آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مجلس الخدمة المدنية

نظام مجلس الخدمة المدنية

تاريخ الإصدار: 1397/01/01 هـ الموافق : 22/12/1976 مـ تاريخ النشر: 1397/01/01 هـ الموافق : 22/12/1976 مـ الفئة: أنظمة الخدمة المدنية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397، قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
11 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397)

مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ. الصادر بالموافقة على نظام ديوان الموظفين العام .

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٤٩) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ هـ، ورقم (٩٥٠) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - إلغاء نظام ديوان الموظفين العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ.

ثانياً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.

ثالثاً - يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

رابعاً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

المادة الأولى

ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.

المادة الثانية

يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( وزارة الخدمة المدنية ).

المادة الثالثة

الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة

يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.

المادة الخامسة

أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:

- رئيس مجلس الوزراء رئيساً

- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس

- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً

- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.

- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.

ب - تعقد جلسات المجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيسه ، أو نائبه ، أو من يفوضه من بين أعضائه.

المادة السادسة

تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة السابعة

لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة

يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمة المدنية.

المادة التاسعة

يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي:

أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.

ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.

ج - التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية :

1 - رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2 - تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.

3 - تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها.

4 - إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدى ضمن شئون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة، بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والتأكد من تمشيها مع الأنظمة واللوائح.

5 - تصنيف الوظائف.

6 - دراسة معدلات الأجور والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.

د - ما يتم إسناده إليه مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

المادة العاشرة

يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:

أ - مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها.

ب - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الآتية:

- تصنيف الوظائف.

- الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات .

ج - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية.

د - اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.

هـ - وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختبار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.

و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات ، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.

ز- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.

ح - التعاون مع إدارات شئون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة.

ط - فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.

ي - الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

المادة الحادية عشرة

على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية، يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شئون الخدمة المدنية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجنسية العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مجلس الخدمة المدنية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.