تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض
نظام دارة الملك عبد العزيز
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392)
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٩) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٣٩٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فيصل بن عبد العزيز
الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة.
تقوم الدارة تحقيقًا لأغراضها بالأمور الآتية :
أ - إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام.
ج - إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديمًا وحديثًا بصفة عامة.
د - إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
هـ - منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة.
و - إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
ز - مايراه مجلس الإدارة محققا لأغراض الدارة.
يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي :
- وزير التعليم العالي رئيساً
- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً
- ممثل عن وزارة المعارف عضواً
- ممثل عن وزارة الاعلام عضواً
- ممثل عن جامعة الملك سعود عضواً
- الأمين العام للدارة عضواً
- ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .
يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .
مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص :
أ - وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.
ب - إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.
ج - منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
د - إيفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية.
هـ - قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز.
و - مناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعها إلى الجهات المختصة.
ز - إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المختصة.
ح - حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.
( يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أربعة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة ).
(يعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس).
يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء .
يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بأمور الدارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي :
أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.
د - إعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي.
هـ - الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة.
و - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
يكون للدارة ميزانية خاصة تدرج تحت فصل مستقل ضمن ميزانية الدولة.
تتكون إيرادات الدارة وأموالها من :
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها.
جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.
تدرج المنح، والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها في حساب خاص بالدارة، وتصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
يضع مجلس الإدارة لائحة تنظم القواعد المالية المسبقة.
يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
