آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

تاريخ الإصدار: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ تاريخ النشر: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ الفئة: أنظمة الخدمة المدنية
0 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391)

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.

ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجنسية العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مجلس الخدمة المدنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.