آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-10-03م · الحالة: ساري · المصدر: جريدة أم القرى
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام التعاونيات

نظام التعاونيات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: 1448/04/07 هـ الموافق : 18/09/2026 مـ الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
49 مادة في 12 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: التعريفات

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التعاونيات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التعاونية: جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

الجمعية العمومية: الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة التعاونية.

العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقًا لأحكام النظام.

المادة 2

تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك.

الباب الثاني: أعضاء التعاونية

المادة 3

يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوًا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة 4

العضوية في متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في واللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة 5

تقدم خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تُخالف واللائحة.

المادة 6

قيمة السهم في ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها .

المادة 7

1- يجوز للعضو أن ينسحب من ، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة ، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

2- إذا فقد عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

3- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.

المادة 8

تتحدد مسؤولية في حقوق والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.

الباب الثالث: تأسيس التعاونية

المادة 9

تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى ، وشَهْرها من خلال الوسيلة التي تحددها .

المادة 10

يجب أن يشتمل اسم على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع نشاطها.

المادة 11

للتعاونية أن تنشئ لها فروعًا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها .

المادة 12

يتولى الأعضاء المؤسسون للتعاونية إعداد عقد تأسيسها، ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس، وما ينشأ عنه من التزامات.

وتُرد إليهم من رأس مال مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها.

المادة 13

يجب أن يتضمن عقد تأسيس ما يأتي:

1- تاريخ تحريره، ومكانه.

2- أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم.

3- اسم التعاونية.

4- مقر التعاونية، ومنطقة عملها.

5- نوع التعاونية، وأغراضها.

6- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة كل سهم.

7- أي بيانات أخرى تحددها .

المادة 14

يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقًا لأحكام ، تتضمن ما يأتي:

1- اسم ، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.

3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك.

4- شروط الترشح لعضوية ، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم.

5- اختصاصات مجلس الإدارة.

6- اختصاصات ، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها.

7- السنة المالية للتعاونية.

8- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدّها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها.

9- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر.

10- طريقة تعديل الأساسية للتعاونية.

11- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة 15

على مؤسسي التقدم إلى بطلب تأسيس التعاونية بعد استيفاء المتطلبات، وتقديم الوثائق التي يحددها و.

المادة 16

تراجع وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في و، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارًا برفض طلب التأسيس.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 17

1- تتكون في من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وتحدد إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية.

2- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إلا بحضور ما لا يقل عن (25٪) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحًا بحضور (10٪) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتُزوَّد الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

3- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

4- يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة 18

لكل عضو صوت واحد في أيًّا كان عدد الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في من غير أعضاء للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلًا عن أكثر من عضو واحد.

المادة 19

تنتخب -في بداية كل اجتماع لها- من بين أعضائها رئيسًا لها.

المادة 20

تتولى العادية ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- مناقشة تقارير ، وملحوظات على إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها.

2- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.

3- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه.

4- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.

5- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

7- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة.

8- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية.

9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب أو .

المادة 21

تعقد اجتماعًا غير عادي بدعوة من ، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (25٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من ؛ وذلك للنظر فيما يأتي:

1- تعديل الأساسية للتعاونية.

2- التصرف في أي من ممتلكات العقارية والاستثمارية.

3- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر.

4- أي مسائل طارئة للتعاونية.

5- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور (25٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (75٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

الباب الخامس: إدارة التعاونية

المادة 22

1- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية.

2- يتكون من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (20٪) من مجموع الأعضاء.

3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول.

4- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسًا له، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للمجلس.

وتحدد الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.

المادة 23

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة من ، لا تزيد مدة عضوية على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية.

المادة 24

على أن يدعو لانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها .

المادة 25

يجوز أن تقرر الأساسية للتعاونية صرف مكافآت لأعضاء وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة.

المادة 26

إذا خلا مكان أحد أعضاء لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- عضوًا بديلًا، ويبلغ بذلك ، ويعرض التعيين على في أول اجتماع لها، ويكمل المعين مدة سلفه.

المادة 27

لا يكون انعقاد صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 28

1- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة بما يحقق أغراضها.

2- يقوم بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة.

3- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك.

4- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك.

المادة 29

1- يقدم في نهاية السنة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية إلى للمصادقة عليها بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي.

2- على أن تودع القوائم المالية المعتمدة لدى بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية.

المادة 30

يعين رئيسًا تنفيذيًّا يقوم بإدارة شؤون ، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه.

المادة 31

دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر -أو من يفوضه- قراراتٍ تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات.

الباب السادس: موارد التعاونية

المادة 32

تتكون موارد مما يأتي:

1- رأس مالها.

2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم.

3- عوائد أنشطتها واستثماراتها.

4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة.

5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها ، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

الباب السابع: توزيع الأرباح

المادة 33

يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها الأساسية للتعاونية.

المادة 34

توزع أرباح على النحو الآتي:

1- تخصص (20٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحوّل النسبة إلى الاحتياطي العام.

2- يصرف ما لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

3- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.

4- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.

5- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناءً على العائد على التعاملات وفق ما تحدده .

المادة 35

لا يجوز توزيع الفائض من أرباح في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

المادة 36

لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية وفقًا للمادة (الرابعة والأربعين) من ، وتحدد الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية.

الباب الثامن: التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

المادة 37

للتعاونيات التي تمارس نشاطًا تعاونيًّا متماثلًا أو مشتركًا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها ، وتسري على التعاونيات المركزية الأحكام التي تسري على التعاونيات وفقًا لأحكام . وذلك في حدود ما يتناسب مع طبيعتها.

المادة 38

يكوّن مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الإشراف والرقابة عليه، وتحدد طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالتعاونيات والتعاونيات المركزية، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي قد تمنح للتعاونيات والتعاونيات المركزية.

الباب التاسع: الرقابة

المادة 39

1- تتولى الرقابة والإشراف على ، ويشمل ذلك: فحص أعمال التعاونية، والتحقق من اتفاقها مع و، واللائحة الأساسية للتعاونية، وقرارات ، ومراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين.

2- للوزارة الحق في وقف تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، وقرارات مجلس إدارتها، في حال مخالفة القرار للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة 40

1- إذا وجدت مخالفة لأحكام أو ، فعلى أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة.

2- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها.

3- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الباب العاشر: الاندماج والتقسيم

المادة 41

يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة و.

وتحدد الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 42

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس ، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة و.

وتحدد الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

الباب الحادي عشر: حل التعاونية وتصفيتها

المادة 43

للوزارة الحق في حل وتصفيتها في أي من الحالات الآتية:

1- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها.

2- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين.

3- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.

4- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة من ، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا.

5- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية.

6- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

7- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادًا إلى المادة من النظام.

ويجوز لمن صدر بحقه قرار من بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة 44

إذا حلت ، تعين مصفيًّا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تُراجع وفقًا لمقتضى المادة من .

المادة 45

يُنشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها ، ويجوز لأي من أعضاء الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه.

المادة 46

1- يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في .

2- في حال حصول التعاونية على إعانات من الدولة، أو تبرعات، أو هبات، أو منح، أو وصايا، أو أوقاف، فيكون التصرف فيها وفقًا لما تحدده .

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة 47

يصدر خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على ، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة 48

يحل محل نظام الجمعيات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة 49

يعمل ب بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام التعاونيات لدى جريدة أم القرى ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-10-03م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: التعريفاتالباب الثاني: أعضاء التعاونيةالباب الثالث: تأسيس التعاونيةالباب الرابع: الجمعية العموميةالباب الخامس: إدارة التعاونيةالباب السادس: موارد التعاونيةالباب السابع: توزيع الأرباحالباب الثامن: التعاونيات المركزية ومجلس التعاونياتالباب التاسع: الرقابةالباب العاشر: الاندماج والتقسيمالباب الحادي عشر: حل التعاونية وتصفيتهاالباب الثاني عشر: أحكام ختامية