آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة المستخدمين

لائحة المستخدمين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
16 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

1442ه

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )

3) وتاريخ 1397/9/20ه

إن مجلس الخدمة المدنية: بناء على الفقرة )ب( من المادةالتاسعة من نظام مجلسالخدمةالمدنيةالصادر بالمرسوم الملكي رقم م 48/وتاريخ 1397/7/10ه 0وبعد

الاطلاع على نظام الخدمةالمدنيةالصادر بالمرسوم الملكي رقم )

49) وتاريخ 1397/7/10ه. وبعد الإطلاع على قرار مجلسالخدمةالمدنية رقم )

1) وتاريخ 1397/7/27هالمتوج بالموافقةالسامية رقم ) )18563وتاريخ1397/7/30ه

الخاص بإقرار اللوائح التنفيذية لنظام الخدمةالمدنية0 وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م 54/وتاريخ1397/9/1ه القاضي بإلغاء نظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 0م)6/

وتاريخ1391/2/1ه 0 وبعد الاطلاع على مشروعلائحةالمستخدمين. يقرر ما يلي: أولا:-الموافقة على لائحة المستخدمين بالصيغة المرافقة لهذا القرار 0 ثانيا:- مع مراعاة المادةالتاسعة، تسري أحكام هذهاللائحةاعتبارا من عشرين رمضان عام 1397ه0

فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمةالمدنية

قرار مجلس الوزراء رقم )

97) وتاريخ 1442-2-5ه

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ) )5975وتاريخ 1442-2-3ه،في شأن استكمالالإجراءاتالنظاميةاللازمة لما تضمنهالأمرالملكي رقم )أ )455/وتاريخ1441-7-1ه، وذلك فيما يتعلق بضم )وزارةالخدمةالمدنية(إلى )وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،)

وتعديل اسمها ليكون )وزارةالمواردالبشرية والتنمية الاجتماعية.) وبعد الاطلاع على الأمرالملكي رقم )أ )455/وتاريخ 1441-7-1ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم )

783) وتاريخ 1441-10-2ه، ورقم )

186) وتاريخ 1442-2-4ه، المعدتينفي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضرالمعدفي مجلسالشؤونالاقتصادية والتنمية رقم )/42-33م( وتاريخ 1442-2-3ه. وبعد الاطلاع على توصيةاللجنةالعامة لمجلس الوزراء رقم )

796) وتاريخ 1442-2-4ه . يقرر ما يلي: ً

ثالثا:إحلال عبارة )وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية( محل كل من: عبارة )وزارةالخدمةالمدنية( وعبارة )وزارة العمل والتنمية الاجتماعي ة ،)وإحلال عبارة )وزيرالمواردالبشرية والتنمية الاجتماعية( محل كل من: عبارة )وزيرالخدمةالمدنية( وعبارة )وزيرالعمل والتنمية

الاجتماعية،)أينما وردتفيالأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيمالملكية والقرارات.

رئيس مجلس الوزراء

المادة 1

تنظم هذهاللائحةأوضاع المستخدمين الخاضعين بصفة أصلية لنظامالمستخدمينالصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )6/في 1391/2/1ه وغيرهم ممن يعتبرالنظامالمذكور مكملا للنظمالتي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم0

المادة 2

مؤهلات وظائفالمستخدمين: أ - توضع بالمرتبة )

31) جميع فئات وظائفالمستخدمينالتي تتطلب أعمالها-القدرة على القيام بعمل الوظيفة0

ب- توضع بالمرتبة )

32) جميع فئات وظائفالمستخدمينالتي تتطلب أعمالها –القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين ، أو النجاح في مقابلة تحدد مقاييسها ومعاييرها وزارة الداخلية ) الأمن

العام(وذلك بالنسبة لوظائفالحراسالليليين )1(0

ج-توضع بالمرتبة )

33) جميع فئات وظائفالمستخدمينالتي تتطلب أعمالها: أ- القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لمدة لا تقل عن أربع سنوات

ب -الشهادة الابتدائية مع ثبوت الصلاحية للقيام بعمل الوظيفة 0

د- يكون إثباتالقدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسبة للسائقين عنطريقالحصول على رخصة قيادة، وبالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادات الفحص المهنيأوالتدريبأو شهادة الخبرة 0

المادة 3

مع مراعاة ما تقضي بهالأنظمةالأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:

أ – سعودي الجنسية، ويجوزاستثناء من ذلك استخدام غيرالسعودي بصفة مؤقتة وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية 0

ب- مكملاالسنالمحددة لفئةالوظيفة وهي:

) 2

)

لية:

تا

ل

ا

وظائف

ل

ا

ئات

لف

بة

س

ن

ل

با

مر

ع

ل

ا

من

ً عاما

ون

عشر

-

فراش، مراسل، مشغل مصعد، حارس، بواب، قهوجي0ورؤساء تلكالطوائف0

2- سبعة عشر عاما بالنسبة لوظائفالفنيين، والمهنيين، والسائقين0

3- السن التي تحددها وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة لفئاتالوظائفالتي لم تردفي الفقرتين السابقتين

)3 (0

ج- لائقا صحيا للخدمة0

)

1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 431في 1401/3/28ه بإضافة النص التالي إلى الفقرة )ب( - أو النجاح في مقابلة تحدد مقاييسها ومعاييرها وزارة الداخلية )

الأمن العام (وذلك بالنسبة لوظائف الحراس الليليين0

ًً

ًً

)

2) تم وضع السن )عشرون عاما( بدلا من ثلاثون عاما بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1/1352وتاريخ 1429/9/13ه الذي عدل السن المحددة لهذه الفئات

ًً

ًً

عند التعيين بعشرين عاما بدلا من ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم )/41208ب( وتاريخ 1429/10/18ه

)

3) ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 431في 1401/3/28ه تخفيض السن بالنسبة للحراس الليليين عند التعيين إلى )

25) سنه وتعيينهم بالدرجة الخامسة من

المرتبة )

32) ضمن سلم رواتب المستخدمين 0

د- حسن السيرة والأخلاق0 ه - حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة0 و - غير محكوم عليه بحد شرعي،أو في جريمة مخلة بالشرفأوالأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد، أوالسجن

ثلاث سنوات على الأقل0 ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكنقد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل0

المادة 4

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الوظائف الشاغرة المعتمدة وفق لائحة المستخدمين، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقاييسه، وإجراءاته، حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة، ويجوز بعداتفاق وزيرالمواردالبشرية والتنمية الاجتماعية والوزيرالمختصأو رئيسالدائرةالمستقلةأن تقوم الجهة

الإدارية بإشغال وظائفها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية )0)1

المادة 5

يجوز للمستخدم أن يتقدم للتعيين في وظيفة خاضعة لنظامالخدمةالمدنيةإذا توفرت لديه مؤهلات شغل الوظيفة ولو كانتالوظيفة في غيرالجهة الإدارية التي يعمل فيها0

المادة 6

يجوز ترقية المستخدم بالشروط الآتية : أ - شغور الوظيفةالمرادالترقية لها0 ب- أن تتوفرفي المرشح للترقيةالمؤهلاتال مطلوبة للوظيفةالمرادالترقية إليها وفقا لأحكام المؤهلات ج- أن تكون الوظائفالمرادالترقيةإليها مصنفة في المرتبةالتالية مباشرة للمرتبةالتي يشغلها المرشح للترقية0 وتكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الأكثر تحصيلا دراسيافالأقدم 0

المادة 7

أ- لا يجوز للمستخدم الاشتغال بالتجارة بطريق مباشرأو غير مباشر0 ب- لا يجوز للمستخدمالعملفيالشركاتأو المحلاتالتجاريةأو مزاولةالأعمالالحرفيةإلا إذا كان مرخصا له من الوزيرالمختص. ))2

المادة 8

يجوز التعيين في غير أول درجة في مرتبة الوظيفة وفق قواعد تحددها وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية0

ً )

1) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1/1885وتاريخ 1435/8/24ه بحيث أصبح نصها وفقا للصيغة أعلاه

َ )

2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )418/1وتاريخ 1417/1/16ه وقضى بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركات والمحلات التجارية

ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض مع واجبات عمله 0

المادة 9

يصرف لشاغلي وظائفالمستخدمينالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزاياالتي تصرف لشاغليالمرتبةالأولى من نظام الخدمة

) 1

)

13ه.

/8

من/1

ً بارا

ت

اع

ك

ل

وذ

وص

لخص

ا

هذا

في

مقررة

ل

ا

لأحكام

ا

يع

م

ج

ك

ل

ذ

في

سري

وت

ية

مدن

ل

ا

المادة 10

ً في حالة انتهاء خدمةالمستخدمفلا يعوض عن أكثر من )

180) يوما منالاجازات العادية أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ هذه

اللائحةأيهماأكثر ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب أخر راتب تقاضاه.2(

المادة 11

في حالة تقصير احدالمستخدمينفي عملهأوارتكابه مخلفة نظامية توقع عليه إحدى العقوبات التالية بحيث تتناسب العقوبة مع المخالفة :

أ –الإنذار 0 ب - الحسم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومافيالمرةالواحدة 0

ج - الحرمان من علاوة دورية واحدة0 د - الفصل 0

المادة 12

انتهاء خدمةالمستخدملا تمنع منالبدءأو الاستمرارفي إتخاذ الإجراءات التأديبية 0ويعاقبالمستخدمالذيانتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بالحرمان من العودة للخدمةالحكومية مدةلا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 13

توقع العقوباتالمذكورةفي المادة )

11) من هذه اللائحة من الوزيرالمختص ولا يجوز توقيع عقوبة الفصل على المستخدم إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه.

المادة 14

فيما لم تنظمهالموادالسابقة تسري قواعد نظامالخدمةالمدنية ولوائحه على المستخدمين 0

المادة 15

يتم تفسير هذهاللائحة منقبل مجلس الخدمةالمدنية. ) )3

ً )

1) تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1/1257وتاريخ 1428/10/29ه بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه0

ً )

2) تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1/1257وتاريخ 1428/10/29ه بحيث أصبح نصها وفقا للصيغة الموضحة أعلاه0

)

3) صدر الأمر الملكي رقم )أ )69/وتاريخ 1436/4/9ه القاضي بإلغاء عدد من المجالس ومنها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 16

مع مراعاة المادةالتاسعة تسري هذهاللائحةاعتبارا من /20رمضان عام 1397ه

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع www.hrsd.gov.sa

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة المستخدمين لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.