آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تاريخ الإصدار: 1426/11/26 هـ الموافق : 28/12/2005 مـ تاريخ النشر: 1426/11/26 هـ الموافق : 28/12/2005 مـ الفئة: أنظمة الخدمة المدنية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426، قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426
23 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426)

مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠ / ٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٢٦ هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الخامسة والعشرين ) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبد العزيز

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي :

1 - النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

2 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

3 - دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

4 - دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.

5 - دولة موطن الموظف / العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها.

6 - مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

7 - أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية.

8 - قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :

أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.

ب ) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.

9 - الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .

10 - العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .

11 - صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :

أ ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني .

ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل.

مادة (2)

تطبيقا لأحكام هذا ، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .

مادة (3)

يعهد إلى في تطبيق هذا .

مادة (4)

تسري أحكام هذا إلزاميا على مواطني الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية :

1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته .

2 - أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .

3 - أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .

مادة (5)

يقتصر تطبيق هذا على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف / وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .

مادة (6)

تلتزم في بما يلي :

1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على / طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في .

2 - موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .

3 - فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل و أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .

4 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .

مادة (7)

تلتزم في الدولة مقر العمل بما يلي :

1 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا .

2 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن / وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام .

3 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في .

الباب الثاني: إجراءات التسجيل

مادة (8)

يتم التأمين على / المخاطب بأحكام هذا لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .

مادة (9)

يلتزم في الدولة مقر العمل بالتأمين على / وموافاة في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في .

مادة (10)

تحتفظ في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .

الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات

مادة (11)

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :

1 - يلتزم / و بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.

2 - يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .

مادة (12)

في حالة تأخر عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن / بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب .

مادة (13)

في حالة تأخر عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية ، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن / ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .

الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك

مادة (14)

يوقف اشتراك / طبقا لأحكام هذا إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة من هذا النظام .

مادة (15)

مع مراعاة أحكام المادة من هذا يلتزم بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن بذلك .

مادة (16)

في حالة عجز أو مرض أو وفاة / يلتزم بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة، وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .

مادة (17)

تطبق بشأن فقد / الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في .

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة (18)

تسوى مستحقات / أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .

مادة (19)↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تسري على / كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة (20)

لا يترتب على تطبيق هذا أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل / أو المستحقين أو .

مادة (21)

لا يمس هذا أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .

مادة (22)

تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .

مادة (23)

على الدول الأعضاء ب العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006م .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجنسية العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مجلس الخدمة المدنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيقالباب الثاني: إجراءات التسجيلالباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكاتالباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراكالباب الخامس: أحكام ختامية