركة مستوردة، فيرفق الترخيص الساري الصلاحية لكل من:
2. الصيدلى السعودي مدير النشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3. الصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي السؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية في الشركة المستوردة.
و. في حال كون الجهة الطالبة جهة خاصة:
أ. ترخيص المنشأة الصيدلية أو المؤسسة العلاجية الخاصة الصادر من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو ترخيص المنشأة الصادر من وزارة البيئة والياه والزراعة في حال كون الواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ب. ترخيص الصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي السؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
إجراءات وضوابط 75 ة
ع. ء اذا كانت الجهة الطالبة هي مستودع أو مصنع فيرفق الترخيص الساري الصلاحية لكل
2. الصيدلي السعودي مدير النشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة أو مصانع الأدوية أو الصيدليات.
3. الصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي السؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
3. يجوز طلب إصدار رخصة الاستيراد بعد شهر سبتمبر وذلك وفق الشروط التالية:- أ. أن يتم الاستيراد قبل نهاية السنة أي نهاية صلاحية رخصة الاستيراد.
ب. عدم المطالبة بالفسح في حال وصول المواد إلى المنفذ الجمري بعد انتهاء صلاحية رخصة الاستيراد، ويستثف من ذلك ما ورد في الفقرة (ه) من رقم (1) فى المادة من هذه الإجراءات والضوابط.
ج. أن يكون المتبقي من الواد الطلوب استيرادها لا يكفى لتغطية استهلاك المنشأة حق نهاية سنة الاحتياج الطلوب وذلك بناء على معدل الاستهلاك الشهري.
4. يجوز طلب إصدار رخصة الاستيراد للاحتياج السنوي العتمد قبل بدايته وذلك وفق الشروط التالية:
أ. تقديم الطلب - كما هو متبع في رفع الاحتياج - بعد نهاية شهر أكتوبر للسنة الي قبل الاحتياج، مع إيضاح مبررات طلب ذلك.
ب. أن تكون الجهة الطالبة قد تقدمت بطلب كامل احتياجها للسنة الي قبل الاحتياج المطلوب.
ج. أن يكون التبقي من الواد الطلوب استيرادها لا يكفى لتغطية استهلاك المنشأة حق نهاية الشهر الأول من سنة الاحتياج الطلوب وذلك بناء على معدل الاستهلاك الشهري.
د. أن يتم الاستيراد فى بداية صلاحية رخصة الاستيراد.
إجراءات وضوابط 76 ة
ه. صلاحية رخصة الاستيراد هي من بداية سنة الاحتياج وليس من تاريخ إصدارها.
و. عدم المطالبة بالفسح في حال وصول الواد إلى الجمرك قبل بداية صلاحية رخصة الاستيراد.
5. يجوز طلب إصدار رخصة الاستيراد بكامل كمية الاحتياج العتمد أو جزء منها، ولكل البنود أو
6. يجوز استيراد الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية الواردة في رخصة الاستيراد على عدة دفعات ولكل أو بعض البنود، ما لم يشر في الرخصة إلى خلاف ذلك.
. يجوز طلب إصدار رخصة استيراد لمادة مخدرة أو موثر عقلي بشكل صيدلانى أو بتركيز أو بحجم ليس ضمن الاحتياج السنوي العتمد للمنشأة، بالشروط التالية:
أ. إيضاح مبررات الطلب.
ب. أن يكون لدى المنشأة احتياج معتمد لنفس الاسم العلمي للمادة المطلوبة وبوزن يكفي لخصم الكمية المطلوبة منه.
8. تمنح رخصة الاستيراد للأدوية للخدرة وللؤثرات العقلية اللسجلة وللسعرة لوكلاء الأدوية العتمدين من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي حال تعذر الوكيل العتمد أو عدم التزامه عن توريد الدواء الخدر أو الأثر العقلي فإنه يجوز عندئذ للجهات المستفيدة طلب استيراد تلك الأدوية وفقا لما يلي:
أ. تقديم خطاب اعتذار الوكيل أو ما يثبت عدم التزامه بتوفير الأدوية المسجلة والمسعرة له.
ب. أنه لا يوجد للمستحضر بديل مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
. أن يكون المستحضر الطلوب استيراده مسجلا ومسوقا في بلد المنشأ.
د. أن تكون الشركة الصانعة مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي حال تعذر ذلك فيجوز الاستثناء من شرط تسجيل الشركة الصانعة بموافقة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
ة
ه. يحظر الاتجار في المستحضرات غير المسجلة الستوردة. ولا يجوز اعارتها أو استبدالها أو التنازل عنها لغير الجهة المستوردة لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
5. في حال فقد أو تلف رخصة الاستيراد، فإن على الجهة الطالبة إيضاح أسباب الفقد أو التلف وإحضار أصل الرخصة إن أمكن أو التعهد بإعادة الرخصة الفقودة حال العثور عليها، وعند الوافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة بدل فاقد.
IO. في حال طلب كمية تعويضية عن كميات مسحوبة أو مسترجعة أو تالفة أو معاد تصديرها من الملكة، فإن على الجهة الطالبة إرفاق ما يثبت ذلك، وعند الوافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة استيراد بالكمية التعويضية الطلوبة، على أن يشار إلى ذلك في الرخصة.
11. في حال اكتمال مسوغات وشروط طلب إصدار رخصة الاستيراد، فإنه تصدر رخصة استيراد الواد للخدرة أو الؤثرات العقلية، باسم مدير إدارة المستحضرات الخاضعة للرقابة بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
12. في حال ألغت الجهة الستفيدة طلب الاستيراد، فيجب عليها إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإلغاء عبر البريد الإلكتروني لإدارة المستحضرات الخاضعة للرقابة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وإعادة أصل الرخصة ليتم إلغائها إن أمكن.
13. تحدد تعليمات رخصة الاستيراد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن يتم طباعتها في الرخصة.
14. تعامل طلبات استيراد الواد القياسية الي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي للقطاعين الحكومي والخاص معاملة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
15. للهيئة العامة للغذاء والدواء، وإدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالنطقة أو الحافظة التابعة لها الجهة الطالبة، الحق في قبول طلب إصدار رخصة الاستيراد أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
ة
16. تقوم الجهات الواردة في الملادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الخدرات والمؤثرات العقلية، بتأمين احتياجاتها من الأدوية الطبية الق تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل التابعة لها لواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية عن طريق الشراء المباشر من وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي الرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق ما ورد في الفقرة (ك) من رقم (2) في الادة (السابعة) من هذه الإجراءات والضوابط.
إجراءات وضوابط إصدار رخصة تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
1. تقوم الجهة الطالبة للتصدير بتقديم الطلب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن يشتمل الطلب ما يلي:
أء إيضاح الغرض من التصدير.
ب: أصل اذن الاستيراد الساري الصلاحية والصادر من الدولة المراد التصدير لها.
ج. تقديم صورة من الترخيص الساري الصلاحية والصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء لكل من:
1. النشأة الخاصة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2. الصيدلي السعودي مدير النشأة.
3. الصيدلي أو فف الصيدلي السعودي مسؤول عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
2. في حال اكتمال مسوغات وشروط طلب إصدار رخصة التصدير، فانه تصدر الرخصة باسم مدير إدارة المستحضرات الخاضعة للرقابة بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
3. تحدد تعليمات رخصة التصدير من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن يتم طباعتها في الرخصة.
ة
4. يجوز تصدير الواد للخدرة أو الؤثرات العقلية الواردة في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة الراد التصدير لها، على عدة دفعات ولكل أو بعض البنود، ما لم يشر في الرخصة إلى خلاف ذلك.
5. تعامل طلبات تصدير الواد القياسية الي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي للقطاعين الحكومي والخاص معاملة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
6. تعامل طلبات إعادة التصدير وفق ما يلي:
ذكر مبررات طلب إعادة التصدير.
ب. أن تعاد إلى نفس الجهة في البلد المصدر.
ع تقديم خطاب من الجهات المختصة بالبلد الصدر إليه بالموافقة على إعادة التصدير.
د. أن تكون من الأدوية غير الفاسدة وغير المغشوشة.
ه. إزالة أي شعار أو معلومات تخص تسجيلها أو سعرها ف الملكة.
. يقتصر منح رخصة التصدير على وكلاء الأدوية، ومصانع الأدوية الحلية، ومستودعات بيع الأدوية بالجملة فقط، ولرئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الاستثناء من ذلك والسماح بالتصدير لأي منشأة وردت في الادة (الثالثة عشرة) من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية مق ما دعت الحاجة لذلك.
8. في حال فقد أو تلف رخصة التصدير، فإن على الجهة الصدرة إيضاح أسباب الفقد أو التلف وإحضار أصل الرخصة إن أمكن أو التعهد بإعادة الرخصة الفقودة حال العثور عليها، وعند الوافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة بدل فاقد.
5. في حال طلب كمية تعويضية عن كميات مسحوبة أو مسترجعة أو تالفة أو معاد تصديرها للمملكة، فإن على الجهة الطالبة إرفاق ما يثبت ذلك. وعند الموافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة تصدير بالكمية التعويضية الطلوبة على أن يشار إلى ذلك في الرخصة.
10. للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في قبول طلب إصدار رخصة التصدير أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
ة
إجراءات وضوابط إصدار رخصة الفسح للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المستوردة وإذن التصدير:
1. فسح الواد الخدرة والؤثرات العقلية المستوردة:
أ. عند ورود المواد الخدرة والؤثرات العقلية إلى جمرك أحد المطارات بالمملكة، تقوم الجهة المستوردة بتقديم طلب الفسح عبر النظام الإلكتروني للأدوية المخدرة والؤثرات العقلية كما هو موضح بدليل المستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني والمرفق بهذه الإجراءات.
"٠ وفي حال تعذر الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية المخدرة والؤثرات العقلية يتم إتباع
1. عند ورود الواد الخدرة والؤثرات العقلية إلى جمرك أحد الطارات بالملكة، تقوم الجهة المستوردة بتقديم طلب الفسح إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمرتي ويرفق بالطلب ما يلي:
أ. صورة رخصة الاستيراد، وصورة من رخصة التصدير الصادرة من البلد المصدر إن وجدت.
ب. صورة بوليصة الشحن موضحا بها رقم البوليصة وتاريخها والبلد المصدر واسم منفذ جمرك الوصول.
ج. أصل شهادة النشأ (أو صورة من شهادة النشأ على أن يتم إحضار الأصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار رخصة الفسح)، موقعة ومختومة ومصدقة من السفارة السعودية أو الغرفة التجارية في بلد النشأ وموضحا بها اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة وبيانات المادة الخدرة أو المؤثر العقلي الواردة في رخصة الاستيراد ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وإن أمكن رقم الفاتورة وتاريخها.
د. أصل الفاتورة (أو صورة منها على أن يتم إحضار الأصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار رخصة الفسح)، موقعة ومختومة ومصدقة من السفارة السعودية أو الغرفة التجارية في بلد الصدر موضحا بها ما يلي:
ة
1. رقم الفاتورة وتاريخها.
2. أسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة.
3. الاسم العلمي والتجاري للمادة الخدرة أو الأثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة والكمية.
4. رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية، على أن يكون المتبقي من الصلاحية على الأقل ثلق مدة الصلاحية.
5. سعر المادة المخدرة أو الأثر العقلي المسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، في حال كون الواد لصالح وكلاء الأدوية لتغطية طلبات السوق المحلي.
ع. يجب تقديم خطاب بالموافقة على قبول استلام الملادة الخدرة أو المؤثر العقلي من الجهة المستفيدة عندما يكون التبقى من الصلاحية أقل من ثلي مدة الصلاحية. أما الواد الخدرة والؤثرات العقلية المسجلة والمسقرة لوكيل الأدوية لتغطية طلبات السوق المحلي فيجب أن يكون التبقي من الصلاحية على الأقل ثلي مدة الصلاحية. ويجوز للهيئة العامة للغذاء والدواء النزول عن الحد الأدى للمدة المتبقية في الصلاحية مق ما دعت الحاجة لذلك.
د. عند الموافقة على الطلب، تصدر رخصة الفسح باسم مدير منفذ فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمري، وترسل لإدارة الجمرك الي تقوم بالتأشير عليها بالوارد الفعلي ثم يعاد أصل الرخصة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. وبدون هذه الرخصة لا يجوز فسح أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ه يجوز إصدار رخصة الفسح للمواد الي تصل إلى النفذ الجمرتي بعد أسبوعين- كحد أقصى- من تاريخ انتهاء صلاحية رخصة الاستيراد، بشرط أن تكون رخصة التصدير وشهادة المنشأ قد صدرتا من السلطات المسؤولة في بلد التصدير قبل تاريخ انتهاء صلاحية رخصة الاستيراد.
ة
2. إذن تصدير الواد الخدرة والؤثرات العقلية:
أ. تقدم الجهة المصدرة طلب إذن التصدير إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمري المراد التصدير من خلاله (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة)، ويرفق بالطلب ما يلي:
1. صورة رخصة التصدير، العتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2. صورة بوليصة الشحن موضحا بها رقم البوليصة وتاريخها وجمرك الوصول في البلد الصدر إليه.
3. أصل الفاتورة موقعة ومختومة وموضحا بها ما يلي:
أ. رقم الفاتورة وتاريخها.
ب. اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة.
ج. الاسم العلمي والتجاري للمادة الخدرة أو الأثر العقلي والشكل الصيدلاني وتركيزه وحجمه وعبوته وكميته والوزن النقي للمادة.
د. رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية.
4. في حال كون الطلب إعادة تصدير فيجب ارفاق موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على إعادة التصدير.
ب. بعد الموافقة على الطلب، يصدر اذن التصدير باسم مدير منفذ فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمري (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة) وترسل لإدارة الجمرك الي تقوم بالتأشير عليها بالصادر الفعلي ثم يعاد أصل الرخصة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. وبدون هذا الإذن لا يجوز تصدير أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ة
3. إجراءات وضوابط عامة:
أ. صلاحية رخصة الفسح وإذن التصدير هي ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.
ب. تحدد تعليمات رخصة الفسح وإذن التصدير من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن يتم طباعتها في الرخصة.
ج. تعامل طلبات فسح وتصدير الواد القياسية الي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي للقطاعين الحكومي والخاص معاملة المواد الخدرة والؤثرات العقلية.
د. في حال فقد أو تلف رخصة الفسح أو إذن التصدير فإن على الجهة الطالبة إيضاح أسباب الفقد أو التلف وإحضار أصل الرخصة أو الإذن إن أمكن أو التعهد بإعادتها حال العثور عليها. وعند الوافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة فسح أو إذن تصدير بدل فاقد.
ه. في حال طلب تجديد رخصة الفسح أو إذن التصدير لانتهاء صلاحية رخصة الفسح أو إذن التصدير، فإن على الجهة الطالبة إيضاح مبررات طلب التجديد وإحضار أصل الرخصة.
وعند الموافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة فسح أو إذن تصديرلمرة واحدة فقط ولدة شهر واحد فقط.
و. للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في قبول طلب إصدار رخصة الفسح أو إذن التصدير أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
ة
إجراءات وضوابط فسح الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المفادرين منها للاستعمال الشخصي، أو الي بحوزة بعثات الحج أو الجهات الحكومية الرسمية (فقط) القادمة للمملكة أو المغادرة منها لاستعمال المرضى التابعين للبعثة:
1. يمنع فسح الأدوية والواد الحظور استخدامها دوليا ومحليا.
2. يمنع فسح الأدوية الواردة في فئة (د) من الجدول الأول، وفئة (أ) من الجدول الثاني في جداول نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية، وكذلك الواد الشار إليها في الفقرة (رابعا) من المؤثرات العقلية في جداول نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية.
3. يتم تقديم طلب الفسح إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنفذ الجمري الذي ستصل الأدوية من خلاله (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة).
4. يلزم الإفصاح عن الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الي بحوزة المرضى القادمين.
5. يسمح بفسح الأدوية الي بحوزة الرضى القادمين إلى الملكة للاستعمال الشخصي وفقا للشروط التالية:
أ. إرفاق تقرير طي مفصل ومعتمد من الؤسسة العلاجية الق يعالج بها المريض، ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر، على أن يتضمن التقرير ما يلى:
1. العلومات الشخصية عن الريض.
2. التشخيص الطه.
3. الخطة العلاجية ومدتها.
4. التوصيات الطبية.
5. اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة القررة.
ة
ي. أو إرفاق وصفة طبية باسم الريض معتمدة من نفس المؤسسة العلاجية، ولم يمض على تاريخ صدورها أكثر من ستة أشهر، على أن تحتوي على العلومات التالية:
1. تشخيص المريض.
2. اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة القررة.
3. طريقة الاستعمال ومدة العلاج.
4. ختم الؤسسة العلاجية.
ج. التعهد باستخدام الدواء على المريض فقط وعلى مسؤوليته.
د. إرفاق صورة من إثبات هوية المريض.
6. تتم الوافقة على فسح الدواء بكمية تكفى لمدة ثلاثين يوما كحد أقصى أو مدة إقامة الريض في الملكة أيهما أقل، ويحق للهيئة الاستثناء من شرط الدة فى حالة عدم توفر الدواء الطلوب أو بديلة في السوق الحلي، على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري الفعول، وأن يراعى ما يلي:
أ. في حالة نفاذ كمية الدواء المفسوح فعلى المريض مراجعة طبيب مختص مرخص له بمزاولة المهنة في مؤسسة علاجية للتأكد من حاجته للاستمرار على نفس الدواء.
ب. في حالة تأكد الطبيب العالج أن الريض يحتاج الاستمرار على نفس العلاج يتم فتح ملف طي له في نفس المؤسسة العلاجية ويوصف له الدواء الملائم بوصفة طبية معتمدة من نفس المؤسسة العلاجية ويصرف الدواء من صيدلية محلية إذا كان متداولا في السوق الحلي للمدة الطلوبة ويستمر الريض بمراجعة نفس الؤسسة العلاجية للاستمرار في الحصول على الدواء إذا استدعت حالته الطبية لذلك.
ج. في حالة عدم توفر الدواء المطلوب أو بديلة في السوق الحلي فيمكن للمؤسسة العلاجية الي يراجع بها الريض تأمين هذا العلاج عن طريق أحد موزعي الأدوية بعد اخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ة
7. إذاكان الدواء على شكل حقن فإنه تتم الموافقة على فسحه تحت إشراف مؤسسة علاجية محلية باسم الريض على أن يسجل الدواء ضمن سجلات الستشفى للاستعمال الشخصي حسب النظام العمول به لهذه الأدوية.
8. إذا زادت كمية الدواء الطلوب فسحها عن حاجة الريض فيتم إتلاف الكمية الباقية.
5. يعامل المرضى الغادرون من الملكة معاملة المرضى القادمين وفق ما جاء في الفقرات رقم (1) ورقم (2) ورقم (5) من هذه الادة، وبكمية تكفي لدة تسعين يوما كحد أقصى مع مراعاة اشتراطات وأنظمة الدول الراد زيارتها.
10. إذا لم تكن الأدوية بحوزة الريض ولكن بحوزة أحد أقاربه (الأبوان والأولاد والإخوان والزوج) فتؤخذ صورة من اثبات الهوية له. أما إذا كانت بحوزة شخص ينوب عنه فيجب إرفاق ما يثبت موافقة المريض له على إحضاره لأدويته وأخذ صورة من إثبات هويته.
11. فى حال كون الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بحوزة بعثات الحج أو الجهات الحكومية الرسمية (فقط) القادمة للمملكة لاستعمال الرضى التابعين للبعثة فإنها تعامل وفقا ملا يلي:
أ. تقوم البعثة بتقديم طلب الفسح إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمرتي الذي ستصل الأدوية إليه.
ب. تحديد اسم رئيس البعثة، واسم الصيدلي أو ففي الصيدلي المرافق للبعثة السؤول عن عهدة الواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإذا لم يوجد فتكون العهدة باسم الطبيب المرافق للبعثة.
ج. تحديد عدد أفراد البعثة.
ة
د. يرفق بالطلب ما يلي:
1. بيان الأدوية الطلوبة، معتمد من الجهة الختصة بالدولة الي تتبع لها البعثة، مشتملا على الاسم العلمي للمادة الخدرة والؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية الطلوبة.
2. تعهد بقصر استخدام الأدوية على أفراد البعثة فقط وعلى مسؤوليتهم، ولن يتم بيعها أو التصرف بها بأي وسيلة كانت، وأن يتم إعادة التبقي منها أو التالف أو الستخدم وجميع العبوات مع البعثة حال عودتها. وتقديم بيان بالصروف وسبب الصرف والتبقي والتالف قبل مغادرة البعثة للمملكة إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمري.
ه. أن يكون مع البعثة مركز طى أو طبيب وأن تكون الأدوية الطلوبة تحت إشراف ومسؤولية رئيس البعثة.
و. أن تكون الأدوية الطلوبة خالية من الواد اللمحظورة دوليا أو محليا بالمملكة.
ذ أن يكون استيراد الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بواسطة النقل الجوي
12. عند الموافقة على الطلب، يتم اصدار رخصة الفسح من منفذ فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمري.
13. لفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النفذ الجمري الذي ستصل الأدوية خلاله، الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تعديله مع إيضاح السبب.
14. عند مغادرة البعثة للمملكة، فيجب تقديم صورة من بيان الصروف وسبب الصرف والمتبقى والتالف.
ة
إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
1. إجراءات وضوابط تسليم الواد الخدرة والؤثرات العقلية الواردة إلى المنفذ الجمري كما يلي:
أ. إذا كان الاستيراد تم بواسطة الجهة الستفيدة مباشرة، فإنها تقوم باستلام الواد من الجمرك بموجب رخصة الفسح.
ب. إذا كان الاستيراد تم عن طريق وكيل أدوية أو شركة مستوردة لصالح جهة أخرى، فإنها تقوم باستلام الواد من الجمارك بموجب رخصة الفسح، على أن يتم نقلها إلى الجهة المستفيدة في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الواد من الجمرك، ويزود فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها الجهة المستفيدة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة)، بصورة من محضر تسليم المواد إلى الجهة المستفيدة. ويجوز للجهة المستفيدة استلام أدويتها مباشرة من الجمرك مق ما رغبت في ذلك شريطة موافقة الجهة المستوردة.
ج. يقوم باستلام الواد الخدرة والمؤثرات العقلية في النفذ الجمري، مسؤول عهدة الواد المخدرة والؤثرات العقلية أو الصيدلي السعودي أو فف الصيدلي السعودي الفوض في الجهة المستوردة أو المستفيدة.
د. في حال كون المواد الخدرة أو المؤثرات العقلية قد وردت للمنفذ الجمري بدون رخصة استيراد فإنه تصادر هذه الواد وتعامل وفق المادة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة من لائحته التنفيذية، والمادة (السابعة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط، ويطبق على المستورد الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية.
ة
ه. في حال كون الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية قد وردت للمنفذ الجمرتي قبل بداية صلاحية رخصة الاستيراد، أو بعد انتهاء صلاحية رخصة الاستيراد عدا ما ذكر في الفقرة (ه) من رقم (1) في المادة من هذه الإجراءات والضوابط-، فإنه يعاد تصديرها أو تتلف وفق إجراءات الاتلاف الواردة في الملادة (السادسة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
ويجوز للهيئة العامة للغذاء والدواء السماح بفسح هذه الواد ومنحها إلى جهة حكومية تحددها الهيئة، على أن تزود الهيئة بصورة من محضر تسليم هذه الواد إلى الجهة الحكومية خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة.
و. في حال كون الواد المخدرة أو الؤثرات العقلية الي وردت للمنفذ الجمري أو الي تم فسحها وتسليمها من قبل الجهة المستوردة للجهة المستفيدة، تالفة أو منتهية الصلاحية أو بكمية ناقصة أو زائدة أو عدم مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الي تمت الترسية بموجبها في الجهة المستفيدة، فإنه تتخذ الإجراءات الآتية:
1. يعمل محضر ضبط بذلك يوقع من قبل مندوب الجمارك، والمختص الذى له صفة الضبط الجناي في فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنفذ الجمري، والصيدلي السعودي أو فف الصيدلي السعودي مسؤول عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية في الجهة الستوردة. وتسلم للمواد إلى الجهة المستوردة، على أن تزود الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من الحضر. أما فى حال كون الواد مسلمة من قبل الجهة المستوردة للجهة الستفيدة فيكون محضر الضبط موقع من الصيدلي أو ففي الصيدلي الفوض الرافق للحاوية، ومن الصيدلي السعودي أو ففي الصيدلي السعودي مسؤول عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية في النشأة الستفيدة.
2. على الجهة المستوردة الالتزاح بما يلي:
أ. الواد التالفة أو المنتهية الصلاحية تتلف حسب الطرق النظامية للإتلاف على أن تزود الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من محضر الإتلاف.
إجراءات وضوابط 90 ة
،الكميات الزائدة أو المواد غير المطابقة للمواصفات والشروط المعتمدة بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو غير الطابقة للمواصفات والشروط القي تمت الترسية بموجبها في الجهة المستفيدة، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء والي لها الحق في اشتراط منح هذه المواد لجهة حكومية تحددها أو إعادة تصديرها أو إتلافها أو فسحها حسب التبع نظاما. ويحق للهيئة مصادرة الكميات الزائدة ومعاملتها وفق المادة (الثانية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية والمادة من لائحته التنفيذية والمادة (السابعة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
2. إجراءات وضوابط بيع الواد الخدرة والؤثرات العقلية السجلة والسقرة من وكلاء الأدوية أو مصانع الأدوية الحلية الرخصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى منشآت أخرى كما يلي:
أ. يقوم وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية المحلي بتقديم طلب الوافقة على بيع ونقل الأدوية الخدرة والمؤثرات العقلية للمنشأة الستفيدة عن طريق النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية كما هو موضح بدليل الستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني المرفق بهذه الإجراءات.
ب. في حال تعذر الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والمؤثرات العقلية يتم إتباع
1. تقوم النشأة الستفيدة بتقديم طلب الوافقة على الشراء من وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية للحلي، إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها الجهة الطالبة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة أو الحافظة)، أما النشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية الخاصة الرخصة من وزارة الصحة فتقدم الطلب إلى إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو للحافظة التابعة لها.
2. يرفق بالطلب صورة من التراخيص الساري الصلاحية لكل من:
أ. النشأة الصيدلية أو الؤسسة العلاجية الخاصة الصادر من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشأة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة فى حالة كون الواد الطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ة
. الصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي السؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية، أما الجهات الحكومية فتذكر اسم ومؤهل الصيدلي أو فف الصيدلي السعودي السؤول عن عهدة الواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
. الصيدلي السعودي مدير النشأة البائعة (وكيل الادوية أو مصنع الادوية الحلي) والصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي السؤول فيها عن عهدة الواد المخدرة والؤثرات العقلية.
3. أن يذكر في الطلب ما يلي:
أ. اسم مصنع الأدوية الحلي أو وكيل الأدوية المراد الشراء منه.
ب. الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة والمؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة.
ج. الكمية المطلوب شرائها.
4. أن يكون لدى النشأة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء يغطي الكمية الطلوب شرائها.
5. في حال الوافقة على الشراء، تقوح الجهة الطالبة بتسليم الوافقة إلى وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي، وتحتفظ بصورة منه في سجل العهدة لديها.
6. مدة صلاحية الموافقة على الشراء هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
. يتم خصم الكميات الوافقة على شرائها، من الاحتياج السنوي للجهة الستفيدة.
8. في حال كون الجهة الستفيدة منشأة حكومية فيجب شطب رقم وتسعيرة الدواء الطبوعة على العبوات واثبات ذلك في بيان تسليم الواد موقع من مسؤول العهدة في المنشأة البائعة ومسؤول العهدة في الجهة اللستفيدة، على أن يزود فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنطقة أو المحافظة التابعة لها الجهة الستفيدة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة) بصورة من هذا البيان خلال أسبوعين من تاريخ الشراء ويحفظ الأصل في سجل العهدة في النشأة البائعة وصورة منه في سجل العهدة في الجهة الستفيدة.
ة
5. لا يجوز بيع الحقن من الواد الخدرة والؤثرات العقلية إلى الصيدليات الأهلية الرخصة بالاتجار بالتجزئة من وزارة الصحة.
10. على وسائط النقل الوردة في الملادة الثانية من نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية - عند تقديم طلب الوافقة على شراء الادوية الطبية القي تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في وسائط النقل التابعة لها لواجهة الحالات الطارئة والاسعافات الأولية من وكيل الأدوية او مصنع الأدوية الحلي ، أن تقوم بتقديم الطلب إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة او الحافظة) وأن يرفق بالطلب خطاب الوافقة من الجهة الحكومية المسؤولة عن وسائط النقل متضمنا أسماء الأدوية وكمياتها ويتم خصم الكميات الباعة من احتياج الجهة الحكومية المسئولة عن وسائط النقل.
11. يجب تزويد فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء ( أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة أو الحافظة) أو إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالنطقة أو الحافظة التابعة لها الجهة الطالبة، كل فيما يخصه ، بصورة فاتورة البيع من وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي ،وصورة من محضر التسليم الرسمي مشتملا على بيانات الدواء الباع ورقم التشفيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية واسم وتوقيع السلم والشتلم ومختوما بختم الجهة الطالبة ، خلال أسبوعين من تاريخ الشراء.
12. تقوم إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية في كل منطقة أو محافظة بتزويد الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بصورة من الوافقة على الشراء للمؤثرات العقلية فقط.
13. للهيئة العامة للغذاء والدواء، وإدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالنطقة أو الحافظة، كل فيما يخصه، الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
ة
3. إجراءات وضوابط تسليم الواد الخدرة والؤثرات العقلية اللسجلة والسقرة من وكلاء الأدوية أو مصانع الأدوية الحلية الرخصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الجهة الستفيدة كما يلي:
أ في حال كون الجهة المستفيدة هي الي سوف تستلم الواد مباشرة من وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية المحلى، فإنه يتم صرف الواد للجهة المستفيدة وفق إجراءات وضوابط الصرف الواردة في الفقرة رقم (9) في المادة (الثالثة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
ب. في حال كون وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي سيقوم بتسليم الواد للجهة المستفيدة مباشرة، فإنه عند تسليم الواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو عند وجود مواد تالفة أو منتهية الصلاحية أو بكمية زائدة، أو عدم مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أو عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الي تمت الترسية بموجبها في الجهة المستفيدة، تتخذ الإجراءات الآتية:
1. يعمل محضر بذلك يوقع من الصيدلي أو ففي الصيدلي الفوض والرافق للحاوية، ومن الصيدلي السعودي أو فف الصيدلى السعودي مسؤول عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية في النشأة المستفيدة، ويزود فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو للحافظة التابعة لها الجهة للستفيدة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة) بصورة من الحضر.
2. الواد التالفة أو منتهية الصلاحية أو الزائدة، أو غير الطابقة للمواصفات والشروط العتمدة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غير الطابقة للمواصفات والشروط الي تمت الترسية بموجبها في الجهة الستفيدة، يتم إعادتها إلى وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي.
3. يجب على وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي الالتزام بما يلي:
أ. الواد المتكسرة أو التالفة أو منتهية الصلاحية يتم اتلافها حسب الطرق النظامية للإتلاف.
ة
،المواد غير المطابقة للمواصفات والشروط المعتمدة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، لا يجوز التصرف فيها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء والي لها الحق في اشتراط منح هذه الواد لجهة حكومية تحددها أو اتلافها حسب المتبع نظاما. ويحق للهيئة مصادرة الكميات الزائدة ومعاملتها وفق المادة (الثانية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية والمادة من لائحته التنفيذية والمادة (السابعة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
ج. الكميات الزائدة أو المواد غير الطابقة للمواصفات والشروط القي تمت الترسية بموجبها للجهة الستفيدة، فيجوز للوكيل أو مصنع الأدوية الحلي التصرف فيهاحسب الطرق النظامية لذلك.
4. إجراءات وضوابط بيع الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية السجلة والمسقرة فى الصيدليات الخاصة الرخصة من وزارة الصحة والسموح لها ببيع الأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية، كما يلي:
أ. تقوم إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية في كل منطقة أو محافظة بالنظر في الموافقة على طلبات الصيدليات الخاصة المرخصة من قبلها للسماح لها ببيع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
ب. عند الموافقة على طلب الترخيص، تقوم إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية في المنطقة أو الحافظة بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من الترخيص.
ج. يقتصر البيع في الصيدليات الخاصة المرخصة، فقط على الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية المسجلة والمسقرة الق تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
د. يكون البيع فقط للمرضى الذين يحملون وصفات نظامية.
ه. يجب على الصيدلي قبل صرف الأدوية للمريض أن يقوم بتعبئة جميع البيانات الطلوب تعبئتها في شاشة صرف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية للمرضى والخاصة بالنظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية على أن يقوم قبل ذلك بالاستعلام عن الريض للتأكد بأنه لم يسبق أن صرف للمريض نفس الدواء أو أنه بقي على انتهاء فترة علاج الوصفة السابقة للمصروفة للمريض أكثر من سبعة أيام.
ة
و. لا يجوز بيع الحقن من الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ز. يتم صرف الأدوية للمريض وفق الإجراءات والضوابط الواردة في الفقرة رقم (6) في المادة (الثالثة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
إجراءات وضوابط التصرف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية:
1. يقتصر التصرف في الواد الخدرة والؤثرات العقلية على الإعارة أو التنازل أو الاستبدال بين الؤسسات العلاجية فقط، عبر النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية كما هو موضح في دليل المستخدم المرفق بهذه الإجراءات.
2. في حال تصفية النشأة أو بيعها أو إغلاقها مؤقتا فإنه يجوز عندئذ للمنشأة التصرف في الواد الخدرة والؤثرات العقلية وفق ما جاء في الفقرة رقم (8) من هذه الادة.
3. في حال تعذر الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية يتم تقديم طلب الاستعارة أو التنازل أو الاستبدال عن طريق اللنشأة الستفيدة، إلى الجهة للختصة بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها، وللجهة المختصة الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك وفق الخطوات التالية:
1. الجهات الختصة في النظر في طلب الاستعارة او التنازل أو الاستبدال هي:
أ. إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة، وتختص بالطلبات الي بين المنشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من قبلها.
ب. الادارة العامة للتموين الطه بوزارة الصحة، وتختص بالطلبات القي بين المنشآت الحكومية الق تشرف عليها التابعة لوزارة الصحة.
ج. فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة) ويختص بجميع الطلبات الأخرى بين النشآت الي بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها.
ة
4. للهيئة العامة الغذاء والدواء مق ما دعت الحاجة لذلك السماح لجهة حكومية بالموافقة على طلبات الاستعارات أو التنازل أو الاستبدال بين النشآت التابعة لها.
5. إجراءات وضوابط تقديم طلب الاستعارة أو التنازل أو الاستبدال كما يلي:
أ. تقديم طلب الموافقة متضمنا ما يلي:
1. إيضاح أسباب طلب الاستعارة أو التنازل أو الاستبدال.
2. أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
اسم الدواء العلمي والتجاري.
ب. الشكل الصيدلاني للدواء.
ع." لركيز وحجم وعبوة الدواء.
د. الكمية المطلوبة.
ه. رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية.
3. خطاب رسمي من النشأة العيرة أو التنازلة أو الستبدلة بالوافقة للمنشأة الطالبة موضحا به الواد والكميات الوافق عليها.
4. خطاب موافقة الجهة الختصة التابعة لها للعيرة أو المتنازلة أو المستبدلة، في حال كون أن المنشأتين لا تتبعان لنفس الجهة الختصة.
5. في حال كون الجهة الطالبة جهة حكومية يجب أن يرفق اسم ومؤهل الصيدلي أو فف الصيدلي السعودي السؤول عن عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية.
6. في حال كون أحد النشأتين منشأة خاصة فإنه يرفق بالطلب ما يلي:
أ. صورة الترخيص الساري الصلاحية للمنشأة الصيدلية أو الؤسسة العلاجية الخاصة الصادر من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو ترخيص المنشأة الصادر من وزارة البيئة والياه والزراعة في حال كون الواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات ة
ب. صورة الترخيص الساري الصلاحية للصيدلي أو ففي الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية.
ج. صورة من أمر الشراء الخاص بالواد الخدرة أو المؤثرات العقلية المعارة أو المتنازل عنها موضحا به السعر.
. تقديم خطاب الموافقة من الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة وللياه والزراعة بالمنطقة أو الحافظة في حال كون الواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات ب. أن تكون المنشأة الطالبة قد تقدمت بطلب استيراد احتياجها المعتمد.
ج. أن لا تزيد الكمية المطلوب استعارتها أو التنازل عنها عن 25% من الاحتياج المعتمد للمنشأة الطالبة.
د. أن يكون التبقي من الواد المطلوبة استعارتها أو التنازل عنها لا يكفي لتغطية استهلاك المنشأة الطالبة لمدة شهر وذلك بناء على معدل الاستهلاك الشهري.
ى في حال الوافقة على طلب الاستعارة أو التنازل أو الاستبدال، تكون صلاحيته شهر واحد فقط.
و. تزويد الجهة المختصة التابعة لها كلا المنشأتين بصورة من محضر التسليم، وصورة من محضر تسليم إرجاع الكميات المعارة عند اعادتها للمنشأة العيرة.
ز. في حال كون الواد الستعارة أو المتنازل عنها أو المستبدلة أو الرجعة غير مسجلة ومسعرة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإنه يجب على المنشأة الخاصة بيع الدواء بنفس سعر أمر الشراء الخاص بالمنشأة المعيرة أو المتنازلة أو المستبدلة.
ج. لا يجوز للمنشأة التصرف في الأدوية الي استعارتها أو استبدلتها أو التنازل لها إلى أي جهة أخرى وعند عدم حاجتها لها فإنها تتلف وفق الادة (السادسة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
ط. يجب إرجاع الكميات الستعارة إلى المنشأة المعيرة في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استلام الكمية المستعارة.
ة
ي. يجوز للمنشأة العيرة استبدال المواد الي أعارتها بمواد أخرى بنفس الكمية أو بكمية مختلفة بعد اخذ موافقة المنشأة الستعيرة والجهة المختصة التابعة لها كلا المنشأتين.
ك. لا يجوز أن تكون الاستعارة أو التنازل أو الاستبدال مقابل مبلغ مادي.
ل. يجب تقييد بيانات المواد العارة أو التنازل عنها أو المستبدلة فى سجلات ومدورات كلا النشأتين.
م. في حال كون أحد النشأتين منشأة خاصة مرخصة من وزارة الصحة، فيجب تزويد الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بصورة من الموافقة على الاستعارة أو التنازل أو الاستبدال.
6. في حال وجود كميات زائدة عن الحاجة أو أصناف راكدة وهي الق استمر رصيدها دون حركة لدة سنة من الواد الخدرة والؤثرات العقلية فانه يتبع الاتي:
أ. تقوم النشأة بالتنسيق مع المنشآت التابعة لها أو جهة صحية أخرى أو التعميم عنها للجهات الصحية في المملكة.
ب. في حالة الطلب على هذه الرواكد فإنها تعامل معاملة طلبات الاستعارة أو التنازل أو الاستبدال، بناء على الاتفاق بين المنشأتين.
ج. يعاد التعميم عنهاكل ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم صرف كامل الكمية أو تصبح تالفة وتتلف وفق المادة (السادسة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
. يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل الوافقة على الطلب في الحالات التالية:
أ. عند تكرار طلب الاستعارة أو الإعادة أو الاستبدال أو التنازل لأكثر من مرتين في السنة وذلك في أي من المنشأتين.
ب. إذا كانت الكمية الطلوب أكثر من 25% من الاحتياج المعتمد.
ج. لا يوجد احتياج سنوي للبند الطلوب في أي من النشأتين.
ة
. في حال تصفية النشأة أو إغلاقها مؤقتا فإنه يتم جرد الواد الخدرة والؤثرات العقلية بموجب محضر جرد بواسطة لجنة مشكلة بقرار من مدير فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة أو من ينيبه (أو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه في حال عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة أو اللحافظة) أما النشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة فيكون القرار من مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة أو من ينيبه ، وتكون لجنة الجرد مكونة من :
أ. مدير المنشأة أو من ينيبه.
ب. مسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
. مندوب من إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة.
ويتم التصرف بهذه الواد بإحدى الطرق التالية:
1. نقلها إلى عهدة منشأة أخرى تابعة لنفس الجهة.
2. إعادتها إلى مستودع الوكيل أو الصنع الحلي الورد لهذه الأدوية بعد تقديم موافقته على ذلك.
3. في حال كون النشأة الطالبة هي مستودع أو وكيل أدوية أو مصنع أدوية محلي فيمكن إعادة تصديرها إلى الجهة الستورد منها بعد تقديم خطاب رسمي بالوافقة على ذلك من السلطات الصحية الختصة في البلد الصدر له.
4. بيعها مباشرة إلى مؤسسة علاجية حكومية. أو بيعها إلى صيدلية أو مؤسسة علاجية خاصة شريطة أن تكون هذه الأدوية مسجلة ومسعرة، على أن يتم خصم الكمية من احتياج الجهة للستفيدة.
5. إعارتها إلى أي مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة مرخصة وفق إجراءات الاستعارات شريطة أن لا يكون سبب تقديم الطلب هو بغرض تصفية المنشأة.
6. التبرع بها لأي جهة حكومية.
إجراءات وضوابط IOO ة
. إتلافها حسب التبع نظاما.
8. أما في حال بيع النشأة فتنقل العهدة إلى مسؤول العهدة في النشأة الجديدة وفق الإجراءات الواردة في المادة (التاسعة) من هذه الإجراءات والضوابط.
5. للجنة الشكلة الواردة في الفقرة رقم (8) من هذه الادة الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
10. تقوح إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة بوزارة الصحة بتزويد إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشاة والهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من محضر الجرد للمنشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من قبلها، وصورة من قرار تصفية النشأة أو اغلاقا مؤقتا.
إجراءات وضوابط استلام عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
1. عند تعيين أو نقل أو انتهاء خدمة مسؤول العهدة، يتم تسليم العهدة للمستلم الجديد بواسطة لجنة مشكلة بقرار من مدير النشأة أو من ينيبه، يكون أعضاؤها على النحو التالى:
أ. في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والي تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي بالوزارة:
3. مندوب من إدارة مراقبة الخزون بالمنشأة.
4. مندوب من إدارة التموين الطي بالمنطقة أو الحافظة، أما مستودعات ديوان الوزارة فيكون الندوب من الإدارة العامة للتموين الطي بالوزارة.
إجراءات وضوابط IOI ة
ب. في المنشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة:
3. مندوب من إدارة مراقبة المخزون أو ما يماثلها في النشأة.
4. مندوب من إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو للحافظة التابعة لها للنشأة.
ع في الجهات والمنشآت الحكومية والخاصة الأخرى:
3. مندوب من إدارة مراقبة الخزون أو ما يماثلها في النشأة.
4. مندوب من فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة).
د. في حال كون العهدة في وسائط النقل الذكورة في المادة (الثانية) من نظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، فإنه يضاف إلى اللجنة مندوب من الجهة الحكومية المسؤولة عن واسطة النقل.
ه، في حال كون العهدة هي أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ف منشأة خاصة مرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإنه يضاف إلى اللجنة مندوب من الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والياه والزراعة بالمنطقة أو المحافظة.
2. في حالة تسليم العهدة للمناوبين في الأقسام الداخلية في الستشفيات وأقسام الاسعاف أو وسيلة النقل الاسعافية، فإنه يتم تسليم العهدة للمناوب عند بداية المناوبة من مسؤول العهدة، ويسجل التسليم في سجل يخصص لذلك ويوقع من كليهما يحتوي على اسم الدواء والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة والكمية واسم المستلم ووقت وتاريخ التسليم.
إجراءات وضوابط 102 ة
3. تتضمن إجراءات التسليم والاستلام عمل محضر يبين نتيجة جرد العهدة ومطابقة الوجود الفعلي مع الرصيد القيد في سجل العهدة، ويقوم الستلم الجديد بالتوقيع مع أعضاء اللجنة بما يفيد الاستلام للعهدة.
4. فى حالة غياب مسؤول العهدة، تقوم اللجنة الشكلة بجرد العهدة وتسليم الوجود الفعلي من العهدة للمكلف الجديد ويوضح ذلك في السجل مع عدم اعتبار ذلك إخلاء طرف نهالي لمسؤول العهدة الأول.
5. فى حالة الإجازة أو الانتداب لمسؤول العهدة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، يتم تسليم الوجود الفعلي من العهدة بواسطة لجنة مشكلة بقرار من مدير النشأة أو من ينيبه، على أن يكون من ضمن اللجنة كل من مسؤول العهدة والمستلم الجديد ويتم التسليم بموجب محضر رسمي ويوضح ذلك في السجل، مع عدم اعتبار ذلك إخلاء طرف نهاي لمسؤول العهدة.
6. يجب أن يسلم الستلم الجديد للعهدة صورة من نظام مكافحة الخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية وصورة من هذه الإجراءات والضوابط ونسخة من دليل المستخدم للنظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية والرفق بهذه الاجراءات بموجب محضر رسمي، ويوقع على ذلك أو يوقع بعلمه بهذه الأنظمة حال وجودها لديه، ويوقع باقي أعضاء اللجنة على ذلك وتحفظ صورة من الحضر في سجل العهدة والأصل يحفظ لدى إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية أو إدارة التموين الطي أو فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة أو الحافظة) وتعطى صورة لباقي أعضاء اللجنة، و تقوح إدارة تنمية الاستثمار الصحي بتزويد إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة بصورة من الحضر.
. يجب جرد العهدة كل ستة أشهر من قبل لجنة مشكلة بقرار من مدير النشأة أو من ينيبه يكون أحدهم من إدارة مراقبة الخزون بالنشأة أو ما يماثلها ويحتفظ بنسخة منه في سجل العهدة والأصل لدى مراقبة الخزون أو ما يماثلها.
إجراءات وضوابط 103 ة
8. في حال وجود زيادة أو فقد أو نقص أو تلف في عهدة الواد الخدرة والؤثرات العقلية فإنه تتبع الإجراءات الواردة في الفقرة رقم (4) من الادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية، على أن تقوم النشأة برفع التقرير إلى إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالشئون الصحية أو إدارة التموين الطى أو فرع الهيئة العامة للفذاء والدواء (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة أو المحافظة) بالنطقة أو المحافظة التابعة لها النشأة كل فيما يخصه، و تقوم إدارة تنمية الاستثمار الصحي بتزويد إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة بصورة من التقرير.
إجراءات وضوابط وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية:
1. توصف الأدوية الخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المؤسسة العلاجية من خلال منصة رقيب أو من خلال الأنظمة الإلكترونية الداخلية الرتبطة بها، وعند تعذر الوصول إلى النصة أو النظام الإلكتروني المرتبط بها يتم تسجيل الوصفات ورقيا إلى حين عودة الخدمة إليها.
2. تقوم جميع الجهات الصحية بإعادة إدخال الوصفات الورقية خلال فترة تعذر الوصول لمنصة رقيب أو النظام الإلكتروني المرتبط بها.
3. يقتصر وصف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية على الحالات الرضية الق يقدرها الطبيب العالج وفق الدلائل العلمية.
4. في حال اعتماد استخدام التقنية الحديثة تعتمد الوصفات الإلكترونية من حيث الوصف والحفظ والتوثيق الإلكتروني، ويتم الاستغناء عن جميع الأعمال الورقية المتعلقة بها.
5. إجراءات وضوابط وصف الأدوية الخدرة:
أ. يقتصر وصف الأدوية الخدرة على الفئات التالية من الأطباء الرخص لهم بمزاولة المهنة:
1. الطبيت الاستشاري والنائب الأول والنائب في سائر التخصصات في حال علاج الحالات المرضية حسب امتداد تخصص الطبيب للحالة المرضية وذلك للمرضى المنومين ومرضى العيادات والمرضى الخارجين من المؤسسة العلاجية.
2. أطباء الأسرة وأطباء أمراض الباطنة لمدة أربعة عشر يوما ويجب أن يحال بعدها الريض إلى الطبيب الختص الخول بوصفها لفترات أطول، إذا دعت الحاحة لذلك.
3. الطبيب للقيم شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف وموافقة ومسؤولية الطبيب الاستشاري أو النائب الأول أو النائب الختص الخول بالحالة الرضية (ويتم توثيق ذلك عن طريق الختم أو إلكترونيا على الوصفة الوصوفة من قبل الطبيت المقيم).
4. جميع الأطباء وذلك عند علاج حالات الآلام الشديدة في الحالات الاسعافية فقط.
إجراءات وضوابط 104 ة
5. الأطباء الذين حصلوا على تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والامتيازات السريرية الكافية لوصف الأدوية الخدرة حسب امتداد تخصص الطبيب (مع مراعاة الأدلة الاسترشادية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة من الجهات الختصة).
ب، توصف الأدوية المخدرة لمرضى العيادات والرضى الخارجين من الؤسسة العلاجية ومرضى أقسام الطوارئ الوصوف لهم من الاستشاري المختص للحالات الرضية المزمنة ولمدة لا تتجاوز ستون يوما.
ج. توصف الأدوية الخدرة لمرضى الحالات الاسعافية لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل رسمية من استشاري الطوارئ أو النائب الأول أو النائب الختص، على أن يحال بعدها الريض إلى الطبيب المختص الخول بوصفها لفترات أطول إذا دعت الحاجة لذلك.
6. إجراءات وضوابط وصف الؤثرات العقلية:
أ. يقتصر وصف الؤثرات العقلية على الفئات التالية من الأطباء الرخص لهم بمزاولة المهنة:
1. الطبيب الاستشاري والنائب الأول والنائب في الطب النفسي.
2. الطبيب الاستشاري والنائب الأول والنائب في سائر التخصصات في حال علاج الحالات المرضية ذات العلاقة بتخصصهم وذلك للمرضى النومين ومرضى العيادات والرضى الخارجين من الؤسسة العلاجية وفي حال كانت الحالة نفسية فيجب أن يحال المريض للطبيب الختص في الطب النفسي.
3. الطبيب القيم عند وصفها للمرضى النومين والرضى الخارجين من الؤسسة العلاجية شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية الطبيب الاستشاري أو النائب الأول أو النائب الختص (ويتم توثيق ذلك عن طريق الختم أو إلكترونيا).
4. الطبيب القيم عند وصفها للمرضى النومين شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية الطبيب الاستشاري أو النائب الأول أو النائب الختص.
5. جميع الأطباء في الحالات الاسعافية.
ب. توصف المؤثرات العقلية لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المؤسسة العلاجية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما كحي أقصى.
ج. توصف المؤثرات العقلية لمرضى الحالات الاسعافية لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل رسمية من قبل استشاري الطوارئ أو النائب الأول أو النائب الختص، على أن يحال بعدها المريض إلى الطبيب المختص الخول بوصفها لفترات أطول إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
إجراءات وضوابط 105 ة
د. تتم كتابة التشخيص الرضي في الوصفة، وفق التصنيف الدولي.
ه، توصف الؤثرات العقلية لمرضى الطوارئ في حال قرر الفريق العالج الختص حاجة المريض لدة لا تتجاوز تسعين يوما كحي أقصى.
7. إجراءات وضوابط عامة:
1. توصف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية في جميع أشكالها الصيدلانية الختلفة للمرضى المنومين في الؤسسة العلاجية.
2. توصف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية في أشكالها الصيدلانية المختلفة (ماعدا الحقن) لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من الؤسسة العلاجية.
3. توصف الحقن من الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية للمرضى غير النومين في الؤسسة العلاجية لمدة لا تزيد عن يومين وتشمل صرف الأدوية الوريدية الجاهزة للحقن (في غير عبواتها الأصلية) في حالة مرضى الرعاية النزلية والعلاج التلطيفي وتكون بإشراف فريق صحي مسجل ومصتف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للممارسين في القطاع الحكومي، و للممارسين الصحيين في القطاع الخاص يجب أن يكون الفريق مرخصا له بمزاولة المهنة على أن يكون هناك متابعة مستمرة من قبل الفريق الطه وإعادة تقييم حالة الريض بصورة دورية من قبل الطبيب الختص كل (10) أيام كحي أدى.
4. توصف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية للمرضى النومين لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ويجوز تكرار الوصفة إذا لزم ذلك.
5. يجوز وصف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية للمرضى النومين مجهولي الهوية في الحالات الاسعافية، على أن يتم إبلاغ الجهات الأمنية الختصة بذلك، وأن يتم كتابة رقم الملف في خانة الاسم مع إضافة عبارة (مجهول الهوية) في الوصفة واللف.
6. يجوز إعادة وصف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية عند رغبة الطبيب العالج تغيير العلاج أو الجرعة، أو في الحالات التالية:
أ. قبل انتهاء مدة العلاج القررة في الوصفة السابقة بمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما كحد أقصى.
ب. في حال تلف الوصفة الورقية قبل صرفها شريطة إعادة الوصفة التالفة إلى الطبيب المعالج.
ج. في حال فقدت الوصفة الورقية قبل صرفها أو وجد نقص في كمية الدواء المصروف له أو تلفه، وفقا لا جاء في الفقرة رقم (6) من الادة (الحادية عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
إجراءات وضوابط 106 ة
8 يجوز للطبيب العالج وصف الأدوية الخدرة والمؤثرات العقلية للمرضى النومين في وصفة المرضى النومين (ورقة الأمر الطي) وذلك على النحو التالي:
أ. شروط وصفة الرضى النومين (ورقة الأمر الطي):
1. يجوز أن تحتوي الوصفة على أكثر من دواء واحد.
2. تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاها بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليها (غير قابل للصرف).
3. يحتفظ بأصل الوصفة الورقية في ملف الريض وصورة بالصيدلية في دفتر الوصفات وصورة لدى القسم.
4. يجب أن تكتب الوصفة الورقية بحبر غير قابل للمحو وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
5. تكون صلاحية الوصفة ثمانية وأربعون ساعة فقط من تاريخ إصدارها.
ب. يجب أن تحتوي وصفة المرضى النومين (ورقة الأمر الطي) على البيانات التالية:
1. عنوان المؤسسة العلاجية.
2. اسم المريض ثلاثيا وعمره وجنسه وجنسيته.
3. رقم ملف المريض.
4. رقم الوصفة وتاريخها.
5. التشخيص.
6. اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة القررة ومدة العلاج رقما وكتابة.
اسم الطبيب العالج وختمه ورقم تصنيفه بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتوقيعه.
. اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
5. اسم الممرض ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
إجراءات وضوابط 107 ة
5. يقوم الطبيب العالج بكتابة الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية الطلوبة في ملف الريض، موضحا به اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة للقررة ومدة العلاج رقما وكتابة، والتشخيص الرضي.
10. تقبل الأوامر الطبية الشفهية من الطبيب المعالج في الحالات الإسعافية فقط، ويقوم المرض بكتابة الأمر الطي واسم الطبيب ووقت وتاريخ الاتصال به، ثم يتم التوقيع عليه من قبل الممرض ورئيس التمريض الناوب بالقسم، على أن يقوم الطبيب بالتوقيع على هذا الأمر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ كتابته ورقيا أو إلكترونيا.
11." نتكون وصفة المرضى غير النومين من أصل مكتوب في أعلاها بخط احمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليها (غير قابل للصرف). ويجب أن تشتمل وصفة الرضى غير النومين على التعليمات الاتية:
أ. لا يجوز التنازل عن الأدوية المصروفة في هذه الوصفة بأي صورة كانت ولأي شخص كان ويجب إعادة ما تبقى من هذه الأدوية في حال عدم استعمالها إلى الؤسسة العلاجية القي صرفتها والحصول على ما يثبت ذلك. وفي حال كان المريض من خارج المدينة فيتم إعادة الأدوية في الوعد القادم إلى المؤسسة العلاجية القي صرفتها والحصول على ما يثبت ذلك إلكترونيا أو ورقيا.
ب. يجب حفظ هذه الأدوية في مكان آمن وطبقا لشروط الشركة الصانعة.
ج. يجب حفظ هذه الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.
د. إن إساءة استخدام هذه الوصفة أو الأدوية المصروفة في هذه الوصفة يؤدى إلى المسائلة والعقوبات النظامية.
ه. تعتبر الوصفة الورقية لاغية عند وجود أي شطب أو تعديل عليها.
و. صلاحية الوصفة سبعة أيام فقط من تاريخ إصدارها.
ذه في حالة العثور على هذه الوصفة الورقية فيجب إعادتها إلى نفس الؤسسة العلاجية الي أصدرتها.
ع. يحق للمريض صرف هذه الوصفة خارج المؤسسة العلاجية الخاصة الي أصدرتها داخل المملكة وبين المؤسسات العلاجية المنسق فيما بينها من حيث الصرف.
ط. يجب على المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة والصرح لها ببيع الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية صرف أي وصفة نظامية مقيدة حق وإن كانت هذه الوصفة صادرة من خارج المؤسسة العلاجية.
إجراءات وضوابط 108 ة
12. في حال وصف أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فإنه يتخذ ما يلي:
، يقتصر وصف الأدوية البيطرية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على الأطباء البيطريين فقط.
ب ٠ كتابة اسم صاحب الحيوان ورقم هويته في الوصفة بدلا من (اسم الريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته).
. كتابة رقم بطاقة صحة الحيوان في الوصفة بدللا من (رقم ملف الريض ورقم الهوية).
إجراءات وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية فى الؤسسات العلاجية:
1. تصرف الأدوية الخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المؤسسة العلاجية من خلال منصة رقيب أو من خلال الأنظمة الإلكترونية الداخلية المرتبطة بها، وعند تعذر الوصول إلى النصة أو النظام الإلكتروني المرتبط بها يتم تسجيل عملية الصرف ورقيا إلى حين عودة الخدمة للمنصة.
2. تقوم جميع الجهات الصحية والمنشآت الصيدلية بإعادة تسجيل عملية الصرف الورقي خلال فترة تعذر الوصول لنصة رقيب أو النظام الإلكتروني المرتبط بها.
3. عند اعتماد استخدام التقنية الحديثة يعتمد صرف الوصفات وحفظ سجلاتها وسجل العهدة الإلكتروني وتوثيق استلام وتسليم الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية إلكترونيا.
4. شروط صرف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية:
أ. تصرف الأدوية المخدرة والؤثرات العقلية بعد التأكد من هوية الريض أو المستلم ومطابقة بياناتها وتسجيلها بالوصفة الطبية، والتأكد من الكمية المعطاة للمريض من الأدوية المخدرة والؤثرات العقلية وعدها وقيام الصيدلي بكتابة الكمية الصروفة على الوصفة الورقية أو في نظام الصرف الإلكتروني وتوقيع المريض أو الستلم، وتاريخ الاستلام، ورقم الهوية واسم وتوقيع الصيدلي الذي صرف الدواء، أو توثيقه إلكترونيا لكل من الصيدلي والريض ومن ثم وضعها في عبوات مناسبة ملصق بها بطاقة تحتوي على البيانات التالية:
1. اسم المريض ورقم الملف.
اسم الدواء وتركيزه وحجمه وشكله الصيدلاني وكميته والجرعة ومدة العلاج.
3 تاريخ الصرف ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
4 إرشادات الصيدلي للمريض وطريقة الحفظ.
إجراءات وضوابط 109 ة
ب. يجب على الصيدلي أو فف صيدلي (تحت إشراف الصيدلي) قبل صرف الأدوية الخدرة وللؤثرات العقلية القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالنظام الإلكتروني (النظام الداخلي بالؤسسة العلاجية) والمنصة الوطنية الإلكترونية الوحدة لصرف الأدوية الخدرة وللؤثرات العقلية "رقيب" (في حال تم الربط بين النظامين يكتفى بالنظام الداخلي للمنشآت) على أن يقوم خلال ذلك بالاستعلام عن التاريخ العلاجي للمريض والتأكد بأنه لم يسبق أن كرف له نفس الدواء أو أن الوصفة السابقة لم يتبقى على انتهاءها اكثر من (14) يوما فيجب حساب للتبقي من الكمية الصروفة سابقا ومن ثم صرف فرق الكمية فقط والق تكفي لدة علاج الوصفة الجديدة.
ج. لا تصرف وصفة الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية إلا مرة واحدة فقط في العيادات الخارجية والمرضى الخارجين من الؤسسة العلاجية (التنويم أو الطوارئ) ويجوز تقسيم صرف الوصفة حسب الكمية المتاحة من المخزون. أما وصفة المرضى النومين (ورقة الأمر الطي) فيتم صرفها بموجب الصورة لدة سبعة أيام كحي أقصى على أن يوقع الطبيب أو الممرض على الاستلام في كل مرة مع ذكر الوقت والتاريخ وتحفظ لدى مسؤول العهدة. ويتم تسجيل الاستلام في سجلات العهدة في الجناح الطق.
د. يعطى الريض النوم في الؤسسة العلاجية الدواء المخدر أو الأثر العقلي من قبل الطبيب أو المرض وتحت إشراف طبيب أو ممرض أخر.
ه. نعد إعطاء الريض النوم بالستشفى الدواء، يسجل فى سجل إعطاء الأدوية بالقسم Medication (Administration .Record) MAR ما يفيد إعطاء المرض الأدوية القررة له ويوقع من الطبيب أو المرض الذي أعطى الدواء، والطبيب أو المرض الآخر الذي أشرف على ذلك.
9. لا يجوز تسليم الدواء المخدر أو المؤثر العقلي في حالة مرضى العيادات أو المرضى الخارجين من المؤسسة العلاجية إلا لمن وصفت له، أو لأحد أفراد عائلته (الأبوان والأولاد والإخوة والزوج) بعد التأكد من هويته من قبل الصيدلي، أما إذا كان المستلم شخص ينوب عنه فيجب إرفاق ما يثبت موافقة المريض له على احضاره لأدويته، بعد التأكد من هويته وأنه الشخص القصود.
ز. لا يجوز صرف الحقن من الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من الؤسسة العلاجية، ما عدا ما جاء في الفقرة (ج) من رقم (4) في المادة (العاشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
ح. لا يجوز صرف وصفة المرضى النومين خارج المؤسسة العلاجية القي أصدرتها.
ط. يتم التوثيق عن طريق وجود تفويض من المريض والتأكد من التفويض من قبل الصيدلي ويتم توثيق الاستلام عن طريق رمز التوثيق الالكتروني.
ي. في حال كانت تعليمات الطبيب المعالج في الوصفة (يستعمل عند اللزوم) يقوم الطبيب العالج بتحديد الكمية الطلوب صرفها للمريض شريطة عدم تجاوز الكمية الكاملة للجرعة المطلوبة والمدة الوصوفة.
إجراءات وضوابط IIO ة
5، إذاكان هناك إعادة وصف فيمكن لولي أمر الريض أو من ينوب عنه استلام الأدوية الخدرة أو الؤثرات العقلية بعد تقديم تقرير طي عن حالة الريض موثق من جهة صحية كل ستة أشرر.
6. إذاكانت إعادة الوصف بسبب تغيير الدواء، فيجب إرجاع الكمية التبقية من الدواء السابق إلى الؤسسة العلاجية القي صرفته قبل صرف الدواء الجديد، وفي حال كان الريض من خارج الدينة فيتم إعادة الدواء في الوعد القادم إلى الؤسسة العلاجية الي صرفته، وتعامل هذه الأدوية العادة طبقا لما ورد في الفقرة رقم (4) من هذه الادة، أما إذاكانت إعادة الوصف بسبب تغيير الجرعة العلاجية فيجب حساب التبقي من الكمية الصروفة سابقا ومن ثم صرف فرق الكمية فقط والق تكفي لمدة علاج الوصفة الجديدة.
. في حالة عدم استعمال الريض لما كرف له من الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية، أو عند وفاة من صرفت له فإنه تتخذ الإجراءات الآتية:
أ. يجب إعادة ما تبقى من هذه الأدوية إلى الؤسسة العلاجية الي صرفته ليتم إتلافه حسب إجراءات الإتلاف الواردة في الادة (السادسة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط. وفي حال كان المريض من خارج المدينة فيتم إعادة الأدوية في الموعد القادم إلى الؤسسة العلاجية القي صرفته والتأكد من توثيق ذلك إلكترونيا أو ورقيا.
يعطى الريض أو الشخص الذي أرجع الدواء صورة من سند استلام هذه الأدوية موضحا فيه اسم الدواء والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية، واسم ورقم الهوية وتوقيع د. الشخص الذي أعاد الدواء، واسم وتوقيع من قام بالاستلام وتاريخ التسليم ويحفظ الأصل في سجل خاص بذلك في المؤسسة العلاجية.
ج. يجوز تقييم إعادة استعمال الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية العادة من المرضى في الؤسسات العلاجية الحكومية فقط، بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، مكونة من مدير الصيدلية أو من ينيبه ومسئول عهدة المواد الخدرة والمؤثرات العقلية ويوقعان على قرارهما في الحضر، ويسجل ذلك في سجل العهدة إذا كان القرار إعادة استعمال، أما في حال الإتلاف فيتبع في ذلك إجراءات الإتلاف الواردة في المادة (السادسة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
د. لا يجوز أن يكون إرجاع هذه الأدوية مقابل مبلغ مالي أو استبدال أو غير ذلك.
إجراءات وضوابط III ة
8. في حال ورود شكوى من الريض بفقد الوصفة أو الدواء أو وجود نقص في كمية الدواء المصروف لديه أو تلفه، فإنه تشكل لجنة بقرار من مدير الؤسسة العلاجية أو من ينيبه، مكونة من الطبيب العالج ومسئول عهدة الواد المخدرة والؤثرات العقلية لتقوم بالآتي:يجب على الصيدلي عدم صرف وصفة الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية في الحالات التالية:
أ. دراسة حالة المريض للبت فى إمكانية إعادة وصف الدواء للمريض من عدمه.
ب. إعداد محضر رسمي بذلك والتوقيع عليه من قبل المريض وعضوي اللجنة ثم اعتماده من مدير الؤسسة العلاجية أو من ينيبه وختمه بختم الؤسسة العلاجية وحفظ أصل الحضر في ملف للريض وصورة منه في سجل العهدة.
ج، في حال تكرار ذلك من المريض أو الاشتباه به، تقوم إدارة الؤسسة العلاجية بإبلاغ إدارة الالتزام بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو أحد فروعهما لاتخاذ الإجراء اللازم.
د. إذا وجد الختص بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، الذى له صفة الضبط الجنالي، أن الفقد أو النقص أو التلف، ناتج عن فعل جنالي فيعد محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة بذلك.
5. مق ما دعت الحاجة فيجوز صرف الدواء الخدر أو الأثر العقلي بكمية جزئية مع ضرورة كتابة كامل الكمية الوصوفة والكمية الصروفة الفعلية والكمية التبقية للمريض على أصل وصورة الوصفة الورقية وحفظ الأصل في الصيدلية أو توثيقه إلكترونيا على أن يتم صرف الكمية التبقية في حين توفر الدواء شريطة عدم الاخلال بالخطة العلاجية القررة من قبل الطبيب.
10. يجب على الصيدلي عدم صرف وصفة الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية في الحالات التالية:
أ. مخالفة الوصفة للأنظمة والتعليمات الواردة في نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، أو هذه الإجراءات والضوابط.
ب. أن يبقى على انتهاء فترة علاج الوصفة السابقة المصروفة للمريض الفترات التالية:
1. مرور أكثر من أربعة عشر يوما على الوصفات الصروفة لمدة ستين يوما فأكثر.
2. مرور أكثر من سبعة أيام للوصفات الصروفة لمدة تقل عن ستين يوما.
إجراءات وضوابط 112 ة
. عدم مناسبة الدواء للمريض أو وجود تعارض مع أدوية أخرى بعد التشاور مع الطبيب العالج.
د. عند وجود شطب أو تعديل أو أي علامة تدل على التزوير، وإبلاغ الريض بسبب عدم الصرف.
11. في حال صرف أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فإنه يتخذ ما يلي:
أ. لا يجوز صرف الأدوية البيطرية الق تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خارج الؤسسة العلاجية.
ب. في حال كون الحالة الإسعافية للحيوان تستدعي استخدام الدواء خارج المؤسسة العلاجية فإنه يتم تسليم الدواء للطبيب البيطري العالج فقط وتكون بعهدته وتعامل وفق ما يلي:
1. يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة الي صرفت الدواء، ويسجل في سجل العهدة اسم الطبيب، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه.
2. إذا كانت الكمية للقررة أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى الطبيب الذي أعطى الدواء إتلاف الكمية الباقية، ويوقع على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بذلك.
ج. يعطى الحيوان الدواء المخدر أو الأثر العقلي من قبل الطبيب البيطري فقط.
12. يتم صرف الأدوية المخدرة والؤثرات العقلية من صيدلية المستشفى إلى الأقسام الداخلية وفق ما جاء في الفقرة رقم (3) من الملادة (الثالثة عشرة) من هذه الإجراءات والضوابط.
13. يجب أن يشتمل سجل الوصفات في الؤسسات العلاجية على البيانات التالية:
رقم الوصفة وتاريخها.
ب. اسم الريض ورقم الهوية (أو رقم الملف الطي للمرضى المنومين).
ع. اسم الدواء وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
د. الكمية القررة في الوصفة والكمية المصروفة ه، اسم وتوقيع من قام بالصرف وتاريخ الصرف.
إجراءات وضوابط 113 ة
إجراءات وضوابط التزام المؤسسات العلاجية بمراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها:
1. على كل مؤسسة علاجية أن تقوم بما يلي:
أ. تشكيل لجنة داخلية بقرار من مدير المؤسسة العلاجية أو من ينيبه مكونة - على الأقل من طبيبين وصيدلي ومسؤول العهدة أو من ينيبه لتقوح بمراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، للتحقق من صحة دواعي وصفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية التعارف عليها على أن تقوم بذلك على الأقل مرة واحدة في السنة وإعداد تقرير بنتائج الراجعة وحفظها في سجل خاص بذلك ، وعند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص فعليها إبلاغ إدارة الالتزام بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو أحد فروعهما بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها لاتخاذ الإجراء اللازم.
ب. تشكيل لجنة داخلية بقرار من مدير الؤسسة العلاجية أو من ينيبه مكونه على الأقل- من طبيب ومدير الصيدلية أو من ينيبه ومسؤول عهدة الواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، لتقوم بمراجعة إجراءات صرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية للتحقق من صحة دواعي صرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية التعارف عليها، على أن تقوم بذلك على الأقل مرة واحدة في السنة وإعداد تقرير بنتائج الراجعة وحفظها في سجل خاص بذلك، وعند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص فعليها إبلاغ إدارة الالتزام بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو أحد فروعهما بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها لاتخاذ الإجراء اللازم.
ج. الؤسسات العلاجية الي لا يوجد بها صيدلي، يكون جميع أعضاء اللجنة من الأطباء.
إجراءات وضوابط 114 ة
2. إذا وجد الختص بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنالي أن التجاوز ناتج عن فعل جنالي فيعد محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة بذلك.
إجراءات وضوابط مراقبة الصرف للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
1. في الستودعات الحكومية تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 1441/01/18، القاضي بنقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة حيث نصت الفقرة الثالثة من القرار على: "قيام الديوان العام للمحاسبة بتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها" وقد صدرت القواعد بموجب قرار من معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة.
2. صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت الخاصة من المستودعات المركزية إلى للستودعات الفرعية، أو من الستودع إلى المؤسسة العلاجية أو الصيدلية التابعة لنفس المنشأة يتم على النحو التالي:
أ. يقدم مسؤول العهدة في النشأة الطالبة، طلب صرف الواد ويصدق عليه من رئيسه المباشر ومدير المنشأة (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلى:
2. الاسم العلمي للمادة والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة، والكمية المطلوبة من كل ب. يكون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ بالأصل لدى مسؤول العهدة في المستودع والصورة لمستلم العهدة في النشأة الطالبة.
. يتم التسليم بموجب محضر تسليم موضحا به تاريخ الاستلام ورقم التشفيلة وتاريخ صلاحيتها ويوقع من مسؤول العهدة في المستودع ومدير المستودع (أو من ينيبه) ومستلم العهدة في النشأة الطالبة، ويحفظ أصل محضر الاستلام لدى مسؤول العهدة في الستودع وصورة لدى مستلم العهدة في المنشأة الطالبة.
د. بعد صرف الكمية المقررة من المستودع يتم تنزيلها من السجل.
إجراءات وضوابط 115 ة
3. صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية من صيدلية المؤسسة العلاجية إلى المراكز الصحية أو الأقسام الداخلية التابعة لها يتم على النحو التالي:
أ. يقدم مسؤول العهدة في المركز أو القسم الطالب طلب صرف المواد ويصدق عليه من رئيسه الباثر ومدير النشأة (أو من ينيبه) سواء كان الطلب ورقيا أو عن طريق النظام الالكتروني للمنشأة، ويوضح بالطلب ما يلي:
2. الاسم العلمي للمادة والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم، والكمية الطلوبة من كل مادة رقما وكتابة.
، يكون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ بالأصل لدى مسؤول العهدة في الصيدلية والصورة لسؤول العهدة في الركز أو القسم الطالب.
ج. يتم التسليم بموجب نموذج صرف أدوية على النحو التالي:
1. يجب أن يحتوي نموذج صرف الأدوية على البيانات التالية:
الكمية المستلمة ورقم التشغيلة وتاريخ صلاحيتها وتاريخ الاستلام وأسم وتوقيع ومستلم العهدة في الركز أو القسم، وتوقيع مسؤول العهدة.
ب. اسم المريض والجرعة ورقم ملفه الطي.
الكمية المصروفة، والكمية المتلفة، وتوقيع من قام بالصرف أو الإتلاف والكمية المتبقية.
د. يكتفى بالسجل الإلكتروني في حال وجود جهاز إلكتروني للصرف داخل القسم.
2. عند التسليم يتم تعبئة بيانات الكمية المستلمة ورقم التشغيلة وتاريخ صلاحيتها وتاريخ الاستلام واسم وتوقيع مستلم العهدة في الركز أو القسم وتوقيع مسؤول العهدة، في نموذج صرف الأدوية، ويحفظ صورة لدى مسؤول العهدة في الصيدلية، والأصل لدى مستلم العهدة في المركز أو القسم وتصبح عهدة شخصية عليه.
3. يقوم المركز أو القسم في الؤسسة العلاجية بتعبئة بيانات اسم الريض والجرعة ورقم ملفه الطي والكمية المصروفة والكمية التلفة وتوقيع من قام بالصرف أو الإتلاف والكمية التبقية، في نموذج صرف الأدوية أو في جهاز الصرف الإلكتروني، وعند انتهاء الكمية تحفظ صورة منه لدى مستلم العهدة في المركز أو القسم. والأصل لدى مسؤول العهدة في الصيدلية.
إجراءات وضوابط 116 ة
د. يكون فى الصيدلية ملف لكل مركز صحي أو قسم لديه عهدة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خاص لطلبات الصرف للمراكز أو الأقسام الي لديها عهدة بحضور ممرض آخر أو الطبيب العالج للتوقيع في الأقسام الداخلية، ويضم هذا الملف طلبات الصرف وجميع الوثائق الي تخص العهدة ويكون مرجعا لبيان حركة المواد في الأقسام والراكز الصحية وتسجيل الوصفات الطبية في سجل خاص بذلك.
ه. يقوم المستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل العهدة الخاص به ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن.
و. يكتفى بتسجيل الوصفات الطبية لمرة واحدة في الأقسام الداخلية للتنويم من قبل التمريض وفي خال أن العهدة مسجلة باسم الطبيب في العيادات الخاصة يقوم بتسجيل الصرف بنفسه.
4. صرف الأدوية الاسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من المراكز الاسعافية إلى وسيلة النقل الاسعافية يتم على النحو التالي:
أ. يقدم مسؤول العهدة (رئيس الفرقة الاسعافية) طلب صرف الأدوية ويصدق عليه من رئيسه المباشر ومدير المركز (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:
2. الاسم العلمي للدواء والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم، والكمية للطلوبة من كل دواء رقما وكتابة.
. يكون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ بالأصل لدى مسؤول العهدة في المركز الإسعافي والصورة لسؤول العهدة في وسيلة النقل الإسعافية.
ج، يتم التسليم بموجب محضر تسليم موضحا به تاريخ الاستلام ورقم التشفيلة وتاريخ صلاحيتها ويوقع من مسؤول العهدة في المركز الإسعافي ومستلم العهدة في وسيلة النقل الإسعافية، ويحفظ أصل محضر الاستلام لدى مسؤول العهدة في المركز وصورة لدى مستلم العهدة في وسيلة النقل الإسعافية وتصبح عهدة شخصية عليه.
د. يكون في الركز ملف لكل وسيلة نقل إسعافية لديها عهدة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ويضم هذا الملف طلبات الصرف وأية أوراق تخص العهدة ويكون مرجعا لبيان حركة الأدوية في وسائل النقل الإسعافية في سجل خاص بذلك.
ه. يقوم المستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل العهدة الخاص به ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن. إجراءات وضوابط 117 ة
ج. في حال تلف الأدوية الخدرة أو المؤثرات العقلية أو عدم الحاجة لاستخدامها فإنه يجب على مسئول العهدة في وسيلة النقل الإسعافية إعادة هذه الأدوية إلى الجهة القي صرفته وتسلم بموجب محضر تسليم يوقع من مسؤول العهدة في وسيلة النقل الإسعافية والمستلم في الجهة الي صرفت الدواء، ويحفظ الأصل لدى مسؤول العهدة في وسيلة النقل الإسعافية وصورة لدى المستلم.
5. صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مصانع الأدوية المحلية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من المستودع إلى أقسام المصنع يتم على النحو التالي:
أ. يتم تقديم طلب صرف الواد من قبل القسم الطالب للمواد ويصدق عليه من قبل رئيس
القسم ومدير المصنع (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:
2. سبب الطلب.
3. اسم وتوقيع الوظف الختص بالقسم.
4. الاسم العلمي للمادة والشكل الصيدلاني (والتركيز والحجم، إن أمكن..)، والكمية الطلوبة من كل مادة رقما وكتابة.
ب. يكون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ بالأصل لدى مسؤول العهدة في الستودع والصورة لدى القسم الطالب.
ج. يتم التسليم بموجب محضر تسليم موضحا به تاريخ الاستلام ورقم التشفيلة وتاريخ صلاحيتها ويوقع من مسؤول العهدة في الستودع ومدير المستودع (أو من ينيبه) ومستلم العهدة بالقسم الطالب للمواد، ويحفظ أصل محضر الاستلام لدى مسؤول العهدة في المستودع وصورة لدى القسم الطالب.
إجراءات وضوابط 118 ة
د. يقوم الستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل العهدة الخاص به ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن.
ه. يتم عمل بيان لكل عملية تتم على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالقسم يشتمل على البيانات التالية:
1. اسم العملية والتاريخ.
2. الكمية الستخدمة والمنتجة والتبقية والتالفة.
3. اسم وتوقيع الوظف الختص ورئيسه الباشر ومدير القسم.
و. تعاد الكميات المتبقية والتالفة أو المستخدمة في اختبارات الجودة في القسم إلى المستودع وتسلم بموجب محضر تسليم يوقع من مسؤول العهدة في المستودع والموظف المختص بالقسم، ويحفظ الأصل لدى القسم وصورة لدى مسؤول العهدة بالمستودع، أما الكميات المنتجة فترسل إلى مستودع المواد المنتجة وتحفظ في مكان مخصص لها وتحت مسؤولية وإشراف مسؤول العهدة بالمصنع.
ز. يتم تسليم الواد بين الأقسام بموجب بيان استلام وتسليم رسمي يحفظ الأصل لدى
القسم اللسلم وصورة لدى القسم المستلم، ويشتمل البيان على الآتي:
1. اسم القسم المسلم وتاريخ التسليم.
2. اسم وتوقيع الوظف الختص ومدير القسم السلم.
3. اسم القسم الستلم وتاريخ الاستلام.
4. اسم وتوقيع الوظف الختص ومدير القسم المستلم.
5. طلب الواد.
6. الاسم العلمي للمادة والشكل الصيدلاني (والتركيز والحجم - إن أمكن)، والكمية من كل صنف رقما وكتابة ورقم التشغيلة وتاريخ صلاحيتها.
إجراءات وضوابط 119 ة
ح. في كل الأحوال يجب على الصنع الالتزام بأسس التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية Good) Manufacturing (Practices-GMP المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
6. صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في الصيدليات الخاصة المرخصة بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراكز الأعمال في الؤسسات العلاجية الحكومية والمستشفيات الي يتم استقبال المرضى فيها وعلاجهم بمقابل، يتم على النحو التالي:
أ. تصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بعد التأكد من هوية المريض أو الستلم ومطابقة بياناتها وتسجيلها بالوصفة الطبية، والتأكد من الكمية المعطاة للمريض من الأدوية المخدرة والؤثرات العقلية، وكتابة الكمية المصروفة على الوصفة من قبل الصيدلي، وتوقيع المريض أو المستلم، وتاريخ الاستلام، واسم وتوقيع الصيدلي الذي صرف الدواء، ومن ثم وضعها في عبوات مناسبة ملصق بها بطاقة تحتوي على البيانات التالية:
1. اسم الريض ورقم اللف.
2. اسم الدواء وتركيزه وحجمه وشكله الصيدلاني وكميته والجرعة ومدة العلاج.
3. تاريخ الصرف ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
4. إرشادات الصيدلي للمريض وطريقة الحفظ.
ب. لا يجوز تسليم الدواء الخدر أو الأثر العقلي إلا لن وصفت له، أو لأحد أفراد عائلته (الأبوان والأولاد والإخوان والزوج) بعد التأكد من هويته، أما إذا كان المستلم شخص ينوب عنه فيجب إرفاق ما يثبت موافقة الريض على احضاره لأدويته، بعد التأكد من هويته وأنه الشخص القصود.
ج. يجب على الصيدلي قبل صرف الأدوية للمريض أن يقوم بتعبئة جميع البيانات اللطلوبة في شاشة (صرف الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية للمرضى) الخاصة بالنظام الإلكتروني للأدوية للخدرة والؤثرات العقلية العتمد (من خلال منصة صحة أو النظام الإلكتروني الداخلي الخاص بالنشآت الداخلية في حال الربط والتكامل مع النظام الإلكتروني العتمد من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء)، على أن يقوم قبل ذلك بالاستعلام عن الريض للتأكد بأنه لم يسبق أن ضرف له نفس الدواء أو أنه بقي على انتهاء فترة علاج الوصفة السابقة الصروفة حسب ما هو موضح بالفقرة رقم (11-8-ب) في الادة الحادية عشرة من هذه الإجراءات والضوابط.).
إجراءات وضوابط 120 ة
د لا تصرف وصفة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية إلا مرة واحدة فقط.
ه. لا يجوز صرف وصفة المرضى المنومين خارج المؤسسة العلاجية الي أصدرتها.
و. يجب على الصيدلي عدم صرف وصفة الأدوية الخدرة والؤثرات العقلية فى الحالات التالية:
1. مخالفة الوصفة للأنظمة والتعليمات الواردة في نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، أو هذه الإجراءات والضوابط.
2. أن يكون بقي على انتهاء فترة علاج الوصفة السابقة الصروفة للمريض أكثر من سبعة أيام.
3. عدم مناسبة الدواء للمريض أو وجود تعارض مع أدوية أخرى إلا بعد التشاور مع الطبيب العالج.
4. عند وجود شطب أو تعديل أو أي علامة تدل على التزوير، وإبلاغ الريض بسبب عدم الصرف.
. صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في معامل التحاليل ومراكز البحوث:
أ. يقدم الحلل أو الباحث، طلب صرف الواد ويصدق عليه من رئيسه الباشر ومدير النشأة (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:
2. اسم التحليل أو البحث.
3. الاسم العلمي للمادة والشكل الصيدلاني (والتركيز والحجم، إن أمكن)، والكمية الطلوبة من كل يكون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ بالأصل لدى مسؤول العهدة بالمنشأة والصورة للمحلل أو الباحث.
ج. يتم التسليم بموجب محضر تسليم موضحا به تاريخ الاستلام ورقم التشفيلة وتاريخ صلاحيتها ويوقع من مسؤول العهدة في المنشأة ورئيسه المباشر ومدير المنشأة (أو من ينيبه) والحلل أو الباحث المستلم للمواد، ويحفظ أصل محضر الاستلام لدى مسؤول العهدة في المنشأة وصورة لدى المحلل أو الباحث.
إجراءات وضوابط 121 ة
د. يقوم الحلل أو الباحث الستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل العهدة الخاص به ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن.
ه. يتم عمل بيان لكل عملية تتم على المواد المخدرة والؤثرات العقلية يشتمل على البيانات التالية:
1. اسم التحليل أو البحث والتاريخ.
2. الكمية الستخدمة والمنتجة والتبقية والتالفة.
3. اسم وتوقيع الحلل أو الباحث ورئيسه المباشر ومدير النشأة (أو من ينيبه).
و. تعاد الكمية المنتجة والمتبقية والتالفة من التحليل أو البحث إلى مسؤول العهدة بالمنشأة وتسلم بموجب محضر تسليم يوقع من مسؤول العهدة، واللحلل أو الباحث ورئيسه المباشر، ويحفظ الأصل لدى الحلل أو الباحث وصورة لدى مسؤول العهدة.
8. صرف الأدوية الطبية الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائل النقل لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، يتم على النحو التالي:
أ. يقدم الطبيب العالج (أو المسعف إذا لم يوجد طبيب) الوجود في وسيلة النقل، طلب صرف الواد ويصدق عليه من السؤول عن وسيلة النقل (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:
2. الاسم العلمي للمادة والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة والكمية الطلوبة من كل
3. سبب الطلب.
تقبل الأوامر الشفهية من الطبيب المعالج (أو المسعف إذا لم يوجد الطبيب) لطلب صرف الواد في الحالات الإسعافية فقط، على أن يقوم الطبيب أو السعف بالتوقيع على أمر الصرف خلال أربع وعشرين ساعة.
ج. تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق الطبيب العالج (أو المسعف إذا لم يوجد طبيب).
إجراءات وضوابط 122 ة
د. يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة الي صرفت الدواء، ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب العالج أو السعف ووقت وتاريخ الإعطاء.
ه. إذا كانت الكمية القررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى الطبيب أو المسعف الذي أعطى الدواء أو مسؤول العهدة في وسيلة النقل أو السؤول عن وسيلة النقل (أو من ينيبه) إتلاف الكمية التبقية، بوجود شاهد ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالصاب.
5. صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة، الباعة من وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية المحلي، إلى جهات مرخصة بحيازة هذه الأدوية يتم على النحو التالي:
أ. يقوم وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي بتقديم طلب الموافقة على بيع ونقل الأدوية المخدرة أو الؤثرات العقلية للجهة الستفيدة عبر النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء كما هو موضح بدليل المستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية.
ب. وفي حال تعذر الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية الخدرة والؤثرات العقلية يتم إتباع
1. تقوم الجهة الستفيدة بتقديم طلب الواد الخدرة أو الؤثرات العقلية مصدق عليه من مدير النشأة (أو من ينيبه) - إلى وكيل الأدوية أو مصنع الادوية الحلي.
2. يجب أن يرفق بالطلب موافقة فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة أو الحافظة) على الشراء للجهة المستفيدة.
3. يكون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ بالأصل لدى مسؤول العهدة في مصنع الأدوية الحلي أو وكيل الأدوية، والصورة لدى مستلم العهدة في النشأة الطالبة.
إجراءات وضوابط 123 ة
4. يتم صرف الواد بموجب محضر صرف موضحا به تاريخ الاستلام ورقم التشغيلة وتاريخ صلاحيتها يوقع من مسؤول العهدة في مستودع مصنع الأدوية الحلي أو وكيل الأدوية ومدير المستودع (أو من ينيبه)، ومستلم العهدة في النشأة الطالبة، ويحفظ أصل محضر الاستلام لدى مسؤول العهدة في الستودع وصورة لدى مستلم العهدة في النشأة الطالبة، أما إذا كانت الواد سيتم نقلها إلى الجهة الستفيدة فيتم التسليم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من رقم (3) في الادة السابعة من هذه الإجراءات والضوابط.
5. يجب أن يرفق بمحضر الصرف أو التسليم فاتورة الشراء موضحا بها ما يلي:
أ. رقم الفاتورة وتاريخها وتوقيع المسؤول عن البيع وختم المنشأة.
ب. الاسم العلمي والتجاري للمادة والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والعبوة، والكمية المباعة ورقم التشغيلة وتاريخ انتاجها وصلاحيتها.
6. يحفظ أصل الفاتورة لدى مستلم العهدة في النشأة الطالبة والصورة لدى مسؤول العهدة في مستودع وكيل الأدوية أو مصنع الأدوية الحلي.
إجراءات وضوابط تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتقديم بيانات السجل الدوري (المدورات):
1. يقوم مسؤول العهدة بتفقد عهدته بانتظام (على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر ميلادية) مع تسجيل ذلك في سجل خاص وذكر التاريخ في كل مرة.
2. في حال وجود زيادة أو فقد أو نقص أو تلف في عهدة الواد للخدرة والؤثرات العقلية فإنه تتبع الإجراءات الواردة في الفقرة رقم (E) من الملادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية، على أن تقوم النشأة برفع التقرير إلى إدارة التراخيص بفرع الوزارة أو إدارة التموين الطي أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو أحد فروعهما التابعة لها على أن تقوم إدارة التراخيص بتزويد إدارة الالتزام بصورة من التقرير.
إجراءات وضوابط 124 ة
3. يتم تسجيل بيانات الواد الخدرة والؤثرات العقلية كل نهاية ستة أشهر (من السنة اليلادية) ويتم ارسال هذا السجل الدوري (الدورات) على النحو الآتي:
أ. النشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة وتشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي:
1. يرسل الدور إلى إدارة مراقبة الخزون بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها لتقوم بتدقيقه وحفظه لديها ثم إرسال صورة منه إلى إدارة التموين الطي بالمنطقة أو الحافظة.
2. تقوح إدارة التموين الطي بالنطقة أو الحافظة بإرسال مدوراتها إلى إدارة مراقبة الخزون بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها وصورة إلى الإدارة العامة للتموين الطي بوزارة الصحة.
3. تقوم مستودعات التموين الطي بديوان الوزارة بإرسال مدوراتها إلى الإدارة العامة لمراقبة المخزون بوزارة الصحة.
4. تقوم الإدارة العامة لمراقبة الخزون بوزارة الصحة بإرسال مجموع المدورات إلى الهيئة العامة . المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من وزارة الصحة:
1. يرسل الدور إلى إدارة الالتزام بفرع وزارة الصحة بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها.
2. في حال كون الجهة الخاصة تتبع لها عدة منشآت صحية فيجب إرسال مدور مستقل لكل منشأة.
3. تقوم إدارة الالتزام بفرع الوزارة بالمنطقة أو الحافظة بتدقيقه وحفظه لديها، ثم إرسال صورة منها لإدارة التراخيص.
إجراءات وضوابط 125 ة
ج. مستودعات وكلاء الأدوية المسجلة والمسعرة ومصانع الأدوية المحلية، المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء:
1. يرسل مجموع مدورات الواد الخدرة والمؤثرات العقلية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2. أما المستودعات التابعة لها في الناطق والحافظات فيرسل مدوركل مستودع إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة).
د. المنشآت البيطرية الخاصة المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة:
1. يرسل الدورإلى الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والياه والزراعة بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها لتقوم بتدقيقها وحفظها لديها وإرسال صورة إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة او الحافظة).
ه. جميع المنشآت الأخرى، يرسل الدورإلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم جود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة).
و. وسائط النقل السعودية الواردة في المادة الثانية من نظام مكافحة الخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية:
1. ترسل الجهة التابعة لها وسيلة النقل، الدور إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن وسائط النقل لتقوم بتدقيقها وحفظها لديها.
2. تقوم الجهة الحكومية المسؤولة عن وسائط النقل برفع مجموع المدورات الحفوظة لديها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
إجراءات وضوابط 126 ة
4. تقوم وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بتدقيق ومراجعة الدورات القي تصل إليهاكل فيما يخصه وفي حال ملاحظة:
أ. ظهور تباين في الأرصدة تبلغ الجهة المعنية للإفادة عن أسباب ذلك.
ب. وجود كميات زائدة عن الحاجة أو راكدة فإنها تعامل وفق ما ورد في الفقرة رقم (6) من المادة (الثامنة) من هذه الإجراءات والضوابط.
ج. وجود زيادة في الاستهلاك تفوق التوقع تبلغ الجهة المعنية للإفادة عن أسباب ذلك.
5. تقوم الجهات الرقابية المختصة الحكومية والخاصة، بمراقبة صرف الواد الخدرة والؤثرات العقلية في الوحدات التابعة لها عن طريق التفتيش الفاجئ والدوري والتأكد من تطبيق نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية وهذه الإجراءات والضوابط، من حيث الاستلاح والتخزين والصرف والقيد وحفظ هذه الأصناف مع مطابقة الوجود الفعلي مع الرصيد القيدي وعمل تقارير توضح فيها جميع اللاحظات وترفع صورة منها إلى الإدارة المسؤولة في الجهة التابعة لمها.
6. للهيئة العامة للغذاء والدواء السماح لأي جهة برفع جميع مدورات النشآت التابعة لها مق ما دعت الحاجة لذلك، كحي أدى مرتين سنويا.
إجراءات وضوابط 127 ة
إجراءات وضوابط إتلاف الوصفات الطبية وسجلاتها وسجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
1. يتم اتلاف الوصفات والسجلات بعد انقضاء الفترة الحددة للحفظ بواسطة لجنة تشكل بقرار من مدير النشأة أو من ينيبه، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون أحدهم مسؤول عهدة الواد المخدرة وللؤثرات العقلية بالمنشأة.
2. يعمل محضر إتلاف، ويوقع من الأعضاء ويختم بختم النشأة، ويحتفظ بالأصل لدى مسؤول العهدة وترسل صورة منه إلى إدارة مراقبة الخزون بالنشأة أو ما يماثلها.
3. النشآت الي لديها قضايا معلقة حول الواد الخدرة والؤثرات العقلية كحادثة سطو أو سرقة أو نقص وغيرها ...، فإن عليها الاحتفاظ بوصفات وسجلات هذه الواد حق يتم البت في قضاياها المعلقة ومن ثم تتلف حسب التبع.
4. في حال فقد أو تلف سجلات العهد أو سجلات الوصفات فيتخذ ما يلي:
أ. إنشاء سجل . حديد.
، يشكل مدير النشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من مراقبة الخزون في النشأة أو ما يماثلها، لتقوم بما يلي:
1. جرد الأصناف وكمياتها وتسجيلها في السجل الجديد.
2. تقحى أسباب الفقد أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طاري، مع تحديد مسؤولية القصر أو التسبب في الإهمال.
. يرفع مدير النشأة تقرير اللجنة إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشأة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة) أو إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشأة في كال كون النشأة صيدلية أو مؤسسة علاجية مرخصة من وزارة الصحة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم كل فيما يخصه. وتحتفظ النشأة بصورة منه في سجل العهدة على أن تقوم إدارة الالتزام بتزويد إدارة تنمية الاستثمار الصحي بما يتم التوصل إليه.
إجراءات وضوابط 128 ة
إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
أولا: الأصناف التالفة:
1. تعتبر الواد الخدرة والؤثرات العقلية تالفة وفق ما يلي:
أ إذا كانت منتهية الصلاحية.
ب. إذا كانت غير صالحة للاستخدام لأنها غير مطابقة للمواصفات والشروط المعتمدة بوزارة الصحة أو غير مطابقة للمواصفات والشروط الي تمت الترسية بموجبها على المورد أو مخالفة لواصفات وشروط الشركة الصانعة، أو مكسورة أو مفتوحة أو لأي سبب آخر يمنع استخدامها.
. إذا لوحظ تغير الخواص الطبيعية أو الكيميائية للمواد المخدرة والؤثرات العقلية قبل انتهاء صلاحيتها وتم إرسال عينات منها إلى المختبر للتحليل، وثبت عدم صلاحيتها.
د. إذا قررت الجهة المختصة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إلغاء استعمال أي صنف من المواد المخدرة والؤثرات العقلية سواء كان ذلك لثبوت آثار جانبية ضارة أو لأسباب أخرى.
2. يتم إتلاف الواد الخدرة والؤثرات العقلية التالفة بواسطة لجنة مشكلة بقرار من مدير فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة (أو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو الحافظة)، أما النشآت الصيدلية والؤسسات العلاجية الخاصة الرخصة من قبل وزارة الصحة فيكون القرار من مدير إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة وتكون لجنة الإتلاف مكونة من:
إجراءات وضوابط 129 ة
أ. على الأقل مندوبين اثنين من فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالنطقة أو الحافظة) أو مندوبين من إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالمنطقة أو الحافظة للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة.
ب. مسؤول عهدة الواد المخدرة والؤثرات العقلية فى النشأة.
3. يقوم مسؤول العهدة بتقديم طلب إتلاف أدوية مخدرة او مؤثرات عقلية عن طريق النظام الإلكتروني للأدوية المخدرة والؤثرات العقلية كما هو موضح بدليل الستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني المرفق بهذه الإجراءات.
4. يجب اتلاف الواد الخدرة والؤثرات العقلية التالفة، في مدة لا تزيد عن سنة واحدة، ويتم الإتلاف وفق إجراءات الإتلاف الواردة في النظام الوحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، ويكون ذلك تحت اشراف اللجان المكلفة بالإتلاف الواردة في الفقرة رقم (2) من هذه الادة.
5. عند إتلاف الواد الخدرة وللؤثرات العقلية التالفة ، يتم تحرير محضر إتلاف يوضح فيه الاسم العلمي للمادة الخدرة أو الأثر العقلي والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم ورقم التشغيلة والكمية الق تم اتلافها رقما وكتابة وسبب الإتلاف ووقت وتاريخ الاتلاف ، ويوقع الحضر من جميع أعضاء لجنة الاتلاف، ويختم بالخاتم الرسمي، ويحفظ أصل محضر الإتلاف لدى مسؤول العهدة، وصورة منه لدى باق أعضاء اللجنة، وصورة لإدارة تنمية الاستثمار الصحى بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها وصورة لإدارة مراقبة الخزون بالنطقة أو الحافظة التابعة لها النشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة وتشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي.
6. النشآت القي لديها قضايا معلقة حول الواد الخدرة والؤثرات العقلية كحادثة سطو أو سرقة أو نقص وغيرها...، فإن عليها الاحتفاظ بهذه الواد وعبواتها حق يتم البت فى قضاياها العلقة ومن ثم تتلف حسب التبع.
إجراءات وضوابط 131 ة
. تحفظ الواد الخدرة واللؤثرات العقلية التالفة في عبواتها في مكان مستقل وطبقا للشروط الواردة في الفقرات (ب) و (ج)
و) د) من رقم (1) في اللادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام
8. يقوم مدير النشأة بالتأكد من أن التلف للمواد الخدرة والؤثرات العقلية لم يكن بسبب إهمال في التخزين أو سوء تصرف من أمين العهدة.
ثانيا: العبوات الفارغة:
1. يتم اتلاف العبوات الفارغة بواسطة لجنة تشكل بقرار من مدير النشأة أو من ينيبه، تتكون من مدير الصيدلية أو من ينيبه ومسؤول عهدة الواد للخدرة والؤثرات العقلية بالمنشأة.
2. تتلف فوارغ الواد الخدرة والؤثرات العقلية في مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق إجراءات الإتلاف الواردة في النظام الوحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بعد التأكد من أن كمية أو وزن أو عدد الفوارغ السلمة مطابق مع عدد الحقن الصروفة في الوصفات ومطابق لكمية أو وزن أو عدد ماتم اتلافه وتحفظ صورة من بيان الاتلاف في سجل العهدة.
إجراءات وضوابط عامة:
1. يتم التعامل مع الحالات التالية في المنشآت العلاجية وفق ما يلي:
أ. الحالات هي:
1. عند بقاء كمية من حقنة الادة الخدرة أو الأثر العقلي أثناء الإعطاء.
2. عند كسر حقنة أو قارورة أو عبوة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بدون فصد عن طريق الخطأ.
3. عند إهدار مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بدون قصد عن طريق الخطأ.
4. عند فقدان حقنة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي فارغة أو كسرها بعد استعمالها.
5. في حالة تغيير الطبيب لأمر العلاج بعد أن تكون الادة الخدرة أو الأثر العقلي قد جهزت للإعطاء.
إجراءات وضوابط 131 ة
6. في حالة رفض الريض أخذ الادة الخدرة أو الأثر العقلي بعد أن تكون قد جهزت للإعطاء، أو أن تكون حالة الريض الصحية أو النفسية عند الإعطاء لا تسمح بذلك.
ب. يعد محضر اتلاف بذلك، يكون في المنشآت العلاجية موقع من الطبيب أو المرض الذي أعطى الدواء والطبيب أو المرض الآخر الذي أشرف على ذلك. وفي عيادات الأطباء الخاصة موقع من ممرضين أو الطبيب والمرض وصاحب العيادة، وفي الوسائل الإسعافية يوقع من مسعفين إن أمكن. ورئيس الفرقة الإسعافية، وفي وسائط النقل يوقع من الطبيب، إن وجد أو المسعف، والمسؤول عن واسطة النقل.
ج. يسجل محضر الإتلاف في النموذج المعد لذلك وترسل صورة الحضر إلى مسؤول العهدة لحفظه في السجلات، وصورة لإدارة مراقبة الخزون بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها في حال كون المنشأة حكومية تابعة لوزارة الصحة وتشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي.
د. تتلف الادة في حينه، أما العبوة فتتلف حسب إجراءات الاتلاف الواردة في النظام الوحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
2. يتم التعامل مع الحالات التالية في الستودعات وفق ما يلي:
أ. الحالات هي:
1. عندكسر حقنة أو قارورة أو عبوة صغيرة لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي بدون قصد عن طريق الخطأ.
2. عند اهدار مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بدون قصد عن طريق الخطأ.
3. عند فقدان حقنة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي فارغة بعد استعمالها في التحليل أو البحث.
ب. يعد محضر اتلاف بذلك، يكون في المستودعات موقع من موظف المستودع، ورئيسه المباشر أو مدير المستودع، ومسؤول العهدة. وفي أقسام المصنع والمختبرات ومعامل التحليل ومراكز البحوث موقع من موظف القسم أو الحلل أو الباحث، ورئيسه المباشر أو مدير القسم أو مدير المنشأة، ومسؤول العهدة.
إجراءات وضوابط 132 ة
ج. يسجل محضر الإتلاف في النموذج العد لذلك وترسل صورة الحضر إلى مسؤول العهدة لحفظه فى السجلات، وصورة لإدارة مراقبة الخزون بالنطقة أو الحافظة التابعة لها في حال كون النشأة حكومية تابعة لوزارة الصحة وتشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي.
د. تتلف الادة في حينه، أما العبوة فتتلف حسب إجراءات الإتلاف الواردة في النظام الوحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
3. في حال تكرار ما ورد في الفقرتين (1) أو (2) من هذه الادة، من نفس الوظف لأكثر من مرتين بالسنة، فإنه يجب ابلاغ إدارة الالتزام بالشئون الصحية أو إدارة التموين الطي أو فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالمنطقة أو للحافظة التابعة لها النشأة لاتخاذ الاجراء اللازم حيال ذلك.
4. فى حالة وجود حقنة أو قارورة أو عبوة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي مغلقة من الشركة الصانعة لم تفتح ولكنها فارغة أو ناقصة، فيعمل محضر بذلك على أن يتم ابلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك، وتحفظ الادة والعبوة في النشأة مع الواد التالفة.
إجراءات وضوابط التصرف في الأدوية المصادرة الي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات
1. إجراءات استلام وحفظ الأدوية الصادرة:
أ. يتم استلام الأدوية الصادرة من قبل لجنة التفتيش الشار اليها في الفقرة رقم (3) من الادة (الثالثة والعشرون) من هذه الإجراءات والضوابط، بموجب محضر ضبط ويوقع من قبل مدير النشأة (أو من ينيبه) ومسؤول العهدة في النشأة أو الجهة الصادر منها، وأعضاء لجنة التفتيش، وفي حال كون الأدوية الصادرة موجودة لدى النفذ الجمرتي فإن مندوب الجمارك يوقع على الحضر ويعطى صورة منه.
إجراءات وضوابط 133 ة
ب. يحتفظ بأصل محضر الضبط لدى إدارة الجهة الضابطة بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة، وصورة لدى النشأة الصادر منها.
ج. تسليم الأدوية الصادرة إلى أقرب مستودع للتموين الطي بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة التابعة لها النشأة الصادر منها هذه الأدوية، ويتم التسليم بموجب محضر تسليم موقع من قبل أعضاء لجنة التفتيش ومسؤول العهدة في الستودع ومدير الستودع أو من ينيبه، ويحفظ الأصل لدى الجهة التابعة لها لجنة التفتيش بالمنطقة أو المحافظة، وصورة لدى مسؤول العهدة بالستودع.
د. وفي حال عدم وجود مستودع للتموين الطي أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو الحافظة، فتسلم الأدوية الصادرة إلى أقرب مستودع للتموين الطي بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنطقة أو الحافظة المجاورة.
ه. تنقل وتحفظ الأدوية الصادرة وفق ما ورد في الادتين (الثالثة عشرة) و (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الخدرات والمؤثرات العقلية.
2. إذا وجد الختص بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، الذي له صفة الضبط الجنالي، أن الأدوية المصادرة ناتجة عن فعل جنالي فيعد محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة بذلك.
3. تعامل الأدوية الصادرة وفق ما ورد في اللادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات وضوابط 134 ة
إجراءات وضوابط استخدام التقنية الحديثة في التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
أ يجب على الجهة الطالبة تقديم خطاب طلب الوافقة للهيئة العامة للغذاء والدواء على استخدام التقنية الحديثة، على أن يشتمل الطلب على الآتي:
1. سبب اختيار هذه التقنية.
2. اسم هذه التقنية باللغتين العربية والانجليزية.
3. أسم وعنوان الشركة الصانعة.
4. مميزات التقنية وكيفية عملا بالتفصيل باللغة العربية.
5. إرفاق الكتالوجات والصور والستندات الخاصة بهذه التقنية.
ب. يتم عرض الطلب على اللجنة الشتركة والشار إليها في اللادة الثانية والعشرون من هذه الإجراءات والضوابط للنظر في الطلب، وللجنة الحق في قبول الطلب أو رفضه مع إيضاح سد ذلك.
. ضوابط عامة لاستخدام الحاسب الآلي في التعامل مع الواد الخدرة والؤثرات العقلية:
1. يجب أن يكون التثبت من أن نظام الحاسب الآلي وجميع العمليات تعمل بشكل صحيح وفق اجراءات ومعايير القبول العتمدة من الجهة الختصة بالمنشأة وتوثيق ذلك في سجلات خاصة بها.
2. يجب التثبت خلال العمل بالنظام من أن جميع العمليات تعمل بنفس الواصفات والطرق العتمدة سابقا عندما جرى تثبيت النظام، ويتم ذلك من خلال إجراءات رسمية موثقة وعلى فترات زمنية محددة وتسجيل نتائج التثبيت من صلاحية النظام وتقييما والإبلاغ عنها ومقارنتها مع معايير القبول الحددة سابقا.
3. قبل البدء بالتثبيت من صلاحية النظام، يجب توفر الإجراءات الخاصة بمعايرة الأجهزة وأنظمة التسجيل والرقابة وتدريب الشغلين والشرفين والأفراد العاملين في فحص وصيانة وتشغيل كافة العمليات.
إجراءات وضوابط 135 ة
4. يجب الإبلاغ عن أية مشاكل يتم ملاحظتها خلال التثبت من صلاحية النظام وتقييمها وتسجيلها.
5. مناسبة وكفاءة التجهيزات وطريقة التشغيل يجب أن تبرهن على ملائمة أجهزة وبرامج الحاسوب لأداء المهام الخصصة.
6. يجب تحديد الأشخاص الخولين باستخدام النظام وصلاحياتهم، وأن يكون لكل واحد رقم مستخدم ورمز سري خاص به وتوثيق ذلك فى سجلات خاصة بها واعتمادها من صاحب الصلاحية.
ة. يجب على النظام أن يسجل هوية الستخدمين أو الشغلين ووقت وتاريخ الدخول إليه أو الخروج منه.
8. يجب أن يكون لدى النظام آلية تمنع الأشخاص غير الخولين باستخدام النظام.
5. يجب أن يكون لدى النظام آلية تمنع تغيير أو تعديل أو حذف البيانات المحفوظة، أو إدخال بيانات خاطئة، أو قيام الستخدم بعمليات ليست من صلاحياته.
10. يجب أن يكون لدى النظام آلية لنع ضياع البيانات قبل حفظها وذلك في حالة إغلاق النظام أو انقطاع التيار الكهرباليي أو غير ذلك.
11. يجب أن يكون لدى النظام آلية لتسجيل جميع البيانات الدخلة ووقت وتاريخ الادخال ومن قام بإدخالها، وأي تغييرات تمت عليها من إضافة أو حذف أو تعديل ومن قام بذلك ووقت وتاريخ التغيير.
12. يجب أن تكون إجراءات العمل مكتوبة ومعتمدة ومتوفرة لكل المستخدمين للنظام وأن تتضمن التاريخ الذي يستوجب فيه مراجعة هذه الإجراءات من قبل الجهة الختصة.
13. يجب أن تكون إجراءات صيانة النظام مكتوبة ومعتمدة، كما يجب تسجيل كل عملية صيانة ووقت وتاريخ عملها ومن الذي قام بها والذي أشرف عليها.
14. عند إدخال العلومات يجب أن يكون هناك مراجعة إضافية من قبل مستخدم آخر أو بواسطة النظام نفسه وذلك للتأكد من صحة البيانات الدخلة.
إجراءات وضوابط 136 ة
15. الأخطاء التعلقة بعمل النظام والي تؤثر في جودة العمل أو اللنتجات أو صحة السجلات والبيانات الحفوظة أو غير ذلك، يجب أن تسجل ويحقق فيها من قبل الختصين في ذلك.
16. أي تغيير أو تعديل في نظام الحاسب الآلي يجب أن يكون وفقا لإجراءات تغيير معتمدة من الجهة المختصة بالنشأة، كما يجب أن يوثق هذا التغيير لدى النشأة والتأكد من ملائمة التغيير للتطبيق، وتحفظ جميع التغيرات في سجلات خاصة بها بما في ذلك التعديلات والتحسينات على أجهزة وبرامج الحاسب الآلى وأي مكونات أخرى حساسة ومهمة، ويجب أن تبين السجلات أن النظام معتمد وساري الصلاحية.
لا. يجب أن يكون هناك نظام للنسخ الاحتياطي للنظام Back-up) (System لجميع أجهزة الحاسب الآلي وذلك لحماية البيانات والسجلات من الضياع أو التلف في حال تعطل النظام أو
18. يجب تحديد وتوثيق الإجراءات الي ستتخذ في حال تعطل النظام أو فشله، كما يجب تسجيل أي عطل أو فشل للنظام وما هو الإجراء الذي أتخذ حيال ذلك.
19. يمكن أن تسجل البيانات بوسيلة أخرى بالإضافة إلى نظام الحاسب الآلي كالكتابة اليدوية أو طباعة البيانات الدخلة في النظام ثم حفظها في سجلات أو غير ذلك.
20. الستندات والسجلات والبيانات الحفوظة بالوسائل الالكترونية كالحاسب الآلي، يجب أن تمتاز بسهولة تتبعها وتفحصها واستنساخها في كافة الأوقات، كما يجب أن تكون غير معرضة لأخطار التلف أو التغيير والتحريف، وأن تكون محفوظة بطريقة آمنة.
د. ضوابط كتابة الوصفة الالكترونية للأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الؤسسات العلاجية وكيفية صرفا:
1. يجب الالتزام بما ورد في الفقرة رقم (2) من اللادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام
2. يجب أن يكون توقيع الطبيب الالكتروني أو رمزه مطبوعا على الوصفة.
إجراءات وضوابط 137 ة
3. يجب أن يعطى المريض صورة من الوصفة، ويوقع باستلام الدواء.
4. في حال كون الدواء لمريض منوم فإن الممرض يوقع على استلام الدواء ويعطي صورة لحفظها في سجل العهدة بالقسم.
5. يجوز وصف أكثر من دواء في الوصفة الالكترونية، أما في حال عدم توفر الدواء في النشأة فيجب إعطاء الريض وصفة لكل دواء على حدة وطبقا لما ورد في الفقرات رقم (1) و(2) و (3) من اللادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية.
ه. ضوابط حفظ الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الأجهزة الالكترونية في أقسام الؤسسات العلاجية وكيفية صرفها:
1. يجب أن يكون في الجهاز آلية تمنع صرف الدواء إلا بعد توقيع الطبيب أو المرض وطبيب أو ممرض آخر الكترونيا أو بالرقم السري في الجهاز.
2. يجب أن يكون في الجهاز آلية تمنع صرف أكثر من كمية الدواء الحددة في الوصفة.
3. يحب أن يكون في الجهاز آلية تمنع فتح الإدراج الخاصة بالأدوية من قبل شخص غير مخول أو في حال تعطل النظام أو انقطاع التيار الكهرباي، ووجود نظام إنذار أمفي حال وقوع ذلك.
4. يجب الالتزام بما ورد في الفقرة رقم (1) من اللادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية.
5. يجب أن يكون في الجهاز أدراج خاصة بحفظ الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
6. يجب أن يكون في الجهاز آلية تمنع إعادة الدواء الصروف الذي تكون الادة الخدرة أو الأثر العقلي قد جهزت للإعطاء، إلى الجهاز من قبل المرض في حالة عدم استعماله.
إجراءات وضوابط 138 ة
. في حال كون نظام الجهازيسمح إعادة الدواء غير الستخدم والذي لم تجهز اللادة الخدرة أو الأثر العقلى للإعطاء، فيجب أن تكون في أدراج مفصولة عن أدراج الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. أما إن كانت في نفس الإدراج فيجب أن تجرد كامل محتويات الإدراج، وأن يكون التوقيع على ذلك من قبل طبيبين أو طبيب وممرض أو ممرضين.
8. في حال كون نظام الجهازيسمح بإعادة فوارغ الحقن، فيجب أن تكون في أدراج مستقلة مخصصة لفوارغ الواد الخدرة والؤثرات العقلية فقط.
5. يجب تحديد الأشخاص الخولين بتعبئة الجهاز ومتابعة جرد محتوياته والفترات الزمنية لذلك ويعتمد ذلك من قبل مسؤول العهدة ومدير الصيدلية ومدير النشأة.
10. يجب أن يكون هناك شخصين على الأقل عند تعبئة الجهاز بالأدوية المحتوية على مواد الخدرة أو مؤثرات العقلية للتأكد من أن التعبئة تمت بطريقة سليمة وأن أسماء وكميات الأدوية صحيحة ويوقعان على ذلك في محضر يرسل إلى مسؤول العهدة في الصيدلية لحفظه في السجل، على أن يكون في الجهاز طريقة توقيع توثق عملية التأكيد من التعبئة إلكترونيا.
11. يجب جرد المصروف والتبقي من الأدوية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الق في الجهاز من قبل شخصين على الأقل، أو يقومان بذلك عن طريق الجهاز نفسه إذا كانت عملية الجرد يتم توثيقها إلكترونيا ويوقعان على ذلك في كل مرة وترسل صورة من الحضر إلى مسؤول العهدة في الصيدلية لحفظه في السجل.
إجراءات وضوابط 139 ة
الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية المسموح بها في الحالات الإسعافية، والمرخص للأطباء بحيازتها ووصفها وصرفها في عيادتهم الخاصة، والواجب توفرها في المراكز الإسعافية والوسيلة الإسعافية:
الأدوية الإسعافية هي:
2. يجب أن تكون هذه الأدوية بشكل حقن للاستخدام لمرة واحدة فقط، ويجوز تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها حسب الحاجة.
3. الحد الأقصى للكمية الواجب توفرها في الوسيلة الإسعافية هو كالآتي:
نوع الوسيلة الإسعافية الحد الأقصى للأدوية 1 سيارة الإسعاف خمس حقن 2 المركب البحري الاسعاف خمس حقكن 3 طائرة الإخلاء الطق تحدد من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي حسب حجم وطبيعة الطائرة ة
الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية المسموح بوصفها وصرفها في المؤسسات العلاجية في المملكة هي:
أولا: الأدوية الخدرة:
(الأشكال الصيدلانية والتراكيز والأحجام لهذه الأدوية يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء) ة
ثانيا: الؤثرات العقلية:
(الأشكال الصيدلانية والتراكيز والأحجام لهذه الأدوية يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء) ة
أ يمنع منعا باتا توزيع أو تداول العينات الجانية للأدوية أو المؤثرات العقلية.
، يحظر الإعلان عن الأدوية المخدرة والؤثرات العقلية إلا في الجلات أو المؤتمرات والندوات والنشرات العلمية الخصصة للممارسين المهنيين وفق ما جاء في المادة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء
1. مهام اللجنة:
أ. الوافقة على طلبات استخدام التقنية الحديثة في التعامل مع الواد المخدرة والؤثرات العقلية.
ب. تعديل قائمة الأدوية القي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية المسموح بتداولها في وسائل النقل.
ج. تحديث إجراءات وضوابط الوصف والصرف.
د. تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية الخاصة بشروط الوصفة الطبية المقيدة وبياناتها.
ه، تعديل قائمة الأدوية الاسعافية الحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والمسموح بها في الحالات الاسعافية.
9. تعديل الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والؤثرات العقلية.
2. تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات التالية:
1. الإدارة العامة للتموين الطي بوزارة الصحة.
2. الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة.
إجراءات وضوابط 143 ة
3. الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة.
4. الإدارة العامة لمراقبة الخزون بوزارة الصحة.
5. الوكالة الساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بوزارة الصحة.
6. الوكالة المساعدة للالتزام بوزارة الصحة.
طبيب استشاري يرشح من الإدارة العامة للمستشفيات.
8. الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3. إجراءات سير عمل اللجنة:
يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ويتم اختيار رئيس اللجنة من قبل وزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب. تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس مق ما دعت الحاجة لذلك.
ج. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وترفع لصاحب الصلاحية لاعتمادها.
د. للجنة عند الحاجة أن تستعين في بعض مهامها بكل من تراه من الختصين.
إجراءات وضوابط 144 ة
تنفيذ الأحكام:
1. الختصون الذين لهم صفة الضبط الجناي في تنفيذ أحكام نظام مكافحة الخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية وهذه الإجراءات والضوابط، هم الأطباء والصيادلة وفني الصيدلة العاملين في الجهات الختصة التالية:
أ الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب. الادارة العامة للتموين الطى والإدارة العامة لمراقبة المخزون بوزارة الصحة.
ج. إدارات التموين الطه وإدارات مراقبة المخزون بالمناطق والحافظات.
. إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالمناطق والحافظات.
2. يكون تنفيذ أحكام نظام مكافحة الخدرات وللؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية وهذه الإجراءات والضوابط من قبل الجهات الختصة على النحو الاتي:
أ. تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنفيذ الاحكام على جميع الجهات والمنشآت.
، تختص الإدارة العامة للتموين الطي والإدارة العامة لمراقبة المخزون بوزارة الصحة بتنفيذ الأحكام على المنشآت الي تحت إشرافها التابعة لوزارة الصحة.
ج. تختص إدارة الالتزام بالشئون الصحية بالناطق والحافظات، بتنفيذ الاحكام على المنشآت الخاصة المرخصة من وزارة الصحة.
د. تتولى إدارات التموين الطي وإدارات مراقبة المخزون بالمناطق والمحافظات، تنفيذ الأحكام على النشآت التابعة لوزارة الصحة وتشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطي بوزارة الصحة بالمنطقة أو الحافظة.
إجراءات وضوابط 145 ة
3. تقوم الجهات للختصة للشار إليها سابقا في الفقرة رقم (1) من هذه للادة، بتشكيل لجان تفتيش لا يقل أعضائها عن ثلاثة أعضاء من الختصين الذين لهم صفة الضبط الجنالي في تنفيذ أحكام نظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية وهذه الإجراءات والضوابط، للتأكد من تطبيق النشآت لأحكام نظام مكافحة الخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية وهذه الإجراءات والضوابط.
يعد دليل المستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني للأدوية المخدرة المرفق بهذه الإجراءات والضوابط، وتعديلاته جزء لا يتجزأ منها.
تلغي هذه الإجراءات والضوابط كل ما يتعارض معها من قرارات وزارية وأحكام.
يمكنكم الإطلاع على التحديثات الدورية للجداول المرافقة لنظام مكافحة الخدرات والؤثرات العقلية ودليل المستخدم الخاص بالنظام الإلكتروني للأدوية الخدرة عبر زيارة الوقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات وضوابط 146 ة
"ر الهيئة الصامة للخخاء والدوا
١ -ه ٢ ٥٥ آه ة
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
