آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الإعلام المرئي والمسموع

نظام الإعلام المرئي والمسموع

تاريخ الإصدار: 1439/03/25 هـ الموافق : 13/12/2017 مـ تاريخ النشر: 1439/03/25 هـ الموافق : 13/12/2017 مـ الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
25 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 24 / 15 ) بتاريخ 28 / 4 / 1436 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 170 ) بتاريخ 24 / 3 / 1439 هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام الإعلام المرئي والمسموع ، بالصيغة المرافقة .

ثانياً : يجب على كل من يمارس الإعلام المرئي أو المسموع – وقت نفاذ هذا النظام – تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذه .

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى

التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.

4- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.

5- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

6- الرئيس: رئيس الهيئة.

7- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

8- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما.

9- البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية، أو لا سلكية؛ يمكن استقباله.

10- إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير.

11- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.

12- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

13- رخصة البث: إنشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له.

14- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها.

15 - اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.

16 - اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر .

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم نشاط داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.

المادة الثالثة

يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في ، وما تحدده .

المادة الرابعة

يخضع العاملون في مجال لأحكام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها .

المادة الخامسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال التقيد بضوابط ، وبخاصة ما يأتي:

1- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.

2- عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.

3- عدم المساس بالملك أو ولي العهد.

4- عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.

5- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.

6- احترام الذات الإنسانية.

7- عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.

8- عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي.

9- عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.

10- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

11- احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به .

12- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة.

13- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.

14- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.

15- عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.

16- المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.

17- أي ضابط آخر يقره .

المادة السادسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يتعين على -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي:

1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحدد له.

2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات.

3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة.

4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.

5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.

6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة ، و، وأجهزة الاستقبال.

7- الالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع.

8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.

9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.

10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده .

11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

المادة السابعة

تصدر التراخيص الخاصة ب الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من ، وتحدد الشروط والضوابط الخاصة بذلك.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة من ، تختص بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة ، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها.

المادة التاسعة

لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها .

المادة العاشرة

يضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه من خدمات بموجب و، وآلية تحصيله.

المادة الحادية عشرة

1- يشترط قبل منح ترخيص الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات.

2- تتولى -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً- تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها بناء على ذلك.

المادة الثانية عشرة

1- تتولى توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها .

2- تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية هذه الخلافات؛ إلا إذا كان أحد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفقاً لنظام الاتصالات.

المادة الثالثة عشرة

يجب على في مجال أو أن يزود -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك.

المادة الرابعة عشرة

1- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق ، و، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد الضوابط التي تنظم ذلك.

2- يحظر تشفير المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية -غير مرخصة من الهيئة- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده .

المادة السادسة عشرة

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام و؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من ، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.

المادة السابعة عشرة

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام أو بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

ب- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ج- إلغاء الترخيص.

2- يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.

3- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها .

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة اختصاصات المحددة في المادة من ، تختص بما يأتي:

1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة من النظام -على مخالفات أحكام النظام و- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

2- إيقاف أو تعليق الترخيص احترازيًّا -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

المادة التاسعة عشرة

1- فيما عدا ما تختص به ؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام ، وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي:

أ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أيًّا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة منه.

ب - النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من النظام.

3- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.

المادة العشرون

تتولى النظر في الآتي:

1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات المشار إليها في المادة من .

2- ما تصدره في شأن ايقاف ، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2) من المادة من النظام.

وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المادة الحادية والعشرون

في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال أو ، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها .

المادة الثانية والعشرون

تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا - مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام و.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر -بناء على اقتراح من - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل ب، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والعشرون

يُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المطبوعات والنشر النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المنافسة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الإعلام المرئي والمسموع لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.