آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← متطلبات استيراد وفسح مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات

متطلبات استيراد وفسح مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

MDS – REQ 4

رقم الإصدار: 3.0 تاريخ الإصدار: 2022/01/25م

MDS-REQ-004-V3/220125 1من 17

_

______________________________________________________________________________ _________ __

______________

________________________________________________________________________ _________

_________________

_________________________________________________________________________________________

_______

________________________________________________________________________________________

___________________

__________________________________________________________________________

_____________________

_______________________________________________________________________

______________________

______________________________________________________________________________________ __ __________________

__________________________________________________________________________ ________

_

_______

__

________________________________________________________________________

_________

_________________________________________________________________________

_____

_______________________________________________

____________

MDS-REQ-004-V3/220125 17 من2

الغرض من هذا الوثيقة تحديد وتوضيح متطلبات استيراد وفسح مواد التصويرالطبي ومسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية.

تنطبق هذا الوثيقة على: − مواد التصويرالطبي. − مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية. − منشآت استيراد مواد التصويرالطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية. − مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية الراغبين في استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية.

ً أصدرت الهيئة هذه الوثيقة استنادا إلى المادتين الخامسة والثامنة من "نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )54/وتاريخ 1442/07/06ه، والمواد ) )1/2و ) )3/4و ) )7/11و ) )9/11من اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات

الطبية الصادرة بقرارمجلس الإدارة رقم ) )1443-29-3وتاريخ 1443/2/19ه والتي نصت على ما يلي:

يجب على مقدمي طلبات استيراد أجهزة مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبيةاستيفاء متطلبات الهيئة الخاصة بها والمنشورة على موقع الهيئة.

لا يجوز تداول مواد التصوير الطبي إلا بعد استيفاء متطلبات استيراد وفسح مواد التصوير الطبي المنشورة على موقعالهيئة، والحصول على أذن استيراد من الهيئة.

لا يجوز تداول مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية إلا بعد استيفاء متطلباتالاستيراد والفسح الخاصة بها والمنشورة على موقع الهيئة.

MDS-REQ-004-V3/220125 3من 17

عام  1لا يجوز استيراد أو تداول مواد التصويرالطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية إلا بعد الحصول على إذن استيراد من الهيئة.

يجب أن تحصل مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للغرض العلاجي على إذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية ).)MDMA

2يجب على منشآت استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة ً

للتطبيقات الطبية الحصول على ترخيص منشأة لمزاولة نشاط الاستيراد من الهيئة، وذلك وفقا لمتطلبات ترخيص

منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ما قبل تقديم الطلب

3يجب على مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية الراغبين في استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية إنشاء حساب في النظام الإلكتروني الموحد

)غد( والحصول على رقم منشأة، بينما لا ينطبق عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستيراد.

تقديم الطلب  4تقديم الطلب عبرالنظام الإلكتروني الموحد )غد.) تقديم المستندات المشارإليها في الفقرتين )أ( و )ب( من قسم "المستندات المطلوبة". تقوم الهيئة بالدراسة الفنية للطلب والرد بالقبول مع إصدارإذن الاستيراد أو الرفض مع بيان المبررات.

 5تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة )ج( من قسم "المستندات المطلوبة" عند المنافذ الجمركية وفقا ل"الدليل الإرشادي لمتطلبات الفسح عند المنافذ الجمركية ).")MDS-G21 التأكد من التغليف الصحيح للمنتج وتوفرالمعلومات التعريفية الملائمة.

التقيد بوضع البيانات وعلامات التحذيرعلى الغلاف مع تحديد هوية المرسل والمرسل إليه.

الفسح عند المنافذ

6الالتزام بالأدلة الإرشادية التالية للتخزين والنقل والتعامل مع الأجهزة والمستلزمات الطبية: الدليل الإرشادي لمتطلبات التخزين والنقل والتعامل مع الأجهزة والمستلزمات الطبية.- الدليل الإرشادي للتخزين والنقل والتعامل مع الأجهزة والمستلزمات الطبية لمقدمي الرعاية الصحية.

متطلبات التخزين والنقل

7لمسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للغرض التشخيص ي، الالتزام بما ورد في مدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية.

8الالتزام بما جاء في نموذج طلب إذن استيراد مواد التصوير الطبي أو نموذج طلب إذن استيراد مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية.

مسؤولية المستوردين

MDS-REQ-004-V3/220125 4من 17

ملاحظات

المستندات المطلوبة

1نسخة من رخصة منشأة استيراد مواد التصويرالطبي ُ يستثنى من ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكزالبحثية. أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.

يجب أن تتضمن الآتي: - وصف الشحنة )مسميات البنود.)

الاسم التجاري/العلمي. الكمية )الإجمالية/التفصيلية.)- وزن الوحدة لكل بند والوزن الإجمالي لكل حزمة.

سعرالوحدة لكل بند.- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

- رقم الدفعة/التشغيلية.

2فاتورة المصنع أو فاتورة أولية.

يجب أن تكون مختومة من الجهة المعنية بالتجارة في بلد المنشأ.

3أصل شهادة المنشأ.

4إقرار بتوافق الشحنة مع نظام الأجهزة والمستلزمات تقديم نسخة )نسخ( من شهادة )شهادات( إقرار مطابقة الطبية واللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق ) - ،)DoC عند توفرها وطلبها من الهيئة -.

بالمعلومات التعريفية وشروط التوريد و/أو

الاستخدام .

5أمرالشراء أو التعميد الصادرمن المنشأة المستفيدة. ُ يستثنى من ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكزالبحثية.

6خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع يثبت أن الجهاز ُ

وملحقاته تباع في بلد المنشأ.

7نموذج طلب إذن استيراد مواد التصوير الطبي أو بالنسبة لطلب استيراد مواد التصوير الطبي، تتم تعبئة نموذج طلب استيراد مسرعات الجسيمات النموذج في النظام الإلكتروني الموحد )غد.)

المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات بالنسبة لطلب استيراد أجهزة مسرعات الجسيمات

المستخدمة في تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية، تتم ُ

الطبية.

طباعة النموذج المشارإليه في الملحق ).)1

 8نموذج إفصاح مواد مشعة أومواد مخدرة أومواد انظرملحق )

2) وملحق ).)3

تعبئة النموذج والإقراروطباعته على الورق الرسمي الخاص

كيمائية خاضعة لرقابة الأمن العام.

بالمنشأة المستفيدة.

إقرار مقدم الطلب.

MDS-REQ-004-V3/220125 5من 17

9نسخة من شهادة الإذن بالتسويق )  )MDMA لمسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة

للغرض العلاجي.

الصادرة عن الهيئة.

10نسخة من رخصة الممارسة الإشعاعية للمنشأة الصادرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. المستفيدة.

11نسخة من رخصة المسؤول عن الحماية من الإشعاع الصادرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

يجب أن يرفق معها ما يلي:

لدى المنشأة المستفيدة.

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية/هوية مقيم.

- إثبات بأن مسؤول الحماية من الإشعاع على كفالة

المنشأة المستفيدة أو متعاقد معها.

12تقرير محاكاة لمسح مستويات الإشعاع للغرف لا تتجاوز الحدود القصوى المحددة من قبل المشرعين

المحليين و/أو الدوليين.

الافتراضية المستخدمة.

13خطاب الموافقة على موقع التركيب من الجهة الموردة.

نسخ من خصائص التصميم المعتمدة لجهاز الإشعاع والمكونات الرئيسية والأنظمة الفرعية المرتبطة به.

تحديد الوزن والأبعاد الخارجية للنظام بأكمله أو جميع مكوناته بشكل منفصل.

14الخصائص الفنية لجهازالإشعاع.

نسخ من الرسومات الفنية للمكونات الهامة والأنظمة الفرعية للجهاز التي توضح التجميع العام للجهاز، وموقع )مواقع( المصدر )المصادر ،)ودروع الحماية، وميزات الأمان

والملحقات المرتبطة التي سيتم استخدامها مع الجهاز.

يجب أن تكون جميع الرسومات واضحة: بتواريخ الإصدار، ومعيار القياس، وأرقام الرسم، وقائمة الأجزاء أو المواد

المرتبطة.

15الرسومات الفنية لجهازالإشعاع.

16المعايير الفنية ومعايير السلامة المستخدمة في قائمة بالمعايير الفنية ومعايير السلامة المستخدمة لتصميم

جهاز الإشعاع - إن أمكن- مع توضيح كيفية تطبيق هذه

التصميم.

المعايير على التصميم وكيف تم التحقق من الامتثال لها.

نسخ من سجلات التحقق من التصميم، بما في ذلك تقارير الاختبارات، وتحليلات تأثيرالفشل.

نسخة من ملف تقييم المخاطر.

17التصميم وسجلات تقييم المخاطر.

MDS-REQ-004-V3/220125 6من 17

نسخة من خطة الاستجابة للطوارئ المقترحة في حالة وجود خطر الإشعاع العرض ي.

وصف لنظام الحماية من الإشعاع المستخدم في الجهاز.

إدراج وزن مادة التدريع، في حال تضمن تدريع الحماية اليورانيوم المستنفد.

18بيانات الحماية من الإشعاع الخاصة بالجهاز.

بيانات أقص ى معدلات جرعة الفوتون وإشعاع النيوترون المتوقعة حول الجهاز التي قد تنتج عن التسرب والتناثر في

جميع أوضاع التشغيل.

وصف طريقة القياس أو الحساب والمعايير الفنية والاشتراطات والأدوات المستخدمة.

19قياسات المسح الإشعاعي للجهاز.

خصائص التصميم.

تحديد المادة )المواد( ورقم )أرقام( الطرازالمراد استخدامها.

تضمين الرسومات الفنية الممكنة، وخصائص المواد، وأرقام الأجزاء.

20مواصفات هدف شعاع مسرع الجسيمات.

تحديد نوع الجسيم المشع، الطاقة القصوى، شدة الإشعاع، شدة وطاقة النيوترونات أو الفوتونات الملوثة المتولدة في

الحزمة الأولية، وأي قيود على اتجاه الحزمة.

21الناتج من الإشعاع.

تقديم رسومات فنية أو صور أو عينات لبطاقات المعلومات التعريفية وعلامات الأمان وملصقات التعليمات.

22المعلومات التعريفية وعلامات الأمان والتعليمات.

وصف أجهزة السلامة الخارجية، وكيفية توصيل هذه الأجهزة من أجل منع الإشعاع أو إيقافه أو الإشارة إلى إنتاجه )أقفال الأبواب، وأزرار خروج الشخص الأخير، وأجهزة التوقف في حالات الطوارئ، ومؤشرات حالة الإشعاع،

وغيرها من الأجهزة.)

ً تضمين رسومات توضيحية إضافة إلى مخططات تدفق

البرمجيات – في حال توفرها -.

23أجهزة السلامة الخارجية.

24سجلات ووثائق تخزين ونقل واستخدام وتشغيل نسخة من التعليمات الموجهة للمستخدم النهائي والمتعلقة

بتغليف وتفريغ ونقل الشحنة.

جهاز الإشعاع.

نسخة من دليل التشغيل وتعليمات السلامة من الإشعاع

الموجهة للمستخدم النهائي والمتعلقة باستخدام وتشغيل

وتخزين الجهاز.

نسخ من كتيبات وسياسات وإجراءات السلامة من الإشعاع للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية المرتبطة باستخدام

الجهاز.

MDS-REQ-004-V3/220125 7من 17

وصف إجراءات مراقبة الجودة فيما يتعلق بالسلامة الإشعاعية.

نسخة من إجراءات الصيانة التي يجب اتباعها إذا كان سيتم إعادة استخدام الطرد.

نسخ من التعليمات الموجهة للمستخدم النهائي والمتعلقة بإجراء اختبارات التسرب للمصادر المشعة والتدريع )بما في

ذلك اليورانيوم المستنفد.)

ملاحظة: لا يتطلب مسرع الجسيمات معلومات تغليف، إلا إذا كان المسرع - عند شحنه - يحتوي على مادة مشعة.

نسخ من التعليمات الموجهة للمستخدم النهائي والمتعلقة بإجراء الفحوصات وعمليات الصيانة الموص ى بها.

25الفحص والصيانة.

تقديم بيانات العمر الافتراض ي لجهاز الإشعاع حسب تعليمات المصنع.

26متطلبات التخلص من جهازالإشعاع.

27جدول النويدات والنفايات المشعة المتوقعة الصادرة انظرملحق).)1 من الجهاز.

28نسخة من فاتورة المصنع.

29نسخة من بوليصة الشحن.

30نسخة من إذن الاستيراد.

لمسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للغرض العلاجي.

31نسخة من شهادة الإذن بالتسويق ).)MDMA

MDS-REQ-004-V3/220125 8من 17

البداية

صفة مقدم الطلب

منشأة استيراد

مقدم رعاية صحية أو مركز أبحاث

الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط استيراد مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة

للتطبيقات الطبية

تقديم الطلب في النظام الإلكتروني الموحد )غد( وإرفاق المستندات المطلوبة

تقوم الهيئة بالدراسة الفنية للطلب

رفض إبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض

قبول

إصدار إذن استيراد مواد تصويرطبي/مسرعات جسيمات

MDS-REQ-004-V3/220125 9من 17

MDS-REQ-004-V3/220125 17 من10

/ 14ه

/

/ 14ه

/

/ 14ه

/

/ 14ه

/

علاجي تشخيص ي

يجب تعبئة جميع الحقول بالمعلومات الوصفية وذات الصلة في طلب إذن الاستيراد التالي:

بيانات المنشأة المستفيدة الفرع/ لقسم نوع الممارسة

تاريخ انتهاء الرخصة تحويلة المدينة

/ 14ه

/

اسم المنشأة رقم رخصة الممارسة

الإشعاعية تاريخ إصدار الرخصة

رقم الهاتف ص. ب

بيانات المسؤول عن الحماية من الإشعاع لدى المنشأة المستفيدة رقم الرخصة

تاريخ انتهاء الرخصة تحويلة

رقم الجوال التاريخ

الاسم نوع الرخصة رقم الهاتف عنوان البريد الإلكتروني

التوقيع

بيانات منشأة الاستيراد

تاريخ انتهاء الرخصة تحويلة المدينة

/ 14ه

/

اسم المنشأة تاريخ إصدار الرخصة

رقم الهاتف ص. ب

الأجهزة المطلوب استيرادها

الدولة المدينة تحويلة

منفذ الاستيراد داخل المملكة الطراز

الغرض من الاستخدام

ً

ًً

جوا برا بحرا

MDS-REQ-004-V3/220125 11من 17

بيانات الشحنة اسم المصنع ص. ب رقم الهاتف

عنوان البريد الإلكتروني طريقة التصدير

اسم الجهاز تاريخ التصنيع

رقم الطراز

ملحقات ومستلزمات الجهاز

اسم القطعة

شرح الغرض من الاستخدام

MDS-REQ-004-V3/220125 12من 17

الغرض الطبي في حال استخدامها

النويدات والنفايات المشعة المتوقعة الصادرة من الجهاز

الكمية القصوى معدل جرعة الإشعاع عند

30سم من العناصر

الناتجة/يوم

المنشطة

نصف العمر

اسم المادة

إقرارمقدم الطلب

أنا الموقع أدناه، أقربصحة البيانات الواردة في هذا الطلب، وذلك على مسؤوليتي الشخصية، وأتعهد بالالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط الواردة

ضمن التعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة العربية السعودية.

ختم المنشأة

التوقيع

التاريخ

مسؤول المنشأة

/ / 14ه

/ / 20م

MDS-REQ-004-V3/220125 13من 17

نموذج إفصاح مواد مشعة أو مواد مخدرة أو مواد كيمائية خاضعة لرقابة الأمن العام Disclosure Form of Radioactive Materials, Narcotic Substance or Chemicals Subject to Public Security

Control

1- هل بنود الشحنة الواردة في الفاتورة المذكورة أعلاه تحتوي على مواد مشعة؟ نعم لا

3- هل بنود الشحنة الواردة في الفاتورة المذكورة أعلاه تحتوي على مواد مخدرة؟ نعم لا

5- هل بنود الشحنة الواردة في الفاتورة المذكورة أعلاه تحتوي على مواد كيمائية خاضعة لرقابة الأمن العام؟ نعم لا

MDS-REQ-004-V3/220125 14من 17

أقربأن المعلومات الواردة في هذا المستند كاملة ودقيقة وصحيحة.

أتعهد بعدم توريد أي من الأجهزة أو المستلزمات المذكورة إلى مستخدم غير المستورد الرئيس ي المعتمد، وألا تستخدم

لغيرالغرض المستوردة لأجله. أتعهد بأن جميع البنود المدرجة في الطلب تتفق مع الاشتراطات والمواصفات الدولية وكذلك لمتطلبات نظام الأجهزة

والمستلزمات الطبية واللائحة التنفيذية للنظام. أقر بأني ملتزم بتوصيات النقل والتخزين الخاصة بالمصنع وأن المكان الذي سيتم فيه تخزين الشحنة بعد فسحها

موصوف ومعتمد.

أقر بأن الشحنة لا تحتوي على: مواد مشعة أو مخدرات أو متفجرات أو أي مواد محظورة أخرى كما هو موضح من

وزارة الداخلية.

ّ وتعلم

وتعبّأ

وتصنّف

لها

المناسب

الشحن

باسم

أعلاه

ودقيق

كامل

بشكل

موصوفة

الشحنة

هذه

محتويات

بأنّ

أصرّح

وتوضع البطاقة التعريفية/ البطاقة المثبتة على الجهاز، وهي في جميع النواحي في حالة مناسبة للنقل وفقًا للاشتراطات

الوطنية والدولية واللوائح التنظيمية الحكومية.

هل جميع المستلزمات أو أحدها مصنف كجهاز/مستلزم طبي؟

لا

نعم

في حال الإجابة بنعم: أسم الجهاز/المستلزم

الطبي

التاريخ

التوقيع

MDS-REQ-004-V3/220125 15من 17

مقدم الطلب

المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء وثيقة تصدرها الهيئة لأي جهازأو مستلزم طبي تسمح بتداوله في الأسواق.

تعني مقدم الرعاية الصحية أو مركز الأبحاث.

أي منشأة حكومية أو أهلية تقدم خدمات الرعاية الصحية.

كل آلة أوأداة أوجهازتطبيق أوجهاززراعة أوكواشف مخبرية أومواد معايرة مخبرية أوبرامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة

أخرى، تستخدم في تشخيص الأمراض أوالإصابات أوالوقاية منها أومراقبتها أوالتحكم فيها أوعلاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات، وتستخدم كذلك في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم، ودعم أو تمكين الحياة )الوظائف الحيوية للإنسان( من الاستمرار، وتنظيم الحمل أوالمساعدة عليه، وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات –لغرض طبي أو تشخيص ي- المستخلصة من الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان أو عليه بوساطة العقار الدوائي أو العامل

المناعي أو التحولات الأيضية، وإنما تساعد في تحقيق مفاعليها فقط.

المواد والمنتجات الطبية، المستخدمة في التشخيص أو العلاج، أو الاستعاضة، أو التقويم، أو حالات الإعاقة، أو غيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية.

كل ما يستخدم لتحسين التباين الذي يمكن الحصول عليه باستخدام تقنيات التصويرالطبي.

شخص مؤهل علميا وذو خبرة عملية وحاصل على رخصة ممارسة في مجال الحماية والسلامة الإشعاعية في المجال الطبي.

أي بيان أومعلومة مرسومة أومصورة مكتوبة أومطبوعة على الجهازوالمستلزم الطبي، وتشمل المعلومات الخاصة بالتعريف به، والوصف الفني له، وكيفية استخدامه، وطرق تخزينه ونقله.

هو الهدف الذي يحدده المصنع من استخدام الجهازأو المستلزم الطبي.

المملكة الهيئة الإذن بالتسويق الجهة المستفيدة مقدم الرعاية الصحية الجهاز الطبي

المستلزم الطبي مواد التصوير الطبي مسؤول الحماية من الإشعاع المعلومات التعريفية الغرض من الاستخدام

MDS-REQ-004-V3/220125 16من 17

وصف التعديل

تحديث ودمج الدليلين التاليين: o الدليل الإرشادي لمتطلبات الاستيراد والفسح لمسرعات الجسيمات المستخدمة في

تكوين النظائرالمشعة للتطبيقات الطبية ))MDS-G48 o الدليل الإرشادي لمتطلبات استيراد/ إعادة تصدير مواد التصوير الطبي )-MDS

)G52

تعديل المتطلب المتعلق بالحصول على رخصة منشأة أجهزة ومنتجات طبية ) )MDEL إلى متطلب الحصول على ترخيص منشأة استيراد مواد التصويرالطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة

ً في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية، وذلك على ضوء الفقرة )ب.( من البند "أولا" في المادة ) )1/2من اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادرة بقرار مجلس

الإدارة رقم ) )1443-29-3وتاريخ 1443/2/19ه.

حذف المتطلبات الخاصة بإعادة التصديرلمواد التصويرالطبي.

إضافة المستندات المطلوبة للفسح عند المنافذ الجمركية.

تعديل مخطط سيرالإجراءات وفق المتطلبات والإجراءات المحدثة.

حذف الملحق المخصص لنموذج طلب إذن الاستيراد وإعادة التصديرالإلكتروني لمواد التصوير الطبي والاكتفاء بالإشارة إلى رابط تعبئة النموذج في النظام الإلكتروني الموحد )غد.)

تحديث وتعديل التعريفات والاختصارات على ضوء نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية واللائحة التنفيذية للنظام.

رقم وتاريخ النسخة السابقة

MDS-G48 2.0

2020/11/15م

MDS-G52 2.0

2021/01/01م

MDS-REQ-004-V3/220125 17من 17

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

متطلبات استيراد وفسح مواد التصوير الطبي ومسرعات الجسيمات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.