آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام القياس والمعايرة

نظام القياس والمعايرة

تاريخ الإصدار: 1446/03/06 هـ الموافق : 09/09/2024 مـ تاريخ النشر: 1446/03/17 هـ الموافق : 20/09/2024 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
18 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (300 / 28) بتاريخ 28 / 10 / 1445هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (202) بتاريخ 30 / 2 / 1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) بتاريخ 2 / 4 / 1439هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) بتاريخ 6 / 4 / 1439هـ.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام القياس والمعايرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.

الوثائق الفنية: وثائق صادرة من المجلس أو مَن يفوضه، توضح خصائص أدوات القياس والعمليات المرتبطة بها وطرق صنعها، بما في ذلك الأحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمة للمترولوجيا والتكاليف التي يجب الالتزام بها.

القياس: مجموعة العمليات التي تُجرى بغرض إيجاد قيمة كمية ما.

المعايرة: مجموعة العمليات والإجراءات التي تحدد في ظروف محددة بشكل معين قيمة المقيس، ويكون الهدف منها تعيين القيمة الحقيقية له بالحصول على أصح قيمة للمقيس يمكن أن تقترب من القيمة الحقيقية بالأدوات والإمكانيات المتاحة، مقرونة بالارتياب لتعطي نتيجة القياس.

شهادة المعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.

النظام الدولي للوحدات (SI Units): نظام لكميات القياس وأسمائها ورموزها بما في ذلك مجموعة من البادئات وأسمائها ورموزها إلى جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM).

المترولوجيا: علم القياس، وتشمل المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية.

المترولوجيا العلمية: جزء من علم القياس يتعلق بوحدات القياس والمعايير الأولية، والمختبرات المعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها.

المترولوجيا الصناعية: جزء من علم القياس يتعلق بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتقني.

المترولوجيا القانونية: جزء من علم القياس يختص بوحدات القياس، وأدوات القياس، ومتطلباتها الفنية والقانونية.

الإشراف المترولوجي: الأنشطة التي تنفذ للتأكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات القياس وامتثال المنتجات المعبأة مسبقًا للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

الإسناد المترولوجي: خاصية لنتيجة القياس بحيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات والمقارنات التي تسهم كل منها في الارتياب بالقياس.

الارتياب: أحد المفاهيم المترولوجية الرئيسة للعاملين في حقل القياس والمعايرة، وهو رقم صحيح يصحب القيمة الحقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزاً (مساحةً) على جانبي هذه القيمة.

المعايير الوطنية: معايير تصدر بقرار من الهيئة بصفتها أساسًا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعينة في بلد ما، وتكون مسندة للمعايير الدولية أو مكافئة لها.

المعايير الدولية: معايير معترف بها باتفاق دولي، تستخدم دوليًّا أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى لربطها بالنظام الدولي للوحدات (SI Units).

المعايير المرجعية: المعايير التي تتوافر فيها أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.

المستخدم: كل منشأة مالكة أو مستخدمة لأدوات القياس.

الصانع: كل منشأة تقوم بتصنيع منتج معبأ مسبقاً أو أداة قياس، أو توكل تصنيعه إلى منشأة أخرى، ثم تقوم بتسويقه باسمها أو بعلامتها التجارية.

الممثل المعتمد: كل منشأة تم تأسيسها في المملكة؛ حاصلة على تفويض من صانع مقيم خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المستورد: كل منشأة تستورد منتجاً معبأ مسبقًا أو أداة قياس من خارج المملكة.

الموزع: كل منشأة في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- تعرض المنتجات المعبأة مسبقًا أو أداة القياس في الأسواق.

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

الجهات المرخصة: منشأة حاصلة من الهيئة على ترخيص في أنشطة الإشراف المترولوجي.

الجهات المعينة: جهات عامة أو خاصة مسندة إليها أعمال حفظ وتطوير بعض من المعايير الوطنية.

المنتجات المعبأة مسبقاً: منتج داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، بحيث لا يمكن تغيير أو إحداث تعديل ملموس عليه دون فتحه، وتحدد الكمية الاسمية أو الفعلية للمنتج على بطاقة البيان قبل عرضه للبيع.

أداة القياس: جهاز يستخدم لإجراء القياسات الكمية؛ سواء كان منفرداً أو مرتبطاً بمعدات أخرى.

المادة الثانية

يهدف إلى ما يأتي:

تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة.

فرض استخدام وحدات المتوافقة مع ).

ضمان لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units).

توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال .

تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس و.

المادة الثالثة

تسري أحكام على جميع عمليات و التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق ب التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها سواءً كانت محلية أو مستوردة.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي جهة ممارسة أيٍّ من نشاطات إلا بعد الحصول على ترخيص من .

المادة الخامسة

يلتزم و بأن تكون أو في المملكة، مطابقة للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في و و.

المادة السادسة

يتعين على مختبرات و لتحقيق لمعايرة ، استيفاء المتطلبات الآتية:

حصول على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى .

أن تكون أو تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى أو ؛ سارية الصلاحية، وأن تتضمن في القيم، وأن تكون مسندة إلى ).

أن تتم معايرة للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية.

أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

6- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

المادة السابعة

يتخذ ) أساساً لوحدات التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية:

أ- وحدة الطول: المتر.

ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.

ج- وحدة الزمن: الثانية.

د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.

هـ- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.

و- وحدة كمية المادة: المول.

ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط تحددها و.

المادة الثامنة

تشمل أنشطة ما يلي:

اعتماد الطراز.

التحقق الأولي.

التحقق الدوري.

التحقق بعد الصيانة.

التحقق الذاتي.

التدقيق والإشراف على أعمال .

التدقيق والإشراف على و.

المادة التاسعة

للهيئة إسناد أنشطة أو جزء منها إلى .

المادة العاشرة

يتولى مفتشون -يعينهم - مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام و و، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

الدخول -في أي وقت- لمنشآت و و وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر.

إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللائحة- إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال (خمسة) أيام عمل.

التحفظ على و المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

سحب عينات من أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.

الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

المادة الحادية عشرة

على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى و و تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.

المادة الثانية عشرة

تمنح بقرار من بناء على اقتراح من مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة من .

المادة الثالثة عشرة

يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فاعلة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

المادة الرابعة عشرة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أو أو ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.

ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).

د- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة).

هـ- إلغاء الترخيص.

يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة.

يتولى -أو من ينيبه- توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال على من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بناءً على توصية من المفتش.

يُصدر جدولاً يتضمن الآتي:

أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

المادة الخامسة عشرة

تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من - من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا لها.

تتولى اللجنة الآتي:

أ- فرض إجراءات تصحيحية على و و وفقًا لما تحدده و.

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة من .

تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضـده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ علمه بالقرار.

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة السادسة عشرة

يصدر و خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة عشرة

يحل محل نظام و، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام القياس والمعايرة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.