آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: جاري العمل على النظام · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام مكافحة الغش التجاري

نظام مكافحة الغش التجاري

تاريخ الإصدار: 1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ تاريخ النشر: لم يتم تحديد تاريخ النشر الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
30 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 5 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦هـ، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٩ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

الفصل الأول التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مكافحة الغش التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.

المنتج المغشوش:

أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.

ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.

المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الفصل الثاني المخالفات

المادة الثانية

يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:

خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.

ب - مصدر المنتج.

ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.

غش - أو شرع - في غش المنتج.

باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه.

حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.

صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.

استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.

عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.

استورد منتجًا مغشوشًا.

المادة الثالثة

يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرّفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.

المادة الرابعة

لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

الفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة الخامسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

المادة السادسة

إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما تبينه اللائحة.

المادة السابعة

يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

المادة الثامنة

تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها.

المادة التاسعة

يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.

المادة العاشرة

تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة من هذا النظام.

المادة الحادية عشرة

تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة

المادة : تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام

المادة الرابعة عشرة

يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

المادة الخامسة عشرة

يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.

الفصل الرابع العقوبات

المادة السادسة عشرة

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

المادة السابعة عشرة

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة .

المادة الثامنة عشرة

يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين:

إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.

إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد و و من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.

المادة العشرون

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون

يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.

المادة الثانية والعشرون

مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون

1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.

2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار

المادة الرابعة والعشرون

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.

المادة الخامسة والعشرون

تضمَّن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

المادة السادسة والعشرون

تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.

المادة السابعة والعشرون

المادة : يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه

الفصل الخامس أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.

المادة التاسعة والعشرون

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ.

المادة الثلاثون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مكافحة الغش التجاري لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول التعريفاتالفصل الثاني المخالفاتالفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمةالفصل الرابع العقوباتالفصل الخامس أحكام ختامية