أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من عملاء أو عملاء محتملين تتعلق بأعمال الأوراق المالية ما لم تسجل مؤسسة السوق المالية تلك المكالمات
الهاتفية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح لعملائها أو عملائها المحتملين عن تسجيل
المكالمات الهاتفية الخاصة بأعمال الأوراق المالية.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بتسجيل المكالمات الهاتفية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية مدة عشر سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة، وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالتسجيل إلى حين التوصل إلى تسوية
تامة للنزاع أو الانتهاء من التحقيق.
الملحق 1-5 المحتويات المطلوبة لإعلانات الأوراق المالية
أولاً: المحتويات العامة المطلوبة لجميع إعلانات الأوراق المالية
1وضوح الغرض يجب إيضاح الغرض من الإعلان.
2وضوح الموضوع يجب أن تكون طبيعة ونوع أعمال الأوراق المالية ونوع الأوراق المالية التي يعلَن عنها
واضح ة. 3البيانات أو الوعود أو التوقعات يجب أن يكون أي بيان أو وعد أو توقع عادلاً وغير مضلل في شكله ومضمونه. وفي حالة كون أي وعد أو توقع مبنيًا على افتراضات، يجب بيان تلك الافتراضات. ولا يجوز أن يشتمل الإعلان على توقع سعر مستقبلي محتمل للأوراق المالية. 4عدم وجود بيانات خاطئة أو مضللة لا يجوز أن يحتوي الإعلان على أي بيانات خاطئة، أو مضللة تتعلق بأعمال الأوراق المالية لمؤسسة السوق المالية، أو حجمها، أو مواردها، أو أي نوع من الأوراق المالية. 5الاسم والعنوان والوضع النظامي يجب أن يحتوي الإعلان )أو أن يوضح الشخص الذي يقوم بالإعلان( اسم وعنوان مؤسسة السوق المالية، مع إيضاح حصول مؤسسة السوق المالية على ترخيص من
الهيئة.
ثانياً: المحتويات المطلوبة لإعلانات الأوراق المالية المعدّة مسبقاً التي تروّج لورقة مالية، أو أوراق مالية معينة أو خدمة محددة خاصة بالأوراق المالية
6الضمانات
يجب أن لا يصف الإعلان أي ورقة مالية على أنها مضمونة ما لم يكن هناك ترتيب مبرم مع طرف ثالث ملزم وواجب التنفيذ نظاماً يضمن الوفاء التام بمطالبة المستثمر بموجب الضمان. وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي الإعلان على تفاصيل كافية عن
الضامن والضمان لتمكين أي مستثمر من إجراء تقويم عادل لقيمة الضمان.
7المقارنات
يجب أن تكون الإعلانات التي تقارن بين أوراق مالية أو خدمات مختلفة:
1) مبنية على حقائق تأكدت منها مؤسسة السوق المالية أو افتراضات مذكورة في
الإعلان.
2) معروضة بطريقة عادلة ومتوازنة.
3) لا تغفل أي شيء جوهري يتعلق بالمقارنة.
8المصلحة الجوهرية
يجب على مؤسسة السوق المالية تضمين الإعلان بيانًا يوضح الأحوال التي تعلم فيها أنها هي أو أي من تابعيها:
1) تملك أو يمكن أن تملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة.
2) أو تقدّم أو قدّمت خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمُصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة.
9الأداء السابق يُشترط في المعلومات المتعلقة بالأداء السابق للأوراق المالية أو لمؤسسة السوق المالية
التي يتضمنها الإعلان ما يلي:
1) أن تشكل عرضاً عادلاً للأداء السابق للأوراق المالية أو لمؤسسة السوق المالية.
2) أن لا يتم اختيارها للمبالغة في أداء الأوراق المالية أو مؤسسة السوق المالية.
3) أن تبيّن مصدر المعلومات.
4) أن تكون مبنية على معلومات يمكن التأكد منها.
5) أن تحذر من أن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. 10الزكاة والضرائب إذا كان الإعلان يحتوي على أي إشارة إلى تأثير الزكاة والضرائب، يجب:
1) أن يبيّن مقدار الزكاة ومعدل الضريبة المفترض وأي إعفاءات.
2) أن ينص على احتمال تغير المعدلات والإعفاءات مع الوقت. 11حقوق الإلغاء
يجب أن يتضمن أي إعلان عن أوراق مالية تنطبق عليها حقوق إلغاء تفصيلاً عن تلك الحقوق بما في ذلك الفترة التي يجوز خلالها ممارستها. 12منافع الشخص المعلن
إذا كانت محتويات الإعلان معتمدة من قبل مؤسسة السوق المالية لإرسالها من قبل شخص آخر، يجب على مؤسسة السوق المالية تضمين الإعلان بياناً تفصح فيه بشكل واضح وعادل وغير مضلل بأن ذلك الشخص تلقى أو سيتلقى منافعَ مقابل
إرسال ذلك الإعلان.
ثالثاً: التحذير من المخاطر في إعلانات معدّة مسبقاً عن أوراق مالية محددة
13تذبذب القيمة
في الحالات التي يمكن فيها أن تتذبذب أسعار أو قيمة الأوراق المالية، يجب أن يتضمن الإعلان إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، وتحذيرًا حيث يلزم من أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي
استثمره.
14الملاءمة
إذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول ورقة مالية أو خدمة أوراق مالية محددة، يجب أن يحذّر الإعلان من أن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع
إلى مستشارهم الاستثماري.
15الأوراق المالية حادة التذبذب
إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية معززة بالاقتراض، أو ورقة مالية مشروطة الالتزام، يجب أن ينص فيه بحسب الحالة على الآتي:
1) أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي إلى خسارة تساوي المبلغ المستثمر.
2) أن خسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد.
16دخل الاستثمار
إذا وُصفت ورقة مالية بأنها مناسبة لمستثمر يسعى بشكل خاص إلى الحصول على دخل من ورقته المالية، يجب تحذير المستثمر بحسب الحالة من الآتي:
1) أن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير.
2) أنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل.
17الأوراق المالية بعملة أجنبية إذا كانت الورقة المالية بعملة أجنبية، يجب تحذير المستثمر من أن التغير في أسعار
العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. 18الأوراق المالية غير القابلة للتحويل الفوري إلى سيولة
يجب أن ينص أي إعلان لورقة مالية غير قابلة للتحويل الفوري إلى سيولة على أنه قد يصعب على المستثمر:
1) بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد.
2) الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي
تكون معرّضة لها. 19أتعاب البيع والرسوم
1) إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية تُخصم رسومها ومصاريفها في تاريخ الاستثمار الأولي أو عند بيع الاستثمار، يجب تضمين تحذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.
2) إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية تنطبق عليها رسوم مرتبطة بالأداء، يجب
تضمين تحذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.
الملحق 2-5 متطلبات شروط تقديم الخدمات
يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات التي تبرمها أي مؤسسة سوق مالية مع عميل تجزئة أو لحسابه حيث يلزم، على الآتي:
تاريخ سريان شروط تقديم الخدمات.
1) بدء العمل
2) الاسم والعنوان اسم مؤسسة السوق المالية وعنوانها، وإفادة بأن مؤسسة السوق
والهيئة المشرفة المالية تخضع لإشراف الهيئة ورقابتها.
3) أهداف الاستثمار أهداف استثمار عميل التجزئة.
أي قيود على:
4) القيود
• أنواع الأوراق المالية التي يرغب عميل التجزئة في
الاستثمار فيها.
• والأسواق التي يرغب عميل التجزئة في تنفيذ صفقات
فيها.
الخدمات التي سوف تقدمها مؤسسة السوق المالية.
5) الخدمات
6) المدفوعات لقاء تفصيل لأي مدفوعات لقاء خدمات يجب على عميل التجزئة
سدادها لمؤسسة السوق المالية، بما في ذلك الآتي:
الخدمات
1) هيكل وطريقة حساب المدفوعات.
2) كيفية الدفع والتحصيل.
3) فترات الدفع.
4) أي دفعة أخرى تستحق لمؤسسة السوق المالية )أو لأي من
تابعيها( فيما يتعلق بأي صفقة تنفذها مؤسسة السوق المالية
مع عميل التجزئة أو لحسابه، بالإضافة إلى الرسوم أو بدلاً
منها.
7) مدير الاستثمار إذا كانت مؤسسة السوق المالية تتصرف بصفة مدير، يجب أن
تشتمل شروط تقديم الخدمات على الآتي:
1) ترتيبات إعطاء التعليمات لمؤسسة السوق المالية، وتأكيد تلك التعليمات.
2) القيمة المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.
3) المكونات المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.
4) الفترة المحاسبية الواجب فيها تقديم كشوفات عن المحفظة
الاستثمارية.
5) السلطة التقديرية التي تمارسها مؤسسة السوق المالية، مع
النص على أي قيود على الاستثمارات.
6) كيفية قياس الأداء.
7) كيفية إجراء التقويم.
8) عند تقديم خدمة المستشار الآلي، يجب أن تشتمل شروط
تقديم الخدمات على الآتي:
أ) توضيح الاستراتيجيات المتبعة في بناء وإدارة المحفظة
الاستثمارية .
ب) معايير اختيار الأصول وآلية توزيعها في المحفظة
الاستثمارية .
ج) آلية إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية.
د) آلية عمل الخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة في تقديم خدمة المستشار الآلي، والمخاطر المرتبطة بها. الترتيبات المحاسبية الخاصة بعميل التجزئة عن كل صفقة تنفَّذ
نيابة عنه. وصف لأي حق إلغاء يمكن أن يكون لعميل التجزئة. أن مؤسسة السوق المالية يمكن أن تتصرف بصفتها أصيلاً في
صفقة مع عميل التجزئة، إذا كان ذلك ينطبق. أي تحذير من المخاطر نص عليه الباب الخامس من هذه اللائحة.
8) المحاسبة
9) حقوق الإلغاء
10) التصرف بصفة
أصيل
11) التحذير من
المخاطر
12) إقراض الأوراق بيان ما إذا كان يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة نشاط
إقراض الأوراق المالية مع عميل التجزئة أو لحسابه.
المالية
13) طريقة الإنهاء كيفية إنهاء شروط تقديم الخدمات.
كيفية التقدم بشكوى إلى مؤسسة السوق المالية.
14) الشكاوى
15) حق تصفية أصول وصف لأي حق لمؤسسة السوق المالية في تصفية أصول عميل
عميل التجزئة التجزئة )بما في ذلك أي ضمانات( أو إغلاق أو تصفية مراكز
استثمارية عند العجز عن السداد.
16) الأوراق المالية إفادة عن أسس تحمل عميل التجزئة التزاماً مشروطاً، بما في
مشروطة الالتزام ذلك متطلبات هامش التغطية، والحدود القصوى الموضوعة على
هذا التمويل.
تفصيل لأي حق لاقتراض أو جمع أموال نيابة عن عميل التجزئة،
17) صلاحية
أو إبرام أي صفقات تشتمل على اقتراض عميل التجزئة أو جمعه
الاقتراض
أموالاً مع إيضاح الحد الأقصى للاقتراض.
18) ترتيبات العمولة إفادة تشرح سياسة مؤسسة السوق المالية بشأن ترتيبات العمولة
الخاصة .
الخاصة
الترتيبات بشأن الآتي:
19) الحفظ
1) تسجيل أصول عميل التجزئة إذا كانت تلك الأصول لن
تسجَّل باسم عميل التجزئة.
2) المطالبة بحصص الأرباح والعمولات والمستحقات الأخرى
العائدة للعميل وتسلمها.
3) ممارسة حقوق التحويل وحقوق الاكتتاب.
4) التعامل مع شراء السيطرة والعروض الأخرى أو إعادة
هيكلة رأس المال.
5) ممارسة حق التصويت.
6) مسؤولية مؤسسة السوق المالية في حالة عجز أمين الحفظ
المؤهل.
7) إعطاء وتلقي التعليمات من العميل أو نيابة عنه أو أي شخص آخر مفوض منه، وأي قيود على تلك الصلاحية.
8) أي اتفاق على حق استيفاء أو رهن لأي حقوق في أصول العميل تحصل عليها مؤسسة السوق المالية، أو أي أمين حفظ ذي علاقة عدا ما يتعلق بمصاريف إدارة أو حفظ
أصول العميل. يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عميل التجزئة إذا كانت تنوي تجميع الأصول العائدة لذلك العميل مع أصول عميل أو أكثر من عملائها الآخرين، وأن تشرح له معنى تجميع الأصول،
مع تحذيره من الآتي:
1) أن أصول أو مستحقات العميل قد لا تكون معرّفة بشهادات أو مستندات ملكية أخرى، أو سجلات إلكترونية بشكل
منفصل.
2) أنه يمكن أن يتشارك عملاء التجزئة بالتناسب في تحمل أي
نقص غير قابل للتسوية ناتج عن عجز أمين الحفظ. عند قيام مؤسسة السوق المالية وفقاً لهذه اللائحة بترتيب حفظ أصول العميل في الخارج، يجب عليها إبلاغ العميل كتابياً عن إمكانية وجود متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية ونظامية
مختلفة عما هو معمول به في المملكة. يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عميل التجزئة كتابياً
بترتيبات حفظ أموال العميل.
20) تجميع الأصول
21) أصول العميل المملوكة في
الخارج
22) أموال العميل
الملحق ( 3-5أ( نموذج "معرفة العميل"
يجب على العميل توفير المعلومات المطلوبة في هذا الملحق.
هذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصاً طبيعياً
معلومات شخصية
الاسم الكامل وفقاً لمستند الهوية: تاريخ الميلاد:
رقم الهوية/جواز السفر: الحالة الاجتماعية: عدد أفراد الأسرة:
المستوى التعليمي:
)ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلوم، جامعي، دراسات عليا( الجنسية:
عنوان المراسلة: )العنوان الوطني في حال كون العميل مقيماً داخل المملكة(
هاتف الجوال:
هاتف آخر:
الدخل السنوي التقريبي )بالريال السعودي:)
• 100,000أو أقل
• 300,000–100,001
• 600,000 –300,001
• 1,500,000–600,001
• 5,000,000–1,500,001
• 10,000,000–5,000,001
• 50,000,000–10,000,001
• أكثر من 50,000,000
صافي الثروة التقريبي )باستثناء المنزل( – )بالريال السعودي:)
• 100,000أو أقل
• 300,000–100,001
• 600,000 –300,001
• 1,500,000–600,001
• 5,000,000–1,500,001
نعم / لا نعم / لا
التأمين(
شركات
• 10,000,000–5,000,001
• 50,000,000–10,000,001
• أكثر من 50,000,000
معلومات عن جهة العمل
اسم جهة العمل: عنوان جهة العمل: هاتف جهة العمل:
اسم الوظيفة: مدة الخدمة:
معلومات البنك
اسم البنك: الفرع:
رقم الحساب الرئيس:
الخبرات العملية للعميل في القطاع المالي
هل سبق للعميل العمل في القطاع المالي خلال السنوات الخمس السابقة؟
)يشمل ذلك على سبيل المثال: العمل لدى مؤسسات السوق المالية، البنوك، شركات التمويل،
هل للعميل أي خبرات عملية أخرى ذات صلة بالقطاع المالي؟
معلومات عامة
هل العميل عضو مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أو أحد كبار التنفيذيين في شركة مدرجة؟
نعم / لا
هل العميل ذو علاقة بعضو مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أو أحد كبار التنفيذيين في شركة مدرجة؟
نعم / لا
هل العميل مكلّف بمهمات عليا في المملكة أو في دولة أجنبية أو مناصب إدارة عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات
نعم / لا
الدولية؟
هل للعميل صلة قرابة برابطة الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية، أو يُعد مقرّبًا من شخص مكلّف بمهمات عليا في المملكة أو في دولة
نعم / لا
أجنبية أو مناصب إدارة عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية؟
نعم / لا
هل العميل هو المستفيد الحقيقي من الحساب أو علاقة العمل؟
هوية المستفيد الحقيقي من الحساب أو علاقة العمل )في حال الإجابة عن السؤال أعلاه بلا:)
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للعميل
اعتبارياً
شخصاً
هذا القسم خاص بالعميل إذا كان
معلومات عامة الاسم:
رقم السجل التجاري أو ما يماثله: العنوان المسجل: بلد التسجيل: النشاط الرئيس:
تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة النشاط: دولة ممارسة النشاط:
أسماء الأشخاص الطبيعيين المالكين أو المسيطرين على %25أو أكثر من الحصص:
أسماء جميع المديرين وكبار الإداريين: الهاتف:
عدد الموظفين العاملين لدى العميل: رأس المال المدفوع:
حجم الأعمال السنوية معلومات الاتصال
اسم ضابط الاتصال: عنوان المراسلة: هاتف المكتب: الهاتف الجوال:
البريد الإلكتروني: معلومات البنك
اسم البنك: الفرع:
رقم الحساب الرئيس: معلومات أخرى
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للعميل
معلومات أمين الحفظ
الاسم : عنوان المراسلة: اسم الحساب: رقم الحساب:
الملحق ( 3-5ب( نموذج "معلومات الاستثمار"
يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بهذا الملحق.
معلومات الاستثمار
المعرفة والخبرات الاستثمارية
• منخفضة
• متوسطة
• عالية
• عدد سنوات الاستثمار في أسواق الأوراق المالية
• المنتجات التي سبق الاستثمار فيها
• الشهادات المهنية )إذا كان العميل شخصاً طبيعياً(
• نسبة القروض من الأموال المستثمرة
• صفقات التمويل بالهامش خلال السنوات الخمس السابقة
• صفقات الأوراق المالية خارج المملكة خلال السنوات الخمس السابقة
• إذا كان قد تم تنفيذ صفقات أوراق مالية خارج المملكة خلال السنوات الخمس السابقة، ما
الدول التي تم تنفيذ تلك الصفقات فيها؟
عالية
قدرة العميل على تحمل المخاطرة:
متوسطة
منخفضة
الأهداف الاستثمارية العامة:
• حماية رأس المال
• تحقيق الدخل
• متوازنة
• نمو رأس المال
• تكوين مدخرات للتقاعد
• تمويل مشروع
• شراء أصل )على سبيل المثال: عقار، أو مركبة(
ما الأصول الاستثمارية المفضلة للعميل؟ ]يمكن اختيار أكثر من فئة[
• أصول بالريال السعودي
• أصول بعملات أجنبية أخرى
المدة التي يتوقع العميل خلالها استرداد الأموال المستثمرة:
• مدة قصيرة المدى )أقل من سنة(
• مدة متوسطة المدى )من سنة إلى خمس سنوات(
• مدة طويلة المدى )أكثر من خمس سنوات(
المحفظة الاستثمارية المثالية للعميل
معلومات عن المحفظة الاستثمارية للعميل المحفظة الاستثمارية الحالية للعميل
تأكد من أن مجموع جميع النسب المئوية لكُلّ محفظة أعلاه يساوي %100
ودائع ومرابحات أدوات دين أسهم عقارات
عقود مشتقات استثمارات بديلة
جهة أخرى: تحديد أي تعليمات صادرة عن العميل بشأن الجهة
أمين الحفظ
1) الشهادات أين ترغب في إرسال الآتي: العميل
2) حصص الأرباح أو أي دخل آخر
3) حصيلة البيع
الملحق 4-5 واجبات الأمانة
1) الإخلاص يجب على مؤسسة السوق المالية التصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العميل.
2) تعارض المصالح يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبدأ العاشر المنصوص عليه في الفقرة )ب( من