الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
0 مادة
لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء
لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391)
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد
أنظمة قد تكون ذات علاقة
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
التعاميم ذات العلاقة
لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.
المصدر الرسمي
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
