آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المطبوعات والنشر

نظام المطبوعات والنشر

تاريخ الإصدار: 1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ تاريخ النشر: 1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421، قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
49 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 6 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421)

مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادتين من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٠٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/ ١٣/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٢١هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا: الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.

1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.

2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.

3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية.

4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.

5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.

6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.

7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا.

8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.

9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد.

10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.

11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.

12 - الوزارة : وزارة الإعلام .

13 - الوزير : وزير الإعلام .

المادة الثانية

تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية :

1 - المطبوعات.

2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.

3 - المطابع.

4 - المكتبات.

5 - الرسم والخط.

6 - التصوير الفوتوغرافي.

7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.

8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.

9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.

10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.

11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.

12 - الدعاية والإعلان.

13 - العلاقات العامة.

14 - النشر.

15 - التوزيع.

16 - الخدمات الصحفية.

17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.

18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية.

19 - النسخ والاستنساخ.

20 - أي نشاط تقترح إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.

المادة الرابعة

1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة ، إلا بترخيص من ، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى.

2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.

المادة الخامسة

1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :

أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز -بقرار من وزير الاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة من النظام من هذا الشرط.

ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.

ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.

د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.

3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.

المادة السادسة

للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.

المادة السابعة

يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي :

1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية:

أ - المطابع.

ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.

ج - النشر.

د - التوزيع.

هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.

و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.

ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية.

ح - الخدمات الصحفية.

ط - الدعاية والإعلان.

ي - العلاقات العامة.

ك - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.

ل - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.

2 - ألف ريال (1.000) لكل من النشاطات الآتية:

أ - المكتبات.

ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.

ج - الرسم والخط.

د - التصوير الفوتوغرافي.

هـ - النسخ والاستنساخ.

المادة الثامنة

حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

المادة التاسعة

يلتزم كل مسؤول في بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :

1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.

4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.

6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.

7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا.

المادة العاشرة

يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة

يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المادة الثانية عشرة

إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة

على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى .

المادة الرابعة عشرة

على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.

المادة الخامسة عشرة

و و مسئولون عما يرد في من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.

المادة السادسة عشرة

تكلف أو أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.

المادة السابعة عشرة

لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام، أو الأشرطة أو نحوها المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالها في المملكة، إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من ، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية للإعلانات في كل عمل.

المادة الثامنة عشرة

تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.

المادة التاسعة عشرة

تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة العشرون

على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.

المادة الحادية والعشرون

لا تسري رقابة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.

المادة الثانية والعشرون

تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها.

كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين، لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة والعشرون

لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة والعشرون

1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

2 - يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي :

أ - النشرات محدودة ، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.

ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.

3 - إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.

4 - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون

يوضع في مكان بارز من اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم .

المادة السابعة والعشرون

1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة.

2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.

المادة الثامنة والعشرون

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.

المادة التاسعة والعشرون

للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار في إحدى الحالتين الآتيتين:

1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.

2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.

المادة الثلاثون

يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ إلا بعد موافقة .

المادة الحادية والثلاثون

لا تمنع عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية والثلاثون

أ - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

المادة الثالثة والثلاثون

1- رئيس تحرير أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها.

2 - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما يرد فيه.

المادة الرابعة والثلاثون

جريدة أم القرى هي الرسمية للدولة.

المادة الخامسة والثلاثون

على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا، أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض.

المادة السادسة والثلاثون

للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

المادة السابعة والثلاثون

1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

2 - لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوي التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من .

3 - تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.

المادة الثامنة والثلاثون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :

1 - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.

2 - إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معًا.

3 - إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية .

4 - نشر إعتذار من المخالف في - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.

وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.

المادة التاسعة والثلاثون

للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين :

1 - عندما تكون محظورة .

2 - عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة أو المادة .

وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة ، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.

المادة الأربعون

1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

2 - يصدر القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في هذا النظام.

3 - يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الحادية والأربعون

إذا أجازت ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.

المادة الثانية والأربعون

على أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.

المادة الثالثة والأربعون

تضع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.

المادة الرابعة والأربعون

يجوز بقرار من إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة ، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها.

المادة الخامسة والأربعون

هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.

المادة السادسة والأربعون

يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة والأربعون

على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.

المادة الثامنة والأربعون

يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والأربعون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإيداع النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإعلام المرئي والمسموع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المطبوعات والنشر لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.