آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الأرصاد

نظام الأرصاد

تاريخ الإصدار: 1442/09/24 هـ الموافق : 06/05/2021 مـ تاريخ النشر: 1442/10/02 هـ الموافق : 14/05/2021 مـ الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
20 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ

بعــــــون الله تعـــالـى

نحن سلمـــــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــــــة العربيــــة السعوديــــــة

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (353 / 60) بتاريخ 18 / 2 / 1442هـ، ورقم (130 / 24) بتاريخ 23 / 8 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (568) بتاريخ 22 / 9 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الأرصاد، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: قيام كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الأرصاد.

اللوائح: لوائح النظام.

المركز: المركز الوطني للأرصاد.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة.

المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة.

الأرصاد الجوية: عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.

معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحوال الجوية السائدة أو المتوقعة.

خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية السيادية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.

محطات الرصد: كل منشأة أو معدّة أو جهاز، تُستخدم للقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية.

التصريح: وثيقة يُصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.

الترخيص: وثيقة يُصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.

المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.

المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

المادة الثانية

يجب عند القيام بأي من الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقاً لما تُحدده .

المادة الثالثة

يجب عند القيام بأي من ، أو نشر أي من سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح (أو كليهما). وتُصنف أنواع تلك الخدمات.

المادة الرابعة

يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلوماتٍ عن واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في إنشاء ذلك المشروع- من أو من مقدمي المرخص لهم، وتُحدد طبيعة تلك المشروعات.

المادة الخامسة

يجب عند القيام بنشاط استيراد ، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد أوصاف محطات الرصد.

يجب عند التنازل عن محطات الرصد الحصول على ترخيص.

المادة السادسة

يجب على من يمارس نشاط تدريب أشخاص على القيام بأي من ؛ الحصول على ترخيص.

يقوم بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات .

المادة السابعة

تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح، بناءً على الاشتراطات والضوابط والإجراءات اللازمة لكل منها، وتُحدد تلك الاشتراطات والضوابط والإجراءات.

المادة الثامنة

يُقصر القيام ب على ، وتُصنف أنواع تلك الخدمات.

المادة التاسعة

يقدّم أو إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية 🔗 -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها.

يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.

يُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية 🔗 -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.

المادة العاشرة

يُعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام :

المساس بأي من أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئياً أو كلياً؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

استخدام أو لغير الأغراض التي أُصدر من أجلها.

القيام بأي من دون الحصول على الترخيص أو التصريح.

إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص.

مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام و.

المادة الحادية عشرة

يتولى مفتشون من -يصدر بتحديدهم قرار من - ضبط مخالفات أحكام و، والتحقيق فيها وإثباتها، وتُحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.

للمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتيشها وضبط المخالفات فيها؛ الاستعانة بالجهات المختصة، وتُحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك.

للمفتش التحفظ الفوري على كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف أحكام النظام واللوائح، على أن يحرر محضراً يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، ويعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح.

يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصاته.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تُحددها اللوائح.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة من بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.

ب- تعليق أو لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

ج- إلغاء الترخيص أو التصريح.

د- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.

هـ - إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف أو التعويض عن قيمة الإصلاح، وفوات المنفعة.

يُصدر جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في المادة من النظام، وتحديد العقوبات المقابلة لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة من يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تُكوَّن بقرار من لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، تتكون من (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تكوينها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو بإلغاء أو . وتُحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.

للجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفقاً لأحكام النظام ما يأتي:

أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة المكتسب الصفة القطعية.

ب- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.

ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام -بالمخالفة لحكم المادة من - بأي من أعمال .

المادة الخامسة عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.

المادة السادسة عشرة

تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة من ، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما يأتي:

فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.

مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة.

مصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة السابعة عشرة

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.

المادة الثامنة عشرة

تُمثل الأحكام الواردة في و الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لتنظيم قطاع الأرصاد.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام.

لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية 🔗 -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها، والأنظمة الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.

المادة التاسعة عشرة

يُصِدر خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة العشرون

يُعمَل ب بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الأرصاد لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.