يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409)
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٧/ ١٠ /١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ١١/ ٩ /١٤٠٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا- الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
ينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إداريًّا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:
1 - إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.
2 - إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.
3 - جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.
4 - الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.
5 - إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.
6 - أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقًا للوائح المركز.
ب : تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه.
7 - تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
8 - تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًّا، وذلك عن طريق :
أ : الاشتراك في الهيئات، والمنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك.
ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.
9 - العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.
10 - الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
2 - اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.
4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
أ - يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي:
رئيس الديوان الملكيرئيسًا
الأمين العام لمجلس الوزراءعضوًا
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا
المدير العام للمركزعضوًا
الأمين العام لدارة الملك عبد العزيزعضوًا
الأمين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامةعضوًا
الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنيةعضوًا
نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوًا
ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم, يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.أعضاء
ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة نائب للرئيس من بين أعضاء الهيئة
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها أو نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحًا
يعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.
4 - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
6 - تنفيذ قرارات الهيئة.
7 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته إلى الهيئة.
يكون للمركز ميزانية خاصة.
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
