آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نشر رحلة المستثمر لمستودعات الاعلاف

نشر رحلة المستثمر لمستودعات الاعلاف

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

دليل رحلة

المستثمر لمستودعات الاعلاف

مقدمة

استناداً إلى نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (٦/وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ه، وما نصت عليه المادة الخامسة من النظام " أن تباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها ... إلخ"، وإلى نظام الاعلاف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (٦٠/وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣ه وما نصت عليه المادة الرابعة من النظام (يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ما عدا نشاط الزراعة - الحصول

على ترخيص من الهيئة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.(

تم إعداد هذا الدليل الذي يهدف إلى توضيح جميع الإجراءات المتعلقة بترخيص مستودعات الاعلاف المحلية والضوابط المحددة لذلك بما فيها شروط الحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط تخزين اعلاف او إضافات علفية غير دوائية، حيث يشمل هذا الدليل توضيح وحصر لجميع المستندات المطلوبة من قبل جميع الجهات الرقابية المعنية بالترخيص لهذا النوع من المنشآت وهذه الجهات هي : وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة المدن الاقتصادية، الهيئة الملكية

للجبيل وينبع.

د تا ف 2

در ا

الفصل الثاني

التعاريف

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مستودع الأعلاف أو الإضافات العلفية لغير الدوائية: هو مبنى أو جزء منه مخصص لتخزين وحفظ الأعلاف أو الإضافات العلفية لغير

الدوائية لمدة محددة لحين تسويقها، ويعمل كمنشأة مستقلة بذاتها.

الترخيص الفني (ترخيص مزاولة النشاط): وثيقة خاصة تصدر من الهيئة العامة للغذاء والدواء تجيز تشغيل ومزاولة العمل(النشاط) في مجال الأعلاف بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة،

ويسري الترخيص لمدة زمنية محددة يلزم تجديده بعدها.

العقد: اتفاق مبرم بين المستودع والمستأجر لغرض التخزين الجيد.

المستأجر: المنشأة (مؤسسة/شركة) التي تقوم باستئجار مساحة معينة داخل المستودع

بغرض التخزين الجيد لديه.

الطرفين: المؤجر والمستأجر

العقد: اتفاق مبرم بين المؤجر والمستأجر لغرض التخزين الجيد

د تا ف 3

در ا

الفصل الثالثً

المجال ونطاق التطبيق

يسري هذا الدليل على المستثمر الذي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تخزين اعلاف للأنشطة الغير صناعية (ISIC)التي تقع تحت مظلة الهيئة، ويصدر هذا الترخيص بعد استيفاء كافة المستندات والمتطلبات الخاصة بالجهات

الحكومية المعنية وهي على النحو التالي:

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

وزارة الشئون البلدية والقروية

المديرية العامة للدفاع المدني.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

وزارة التجارة والاستثمار

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

* يمكن الاطلاع على أنشطة ISIC التي

ينطبق عليها هذا الدليل عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة :

د تا ف 4

در ا

الفصل الرابع

مسار الرحلة للحصول على ترخيص مستودع أعلاف وإضافات علفية

.1يكون التقديم لمستودع الأعلاف والإضافات العلفية الواقع خارج المدن الصناعية عبر موقع بلدي الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي حال كان موقع المستودع داخل المدن الصناعية التابع لهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية يتم توقيع عقد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية.

.2تقوم المنشأة باستكمال باقي الاجراءات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني او مع هيئة المدن الصناعية والحصول الترخيص البلدي ورخصة

الدفاع المدني للمستودع أو مركز التوزيع أو رخصة التشغيل.

.3يقوم المستثمر بتجهيز المستودع وفق الاشتراطات الفنية.

.4التقديم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة النشاط عبر النظام الالكتروني.

.5الحصول على الموافقة النهائية ( ترخيص مزاولة النشاط ) من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ملاحظة

* بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من لا يحق للمنشأة البدء في ممارسة نشاطها إلا

قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

د تا ف 5

در ا

المدة المتوقعة للحصول على ترخيص حال استلام الهيئة لطلب المنشأة عبر النظام

الموافقة وطباعة الترخيص يوم عمل

دراسة طلب الحصول على الترخيص يوم عمل

طلب فتح الحساب يوم

عمل

مسار الرحلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط

مسار الرحلة

داخل المدن الصناعية

خارج المدن الصناعية

يتم توقيع عقد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية

تقديم الطلب على موقع بلدي الجهة المعنية/ وزارة الشئون

البلدية والقروية

إصدار رخصة تشغيل مدن / عقد الايجار للمستودع/مركز توزيع الجهة المعنية / الهيئة السعودية

للمدن الصناعية

إصدار رخصة البلدية للمستودع الجهة المعنية / وزارة الشئون البلدية والقروية – الدفاع المدني

تقديم طلب عبر نظام السجل الوطني للأعلاف الجهة المعنية/ الهيئة العامة للغذاء والدواء

إصدار ترخيص مزاولة نشاط ل مستودع الجهة المعنية/ الهيئة العامة للغذاء والدواء

د تا ف 6

در ا

الفصل الخامس

آلية الحصول على الترخيص ( ترخيص مزاولة النشاط ) / تجديد ترخيص

مزاولة النشاط

بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة المذكورة في الفصل الرابع. يتم التقديم على ترخيص مزاولة النشاط

إلكترونياً بإتباع الخطوات التالية: .1الدخول على رابط الخدمة التالي :

.2تعبئة الطلب وارفاق نموذج التفويض. .3القيام بإكمال كافة الخطوات في السجل الوطني للأعلاف :

الأشخاص المصرح لهم

عنوان المنشاة

معلومات المنشأة

المستندات

المنشآت التابعة

نشاط المنشاة

الاقرار

د تا ف 7

در ا

المستندات المطلوبة في النظام الإلكتروني:

يجب استكمال جميع المستندات الرسمية المطلوبة في الخطوة السادسة عند التسجيل في النظام الإلكتروني وهي كالتالي:

رخصة تشغيل (للمستودعات التي تقع داخل المدن الصناعية)

الترخيص البلدي (للمستودعات التي تقع داخل النطاق البلدي)

نموذج التفويض

الموافقة الزراعية (للمستودعات التي تقع داخل المناطق الزراعية)

شهادة سلامة من الدفاع المدني (للمستودعات التي تقع خارج المدن الصناعية).

الفصل الرابع

المتطلبات والشروط الخاصة بالتخزين الجيد للغير

أولا الاحكام والشروط المتعين مراعاتها في العقد بين الطرفين: .1يجب حصول المستأجر على التراخيص اللازمة من الهيئة التي تجيز له التخزين الجيد للمنتجات العلفية الخاصة به لدى الغير قبل استخدام المنطقة

المخصصة له. .2يجب أن يشتمل العقد بين الطرفين على تحديد المسؤول عن نقل المنتجات العلفية من وإلى المستودع بحسب ما تحدده الشروط الفنية الواردة في

أسس ممارسة التخزين الجيد.

د تا ف 8

در ا

.3ان تكون المناطق المخصصة للمستأجرين محددة في العقود وموضحة في سجلات المستودع.

.4أن تكون المناطق المخصصة للمستأجرين محددة في العقود ومفصولة بطريقة واضحة مع تحديد المساحة المخصصة للمستأجرين بناًء على النشاط

بحيث لا تقل المساحة المخصصة لتخزين المواد الغذائية عن ٢٠م٢ .5يجب ان يشتمل العقد على الواجبات والمسؤوليات الكاملة لكل من الطرفين

على وجه الخصوص لكل مما يلي:

الاستدعاء

السحب

الاتلاف

الاستلام والتسليم

.6يجب توقيع عقد جديد بين الطرفين عند او قبل انتهاء العقد السابق. .7يجب ان يتضمن العقد نصاً يقضي بعدم السماح للمستأجر بتخزين منتجات

مجهولة المصدر او غير مسجله لدى الهيئة. .8يجب ألا تزيد مدة العقد عن سنة واحدة من تاريخ التوقيع. .9يجب على المستأجر عدم القيام بتأجير المستودع أو جزء منه للغير بأي شكل كان. .10لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية تحدث في خلافات أو مطالبات مالية بين

الطرفين.

ثانياً مسؤولية المستأجر:

.1يجب التأكد من مصادر الشراء والتوريد للأعلاف والاضافات العلفية التي يتم تخزينها في مستودعه على أن تكون من مصانع محلية مرخصة من الهيئة، أو

قيامه باستيرادها بصفته الوكيل الرسمي أو الموزع المعتمد لها. .2يجب التوثيق والأرشفة ورقياً أو الكترونياً لجميع عمليات الاستلام والتسليم للأعلاف والاضافات العلفية التي يتم تخزينها بالمنطقة المخصصة للمستأجر.

.3يجب الالتزام بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة. .4يجب الالتزام التام بكافة الإجراءات المتعلقة بأي استدعاءات تصدر من

الهيئة.

د تا ف 9

در ا

مسؤوليات المستودع ( المؤجر ):

يلتزم المستودع المؤجر بما يلي:

.1يجب التأكد من التوثيق والأرشفة ورقياً او إلكترونياً لجميع عمليات الاستلام والتسليم للمنتجات التي يتم تخزينها في المستودع.

.2يجب نقل جميع المنتجات المنتهية الصلاحية فور انتهاء مدة صلاحيتها الى المنطقة المخصصة لها

.3لا يجوز الإبقاء على أي من المنتجات منتهية الصلاحية بالمستودع لأكثر من سنة من تاريخ انتهائها مالم يكن هناك امر جنائي او قضائي يستدعي ذلك.

.4اخطار المستأجر كتابياً أو عن طريق البريد الالكتروني بأي تعاميم أو استدعاءات تصدر من الهيئة بشكل فوري بحسب العنوان الموضح بالعقد

المبرم. .5متابعة كل ما يخص جودة التخزين من اشتراطات ومخالفات وتهيئة المستودع ليلائم تخزين المواد الغذائية وتطبيق كافة الشروط الفنية

المتعلقة بذلك. .6في حالة فسخ العقد او انتهائه يجب على المؤجر مخاطبه الهيئة بذلك ويتحمل المسؤولية النظامية عن وجود أي من المنتجات العلفية بالمستودع

بدون وجود عقد جديد للمستأجر .7يتحمل المؤجر المسؤولية النظامية والفعلية في تطبيق التعاميم الصادرة من الهيئة فيما يخص السماح والتسهيل لموظفي الهيئة بسحب عينات من

المنتجات الموجودة داخل المستودع .8يجب توثيق جميع بيانات المنتجات المستدعاه وتخزينها في المنطقة

المخصصة .9يجب التأكد من وجود تناسب فعلي بين المساحة الكلية للمستودع المرخص

بالتخزين للغير مع عدد المستأجرين في المستودع. .10يجب الالتزام الكامل بالشروط الفنية الواردة في أسس ممارسة التخزين الجيد

د ت ا ف 10

در ا

الفصل الخامس

مدة الترخيص والرسوم

الرسوم لا يوجد رسوم على الخدمة

مدة الترخيص

3سنوات

الفصل السادس

المخالفات والعقوبات

استناداً إلى الفقرة (الرابعة) من المادة من نظام الاعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (٦٠/وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣ه والتي تنص على (تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١)من هذه المادة. وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك).

الفصل السابع

الأسئلة الشائعة

س/ من الذي يقوم بتقديم الطلب لدى الهيئة؟ يقوم بعملية التقديم شخص مسئول ومخول (مفوض) منِ قبل المنشأة

ويكون لديه معلومات فنيه كافية لإكمال إجراءات التقديم.

د ت ا ف 11

در ا

س/ متى يتم التقديم على رخصة مزاولة النشاط لدى الهيئة؟ يتم التقديم على ترخيص مزاولة النشاط عبر النظام الالكتروني حال اكمال

المتطلبات الفنية المذكورة في الفصل ٤

س/ متى يحق للمستودع مزاولة النشاط؟ يحق للمستودع مزاولة النشاط حال حصوله على الترخيص من قبل الهيئة العامة الغذاء والدواء ويمنع مزاولة النشاط قبل ذلك وتطبيق بحق المخالف العقوبات المقررة وفق نظام الاعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م(٦٠/ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣ه والتي تنص على (تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص

عليها في الفقرة (١)من هذه المادة.

س/ كم هي مدة ترخيص مزاولة النشاط الصادر من هيئة الغذاء والدواء؟

٣- سنوات

س/ متى يجب على المستثمر القيام بطلب تجديد ترخيص مزاولة النشاط؟ تقوم المنشأة بطلب تجديد للترخيص قبل

٩٠- يوم من تاريخ انتهاء الترخيص الساري.

س/ إذا كان لدى المستثمر أكثر من مستودع لتخزين الاعلاف والاضافات العلفية هل يتم ترخيصها كمستودع واحدة لدى الهيئة؟

يجب على المستثمر تقديم طلب مستقل لكل مستودع

س/ هل يمكن التقديم بطلب الحصول على ترخيص أكثر من مستودع بسجل تجاري واحد؟ يمكن التقديم والحصول على أكثر من ترخيص مزاولة نشاط بسجل تجاري واحد بشرط ان تكون هذه المستودعات تقع في نفس المنطقة الادرية التي

تم إصدار السجل التجاري لها.

س/ ما هي عناوين الاتصال التي يمكنني الاتصال بها في حال احتياجي للمساعدة؟

يمكن للمتقدمين في حال احتياجهم للمساعدة الاتصال على الرقم الموحد ١٩٩٩٩

د ت ا ف 12

در ا

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نشر رحلة المستثمر لمستودعات الاعلاف لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.