آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

تاريخ الإصدار: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ تاريخ النشر: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ الفئة: أنظمة الخدمة المدنية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391، قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
7 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 3 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391)

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.

ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

مادة (1)

يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

مادة (2)

تحديد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال.

مادة (3)

يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة بثلاثين ألف ريال.

مادة (4)

4-

أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

ما يتصل بلطب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.

ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه

مادة (5)

يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

مادة (6)

يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

مادة (7)

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجنسية العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مجلس الخدمة المدنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.