1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله أو استخدام غير ذلك من الطرق التي تتيح نشره وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أعيدت طباعته أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله، وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم للتوزيع مجانًا.
2 - يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.
3 - يشمل حكم الفقرتين السابقتين :
أ - الكتب والكتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمخططات والنشرات الإعلانية والكتب المدرسية والببليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.
ب - أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية؛ مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والأسطوانات والأقراص والمصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة وأسطوانات الحاسب الآلي.
ج - الأعمال الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د - لوحات الأنساب.
هـ - طوابع البريد.
4 - استثناء من شرط النشر وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.
5 - إذا كان العمل محل الإيداع مكونًا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد منها عملًا مستقلًّا بالنسبة للإيداع.
6 - لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية :
أ - الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الأسعار وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.
ب - البراءات والأسهم والمستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوها.
ج - النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.
د - المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.
هـ - الأعمال الأخرى التي يحددها مجلس الأمناء.