لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الأرصاد.
اللوائح: لوائح النظام.
المركز: المركز الوطني للأرصاد.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة.
المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة.
الأرصاد الجوية: عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.
معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحوال الجوية السائدة أو المتوقعة.
خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية.
خدمات الأرصاد الجوية السيادية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.
محطات الرصد: كل منشأة أو معدّة أو جهاز، تُستخدم للقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية.
التصريح: وثيقة يُصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
الترخيص: وثيقة يُصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
