آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تاريخ الإصدار: 1427/05/17 هـ الموافق : 13/06/2006 مـ تاريخ النشر: 1427/06/25 هـ الموافق : 21/07/2006 مـ الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427، قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
17 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427)

مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣ /٤٣) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٢٦هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٢٧هـ

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول المجلس لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة من ٢٧ – ٢٨ / شوال/ ١٤٢٤هـ، الموافق ٢١ – ٢٢/ ديسمبر/ ٢٠٠٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى : الهدف والنطاق

يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:-

1- .

2- .

3- .

المادة الثانية : التعاريف

يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس .

اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس.

اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء.

الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة.

الإغراق: تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية.

الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها.

الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.

السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.

السلعة موضوع التحقيق : موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها.

تدابير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق.

التدابير التعويضية : الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي.

التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.

اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام). وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة : فرض التدابير

يكون فرض أو على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن تسببت في أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررًا ماديًّا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية.

ويكون فرض على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى في حالة سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.

المادة الرابعة : التدابير المؤقتة

يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في .

المادة الخامسة : التدابير النهائية

يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة أو أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو ، وأن المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها.

المادة السادسة : أشكال التدابير

يجوز أن تأخذ و وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معًا.

المادة السابعة : إجراءات الشكوى والتحقيق

يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من وفقًا لما تقرره .

المادة الثامنة : تشكيل اللجنة الدائمة

تشكل من ممثلي حكومات ، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعًا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون.

وتبين قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة الدائمة

إضافة إلى اختصاصات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون،

تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي:

1 - اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.

2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقًا للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبًا.

3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة ورفعها إلى واقتراح فرض النهائية لمكافحة .

4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها.

5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية .

6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام).

7 - إقرار النظام الداخلي.

8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.

9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية.

10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في .

المادة العاشرة : اللجنة الوزارية

تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:

1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة أو أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها.

2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).

3- إقرار .

4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون (النظام).

المادة الحادية عشرة : الأمانة الفنية للجنة الدائمة

تتولى للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقًا لما تحدده .

المادة الثانية عشرة : الطعن

للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من أو أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها.

المادة الثالثة عشرة : سرية المعلومات

يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.

المادة الرابعة عشرة : الجزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، وتحدد لهذا القانون (النظام) كيفية احتسابها.

المادة الخامسة عشرة : اللائحة التنفيذية

تصدر لجنة التعاون الصناعي لهذا القانون (النظام).

المادة السادسة عشرة

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي.

المادة السابعة عشرة : النفاذ

يسري هذا القانون (النظام) اعتبارًا من الأول من يناير عام 2004م وتعمل على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.