يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام القياس والمعايرة .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
المترولوجيا : علم القياس.
القياس : مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.
المعايرة : مجموعة العمليات التي تبين - تحت شروط معينة - العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
شهادة المعايرة : وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.
المعايرة القانونية : جزء من المترولوجيا الذي يختص بوحدات القياس وطرقه، وأجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة، لضمان الحماية العامة، من حيث الأمــان ودقة القياس المناسبة.
معيار قياس : معيار مادي أو جهاز قياس، أو نظام قياس؛ يستخدم لتحديد وحدة أو إنتاجها، أو حفظـها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما؛ لنقلها إلى أجهزة قياس أخرى.
الأوزان والمقاييس : كل معايير القياس، وكذلك العمليات المستخدمة فيه؛ والمتعلقة بالمعايرة القانونية.
جهاز القياس : أداة تستخدم لإجراء القياس؛ سواء أكان منفرداً أو مربوطاً بمعدات أخرى بطريقة منتظمة خلال استخدامها.
النظام الدولي للوحدات : نظام مترابط للوحدات، تبناه المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، وأوصى به.
معيار أولي : معيار لكمية ، تتوافر فيه أعلى درجات الجودة المترولوجية في مجالٍ ما.
معيار وطني : معيار معترف به بقرار وطني رسمي بصفته أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية في بلد ما، ويكون مسنداً إلى المعيار الدولي.
معيار دولي : معيار معترف به باتفاق دولي يستخدم دوليا أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية.
معيار مرجعي : معيار تتوافر فيه أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.
معيار عامل : معيار تم معايرته على معيار مرجعي ، يستخدم بانتظام لمعايرة أو لفحص المقاييس المادية، أو أجهزة القياس.
الإسناد : خاصية لنتيجة قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجة بمعايير دولية أو وطنية من خلال سلسلة متصلة من المقارنات.
التحقق : مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة المختبرات المعتمدة للتأكد من أن جهاز القياس أو أداة القياس مستوفٍ تماماً متطلبات التحقق، ويشمل التحقق كلاً من الاختبار والدمغ.
تحقق أولي : التحقق الأول الذي يجرى لأول مرة لجهاز قياس جديد لم يسبق إجراء تحقق له.
الفحص : مجموعة العمليات التي تجرى للتأكد من أن جهاز قياس ما مستوفٍ المتطلبات القانونية المتعلقة بالتحقق، أو التوصيات الواردة في المواصفات الفنية.
الدمغ : وضع علامات على أجهزة القياس ، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق.
الاختبار : مجموعة العمليات التي من خلالها يتم التأكد من أداء العينة، لمعرفة جودتها تحت ظروف محددة.
تقرير قياس أو اختبار : وثيقة تحتوي على نتائج القياس أو الاختبار، وعلى أي معلومة أخرى متعلقة بهذه النتائج.
الارتياب في القيم : تقدير يصف مدى القيم التي تقع ضمنها القيمة الحقيقية للكمية المقيسة.
النموذج : التصميم النهائي لجهاز قياس ، يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر على خصائصه المترولوجية.
علامة الجودة : علامة يرخص بها لمنتج وطني، بعد قيام الهيئة بالتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
شهادة المطابقة : شهادة تمنح بواسطة الهيئة أو من جهة دولية معتمدة لمجموعة إنتاج معينة، بعد إجراء اختبارات المطابقة عليها؛ وفقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة.
المركز الوطني : المركز الوطني للقياس والمعايرة .
المختبرات المعتمدة : المختبرات التي تمنحها الهيئة شهادة اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار أو المعايرة أو كلها.
