آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام تربية النحل

نظام تربية النحل

تاريخ الإصدار: 1431/03/13 هـ الموافق : 27/02/2010 مـ تاريخ النشر: 1431/04/10 هـ الموافق : 26/03/2010 مـ الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431، قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
16 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431)

مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431

بعــــون اللــــه تعالـــــى

نحـن عبد الله بــن عبد العزيـز آل سعـــود

مـــلك المملكــة العربيـــة السعوديـــــة

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/ ١٩) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٣٠ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام تربية النحل بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى

يهدف هذا إلى تنظيم تربية النحل .

المادة الثانية : تعريفات

يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الوزارة : وزارة الزراعة .

الوزير : وزير الزراعة .

الجهات ذات العلاقة : أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام .

النحال : كل من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل .

مهنة تربية النحل : مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود أو في تلقيح المحاصيل .

نحل العسل : هو الذي يعيش معيشة اجتماعية في طوائف (جماعات) .

أدوات النحل : أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة .

الحمولة الرعوية : نسبة عدد طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة .

المراعي النحلية : المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة لرعي النحل، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح .

المحمية الطبيعية : مساحة من الأرض مملوكة للدولة، وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها .

سلالة النحل المحلي (البلدي) : سلالة النحل المتركزة جنوب غرب الجزيرة العربية ، وتقع - تقسيميا - تحت نوع نحل العسل العالمي .

النظام : نظام تربية النحل .

اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .

المادة الثالثة

تتولى الإشراف العام على ، والعمل على حمايتها ، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية ، والتعاون - في سبيل تحقيق ذلك - مع .

المادة الرابعة

تلتزم بالتعاون مع في كل ما من شأنه دعم العاملين في وحمايتهم وتشجيعهم، ومن ذلك ما يأتي:

1 ـ تقديم أي معلومة أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا .

2 - إعطاء الأهمية اللازمة لتنفيذ ما يوكل إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها .

3 ـ اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الآفات المؤثرة على الإنسان أو الحيوان أو النباتات .

4 ـ المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة بإعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي .

المادة الخامسة

1 ـ تتولى منح تراخيص إنشاء المناحل التقليدية أو الحديثة للأفراد والمشروعات بعد استكمال الشروط وفقا لما تحدده .

2 ـ تحدد الوزارة احتياجات مشروعات النحل من العمال ، وتفتش على جميع مشروعات المناحل للتأكد من التزامها ب ولائحته .

3 - تتولى الوزارة إصدار تصاريح مزاولة .

4 - تقوم الوزارة بوضع برامج توعية في كل ما يخص مهنة تربية النحل .

المادة السادسة

يلتزم بالإبلاغ عن أي مرض أو آفة تشكّل تهديدا لطوائف النحل، ويتخذ الإجراءات اللازمة للمكافحة وفقا لما تحدده . وتتولى اتخاذ الإجراءات الضرورية عند اكتشاف مرض أو آفة جديدة تهدد النحل ، ومنها:

1 ـ تحديد منطقة ظهور المرض أو الآفة منطقة حجر، والإعلان عن ذلك، وتوعية أصحاب الشأن.

2 ـ وضع برنامج مكافحة لاستئصال المرض أو الآفة، والإشراف على تطبيقه.

3 ـ توفير المبيدات ، وأدوات النحالة ، وتوزيعها مجانا على النحّالين .

4 ـ في الحالات التي تنشا فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد بشكل كبير ، تتخذ الوزارة إجراءات فورية للقضاء على التهديد أو الحد منه .

5 ـ الإعلان عند انتهاء التهديد أو الحد منه .

المادة السابعة

تتولى - بالتعاون مع - منح تصريح استيراد النحل وتصديره ، ومواد التغذية ، والعلاج ، وأدوات النحالة ، وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته، وتصنيعها ، ومراقبة أسواق منتجات النحل .

المادة الثامنة

على - عند إبلاغ له بمواعيد الرش - أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية النحل من التسمم بالمبيدات، وعليه كذلك الاتصال بأقرب فرع للوزارة لمعرفة برنامج الرش بالمبيدات الذي تحدده الوزارة و.

المادة التاسعة

يمنع استخدام المبيدات الكيميائية أو المضادات الحيوية - سواء المصرح بها أو غير المصرح بها - في مكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء مواسم تزهير النباتات، وكذلك يمنع استخدام مبيدات أمراض النحل وآفاته، والمضادات الحيوية غير المخصصة للاستخدام داخل خلايا النحل ، وفقا لما تحدده .

المادة العاشرة

تعمل على حماية ، وتنظيم المناحل وعمليات التغذية فيها ، والتنسيق مع فيما يتعلق بدخول المناحل للمحميات الطبيعية وفقا لما تحدده .

المادة الحادية عشرة

تعمل على المحافظة على سلالة النحل المحلي، وتطويرها، والتعاون مع وفقا لما تحدده .

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ، تتولى ما يأتي:

1 - تسجيل المبيدات الخاصة بأمراض النحل وآفاته ومواد التغذية والمنشطات ومراقبة استخدامها.

2 - إصدار تعليمات لمنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعبئة، والتغليف والعرض، وذلك بعد التنسيق مع .

3 - تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلايا النحل .

4 - التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل .

المادة الثالثة عشرة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

1 - الإنذار .

2 ـ غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال .

3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة .

4 - إلغاء الترخيص .

المادة الرابعة عشرة

تكوّن في لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال النحل ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد قرارات اللجنة. ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.

يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من قبل المحكمة المختصة

المادة الخامسة عشرة

يصدر التنفيذية لهذا بعد التنسيق مع ، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام تربية النحل لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.