آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام تبادل منافع

نظام تبادل منافع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
5 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المشترك: كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية.

مدة الاشتراك: المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها. المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي

قضيت في ظله. النظام الأول: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل

أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير. النظام الأخير: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع

له وانتهت خدمته في ظله. النظامان: نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية. الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال. ضم المدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول.

التاريخ المحدد: تاريخ نفاذ هذا النظام. القيمة المحولة: القيمة المحددة بموجب المادة من هذا النظام. القيمة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية .

المادة الثانية: حق المشترك في ضم مدد الاشتراك

1- يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.

2- إذا عاد المشترك مرة أخرى إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، فإن النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد يعد نظاماً أخيراً أيضاً في مجال تطبيق هذا النظام بالنسبة للمدة الأخيرة.

3- للمشترك الحق في طلب الضم طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

4- لا يخل هذا النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك (الذي اختار الضم) في النظام الأول في حال عدم استحقاقه معاشاً وفقاً للنظام الأخير.

المادة الثالثة: شروط ضم مدد الاشتراك

ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها.-2ألا تقل في النظام الأول عن سنة.

3- ألا يزيد عمر المشترك على 59عاما عند طلب الضم.

4- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

5- أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في

النظام الأخير.

6- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام

التأمينات الاجتماعية.

لمادة الرابعة: التزامات النظام

أولا: التزامات النظام الأول : القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها: عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، وكان قد سبق له أن أبدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الأخير، يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مدة اشتراكه المحسوبة بموجب النظام الأول وفقًا للجداول الاكتوارية (3 ،2 ،1)

المرفقة بهذا النظام والأحكام الملحقة بكل منها حسب الحال، ويتم حساب هذه القيمة على أساس ما يأتي :

1- الراتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على

أساسه المعاش إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية.

2- المدة المحسوبة بموجب النظام الأول التي يتم ضمها إلى المدة المحسوبة في النظام الأخير.

3- تحسب القيمة الاكتوارية المشار إليها على أساس أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير، فإذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يومًا أو يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4)المرفق، ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها، وعلى النظام الأخير مطالبة النظام الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالاستحقاق، وتحدد

اللوائح التنفيذية الوسائل الملائمة لإثبات العلم بالاستحقاق.

ثانيا ً: التزامات النظام الأخير: المعاش التقاعدي عن المدتين : - 1مع عدم الإخلال بالفقرة (6)من المادة من هذا النظام، تضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة، وتعد مع المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، وتسوى الاستحقاقات عنها على أساس ما

يقضي به هذا النظام من أحكام بمراعاة حكم الفقرة (2)التالية. - 2إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5)المرفق، فإنه يحسب المعاش

المستحق عن المدتين على النحو الآتي :

1- يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين

الأخيرتين المحدد بموجب أحكام هذا النظام.

2- يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروبًا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5)المرفق والأحكام الملحقة به ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة (أ)

السابقة ويصرف مجموعها للمشترك كمعاش موحد.

المادة الخامسة: المتابعة المالية وفحص المركز المالي

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام

تبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.

المادة السادسة: أحكام عامة

تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءاً متمما لهذا النظام.-2يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب

على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.

3- تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم وزير المالية، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة

الاختصاصات الآتية: أ - تطبيق أحكام هذا النظام. ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك. ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره وزير المالية لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة،

4- يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنه تشكل ويحدد رئيسها بقرار من وزير المالية، وتكون بعضوية ممثلين من : وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير المالية ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.

5- في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف

الإضافية على النظامين.

6- يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من نفاذ هذا النظام.

7- ينشر هذا النظام ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد العسكري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام تبادل منافع لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.